بلوغ المرام - كتاب الحج (6)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فيقول الإمام الحافظ بن حجر -رحمه الله- في كتابه بلوغ المرام، في باب صفة الحج ودخول مكة:
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: ((أذبح ولا حرج)) وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ((ارمِ ولا حرج)) فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) [متفق عليه].
وعن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك" [رواه البخاري].
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقف في حجة الوداع في يوم العيد، فجعلوا يسألونه" عن ما يشكل عليهم، وعما أشكل من متطلبات هذه العبادة العظيمة، "فقال رجل" لم يعرف اسمه، ولم يرد في شيء من الطرق تسميته: "لم أشعر" وهذه تساوي النسيان؛ كأنه نسي وغفل عن الترتيب المطلوب، فحلق قبل أن يذبح، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((اذبح ولا حرج)) الآن ظاهر اللفظ أن الشخص ليس بمتعمد في التقديم والتأخير؛ لأنه قال: "لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح" حلق، ظاهر اللفظ أنه حلق، فعل هذا النسك، وهو الحلق؛ لكن هل فيه ما يدل على أنه ذبح بعد ذلك أو ليس فيه ذلك؟ يعني هل فعل الأمرين قبل السؤال وإلا فعل الأول ثم سأل؟ نعم.
طالب:........
"لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح" الحلق ظاهر؛ لأنه حصل منه، هل يقول قائل: أنه ما بعد فعل شيء، لا، نعم.
طالب:........
لا، الآن يقول: "حلقت قبل أن أذبح" الحلق لا إشكال في كونه حصل منه؛ لكن هل ذبح أو لم يذبح؟ احتمال أنه سأل قبل أن يذبح، أو أنه ذبح قبل أن يسأل، قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((اذبح)) هل يشير به إلى ما تقدم، أو إلى المستقبل ((اذبح ولا حرج)) يعني المستقبل، إذا قلنا: أنه حلق ولم يذبح إلى الآن يتجه أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((اذبح)) ولو قدمت عليه الحلق في حجتك هذه ولا حرج عليك؛ لأنك لم تقصد المخالفة، فقدمت وأخرت وحينئذ من غير قصد فعلك صحيح، ولا حرج عليك، ولا إثم، أنا أريد أن أسأل من خلال هذا أن قوله: ((اذبح)) لما يلزمك في هذه الحجة أو في حجة أخرى؟ يعني إن كان ذبح قبل أن يسأل ما الداعي لقوله: ((اذبح)) أنا أقول: إذا كان للمستقبل فهذا يستفاد منه أن قوله: "لم أشعر" وصف كاشف، لا مفهوم له، "لم أشعر" يعني هل هذا الوصف مؤثر؟ بمعنى أن الذي يشعر ويذكر لا يجوز له أن يقدم ويؤخر؟ يعني من أهل العلم من يوجب الترتيب، النبي -صلى الله عليه وسلم- رمى الجمرة، ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف، هذا الترتيب؛ لكن قوله: "لم أشعر" يعني ذهل، نسي، لم يقصد المخالفة، فقدم الحلق على الذبح، وعرفنا أنه لا بد أن يكون قد حلق بالفعل، وليس فيه ما يدل على أنه ذبح قبل السؤال أو لم يذبح قبل السؤال؛ لأنه يقول: "حلقت قبل أن أذبح" فإذا كان فيه أنه حلق قبل السؤال، أو ذبح قبل السؤال، حلق قبل السؤال قطعاً؛ لكن هل ذبح قبل السؤال؟ هذا محل الاحتمال، فقوله: ((اذبح)) هذه النسيكة التي قدمت عليها الحلق، أو مستقبلاً، افعل ولا حرج، اذبح مستقبلاً ولا حرج عليك؟ فيكون قوله: "لم أشعر" وصف كاشف، لا مفهوم له، فيجوز التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر للعامد والجاهل والناسي، لم يشعر، شعر، قصد، عمد، ما فيه إشكال، اللفظ محتمل وإلا ما هو محتمل؟ اللفظ محتمل.
"فجاء آخر، فقال: لم أشعر نحرت قبل أن أرمي" عرفنا الترتيب: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، "نحرت قبل أن أرمي" هذا نحر بالفعل قبل أن يسأل؛ لكن هل رمى قبل أن يسأل، أو سأل قبل أن يرمي؟ محل احتمال، ويتجه الاحتمال السابق في قوله: ((اذبح ولا حرج)) أيضاً هنا في قوله: ((ارمِ ولا حرج))، فإن كان رميه قبل السؤال فيكون قوله: ((ارمِ)) مستقبلاً ولا حرج عليك، ويتقرر ما قررناه في الجملة السابقة، وإن كان نحر قبل السؤال، وأجل الرمي إلى أن يسأل فيكون قوله: ((ارمِ)) في هذه الحجة ولا حرج عليك، فلا إثم عليك؛ لأنك لم تشعر، ((ارمِ ولا حرج)) لو كان الحديث انتهى إلى هذا الحد لاتجه القول بأن التقديم والتأخير مربوط بالنسيان على الاحتمال الأول؛ لكن بعد هذه المسائل التفصيلية تجيء القاعدة العامة، نعم هذا واحد لم يشعر، ثاني لم يشعر؛ لكن عموم السائلين ماذا عنهم؟ فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) أقول: من أهل العلم من يرى أن قوله: "لم أشعر" وصف مؤثر، فلا يجوز التقديم والتأخير إلا مع النسيان، وفي حكمه الجهل، ومنهم من يقول: أبداً هذه الأعمال يجوز تقديمها سواء شعر أو لم يشعر، عمد أو نسي، علم أو جهل، القاعدة العامة التي تعقبت الأسئلة التفصيلية في قوله: "فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) ومقتضى قوله: ((لا حرج)) نفي الإثم، وإذا ألزم مع نفي الإثم بالدم فقد ألزم بالحرج، إذاً لا إثم، ولا دم بسبب هذا التقديم والتأخير، فالمتجه أنه يجوز التقديم والتأخير للعامد والناسي، للعالم والجاهل، لمن يشعر ولمن لم يشعر؛ لأنه أردف الأسئلة التفصيلية بقوله: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)).
النبي -عليه الصلاة والسلام- رتب، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) بين بفعله المجمل، ودل قوله: ((افعل ولا حرج)) أن هذا الترتيب على جهة الاستحباب، لا على سبيل الوجوب.
"وعن المسور بن مخرمة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك" نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، [رواه البخاري] ففعله ظاهر في كونه نحر قبل أن يحلق، والأمر للوجوب أو للاستحباب؟ الأصل في الأمر الوجوب، فهل يجب النحر قبل الرمي؟ وقد قال -عليه الصلاة والسلام- لمن حلق قبل أن ينحر: ((انحر ولا حرج))، فالحديث السابق يدل على أن الأمر هنا للاستحباب، ويبقى أن الترتيب بين أعمال الحج للاستحباب، وهذا من باب التوسعة على الناس، يعني لو ألزم الناس في وقت واحد، في آن واحد أن يتجهوا إلى عمل واحد للزم من ذلك الحرج، لو قيل للناس: لا يجوز لكم أن تقدموا على الرمي شيئاً، اتجهوا كلهم إلى الجمرة، لو قيل: لا تقدموا على الحلق اتجهوا كلهم إلى الحلاقين، وهكذا، وهذا التقديم والتأخير لا شك أن فيه توسعة على الناس، وهو الموافق ليسر الشريعة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما سئل عن شيء إلا قال: ((افعل ولا حرج))، فمن ألزمه بدم ويرفع عنه الإثم ((لا حرج)) يعني لا إثم، ويلزمه بالدم {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [(78) سورة الحـج] والدم حرج، المقصود أنه لا شيء عليه، والترتيب مستحب.
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء)) [رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده ضعف].
هذا الحديث ضعفه بسبب راويه الحجاج بن أرطأة، مضعف عند أهل العلم، ولو صح لكان نصاً قاطعاً رافعاً للخلاف في أن التحلل لا يحصل إلا بأمرين: الرمي والحلق؛ لأنه يقول: ((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب -والثياب- وكل شيء إلا النساء)) وجاء عند أبي داود: ((إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء)) وجاء الحديث الذي سبق ذكره وهو أن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة فقد حل، وأبيح له كل شيء، شريطة أن يطوف من يومه قبل أن تغرب الشمس، وقلنا: أنه معارض بحديث أن عائشة -رضي الله عنها- كانت تطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فقرنت الحل بما قبل الطواف، "ولحله قبل أن يطوف بالبيت" وقد تقدم قبل الطواف الرمي والحلق، وهذا أصح ما في الباب، إلا أنه مفهوم ليس بمنطوق، والحديث -حديث أبي داود-: ((إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء)) منطوق، إذا نظرنا إلى الأحاديث من حيث القوة فأقواها حديث عائشة، أنها كانت تطيب النبي -عليه الصلاة والسلام- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف، مفهومه أنها تطيبه إذا رمى وحلق، يعني فعل شيئين؛ لأنها لو طيبته قبل ذلك، قبل، لأنها قالت: "ولحله" لو قالت: ولحله قبل أن يحلق، ويكون ما تقدم له إلا الرمي، نعم، لقلنا: أنه يحصل بواحد؛ لكن لما طيبته لحله، وهذا اللفظ مقصود، ما قالت: ولطوافه، قالت: ولحله، والحل لفظ مقصود، فدل على أنه قبل أن يفعل هذين الأمرين، نعم، لم يتصف بهذا الوصف المؤثر الذي هو الحل، يعني مفهوم حديث عائشة "ولحله قبل أن يطوف" ما الفائدة من قولها: "ولحله" وقد تحلل قبل ذلك بالرمي فقط؟ فمفهوم الخبر، وهو أقوى ما في الباب أن الحل لا يكون إلا بفعل شيئين: الرمي والحلق، وحديث الباب: ((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب –والثياب- وكل شيء إلا النساء)) أما النساء فلا يحل ما يتعلق بهن إلا بعد التحلل الثاني، وهو فعل ما بقي من الثلاثة.
ظاهر وإلا مو بظاهر؟
طالب:.........
{حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] فهل المحل له وقت حلوله -الذي هو يوم النحر- أو مكان حلوله؟ نعم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم معروفة، ولذا الجمهور لم يدخلوا النحر في أسباب التحلل.
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس على النساء حلق وإنما يقصرن)) [رواه أبو داود بإسناد حسن].
يقول -رحمه الله تعالى-: وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس على النساء حلق، وإنما يقصرن)) والحلق بالنسبة للنساء مثلة، محرم عند عامة أهل العلم؛ لكن هل يحصل به تحلل لو حصل؟ هل يجزئ أو لا يجزئ؟ عليهن التقصير، يقصرن من كل ظفيرة أنملة؛ لكن لو حلقن رؤوسهن، جاءت امرأة فقالت: النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا للمحلقين ثلاثاً، والمقصرين واحدة، أنا أريد هذه الدعوة الثلاث، اجتهدت فحلقت رأسها، مع أن تصور هذا بعيد؛ لأن كثير من الرجال لا يحلق؛ لأن الحلق في عرفهم مشوه، نعم في عرف كثير من الناس اليوم الحلق مشوه، وهو نسك وعبادة، بالنسبة للمرأة الحلق مثلة، ولا يجوز؛ لكن لو حصل هل يحصل به المقصود، باعتبار أنه تقصير وزيادة، أو نقول: أن المطلوب منها التقصير ولم يحصل عليها دم؟
طالب:........
نعم، كيف؟
طالب:........
هل لنا أن نقول: أن الحلق تقصير وزيادة، فحصل النسك وزيد عليه؟ أو نقول: إن المطلوب، الواجب على النساء التقصير، وما حصل، فيه قاعدة: القدر الزائد على الواجب، القدر الزائد على الواجب إن كان متميزاً له حكم، وإن كان غير متميز له حكم، هذا متميز وإلا غير متميز؟ على قدر الواجب؟
طالب: غير متميز.
لا، هو متميز، لو قصرت ثم حلقت، هذا يدخل في القاعدة وإلا ما يدخل؟ نعم ما يدخل؛ لأن الخلاف في مثل هذا هل يجب تبعاً للأصل، أو يبقى الواجب واجب وما زاد عليه مستحب؟ هذا ما يدخل في هذه القاعدة الذي معنا، يعني شخص وجب عليه صاع زكاة الفطر، ثم أخرج كيس، هل نقول: الكيس كله واجب، أو الصاع واجب، والزائد نفل؟
طالب:........
طبقنا عليه القاعدة ما قلنا هذا الكلام؛ لأن الزيادة غير متميزة إذاً كله واجب، إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن لو أخرج فطرة شخص واحد كيس، ثم فرط في حفظه فسرق قبل أن يدفعه، يضمن كيس ما يضمن صاع؛ لأن الزيادة غير متميزة، وإن كان الأصل واجب عليه صاع فقط، فالذي معنا بالنسبة لحلق النساء هذا لا يدخل في هذه القاعدة؛ لأن القدر الزائد على الواجب ليس بواجب ولا مستحب، بل محرم، فعلى كل حال فالمسألة خلافية، وبعض أعداء الدعوة السلفية، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولهم كتب تتداول، قالوا في دعاواهم زوراً وبهتاناً أن الشيخ -رحمه الله تعالى- يأمر من دخل في دعوته، واستجاب له من النساء بحلق رؤوسهن، وهذا من ضمن ما يقال في تشويه هذه الدعوة السلفية النقية الصافية، وعلى كل حال حلق المرأة لشعرها مثلة، حرام لا يجوز، فإذا حصل فالخلاف موجود بين أهل العلم، هل يجزئ عن التقصير أو لا يجزئ؟ من يقول: أنه يجزئ قال: إنه تقصير وزيادة، ومن قال: لا يجزئ قال: إنه ارتكب محظور، محرم، ارتكبت محرم، ولا تحصل القربة بالحرام، فلن تحصل هذه القربة، إذاً لا يجزئ.
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له" [متفق عليه].
وعن عاصم بن عدي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر" [رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان].
يرمون يوم النحر؟
طالب: بين معقوفين يا شيخ (ومن بعد الغد).
ومن بعد الغد؟ يعني هذا في بعض النسخ؛ لأن بعضها يقول: ثم يرمون الغد ليومين، والفرق بينهما أنه على ما ذكرت أنت، أن الرمي يُجمع تأخير، نعم، وعلى ما عندنا وهو موجود في بعض النسخ، أن الرمي يقدم، في اليوم الحادي عشر يرمى عن الحادي عشر والثاني عشر.
يقول -رحمه الله تعالى-: وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن العباس بن عب المطلب، وله السقاية، استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سقاية الحاج من زمزم، استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له، والحديث الذي يليه استأذن الرعاة فأذن لهم، الاستئذان والإذن كما تقدم في مزدلفة في المبيت بمزدلفة الاستئذان يدل على أنه واجب، والإذن يدل على أنه ليس بركن، واجب، إذ المستحب لا يُستأذن فيه، ولا يحتاج إلى إذن، والركن لا يؤذن فيه، فاستأذن العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له، يوجد من يبيت بمكة ليالي منى، وهو ليس بصاحب سقاية ولا رعاية، ولا كان دخوله لمكة لمصلحة عامة من مصالح المسلمين، يتساهلون، ويكتفون بعموم الأخبار أن منى لا يوجد فيها مكان، يعني يستفيض عند الناس، ويتداولون أن منى خلاص ما دام الحجيج بلغ هذا العدد لن يكون فيها مكان، ولا يكلف نفسه بالبحث عن مكان، أو يربأ بنفسه من أن يجلس في بعض الأماكن، هذا واجب من واجبات الشرع، يأثم بتركه، وهذا التساهل جر إلى تساهل في أمور أخرى، حتى جاء حج كثير من الناس مقتصر على الأركان، وعلى وجه لا يدرى أيضاً يجزئ أو لا يجزئ؟ كل هذا سببه التساهل، وهذه أمور مطردة، الذي يتساهل في المستحبات، ولا يرفع بها رأساً، ولا يلقي لها بالاً هذا قد يجره هذا التساهل إلى التساهل بالواجبات، أما الأركان ما يتصور أن الحاج يتساهل بالأركان إلا إذا كان جاهل، ما يعرف أن هذا ركن لا بد منه، من يعرف أنه ركن يجلس في بيته أفضل.
أقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أذن للعباس أن يبيت بمكة من أجل السقاية، والسقاية نفعها عام، وأذن أيضاً -عليه الصلاة والسلام- للرعاة، رخص لهم -رعاة الإبل- في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر إلى آخره، يدل على أن من يحتاجه الناس، من يحتاجه الناس أنه يرخص له، يعني في بعض المصالح والدوائر الحكومية فيها موظفون، ويذهبون إلى تلك الأماكن فترة الحج، ويكون عملهم مثلاً في عرفة، يوم عرفة؛ لكن ليلة مزدلفة يؤمرون بالذهاب إلى مكة لتصريف الطرقات، أو لحفظ الأمن، وقل مثل هذا في منى، مثل هؤلاء يرخص لهم؛ لأن السقاية ومثلها رعاية الإبل ليست بأعظم مصلحة من بعض المصالح الأخرى كحفظ الأمن مثلاً، أو تصريف الناس وتوجيههم، الذين يحفظون الأمن، ويسيرون الناس، ويسعون في راحتهم، وفي مصالحهم هؤلاء لا شك أنهم إن لم يكونوا أعظم من رعاة الإبل فليسوا دونهم؛ لكن هل لمن يفتي الناس مثلاً طالب علم، أو عالم اُنتدب لفتوى الناس وقيل له: أنت كرسيك بالحرم، لا بأس نمكنك من الوقوف بعرفة؛ لكن ليلة المزدلفة الناس ينزلون إلى الحرم ويطوفون، وليالي منى لا تخرج، هل يرخص لمثل هذا باعتبار أن الحاجة داعية لمثله؟ نعم؛ لكن الذي يفتي الناس، وهو إمام المفتين وين جلس؟ نعم، في المشاعر، في مزدلفة، وفي منى، وهو قدوة هؤلاء، قل مثلاً مثل هؤلاء الذين يذهبون إلى الحج، ويساهمون في توعية الناس، وتوجيههم وإفتائهم، هل لهم حكم السقاة؟ السقاية مرتبطة بمكان من زمزم، الرعاية لا بد أن يخرجوا عن منى؛ لئلا يضيقوا على الناس بالإبل، لا بد أن يخرجوا؛ لكن الفتوى؟ لا تلزم مكان معين، وإمام المفتين وجوده في المشاعر، إذاً من أراد، أو عين له مكان خارج منى مثلاً يلزمه في وقت المبيت أن يدخل، وليس حكمه حكم السقاية والرعاية.
طالب:.......
هذا فرط في واجب، مادام تقرر أنه واجب، وأهل العلم يقررون ما جاء في خبر ابن عباس: ((من ترك النسك فعليه دم)).
طالب:.......
المسألة مفترضة في طلاب علم، ما هم يستفتون طالب العلم، إحنا نفترض أن السقاة والرعاة هؤلاء أذن لهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، من كانت حاجة الأمة إليهم أعظم من حاجتهم إلى السقاية والرعاية، هؤلاء من قياس الأولى، ما في إشكال؛ لكن إذا كانت الحاجة أقل، وتتم في أي مكان كالفتوى وإمام المفتين ما راح إلى مكة، جلس في منى.
طالب:.......
كل شيء متيسر، ولله الحمد، وعلى هذا إذا باتوا خارج منى يلزمهم ما يلزم من ترك الواجب، أرخص... نعم.
طالب:.......
المبيت غالب الليل، الحكم للغالب.
"أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر" يرمون جمرة العقبة يوم النحر، ثم بعد ذلك يرمون الغد ليومين، يرمون الحادي عشر، للحادي عشر والثاني عشر تقديماً، وعلى ما جاء في الرواية الأخرى أنهم يرمون من بعد الغد، في اليوم الثاني عشر لليوم الحادي عشر والثاني عشر، وفي نسخة الشارح: "ثم يرمون الغد -يرمون يوم النحر- ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين" كيف يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين؟
طالب:........
ثم يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد الذي هو الحادي العشر، ثم يرمون من بعد الغد ليومين، يعني للثاني عشر والثالث عشر؟ نعم.
طالب:........
دعنا من الحادي عشر انتهى في الغد، هذا الي مشى عليه الشارح، إيش يقول؟
طالب:........
متى؟ إيه؛ لكن تقديم وإلا تأخير؟ يرمونها في الحادي عشر أو في الثاني عشر؟ ويش قال في الحديث عندك؟
طالب:.......
يعني النسخة التي معك موافقة لنسخة الشارح؛ لكن إذا رموا يوم النحر انتهى، نعم ثم يرمون الغد، وش هو الغد؟ الحادي عشر، ثم يرمون من بعد الغد ليومين، يعني الثاني عشر والثالث عشر، الذي يطلب الرخصة هل يتوقع منه أن يتأخر؟ ما يتوقع منه أن يتأخر، يتوقع منه أن يتأخر إلى اليوم الثالث؟ ما يتوقع منه أن يتأخر، وعلى كل حال تراجع الأصول، وتراجع السنن، ويثبت منها ما في الأصول، تراجعها غداً -إن شاء الله-، وإلا مقتضاه أنهم يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغد الحادي عشر، ثم يرمون من بعد الغد ليومين، ما صار عليهم تخفيف، صاروا كل يوم بيطلعون يرمون، فما صار عليهم تخفيف، والفائدة في الجمع هنا يرمون ليوم النحر، ومن الغد، ومن بعد الغد ليوم واحد، وينتهون، رموا ثلاثة أيام، نعم.
طالب:........
أيوه، وش النسخة التي عندك التي قررت على أساسها؟ وش قال؟ حنا عندنا ثلاثة ألفاظ، والنسخ كلها متفاوتة، يرمون يوم النحر، ويرمون الغد ليومين، على أساس أنه يقدم الرمي الحادي عشر والثاني عشر في الحادي عشر، النسخة الثانية: يرمون يوم النحر، ثم يرمون من بعد الغد ليومين، يعني يرمون الثاني عشر للحادي عشر والثاني عشر تأخير، وعلى الروايتين واللفظين ما في إشكال، حصل التخفيف؛ لكن الإشكال كونهم يرمون يوم النحر، ومن الغد، يوم النحر والحادي عشر، ومن بعد الغد ليومين هذا المشكلة، ما حصل لهم تخفيف، اللهم....
طالب:........
على كل الألفاظ الثلاثة فيه جمع يومين؛ لكن هل الرمي في الحادي عشر أو في الثاني عشر، أو في الثاني عشر للثاني عشر والثالث عشر؟ لا بد من الرجوع إلى الأصول.
طالب:........
الآن من أهل العلم من يرى أن أيام التشريق كلها وقت للرمي، ولو جمعها كلها في آخر لحظة من أيام التشريق أجزأه ذلك، ويكون أداء على كلامهم، وهذا لغير أهل الأعذار عند بعض العلماء؛ لكنها عبادات مؤقتة بوقت، والنبي -عليه الصلاة والسلام- فعلها في الوقت المحدد، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) ورمى ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال، وكانوا يتحينون الزوال، المقصود أن أوقاتها محددة، دعونا ممن يرى أن أيام التشريق باعتباره وقت للرمي لا فرق بين أوله وآخره؛ لكن نناقش اللفظ الذي عندنا، يقول: يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر، وعلى كل حال إذا جاءت لفظ أصحاب الكتب الخمسة حلت الإشكال -إن شاء الله تعالى-، وعلى كل حال يجوز لأهل الأعذار من السقاة والرعاة ترك المبيت بمنىً فأذن لهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعرفنا أنه واجب، من فرط فيه من غير عذر يلزمه دم، عند أهل العلم.
وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: "خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر...الحديث. [متفق عليه].
وعن سراء بنت نبهان -رضي الله عنها- قالت: "خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الرؤوس فقال: ((أليس هذا أوسط أيام التشريق؟)) الحديث.. [رواه أبو داود بإسناد حسن].
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: "خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر" خطب الحج أربع، هل منها خطبة العيد؟ صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- العيد؟ ما صلى العيد، إذاً ليس منها خطبة العيد، خطب في اليوم السابع، وخطب في يوم عرفة -عليه الصلاة والسلام-، وهنا خطب يوم النحر، وخطب في الثاني عشر، يوم النفر، أربع خطب، منها: ما في حديث أبي بكرة، وعند الحنفية والمالكية ثلاث خطب، وأسقطوا خطبة يوم النحر، الخطبة المشهورة في الصحيحين وغيرهما: ((أي يوم هذا؟)) ((أي شهر هذا؟)) نعم متى كانت؟ أليس يوم النحر؟ هم يقولون: ثلاث خطب، في السابع والتاسع والثاني عشر، وأشهر الخطب هي خطبة يوم النحر، خطبة يوم عرفة معروفة، يعني قبل الصلاة، واليوم السابع أيضاً ثابتة، وخطبة يوم النفر أيضاً هي الرابعة.
وفي الحديث الذي يليه: عن سراء بنت نبهان -رضي الله تعالى عنها- قالت: "خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الرؤوس" يوم الرؤوس أي يومٍ يومُ الرؤوس؟ نعم.
طالب: الثاني عشر.
يعني مقتضى قوله: ((أليس هذا أوسط أيام التشريق؟)) يعني مقتضى اللفظ: أليس هذا هو أوسط أيام التشريق؟ أيام التشريق ثلاثة: الأوسط أيام التشريق، الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، أوسطها؟ الثاني عشر؛ لكن هل يوم الرؤوس هو اليوم الثاني عشر؟
طالب: هو الحادي عشر.
هو يوم الحادي عشر هو يوم الرؤوس، إيش معنى الرؤوس؟
طالب: ذبح الهدي.
الذبح يوم العيد وإلا يوم الحادي عشر؟ هو جل الهدي إنما يذبح في يوم العيد، ثم في اليوم الحادي عشر تفرغ الناس للرؤوس وتنظيفها، فسموه يوم الرؤوس، المقصود أنه هو اليوم الحادي عشر، وتسميته أوسط أيام التشريق، أوسطها، {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [(143) سورة البقرة] أي عدولاً خياراً، ولذا قال بعضهم: إن أفضل أيام التشريق هو اليوم الحادي عشر، يعني أفضلها، ويحتمل أن يكون لأنه وسط بين طرفين، بين يوم العيد وبين يوم النفر الثاني عشر، فهو وسط بينهما؛ قد يأتي مثل هذه الألفاظ، وتكون مشكلة، وتحتاج إلى تأويل، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو: "وصلاة العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل الأوسط" الأوسط معروف أنه ما يكون إلا فيما فيه طرفان، فيه طرفان ووسط، إذا كان ثلاثة أجزاء، صار فيه أوسط، إذا كان خمسة أجزاء فيه أوسط، سبعة أجزاء فيه أوسط؛ لكن إذا كان مكون من جزأين، فيه أوسط؟ ما فيه إلا أول وإلا ثاني، أول وآخر، على ما يخرج؟ نعم، نصف الليل الأوسط،.... إيش معنى نصف الليل الأوسط؟
طالب:........
نعم، قسمناها نصفين، إما نصف الليل أو نصف الليل الآخر، كيف نصف الليل الأوسط، يعني هذا نظير ما عندنا، ولا نستطيع أن نقول: النصف الأول هو الخيار، وهو الأفضل؛ لأن النصف الثاني أفضل، وقت النزول الإلهي أفضل، ما فيه إلا ما قيل: لأن نهايته تقع في وسط الليل؛ لأن نهايته تقع في وسط الليل، وأحياناً يوصف الشيء بما يجاوره، هو مجاور للوسط، يوصف الشيء بما يجاوره، مثال ذلك، ها؟
"صلاة المغرب وتر النهار" صلاة المغرب بالليل وإلا بالنهار؟ بالليل، كيف صارت وتر النهار؟ لوقوعها ملاصقة لآخر جزء من النهار، كوقوع وتر الليل في آخر جزء منه، ((شهرا عيد لا ينقصان)) عيد الأضحى في نفس الشهر، ما فيه إشكال؛ لكن عيد الفطر، رمضان وذي الحجة، عيد الأضحى في ذي الحجة؛ لكن عيد الفطر هل هو في رمضان؟ كيف شهرا عيد؟ إنما لوقوع العيد ملاصقاً له، أضيف إليه.
((أليس هذا أوسط أيام التشريق؟)) الجواب: لا بد أن يكون بلا، خطبنا، والمقصود إثبات أن هذا اليوم فيه خطبة، خطبنا رسول الله يوم الرؤوس، فقال: ((أليس هذا أوسط أيام التشريق؟)) فعلى هذا كم تكون الخطب؟ هل الخطبة يوم الرؤوس هي الرابعة، ويوم النفر تكون خامسة؟ كم يكون عدد الخطب؟ إذا قلنا: خطبة اليوم السابع، ثم خطبة اليوم التاسع، ثم خطبة يوم النحر، ثم يوم الرؤوس، الحادي عشر، ثم خطبة يوم النفر، خمس، العلماء يقررون الخطب أربع، ومنهم من يقول: ثلاث.
طالب:.......
نعم، فإذا قلنا: أن هذه في اليوم الحادي عشر خطبة يوم الرؤوس لا بد أن تكون الخطب خمس، نعم، وراه يعتبر الثاني عشر.
طالب:........
الثاني عشر فيه خطبة لتعليم الناس أحكام النفر، والحادي عشر بهذا الحديث، حديث سراء، والعاشر الخطبة المشهورة خطبة يوم النحر، والتاسع خطبة عرفة قبل الصلاتين، والسابع معروفة، يعني فتكون الخطب خمساً، والذي يقول: أربع كأنه لم يثبت عنده هذا الخبر؛ لأن في إسناده ربيعة بن عبد الرحمن، قال الحافظ ابن حجر عنه: "مقبول" إيش معنا مقبول؟ متى يقال عن الراوي: مقبول؟
طالب:........
يعني متى يستحق الراوي أن يوصف بكونه مقبول عند الحافظ بن حجر؟ إذا لم يكن له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، مقل في الرواية؛ لكن ما ثبت ما يترك حديثه من أجله، يقول: "فإن توبع فمقبول، وإلا فلين" هذا الحديث إن كان له متابع لين ضعيف، إن كان له متابع يقبل بالمتابع، وإن لم يكن له متابع فهو لين، يعني ضعيف، فهل لهذا متابع؟ ابن حجر يقول: "بإسناد حسن" يعني هل مقبول عنده إذا استحق الوصف الراوي الوصف بمقبول، يعني تساوي عنده كلمة صدوق، أو أن مقبول لا بد من أن يتابع وإلا فيرد حديثه يعود لكونه لين؟ نقول: المسألة تحتاج إلى شيء من البسط والتمثيل والتنظير، المسألة كبرى بالنسبة للرواة، المقصود أن الذي لا يثبت خطبة الحادي عشر كأن هذا الخبر لم يثبت عنده، وفيه هذا الراوي الذي يحتاج إلى متابع، المخرجون وش حكموا عليه؟
طالب: سكت.
حكموا عليه عندكم؟ لا، لا، في السبل طبعة..
طالب: سكت.
لا بد أن يذكروا الحكم.
طالب: الألباني يقول: ضعيف.
من الي ضعفه؟
طالب:.......
كلهم ضعفوه، إيه بناء على أنه لم يتابع، فمثل هذا الراوي إذا لم يتابع عاد إلى الضعف، يكون لين، ما يكون مقبول.
طالب: يا شيخ هنا يقول: ويوم الرؤوس ثاني يوم النحر.
الحادي عشر إيه.
طالب: ثاني يوم النحر.
الحادي عشر، يوم النحر كم؟ العاشر.
طالب: العاشر.
إيه.
طالب: وهو الثاني بعد......
لا ما هو بثاني أيام التشريق، لا، ثاني أيام النحر، يعني يكون الحادي عشر.
وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها: ((طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك)) [رواه مسلم].
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها: ((طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك)) [رواه مسلم] عائشة -رضي الله تعالى عنها- أحرمت بالعمرة، ثم حاضت بسرف، وقال لها النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)) ضاق عليها الوقت ولم تطهر، أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وهذا هو المرجح في نسكها، وأما ما جاء من رفضها للعمرة، فالمراد به رفض أعمالها المستقلة، وقولها: "يذهب الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط؟" يعني بعمرة مستقلة، كعمرة المتمتع، ولذا اعتمرت بعد حجها، فالمرجح في نسكها أنها أدخلت الحج على العمرة؛ لأن النسك إذا تلبس به لا يمكن رفضه {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] فهي قارنة، ولذا قال في الحديث: ((طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك)) يعني الطواف التي طافته، والسعي الذي سعته، يعني يكفيها لحجها المفرد والعمرة مرفوضة، يكفيها لهذا الحج المفرد، والعمرة التي أتت بها بعد الحج؟ هذا المقصود؟ أو أن طوافها هذا وسعيها يكفيها للحج والعمرة المقرونين؟ نعم، المقرونين، الآن عرفنا أنها أحرمت بعمرة، ثم حاضت لم تتمكن من أداء العمرة المستقلة لتكون متمتعة، أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، القارن ما الذي يلزمه من الأعمال؟ المتمتع يطوف ويسعى للعمرة ويقصر، ثم يطوف ويسعى ويحلق للحج، أعمال منفصل بعضها من بعض، المفرد يطوف للقدوم ويسعى بعده، ثم يطوف طواف الإفاضة في يوم العيد، هذا إن كان معه سعة في الوقت، ولو أجل الطواف ترك طواف القدوم لأنه سنة، وأجله إلى طواف الإفاضة، ثم سعى بعده كفاه طواف وسعي واحد، القارن الذي جمع بين الحج والعمرة أشبه بالمتمتع وإلا أشبه بالمفرد؟ نعم أشبه بالمفرد، أعمال القارن هي أعمال المفرد؛ لأن طوافه وسعيه يكفيه لحجه ولعمرته كالمفرد، ظاهر وإلا ليس بظاهر؟ عرفنا أن المتمتع يطوف للعمرة، ويطوف للحج، يسعى للعمرة، ويسعى للحج، من أهل العلم من يرى أن المتمتع يكفيه سعي واحد، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا بين الصفا والمروة طوافاً واحداً، جمعوا يشمل التمتع لأنه جمع بينهما في سفرة واحدة؛ لكن هذا القول مرجوح؛ لأن المراد بالذين جمعوا الذين قرنوا بينهما، فالقارن يكفيه سعي واحد كالمفرد، ودليله ((طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك)) فدل على أنها اعتمرت مع حجها، وبعد أن أكملت نسكها اعتمرت ثانية، وبهذا يستدل من يقول بأن تكرار العمرة لا بأس به.
طالب: عائشة -رضي الله عنها-، الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما أمر الصحابة أن يجعلوها عمرة دخل عليها وهي تبكي، فسألها: ما يبكيك؟ قالت: سمعتك ذكرت العمرة، وأنا لا أصلي، فهذا يدل على أنها أحرمت بالحج؟
وماذا عن: ((ارفضي عمرتك)) في الصحيح؟ وش هي العمرة التي بترفض؟ وش هي؟ وش تصير ذي؟
طالب:......
محرمة بدون عمرة؟ ما في إشكال كونها محرمة بعمرة، ثم أدخلت الحج عليها صارت قارنة، ما فيه إشكال، لكن ماذا عن إدخال العمرة على الحج ليصير المفرد قارناً؟ ممكن وإلا غير ممكن؟
طالب:......
أما إدخال الحج على العمرة هذا ما فيه إشكال، والدليل خبر عائشة؛ لكن إدخال العمرة على الحج؟ هذا أعلى وإلا أدنى؟
طالب: أعلى.
أدنى، كيف أعلى؟ لأنه إذا أتى بحج مفرد والعمرة لازمة واجبة عليه لا بد أن يأتي بعد هذا الحج بعمرة كاملة، بينما لو أدخلها مع الحج لصارت عمرة، هي عمرة على كل حال؛ لكن ليست كاملة كمال العمرة المفردة، ولذا الجمهور لا يجيزون إدخال العمرة على الحج.
يكفي يكفي
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"من ذنوبه إيش يصير اللفظ أجل؟ يعني ما في ((من ذنوبه))
طالب: نعم.
لا، لا، ((كيوم ولدته أمه)).. ((رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)).
صاحب الزكاة ليس له حرية التصرف، إنما عليه أن يدفع الزكاة وقت حلولها؛ لكن ينظر في هذه الجمعيات إن كانت نائبة عن التجار فعليهم أن يوزعوها في وقتها، ولا يجوز لهم تأخيرها، وإن كانت هذه الجمعية نائبة عن الفقراء فلهم أن يجعلوها حسبما تقتضيه مصلحة الفقير.
ما عليكم شيء، ما دام أفتاكم من تبرأ الذمة بتقليده ما عليكم شيء.
يقول: هل يلزم النوم، أو لو بقي بها مستيقظاً؟
على كل حال يكفي.
على كل حال إن كان زوجها محتاجاً إليها، ويخشى على نفسه من العزوبة بدونها، فذهابها معه متعين، ما لم تخف على نفسها، أو على دينها وإلا فهي على خير -إن شاء الله تعالى-.
لا يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- انتظر إلى الزوال، وتحينوا الزوال، ورموا بعد ما زالت الشمس.
إذا كان الباعث على هذه الأيمان والسبب واحد فعليه كفارة واحدة، وإن كانت تعددت الأسباب والبواعث فكفارات بعدد هذه البواعث، والكفارة لكل يمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، من لم يجد هذه الخصال الثلاث يصوم ثلاثة أيام.
على كل حال المسألة معلقة بغلبة الظن، إذا غلب على الظن أنها سقطت يكفي.
لا غسل عليه ما لم ينزل.
مع أمن الفتنة لا بأس به؛ لأن الخلوة معدومة، ولا سفر، إذاً لا بأس به، ويبقى أن مثل هذا هؤلاء الذين السائقين في البداية تحصل خلوة، وفي النهاية تحصل خلوة، السائق معه باص، ومعه عشر من الطالبات، أو من المدرسات، هو في البداية واحدة يخلو بها إلى أن يصل إلى الثانية، وفي النهاية أيضاً إذا أنزل ما قبل الأخيرة في بيتها يخلو بالأخيرة، فالمسألة مشكلة، لا بد أن يحتاط الإنسان لعرضه.
على كل حال الاقتباس من القرآن له حكمه عند أهل العلم، وابتذال القرآن، وأداؤه بأصوات المغنين، وأشباه المغنين هذا لا يجوز، فالقرآن يؤدى بالأداء المعروف عند أهله.
((من نذر أن يطع الله فليطعه)).
إن أنزل فعليه القضاء، وعليه أيضاً الغسل.
نعم يصوم معهم، والفطر يوم يفطر الناس، وحكمه حكم البلد الذي يدخل فيه رمضان وهو فيه، أو يخرج وهو فيه.
حلق اللحية حرام، وإعفاؤها واجب.
على كل حال الكلام في هذه المسألة كثير، وهناك لجان تبحث وترقب طلوع الصبح، وتقارن في مختلف فصول السنة، ونسأل الله -جل وعلا- أن يدلهم على الحق.
يشير إلى جهته، والهواء له حكم القرار.
لكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، والاستراحة بعد الطواف وقبل البدء بالسعي، لا بأس إذا احتاج إلى ذلك.
إذا كان الزحام بحيث يذهب لب الصلاة، أو يكون سبباً في بطلانها فمن رجع بهذه النية ولهذا السبب له أجر الصف الأول.
لا شيء عليك؛ لأنه سنة، فلو طاف، دار الحاج أو المعتمر على الكعبة سبع مرات بدءاً من الحجر إلى الحجر ولم يتكلم بكلمة واحدة طوافه صحيح.
من أهل العلم من يرى أن النساء ضعفة، ويرمى عنهن بسبب الزحام الشديد، وبسبب التصاقهن بالرجال يرمى عنهن، ومنهم من يقول -وهو الأحوط-: أن تباشر العبادة بنفسها، مع توخي الأوقات التي يكون الزحام فيها أقل، ولو أدى ذلك أن ترمي بالليل.
نعم، يصح.