يقول: هل وَرَدَ حديثٌ صحيح أو أثَر ونحوِهِ يدُلُّ على مشرُوعيَّة دُعاء خَتْم القُرآن؟
أما خَارِج الصَّلاة فَعِنْدَ خَتْم القُرآن دَعْوَةٌ مُسْتَجَابة، وهذا ثابت عن ابن عبَّاس وغيرِهِ، وكان أنَسْ يَجْمَعُ أَهْلَهُ عند خَتْم القُرآن ويدْعُو فيُؤَمِّنُون هذا خارج الصَّلاة ما فيهِ إشكال؛ لكنْ داخِل الصَّلاة يحتاجُ إلى نَص، ولا أعْرِفُ نَصًّا يَخُصُّهُ، وعُمْدَةُ الإمام أحمد في مَشْرُوعيَّتِهِ في صلاة التَّراويح قال: كان أهلُ مكَّة يَفْعَلُونهُ، وعلى كُلِّ حال لو جُعِلَ خَتْمُ القُرآن في الوِتِر، وصَارَ دُعاء القُنُوت مع دُعاء الخَتِم هو مَظِنَّة ومكانٍ للدُّعاء، الوِتِر مكان للدُّعاء فيجتمع في هذا ما أرادَهُ الإمام أحمد مع تشريعِهِ بكونِهِ في القُنُوت.