شرح كتاب الحج من صحيح مسلم (27)

بسم الله الرحمن الرحيم

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا.. برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:

 حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد الدراوردي- عن عمرو بن يحيى المازني، عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة».

وحدثنيه أبو كامل الجحدري قال: حدثنا عبد العزيز -يعني ابن المختار- ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثني سليمان بن بلال ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا المخزومي قال: حدثنا وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى -هو المازني- بهذا الإسناد، أما حديث وهيب فكرواية الدراوردي: «بمثلي ما دعا به إبراهيم»، وأما سليمان بن بلال وعبد العزيز بن المختار ففي روايتهما: «مثل ما دعا به إبراهيم».

وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر -يعني ابن مضر- عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها» يريد المدينة.

وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس، فذكر مكة وأهلها وحرمتها، ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها، فناداه رافع بن خديج، فقال: "ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها، وقد حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بين لابتيها، وذلك عندنا في أديم خولاني إن شئت أقرأتكه"؟، قال: فسكت مروان، ثم قال: "قد سمعت بعض ذلك".

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلاهما عن أبي أحمد قال أبو بكر: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها».

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهُها أو يقتل صيدها»، وقال: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة».

وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه- عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثم ذكر مثل حديث ابن نمير"، وزاد في الحديث: «ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء».

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعاً عن العقدي قال عبد: أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم، أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: "معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم" وأبى أن يرد عليهم".

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعاً عن إسماعيل قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك -رضي الله عنه- يقول: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأبي طلحة: «التمس لي غلاماً من غلمانكم يخدمني»، فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلما نزل"، وقال في الحديث: "ثم أقبل، حتى إذا بدا له أُحُدٌ قال: «هذا جبل يحبنا ونحبه»، فلما أشرف على المدينة قال: «اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم».

وحدثناه سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك –رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله، غير أنه قال: «إني أحرم ما بين لابتيها».

وحدثناه حامد بن عمر قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم قال: "قلت لأنس بن مالك: أحرَّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة؟ قال: "نعم، ما بين كذا إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثاً، قال: ثم قال لي: «هذه شديدة، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا»، قال: فقال ابن أنس: «أو آوى محدثًا».

حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عاصم الأحول قال: "سألت أنساً، أحرَّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة؟ قال: "نعم، هي حرام لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس -فيما قرئ عليه- عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم».

وحدثني زهير بن حرب وإبراهيم بن محمد السامي قالا: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت يونس يحدث عن الزهري عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفيْ ما بمكة من البركة».

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب جميعاً عن أبي معاوية قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: "خطبنا علي بن أبي طالب فقال: "من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة -قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه- فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً»، وانتهى حديث أبي بكر وزهير عند قوله: «يسعى بها أدناهم»، ولم يذكرا ما بعده، وليس في حديثهما: "معلقة في قراب سيفه".

وحدثني علي بن حجر السعدي قال: أخبرنا علي بن مسهر ح وحدثني أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع جميعاً عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي كريب عن أبي معاوية إلى آخره، وزاد في الحديث: «فمن أخفر مسلماً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل»، وليس في حديثهما: «من ادعى إلى غير أبيه»، وليس في رواية وكيع ذكر يوم القيامة".

وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث ابن مسهر ووكيع، إلا قوله: «من تولى غير مواليه»، وذكر اللعنة له.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثاً، أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف».

وحدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر قال: حدثني عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل: "يوم القيامة"، وزاد: «وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف».

حدثنا يحيى بن يحيى قال: "قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه كان يقول: "لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها"؛ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما بين لابتيها حرام».

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "حرَّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بين لابتي المدينة"، قال أبو هريرة: "فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها، وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى".

حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس -فيما قرئ عليه- عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: "كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فإذا أخذه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مُدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه»، قال: "ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر".

حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يؤتى بأول الثمر فيقول: «اللهم بارك لنا في مدينتنا، وفي ثمارنا وفي مدنا، وفي صاعنا بركة مع بركة»، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان.

حدثنا حماد بن إسماعيل ابن علية قال: حدثنا أبي عن وهيب عن يحيى بن أبي إسحاق أنه حدث عن أبي سعيد مولى المهري أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة، وأنه أتى أبا سعيد الخدري فقال له: "إني كثير العيال، وقد أصابتنا شدة، فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف"، فقال أبو سعيد: "لا تفعل، الزم المدينة؛ فإنا خرجنا مع نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أظن أنه قال: حتى قدمنا عسفان، فأقام بها ليالي، فقال الناس: والله ما نحن ها هنا في شيء، وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «ما هذا الذي بلغني من حديثكم؟»، ما أدري كيف قال؟ «والذي أحلف به، أو والذي نفسي بيده، لقد هممت» أو إن شئتم -لا أدري أيتهما قال- «لآمرن بناقتي ترحل، ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة» وقال: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرماً، وإني حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده، ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها»، ثم قال للناس: «ارتحلوا»، فارتحلنا، فأقبلنا إلى المدينة، فوالذي نحلف به، أو يحلف به -الشك من حماد- ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان، وما يهيجهم قبل ذلك شيء.

وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل ابن علية عن علي بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير فال: حدثنا أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، واجعل مع البركة بركتين».

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا شيبان ح وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الصمد قال: حدثنا حرب -يعني ابن شداد- كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله.

وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة، فاستشاره في الجلاء من المدينة، وشكا إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، فقال له: "ويحك، لا آمرك بذلك؛ إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة إذا كان مسلماً».

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعاً عن أبي أسامة -واللفظ لأبي بكر وابن نمير- قالا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه -أبي سعيد- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إني حرمت ما بين لابتي المدينة، كما حرم إبراهيم مكة»، قال: ثم كان أبو سعيد يأخذ، وقال أبو بكر:  "يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله".

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال: "أهوى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده إلى المدينة فقال: «إنها حرم آمن».

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "قدمنا المدينة وهي وبيئة، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شكوى أصحابه قال: «اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وحول حمّاها إلى الجحفة».

وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه.

وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم قال: حدثنا نافع عن ابن عمر قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من صبر على لأوائها كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة».

حدثنا يحيى بن يحيى قال: "قرأت على مالك عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع عن يحنَّس مولى الزبير أخبره أنه كان جالساً عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه، فقالت: "إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن؛ اشتد علينا الزمان"، فقال لها عبد الله: "اقعدي لكاع؛ فإني سمعت رسول اللهصلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة».

وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك عن قطن الخزاعي عن يحنَّس -مولى مصعب- عن عبد الله بن عمر قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة» يعني المدينة.

وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعاً عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة أو شهيداً».

وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى أنه سمع أبا عبد الله القراظ يقول: "سمعت أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمثله".

وحدثني يوسف بن عيسى قال: حدثنا الفضل بن موسى قال: أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يصبر أحد على لأواء المدينة..» بمثله.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ساق المؤلف -رحمه الله تعالى- أحاديث في فضل المدينة بطرقها وأسانيدها، وأطال في سردها وأجاد وأفاد -رحمه الله تعالى- وجملتها تفيد أن المدينة حرم كمكة، وأن الله حرمها كما حرم مكة.

في النصوص ما يدل على أن المدينة ثاني الحرمين بعد تحريم مكة على يد إبراهيم -عليه والسلام- وسبق الحديث في تحريم مكة، وأنه منذ خلق الله السماوات والأرض، أو منذ زمن إبراهيم -عليه السلام- والخلاف في ذلك، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فهي حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، ولا يجوز أن يعضد شجرها ولا ينفر صيدها كمكة.

والخلاف بين أهل العلم بعد استقرار التحريم على الفدية، هل يفدى ما قطع منها من شجر، أو ما قتل منها من صيد؟

من أهل العلم من يقول: إنه لا فدية في ذلك، بل فيه الإثم، وعلى فاعله التوبة والاستغفار، ومنهم من يقول: إن حكمها حكم مكة، تفدى الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والصيد يقدر على ما جاء نظيره في مكة، ومنهم من يقول -استدلالاً بحديث سعد، الآتي الذي ساقه المؤلف- أن من صنع شيئاً من ذلك يسلب، يسلب ما معه من مال ومركوب وثياب، ولا يترك إلا ما يستر سوءته.

ولا ثالث للحرمين، فبيت المقدس جاء في فضله النصوص الكثيرة، وأن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، لكنه ليس بحرم.

وأما ما يذكر على ألسنة الناس من أنه ثالث الحرمين: هو ثالث المسجدين قي الفضل، لكنه ليس بثالث للحرمين في الحرمة، وفضله ثابت لا يمارى فيه ولا يشك فيه.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

" حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد الدراوردي- عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم" عبد الله بن زيد بن عاصم: راوي حديث الوضوء، وليس عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان، ومنهم من يجعلهما واحد، لكن الصواب أنهما اثنان.

"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها»" يعني جاء التحريم على لسانه، والمحرم هو الله -جل وعلا-.

"«وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة»" والبركة ظاهرة في زروع المدينة وثمارها، وفي صاعها وفي مدها. "وحدثنيه أبو كامل الجحدري".

"«دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة»" هذا من أدلة من يزعم أو يقول: إن المدينة أفضل من مكة، وهذا المشهور عند المالكية، والجمهور على أن مكة أفضل من المدينة، ورجحه ابن عبد البر من أئمة المالكية.

قال: "وحدثنيه أبو كامل الجحدري قال: حدثنا عبد العزيز -يعني ابن المختار- ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثني سليمان بن بلال ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي حدثنا وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى المازني بهذا الإسناد" يعني السابق.

"أما حديث وهيب فكرواية الدراوردي" الطريق الأول الذي ذكره المؤلف.

"«بمثلي ما دعا به إبراهيم»، وأما سليمان بن بلال وعبد العزيز بن المختار ففي روايتهما: «مثل ما دعا به إبراهيم»" والرواية الأولى "«بمثلي ما دعا به إبراهيم»"

"وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر -يعني ابن مضر- عن ابن الهاد" هذه البركة ظاهرة في الصاع والمد في أمر الدنيا، وأن الصاع والمد يمكث عند أهله من الطعام أكثر مما يمكثه في غيرها من البلدان، وهذا شيء محسوس وملموس، ويشهد به الناس كلهم إلى يومنا هذا، لكن هل من بركة -أو هذه البركة- نالت الأجر الأخروي، أما في أمر الدنيا فظاهر، وأما في أمر الآخرة فهل معنى هذا أن من يتصدق بصاع في المدينة أفضل ممن يتصدق بصاع في غيرها من البلدان؟ بمعنى أنه ضعف ما يتصدق به أهل مكة، وأكثر من ذلك في غيرهما من البلدان؟

قيل بذلك، قيل بذلك وأن المضاعفة والتعظيم يشمل غير الصلاة، فمن تصدق بصاع في المدينة أو في مكة كان أجره أعظم وأكثر ممن تصدق بالصاع في غيرهما من البلدان، ولا شك أن الأماكن المعظمة شرعاً لا بد من هذا، لا ما يعظمه الناس تبعاً لأهوائهم، إنما ما جاء تعظيمه في الشرع وثبتت به النصوص من كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- لا شك أن له مزية، فللَّه أن يختار من خلقه ما شاء من الأشخاص والأزمان والأماكن، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم في أول كتابه النافع (زاد المعاد)، وعلى هذا تكون الأعمال الصالحة -كالصدقة مثلاً- يزاد في ثوابها، ولا يقال: إنه مثل زيادة الصلاة بألف صلاة، أو بألف صاع مثلاً في المدينة، ومائة ألف صاع في مكة، لا؛ إنما النص دل على الصلاة وما عدا ذلك له ما يناسبه من شرف المكان ويزيد بذلك إذا كان هناك شرف للزمان.

قال: "وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر -يعني ابن مضر- عن ابن الهاد" بدون ياء.

الهاد، والقاعدة: أن المنقوص إذا اقترن بأل، تلحقه الياء، وإنما تحذف الياء إذا جُرد عن (أل) في حالتي الرفع والجر، أما في حالة النصب (هادياً) تثبت، ولذا يقولون: إن الجادة أن يقال: عمرو بن العاصي، هذا الأصل؛ لأنه منقوص فيه (أل)، فتثبت الياء.

قد يقول قائل: الكبير المتعال في القرآن، نعم، لكن هذا روعي فيه رؤوس الآي، روعي فيه رؤوس الآي، وعلى كل حال إذا كان الحذف لا يوقع في لبس، وجرت به العادة ولاكته الألسنة مثل: ابن الهاد ومثل: ابن العاص، فلا يظهر أن هناك ما يمنع، لا سيما وقد تتابعوا على ذلك.

"عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها» يعني المدينة" اللابتان تنثية لابة، وهي الحرة، الأرض التي تعلوها الحجارة السود، ما بين اللابتين حرم، ويدخل في ذلك اللابتان أيضاً من الحرم، وهذه حدودها من جهة الشرق والغرب، وأما من جهة الشمال والجنوب فما بين عير إلى ثور على ما سيأتي.

"وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس، فذكر مكة وأهلها وحرمتها، ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها، فناداه رافع بن خديج فقال: "ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها، ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها، وقد حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بين لابتيها؟" ما الذي جعل مروان يذكر فضل مكة ولم يذكر فضل المدينة؟ ما الذي جعله..؟

طالب: ما بلغه.

لا، بلغه عنده.

طالب:.......

مسألة الاستباحة، وأيضاً الخلافة نقلت من المدينة على يد بني أمية إلى الشام، فإذا ذكر فضائل المدينة يُلزم لماذا تنتقلون إلى الشام؟ لماذا لا ترجعون إلى المدينة؟

طالب:.......

ما هو بعلي، علي نقلها إلى جهة الكوفة، نعم، لكن يلزمون، يعني الخليفة وهو يتحدث وهو يخطب ويذكر فضائل مدينة مات النبي -عليه الصلاة والسلام- فيها، وكانت مقره -عليه الصلاة والسلام- ما الذي يدعوهم إلى أن ينتقلوا إلى..؟

قد تدعو الظروف في وقت من الأوقات كزمن علي أو زمن معاوية، ظروف تحتف بمثل هذا النقل، لكن الآن استتب الأمر، لماذا لا تعود إلى المدينة وأنت تعرف أن فيها الفضائل، ما ذكر الفضائل؛ لئلا يلزم بمثل هذا اللازم.

طالب: لكن يا شيخ.....؟

وإيش اللي منع، ما الذي، لماذا لم يفعل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان؟

"ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها، وقد حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بين لابتيها؟ وذلك عندنا في أديم خولاني" الأديم الخولاني يعني منسوب إلى خولان باليمن، نعم الأديم يعني الجلد، أتي به من هناك، وكأنه أو كأن الحديث يشير إلى أن..، أو الخبر يشير إلى أن مثل هذا الأديم فيه قوة ومتانة يحفظ به مثل هذه الأمور.

"في أديم خولاني، إن شئت أقرأتُكه" أقرأتُكه: أيهما أفصح أن يقال: أقرأتكه أو أقرأتك إياه؟ أيهما أفصح؟

طالب:.......

هو أقرأتكه، هذا الموجود، لكن أيهما أفصح أن يقال: أقرأتكه، أو أقرأتك إياه؟

طالب:.......

نعم يعني الوصل أولى من الفصل، مع جواز الفصل، يعني المسألة الزنبورية تعرفونها وإلا ما تعرفونها؟

طالب:.......

لا، (كنت أظن أن الزنبور أشدُّ لسعاً من العقرب فإذا هو إياها، أو فإذا هو هي).

"أقرأتكه، قال: فسكت مروان، ثم قال: "قد سمعت بعض ذلك" يعني ما يخفى عليه؛ لأن الخلفاء في الزمن الأول أهل علم في الجملة.

قال: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلاهما عن أبي أحمد قال أبو بكر: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها»" يعني نظير ما جاء في مكة، والخلاف في الفدية، هل يفدى ما يقطع أو يصاد من المدينة كما يفعل في مكة أو لا؟ أو أن هذا مجرد تحريم مع الإثم ولا شيء فيه؟ ويأتي في حديث سعد بن أبي وقاص مسألة السَّلَب.

"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها»، وقال: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»" وهذا يدل على فضل سكنى المدينة، وأن سكناها أفضل من غيرها.

خير لهم»" يعني مطلقاً، ويستدل به من يرى أنها أفضل من مكة في السكن، ومضاعفة الصلاة بمكة بمائة ألف صلاة لا شك أن هذا يدل على أن مكة أفضل وهو قول الجماهير.

"«خير لهم لو كانوا يعلمون»" قد يقول قائل: لماذا..، ما دامت المدينة خير لهم لماذا تفرق الصحابة في الأمصار، ونرى خيار الأمة موجودين في بقاع الأرض؟

يعني في وقت من الأوقات علماء الأمة جلهم في العراق وفي المشرق في خراسان وما ورواءه، وفي بعض الأوقات يكونون في مصر وما والاها من جهات المغرب، ويقلُّ أهل العلم في بلاد الحرمين، ويكثرون في وقت دون وقت، لماذا لا يتكدس أهل العلم كلهم في الحرمين؛ لوجود هذه المضاعفات؟

يعني هل يستطيع أحد أن يفرط، -لو قيل له مثلاً-: هذه البضاعة تكسِّب مائة ألف مثلاً، أو تكسِّب ألف مثلاً وبضاعة أخرى لا ربح فيها، يعني رأس مالك فقط؟ لا شك أن الناس يسعون إلى الأكثر ربح، لا يتردد أحد في هذا، فكيف يفرط العلماء وخيار الأمة من عبادها وزهادها ودعاتها وقضاتها -يفرطون بهذه الأجور- ويسكنون في مشرق الأرض وغربها؟

طالب:.......

نعم، تفرقوا من أجل النفع المتعدي، من أجل النفع المتعدي: للجهاد والتعليم والدعوة وغير ذلك؛ ولو تكدس العلماء كلهم في الحرمين ما انتشر الدين، ولا بلغت دعوته إلى الشرق والغرب.

"وقال: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها»" بهذا القيد "«رغبة عنها»" يعني لا ترجيحاً لما هو أفضل من البقاء فيها، والنفع المتعدي في الجملة أفضل من النفع القاصر، وهذا ما يقرره أهل العلم.

وإن كان هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه؛ فإن أركان الإسلام النفع القاصر فيها أفضل من المتعدي، فالصلاة أفضل من الزكاة وأفضل من الحج، المقصود أن هذه القاعدة ليست على عمومها ولا على إطلاقها.

"«لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها»" يعني شدتها.

"«إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة»" من الشراح من يرى أن (أو) هذه للشك، ولا يتصور أن الشك من النبي -عليه الصلاة والسلام- وإنما هو من الرواة، لكن هذا الحديث جاء عن..، من طرق متعددة عن صحابة كثر، جاء عن جابر وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وأسماء بنت عميس، وصفية بنت أبي عبيد، كلهم بـ(أو)، هل نقول: إن كلهم ينقلون عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ويشكون في ذلك؟

قال بعض الشراح: إن (أو) هذه للشك من بعض الرواة، لكن كون هؤلاء الصحابة وغيرهم يتفقون على إثبات (أو) هل يتصور أنهم كلهم شكوا؟ أو يقال: إن هذا ثابت من لفظه عليه الصلاة والسلام؟

وحينئذ تكون (أو) للتقسيم، تكون (أو)  للتقسيم، فقسم يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- لهم شفيعاً، وقسم يكون لهم شهيداً، فمن يحتاج الشهادة، فالشهادة ينالها منه -عليه الصلاة والسلام- ومن يحتاج الشفاعة ينالها منه -عليه الصلاة والسلام- إذا بقي في المدينة وصبر عليها.

هو شهيد على الجميع، نعم، والأمة تشهد على الأمم السابقة، نعم، والأمة تشهد..، لكن هذه شهادة خاصة لمن يصبر على شدة المدينة ولأوائها، فبعض الناس يحتاج إلى شفاعة؛ مقصّر ومخلط، هذا يحتاج إلى شفاعة، وبعض الناس محسن هذا يحتاج إلى شهادة، وإلى درجة أعلى من مجرد الشفاعة يوم القيامة.

طالب:.......

نعم، بعض خيار الناس من الصحابة وغيرهم خرجوا من مكة والمدينة؛ خشية من الآثار المترتبة على الأوزار، ابن عباس خرج إلى الطائف ترك مكة، وغيره خرج من المدينة خشية من أن تعظم الأوزار، والإنسان معروف أنه خطّاء، كلهم خطاء.

طالب: خاصة بهم؟

خاصة بهم نعم، ومنهم من يقول: إن (أو) هذه بمعنى الواو، وتأتي (أو) بمعنى الواو، إذا لم يفضِ ذلك إلى لبس، فيكون شفيعاً وشهيداً لهم:

وربمـــا عاقبـــت الـــواو إذا

 

لم يلف...........................

أيـش؟ لم يلف إيش للبس منفذا؟ كلام ابن مالك لكن..، ما في أحد يحفظ من الألفية؟ أين أهل العربية؟ المقصود أن أو تأتي بمعنى الواو إذا أُمن اللبس..

"وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه" سعد بن أبي وقاص، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "قال: ثم ذكر مثل حديث ابن نمير، وزاد في الحديث: «ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص»" يعني فيها، الرصاص يذوب في النار، "«أو ذوب الملح في الماء»" يعني كما يذوب الدجال إذا رأى عيسى -عليه السلام- أو ذوب الملح في الماء»".

"وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعاً عن العقدي" عبد الملك بن عمرو، "قال عبد: أخبرنا عبد الملك بن عمرو" يعني سماه، "قال: حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق" قرب المدينة، "فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه" يضربه بعصاه؛ ليسقط منه ما يسقط، فسلبه" أخذ ما عليه من ثياب، "فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم -أو عليهم- ما أخذ من غلامهم، فقال: "معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبى أن يرد عليهم" مثل هذا من سعد -رضي الله عنه- تنفيذ لما أمر به النبي -عليه الصلاة والسلام- فمثل هذا تنفيذه أولى أو عدم تنفيذه أولى؟ يعني هل ألزمك أو أوجب عليك النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تسلب، أو أباح لك ذلك؟ «من قتل قتيلاً فله سلبه» يعني لو تركه يلام وإلا ما يلام؟

من كلام سعد، "فقال: "معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم" وأبى أن يرد عليهم" يعني لو تنازل عنه، هو ملكه بالسلب، سلبه فملكه، لو تنازل عنه ورده إلى أهله، لا سيما إذا كان الفاعل يرتدع..، بعض الناس إذا رُد إليه في مثل هذه الصورة كفاه ذلك وارتدع ولم يعد إلى مثله، وبعض الناس إذا رد إليه عاد إلى مثل ما صنع، وقل مثل هذا في العفو، في العفو بعض الناس، نعم، من الناس من هو كريم، ومنهم من هو لئيم، بعض الناس إذا عفي عنه تغيرت حاله إلى أحسن، وبعض الناس من إذا عفي عنه ازداد شراً، ولذا يختلف الحكم في العفو والسلب هنا أيضاً باختلاف ما يترتب عليه، باختلاف..، حسب اختلاف ما يترتب عليه.

طالب:.......

أن يرد؛ لأنه نفله -أعطاه إياه- يعني منحه إياه النبي -عليه الصلاة والسلام- ويجوز يتنازل عن حقه، يعني: «من قتل قتيلاً فله سلبه» يعني يجب عليه أن يأخذ السلب؟ له أن يترك.

لو نظرنا إلى قصة الخضر مع قصة أبي سعيد -يعني وجه الشبه بين قصة الخضر وقصة أبي سعيد- الخضر مع موسى، أو موسى مع الخضر -عليهما السلام- لما دخلا المدينة وأبوا أن يضيفوهما ما الذي حصل؟ أبوا أن يضيفوهما، ماذا صنع الخضر بالجدار؟

أقامه، {فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ} [(77) سورة الكهف]، وهم أبوا أن يضيفوهما، أبو سعيد مع الرهط، أضاف القوم وأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد القوم فأخذ منه الجعل، أيهما أفضل، صنيع الخضر، وإلا صنيع أبي سعيد؟ والنبي -عليه الصلاة والسلام- أقر أبا سعيد وقال: «اضربوا لي بسهم» أيهما أفضل؟

طالب:.......

نعم حسب الحال، حسب الحال، فإذا كان الشخص الذي أمامك كريماً -ينفع فيه بذل المعروف- ابذل المعروف، وإلا إذا كان لئيماً يزداد عتواً ونفوراً، ويتقوى بما تترك له على شره، هذا لا تتركه، وأما إذا جهلت حاله: {وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [(237) سورة البقرة]، هذا الأصل.

طالب:.......

لغلامين يتيمين، فكونه للغلامين..هاه؟

طالب:.......

لكن هذان الغلامان منسوبان إلى القرية، يعني في الجملة.

قال: "حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعاً عن إسماعيل قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني عمرو بن أبي عمرو -مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب- أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأبي طلحة: «التمس لي غلاماً من غلمانكم يخدمني»" لما قدم النبي -عليه الصلاة والسلام- المدينة، طلب من يخدمه، فأتى أبو طلحة بأنس بن مالك يردفه وراءه، فكان أنس يخدم النبي -عليه الصلاة والسلام- خدمه عشر سنين، "فكنت أخدمُ" عندك مضمومة وإلا مكسورة؟ يعني من باب نصر وإلا من باب ضرب؟

طالب:.......

إذن من باب نصر.

"أخدمُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلما نزل، وقال في الحديث: "ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد، قال: «هذا جبل يحبنا ونحبه»" محبة من جماد، والقدرة الإلهية فوق ذلك، ولا مانع أن تكون المحبة حقيقية؛ ولما صعده النبي -عليه الصلاة والسلام- هو وأبو بكر وعمر وعثمان قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: «اثبت» فثبت.

هذا جبل يحبنا ونحبه»، فلما أشرف على المدينة قال: «اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم»" ما بين الجبلين: هذا سيأتي أنه ما بين عير إلى ثور، وينازع الشراح في هذا التحديد، وهل هو محفوظ أو وهم، وأن ثور بمكة وليس بالمدينة، وعير كذلك مختلف فيه، أما عير فثابت أنه في المدينة، وثور لا شك أن المشهور بمكة، لكن بالمدينة جبيل يقال له: ثور قريب من أحد؛ وكلما أمكن صيانة الرواة الحفاظ الثقات من الوهم تعين المصير إليه.اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم»".

"وحدثناه سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله، غير أنه قال: «إني أحرم ما بين لابتيها»" يعني عرفنا حدود حرم المدينة من الجهتين الشرقية والغربية ما بين اللابتين، ومن الشمال إلى الجنوب ما بين عير إلى ثور.

"وحدثناه حامد بن عمر قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك: أحرَّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة؟ قال: "نعم ما بين كذا إلى كذا، "فمن أحدث فيها حدثاً"، قال: ثم قال لي: هذه شديدة" يعني هذه شديدة: "فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" يحدث حدثاً، وأعظم ما يحدث في الدين من البدع -نسأل الله السلامة والعافية- هل يمكن أن يحمل الحدث هذا على المعنى -الأمر المعنوي الذي يمنع من الصلاة؟

لا، لا يمكن، لا يمكن حمله على هذا.

إذن الحدث: ما يترتب عليه الإثم من عمل أو اعتقاد يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- مما لم يسبق له شرعية في الكتاب والسنة، يقال: محدث: «كلّ محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» -نسأل الله السلامة والعافية- ولذا جاء في الحديث: «إن الملائكة تستغفر لأحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث»: ما لم يؤذِ، والحدث هنا يحتمل هذا وهذا، نعم.

"«فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً»" فريضة ولا نفلاً، كما قال كثير من أهل العلم. «لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» منهم من قال: الصرف الفريضة والعدل النافلة، وعكس بعضهم، ومنهم من قال: الصرف التوبة، والعدل الفدية.

"قال: فقال ابن أنس: «أو آوى محدثاً»" ابن أنس، في بعض النسخ فقال أنس، الحديث حديث..، من رواية أنس بن مالك، وجاءت من روايته أيضاً: «أو آوى محدثاً»، والصواب..؟ لأن بعض النسخ الصحيحة الموثقة فقال أنس: «أو آوى محدثاً»، والذي معنا -وهي أيضاً رواية ثابتة في صحيح مسلم- قال: فقال ابن أنس نعم، والحديث من روايته أيضاً، ابن أنس، يعني كأن أنساً غفل عن قوله: «أو آوى محدثاً» فذكَّره ابنه.

قال: "حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عاصم الأحول قال: سألت أنساً: أحرَّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة؟ قال: "نعم، هي حرام لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس -فيما قرئ عليه- عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم».

قال: وحدثني زهير بن حرب وإبراهيم بن محمد السامي قالا: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت يونس يحدث عن الزهري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة»" ولا شك أن مثل هذه البركة تعود إلى أمور الدنيا، وهذا ظاهر، وقد تعود إلى أمور الآخرة، وقد يتيسر للإنسان من التعبد في المدينة أكثر مما يتيسر له من التعبد بمكة، والعالِم يتيسر له من التحديث والتأليف والتعليم ما لم يتيسر له بمكة، فالبركة ظاهرة في المدينة، وعلى كل حال مكة أفضل من المدينة -عند جماهير أهل العلم- وليس المقام مقام بسط الأدلة، فهي موجودة، وذكرها واستوعبها ابن عبد البر في التمهيد، ورجح رأي الجمهور، وخرج عن مذهبه في هذا.

"وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب جميعاً عن أبي معاوية قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: "خطبنا علي بن أبي طالب فقال: "من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه: من زعم أن عندنا" يعني أهل البيت، "شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب" وفي هذا هدم ونسف لما تدعيه الطوائف المبتدعة من الرافضة، وفرق الشيعة الذين يقولون: إن عند أهل البيت ما ليس عند غيرهم، وهذا كبيرهم ومقدمهم علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- يقول هذا الكلام: "من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب" وهذا نسف لما لكثير مما يعتمد عليه هذه الفئة وهذه الفرقة من ضلالات وينسبونها إلى أئمتهم.

طالب:.......

لا، لا مفصلة اللي في الصحيفة ما فيها..، الصحيفة وإيش تتصور.... تشيل،، صحيفة معلقة بقراب السيف.

طالب:.......

هؤلاء بسبب الصحبة يوفقون للتوبة، لكن من أحدث في المدينة مثلاً ما يترتب عليه إثم يسمى حدث، وأما الإحداث في الدين فشأنه عظيم، هؤلاء المبتدعة، وهذه البدع التي منها ما يصل إلى ما يخرج من الملة من البدع المغلظة هذا يدخل في النص دخولاً أولياً.

طالب:.......

من يشهر السيف في المدينة محدث حدثاً عظيماً.

طالب:.......

المقصود أنه سواءً أحدث في الدين من شيء يختص به، أو يسري إلى غيره بدعوته إليه، أو ما ينال الآخرين من أذى، يعني سواءً كان محسوساً أو معنوياً، فاللفظ عام، نكرة في سياق الشرط، فتعم.

"فقد كذب، وفيها" يعني فصل، ذُكر ما في هذه الصحيفة، "فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات" ما فيها لا مدح ولا ذم لأحد، ولا في شيء من دعاوى الغيب التي تزعمه وتقوله الرافضة وتنقله عن أئمتهم.

"وأشياء من الجراحات، قال وفيها: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً، وذمة المسلمين واحدة»" العهد والأمان الذي يعطى بشرطه المدوَّن -لأن العهود والمواثيق والأمان لها شروط عند أهل العلم- من أعطى هذا العهد وهذا الأمان بشرطه..

"«ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم»" حتى قال جمع من أهل العلم: إن ذمة المرأة -يعني لو أعطت عهد- وكذلك العبد الرقيق لا يجوز خفر ذمته: «وقد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ،».

"«يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه»" لكن في مثل ظروفنا التي نعيشها هل تنزل هذه الكفالات للوافدين منزلة الأمان والعهد؛ من الناس -يعني امرأة تستقدم عاملاً، صغير يستقدم عاملاً، كبير أي شخص يستقدم عاملاً فيكون له الأمان بهذا الاستقدام هاه؟

طالب:.......

يعني أليس الاستقدام صورة من صور الأمان؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

إيه أعطى، أعطى إذناً إجمالياً، أعطى إذناً إجمالياً، لكن الإذن التفصيلي الذي يستدعي فلان وفلان، وأريد فلان، ولا أريد فلان..

طالب:.......

يعني كون زيد من الناس يستقدم عاملاً على كفالته ويتحمل ما يصدر منه من تبعات، هل نقول: إن هذا أمان وعهد من هذا الشخص لا يجوز أن يخفر، أو أن هذا داخل تحت الإطار العام -وهو الإذن من ولي الأمر الإجمالي، الإذن الإجمالي- وتدخل فيه كل هذه التفاصيل وهذه الفروع؟

إذن هل لزيد من الناس -بغير هذه العمالة مثلاً- يستقدم شخصاً من غير إجراءات رسمية، ويعطيه أماناً وعهوداً ومواثيق، ولا يجوز لأحد أن يتعرض له، يعني على....الحديث، هاه؟ شخص من دون إجراءات رسمية يستقدم شخصاً ويعطيه أمان، ولا يجوز لأحد أن يتعرض له.

طالب:.......

يعني الأنظمة إذا كانت وجدت للمصلحة، وأن عدم الالتزام بها يفضي إلى فساد ذريع مثلاً، لا شك أنها..، المصالح مراعاة في الشريعة، المصالح مراعاة في الشريعة، وهو باب عظيم من أبوابها.

المقصود أن الذمة هذه يسعى بها أدناهم، لما كان..، لما كانت الأمة -بل الأرض كلها- مكاناً واحداً يتنقلون الناس فيه من غير جوازات ولا حدود، ولا قسمت البلدان، ولا اضطر إلى مثل هذه الحدود وهذه التقييدات يسري مثل هذا الكلام، لكن الآن لو فتح المجال من دون قيد ولا شرط -وتغيرت فطر الناس وتغير..، ودخلتها الأهواء ودخلها ما دخلها من فساد للفطر- مثل هذا يترتب عليه فساد، فإذا رأى ولي الأمر مثلاً -بمشورة أهل العلم، أو بتوجيه أهل العلم- أن مثل هذا لا بد من ضبطه وتحديده، قاعدة المصالح والمفاسد لا تضيق بمثل هذا.

يعني مثلما..، الآن الظروف التي نعيشها في الحج مثلاً الأصل أن الحج، «تابعوا بين الحج والعمرة» هذا الأصل، لكن رأى ولي الأمر أنه لو فتح المجال وحجوا الناس كلهم، ما المكان الذي يسعهم؟ فرأى أن المصلحة راجحة في التحديد كتحديد الأفراد، يعني الأمة كم؟ مليار وربع، لو قلنا: عشرة بالمائة يستطيعون الحج، يعني مائة وعشرين مليون، المشاعر ما تحتمل أكثر من ثلاثة، إذن لا بد من تحديد، لا بد من تحديد، فتعطى نسب البلدان الإسلامية تعطى بالنسبة، كل بلد له نسبة بحسب كثرة المسلمين فيها، كعدد سكانها.

متى يصل الدور إلى المستطيع، إذا قلنا: إن عشرة بالمائة يستطيعون، وقلنا: إن المشاعر لا تستوعب من العشرة بالمائة إلا واحد من أربعين، يعني اثنين ونصف بالمائة، إذن لا بد من أن يتدخل في مثل هذا، لا بد من أن يتدخل في مثل هذا، فالنسب أمر لا بد منه، إضافة إلى أن التحديد بمدة معينة مبني على فتوى من أهل العلم واستشارة لهم، ويبقى أن: «تابعوا بين الحج والعمرة»، «والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما»، إذا تيسر ذلك لشخص من الأشخاص ولا منع ولا ترتب على ذلك كذب ولا رشوة ولا ارتكاب محظور، فالمسألة فيها -إن شاء الله- شيء من السعة.

طالب:.......

والله الناس يتفاوتون، بعض الناس بقاؤه في بلده واستعماله لـ..، أو مزاولته للعبادات المتعدية والقاصرة قد يكون أفضل من ذهابه بهذه الطريقة، وبعض الناس لو يحج كل سنة ذهابه أفضل؛ لأن الأمة تحتاجه، فيختلف طالب علم عن عامي، يختلف عن..، لكن الإشكال فيما إذا عاق، إذا كان وجوده يعوق عن حج شخص لم يحج.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

على كل حال المسألة أن يقدرها بقدرها، لكن كل واحد منكم كرر الحج، أو كثير منكم يكرر الحج بغير إذن، وهو مبني على أن مثل هذا عموم دخله مخصصات ودخله أشياء، ويبقى أن الأصل الالتزام، طاعة ولي الأمر في مثل هذا الذي مصلحته ظاهرة ومبني على فتوى من أهل العلم يبقى أن الأصل الالتزام به، والطاعة فيه متعينة في مثل هذا، ويبقى أن الناس بعضهم له ظروف، والأمة تحتاجه في توجيه في فتوى في دعوة، في سقيا حاج، في إغاثة ملهوف، مثل هذا له ظرفه.

طالب:.......

والله إذا كان يستطيع نظاماً وفيه نفع هناك، لا شك أن الحج ما يعدله شيء، «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة».

طالب: قصدي الذي جلس تأدباً مع النظام ولو سمح له مثلاً..؟

يعني ولا..، ما منعه إلا النظام؟

طالب: ما منعه إلا النظام.

هذا له أجره إن جلس، «إن بالمدينة أقواماً ما سلكتم وادياً ولا فجاً إلا وهم معكم؛ منعهم العذر»، هذا عذر، فله الأجر إن شاء الله تعالى.

طالب: يجوز أن يكذب في هذه الحالة؟

لا ما يجوز الكذب، لا، لا ما يجوز..

طالب:.......

لا، لا ما يجوز الكذب في مثل هذا؛ لأنه لا يتوصل به إلى واجب، لو كانت فريضة الإسلام، وورَّى تورية، أو حصل منه حيلة للتوصل إليها لا بأس، وهذا للتوصل إلى الفريضة، أما كذب يتوصل به إلى نافلة، لا.

طالب:.......

وهذا يدل على أن الأمر..، يعني من ولي الأمر نفسه، يعني ما فيه تشديد، وولي الأمر باعتبار أن هذا النظام وإن كان مبنياً على مصلحة، لكنه فيه معارضة ظاهرة لنصوص فما يشددون في مثل هذا؛ يتأثمون من منع الناس عن الحج، والله المستعان.

"«ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً»" ادعى إلى غير أبيه، وهذا موجود، في بعض البلدان رسمي، الزوجة تضاف إلى زوجها باسمه، رسمي هذا، ويوجد لكنه قليل عند بعض الجهَّال ولا سيما في البادية، يذهب العم مثلاً، يكون الأب متوفى، والأم تحت هذا العم، فيذهب به إلى المدرسة وينسبه إليه، إما صراحة أو تورية، فيقول مثلاً الذي يسجل: أيش اسم الولد؟ يعطيه اسمه، وأنت إيش اسمك؟ يعطيه اسمه، فيضيفه إليه، وهذا حصل لجمع من الناس، ثم الأنظمة صعب تغيير الاسم، أقول: التغيير فيه شيء من الإجراءات، وفيه شيء من الإجراءات حتى التأديبية، فيترك، لكن هذا يجب عليه ويتعين عليه إذا بلغه مثل هذا الخبر أن يغيِّر، وينتسب إلى أبيه الحقيقي.

"«ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه»" قد يكون الابن مكلوم من أبيه؛ طلق أمه وآذاها وضيق عليها، وآذى الابن تبعاً له، ثم الولد ينتسب إلى زوج أمه مثلاً، وهذا يحصل، يحصل ومع ذلك يجب عليه يتعين عليه؛ ليخرج من هذا الوعيد أن يصحح وضعه.

"«أو انتمى إلى غير مواليه»" مولى ينتمي إلى بني فلان مواليه الحقيقيين، ثم يتركهم وينتمي إلى غيرهم، فمثل هذا جرم عظيم، نسأل الله السلامة والعافية.

فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً»، وانتهى حديث أبي بكر وزهير عند قوله: «يسعى بها أدناهم»، ولم يذكرا ما بعده، وليس في حديثهما: "معلقة في قراب سيفه" وهذه من دقة الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- حيث بين ما بين الرواة من فروق.

"وحدثني علي بن حجر السعدي قال: أخبرنا علي بن مسهر ح وحدثني أبو سعيد الأشجّ، قال: حدثنا وكيع جميعاً عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي كريب عن أبي معاوية إلى آخره، وزاد في الحديث: «فمن أخفر مسلماً» «أخفر مسلماً»" يعني نقض عهده، "«فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل»، وليس في حديثهما: «من ادعى إلى غير أبيه»، وليس في رواية وكيع ذكر يوم القيامة".

"وحدثني عبد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدَّمي قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث ابن مسهر ووكيع إلا قوله: «من تولى غير مواليه»، وذكْر اللعنة له".

قال: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثاً، أو آوى محدثاً»" يعني تستر عليه، «فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف»".

طالب:.......

إيه، «أو انتمى إلى غير مواليه».

طالب:.......

في الرواية الثانية؟

طالب:.......

آخر شيء؟

طالب:.......

إلا قوله: «من تولى غير مواليه».

طالب:.......

إيه نعم، غير غير، بدون إلى، إي نعم، كأن تولى فيها يعني..، في صورة إلى.

"«من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً»" هذا الوعيد الشديد هل نقول: إن مثل هذا يشمل عاملاً إقامته ليست نظامية، ويشمل من تستر على هذا العامل، أو شغل عاملاً وهو على غير كفالته تستر عليه، هذا الإثم العظيم المرتب: «لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»، إذا قلنا: إقامته غير نظامية.

طالب:.......

نعم.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

هذا الكلام على أن هذه الأمور تنظيمها تبعاً حسب المصلحة، حسب المصلحة، فعلى الناس مراعاتها، لكن هل مثل هذه الأحداث ترقى إلى أن يصل إلى مثل هذا الوعيد، أو نقول: هو آثم ولا يلزم منه أن يقع عليه مثل هذا الوعيد الشديد؟

يعني مخالفة النظام ما فيه شك أنها معصية، الأنظمة المبنية على مراعاة المصالح والمفاسد لا شك أنها معصية، لكن هل ترقى مثل هذه..، كل معصية ترقى إلى مثل هذا وإلا لا؟ أو نقول: إن الحدث الابتداع في الدين، الذي يستحق مثل هذه العقوبة؟

طالب:.......

هو يعرف المتستر عليه أن هذا يعمل هذا العمل.

طالب:.......

هذا لا إشكال في دخوله.

طالب:.......

نعم نعم، على حسب ما يترتب عليه من مفسدة.

طالب:.......

والله، ما ما..، واضح هذا، واضح، يعني لو وجد محدث مثلاً مبتدع بدعته مغلظة تصل إلى حد الإخراج من الدين، بدع كبرى، فالذي يؤجر هذا المبتدع..؟

ينطبق

ما في شك أنه تعاون معه على هذا الإثم العظيم، نسأل الله السلامة والعافية.

طالب:.......

إيه، لكن هل يمكن الخروج منه؟ هل يمكن الخروج منه؟

طالب:.......

لا، في حال الضعف الذي نعيشه، لا شك أننا..، أقول: لا شك أننا ملزمون به، شئنا أم أبينا، شئنا أم أبينا، لا نستطيع أن نفارقه، وإلا متى قدرت الأمة على الاستقلال بذاتها تعيّن عليها.

"وحدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر" يعني أباه، قال: حدثني عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل: «يوم القيامة»، وزاد: «وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف»" ترون كثير من الوافدين الذين إقامتهم ليست نظامية، وعلى هذا لا يمكنون من العمل الذي يقتاتون من ورائه، فتجد مهنتهم التسول، فهل يعطى أو لا يعطى؟ هل نقول: إن إعطاءَه إعانة له على هذا البقاء؟ أو نقول: هو مسلم مستحق للزكاة انقطعت به السبيل، فهو ابن سبيل؟ لأن هذه الأمور تحتاج إلى حل، تحتاج..

طالب: تترتب عليه مفسدة، يعني إذا ما أعطيته يمكن يسرق وإلا يسلب..

وإذا أعطتيه استمر إلى بقائه بغير نظام.

طالب: الثانية أخف يا شيخ، الثانية أخف.

طالب آخر: تعطيه ولا تكثر عليه..

يعني تجمع بين الأمرين؟

أقول: بعض الأمور..، نحن نرتب أمور شرعية على أمور بعضها فيه نظر، فما تطلع النتائج مستقيمة، أقول: بعضها مرتبة على أمور فيها ما فيها، قد تكون ملاحظ فيها مصلحة، وملاحظة هذه المصلحة ينتابها مفسدة من وجه آخر، ولذلك أمور المصالح الدنيوية كلها لا تسلم من مفاسد، وهذا ما قرره أهل العلم؛ لأنه ما في مصلحة محضة، وعند تقدير هذه المصلحة والمفسدة قد يلوح للمقنن أن هذه المصلحة راجحة، وقد يلوح لغيره أن المفسدة راجحة، ومثلما ذكرنا الآن ينتابها أمران: إن أعطيته مكنته من البقاء، وإن ما أعطيته ألجأته إلى سرقة وغيرها، أو صنع أمور محرمة، أو اتجار بأمور محظورة، فمثل ما قرر الشاطبي وغيره من أهل العلم أنه لا مصلحة محضة في أمور الدنيا، وهو يقرر بناء الأحكام على المصالح والمفاسد، لكن إذا كانت المصلحة راجحة شرع الفعل، إذا كانت المصلحة مرجوحة منع، إذا كانت المصلحة متساوية مع المفسدة ينظر، ودرء المفاسد في الجملة مقدم على جلب المصالح، فمثل هذه الأمور لا بد من مراعاتها، ولا بد أن يشترك في تقريرها أهل العلم، لا بد من أن يشترك في تقريرها أهل العلم.

"قال: وحدثنا" إيش بعد ذلك؟

"ولم يقل" أيش؟ "عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل: «يوم القيامة»، وزاد: «وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف»".

"قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: "قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة أنه كان يقول: "لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها"" ما نفرتها، بل تركتها كما هي؛ "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما بين لابتيها حرام»".

ثم قال: "وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، قال إسحاق: وأخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: "حرَّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بين لابتي المدينة"، قال أبو هريرة: "فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها"" ما نفرتها، "وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى"" يعني حدود عشرين كيلو، يقرب من عشرين كيلاً.

"حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس -فيما قرئ عليه-" الأصل أن يقول: وأنا أسمع، فيما قرئ عليه وأنا أسمع، لكن يتركون هذا للعلم به.

"عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: "كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فإذا أخذه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وبرك عليه ودعا، "فقال: «اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك»" ما ذكر خليلك، {وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} [(125) سورة النساء]، «وصاحبكم خليل الله»، فهو خليل، لكن من باب الأدب منه -عليه الصلاة والسلام- والتواضع مع أبيه ما ذكره.

وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة، ومثله معه»، قال: "ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك التمر" وليد له، الضمير يعود على من؟ على النبي -عليه الصلاة والسلام- أو على صاحب الثمرة؟

طالب:.......

نعم هذا الذي يظهر، أنه صاحب الثمرة، وليد لصاحب الثمرة، ويقدم هذا الوليد، وهذا الصغير، وهذا الطفل على غيره؛ لأن نفسه تتشوف إلى هذه الثمرة أكثر من الكبير؛ الكبير عنده صبر، يصبر، لكن الصغير إما أعطيته وإلا جاء هو يأخذ، فيبادر بمثل هذا.

"قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤتى بأول الثمر فيقول: «اللهم بارك لنا في مدينتنا، وفي ثمارنا، وفي مدنا، وفي صاعنا، بركة مع بركة»، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان" سواءً كان لصاحب الثمرة أو لغيره.

قال: "حدثنا حماد بن إسماعيل ابن علية قال: حدثنا أبي عن وهيب عن يحيى بن أبي إسحاق أنه حدث عن أبي سعيد -مولى المهري- أنه أصابهم بالمدينة جهد شديد" مشقة، "وأنه أتى أبا سعيد فقال له: "إني كثير العيال، وقد أصابتنا شدة فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف" لا شك أن البلدان والمدن والقرى والأرياف تتفاوت في المصروفات؛ كلما صغرت البلدة قلَّت المصروفات، كلما كبرت وانتشر الناس فيها، وصار بعضهم يقلد بعضاً لا شك أنها تعظم المصروفات، المصاريف في الرياض مثل المصاريف في غيرها من البلدان الصغيرة؟ أبداً، هذا أراد أن ينتقل إلى الريف، وهي الأرض التي..، الضواحي التي فيها الزروع.

"إلى بعض الريف، فقال أبو سعيد: "لا تفعل، الزم المدينة"" يعني ولو نالك ما نالك من المشقة والجهد.

"فإنا خرجنا مع نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أظنه قال: "حتى قدمنا عسفان، فأقام بها ليالي، فقال الناس: والله ما نحن ها هنا في شيء" يعني ما جلسنا على شيء، ما معنا فائدة، لا ننتظر عدواً، ولا نريد سفراً تترتب عليه مصلحة، لماذا لا نعود إلى بلدنا؟

"والله ما نحن ها هنا في شيء، وإن عيالنا لخلوف" يعني ليس لديهم من يحميهم، ليس لديهم من يحميهم، فبزعمهم أنهم إذا رجعوا إليهم حموهم من العدو.

"وإن عيالنا لخلوف، ما نأمن عليهم"، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «ما هذا الذي بلغني من حديثكم؟» ما أدري كيف قال؟ «والذي أحلف به أو والذي نفسي بيده»" كثيراً ما يحلف النبي -عليه الصلاة والسلام- بهذا، "«والذي نفسي بيده»" وفيه إثبات اليد لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته، "«لقد هممت أو إن شئتم» -لا أدري أيتهما قال- «لآمرن بناقتي ترحل»" ما في ما يمنع أننا نرجع إلى المدينة، لكن اطمئنوا أن المدينة لها من يحرسها من قبل الله -جل وعلا-.

والذي نفسي بيده لقد هممت أو إن شئتم» -لا أدري أيتهما قال- «لآمرن بناقتي ترحل، ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة»، وقال: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرماً، وإني حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميها»" الجبلين؛ المأزم الجبل

طالب:.......

الفعل قَدِمَ من باب أيش؟

من باب فَهِمَ يَفْهَم، عَلِمَ يَعْلَم، أَقْدِم، أو قَدِمَ يَقْدَم، يقدُمُ: {يَقْدُمُ قَوْمَهُ} [(98) سورة هود]، ويقدُم يعني يتقدم، وهو غير القدوم، التقدم غير القُدوم، وأول الحجرات فيها..

طالب:.......

لا بد أن ننتبه إلى أبنية الأفعال، وكل فعل ينزل في منزلته، فـ(قدَم يقدُم هذا يتقدم، وعندنا من القدوم لا من التقدم)، "حتى أقدَمَ المدينة" من باب عَلِم يعلم، فهم يفهم.

"وقال: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرماً، وإني حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميها، أن لا يهراق فيها دم»" وهذا حدث، حدث عظيم. "«ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا»" كرر ذلك، "«اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده، ما من المدينة شعب ولا نقب» «ما بالمدينة شِعْب ولا نَقَب»" والشعْب هو الطريق بين الجبلين، والنقَب: الطريق في الجبل.

طالب:.......

نعم.

طالب:.......

لا نقْب، نعم نقْب.

"«ما بالمدينة شعْب ولا نقْب»" النقْب هو إيش؟ مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني شق في الجبل، طريق تمهيد لمن يمشي عليه، المقصود أن الطرق والسكك والشعاب كلها محفوظة، إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها»".

"ثم قال للناس: «ارتحلوا» فارتحلنا، فأقبلنا إلى المدينة، فوالذي نحلف به أو يحلف به -الشك من حماد- ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان، وما يهيجهم قبل ذلك شيء" يعني قبل قدومنا ما في ما يثيرهم ولا يهيجهم إلى القتال، ما عندهم نية للإغارة على المدينة، لكن هذه عقوبة لهم حين تعجلوا، "وما يهيجهم قبل ذلك شيء".

قال: "وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل ابن علية عن علي بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، واجعل مع البركة بركتين»".

قال: "وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا شيبان ح وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد قال: حدثنا حرب -يعني ابن شداد- كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله".

"وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة" يعني حينما استبيحت المدينة، صار الناس في خوف، وعلى خطر على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم.

"فاستشاره في الجلاء من المدينة، وشكا إليه أسعارها" في مثل هذه الظروف ترتفع الأسعار، وتشتد المعيشة.

"وشكا إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، فقال له: "ويحك، لا آمرك بذلك؛ إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة إذا كان مسلماً»" يعني إذا كان قابلاً لذلك، إذا كان قابلاً لذلك، أما إذا كان غير قابل، مهما صبر ومهما تحمّل فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يكون له شفيعاً ولا شهيداً.

"«إذا كان مسلماً»" وهذا مفترض أنه في المدينة، فهل معنى هذا أن غير المسلم يسكن المدينة؟

طالب:.......

النفاق، وأيضاً من يظهر الإسلام وقد ارتكب -ولو علناً- بدعة مخرجة عن الملة، نعم.

"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعاً عن أبي أسامة -واللفظ لأبي بكر وابن نمير- قالا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه أبي سعيد أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة»، قال: ثم كان أبو سعيد يأخذ، وقال أبو بكر" يعني ابن أبي شيبة: "يجد" يعني في حديثه -في روايته- يجد بدل يأخذ.

"يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده، ثم يرسله" يعني في المدينة؛ لئلا يقتله.

وثبت في الحديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يرى أبا عمير -أخاً لأنس من أمه- وبيده طائر صغير يسمى نُغَر -على وزن صُرَد- وكان يداعبه ويقول: «يا أبا عمير، ماذا فعل النغير»، فما أرسله ولا فكه -عليه الصلاة والسلام- فمنهم من يقول: إن الصيد إذا أدخل من الحل إلى المدينة لا يأخذ حكم صيد المدينة، لا يأخذ حكم صيد المدينة.

"ثم يرسله، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يُسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال: "أهوى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده إلى المدينة، وقال: «إنها حرم آمن»" يعني مثل مكة: {أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا} [(57) سورة القصص].

"وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: "قدمنا المدينة وهي وبيئة" فيها وباء، لما قدموا المدينة وهاجروا إليها.

"فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال" يعني يستوخمها الوافد إليها، يتأثر بجوها "واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شكوى أصحابه قال: «اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وحول حماها إلى الجحفة»" هم قدموا إلى المدينة وهي وبيئة، وقد ثبت النهي عن قدوم بلد فيه الوباء، منهم من حمل هذا الحديث الذي فيه النهي على الطاعون فقط، وأن ما عداه من الأوبئة التي لا تبلغ بالإنسان مبلغ الطاعون أنه لا يدخل في هذا، ومنهم من يقول: إن هذا قبل النهي، والنهي كان بعد الهجرة.

"«وحوِّل حمّاها إلى الجحفة»" الجحفة الميقات المعروف..

طالب:.......

لا، بينها وبينها أميال، قريبة منها، لكن ليست فيها؛ هي خراب، الآن ما تسكن؛ لأن الحمى..، ما يسكنها أحد إلا حُمّ.

"«فحول حماها إلى..»" يجوز أن يدعى على أهل بلد تحول لهم الحمى؟

طالب: يهود.

يهود، فيها يهود في ذلك الوقت، وعلى هذا يجوز الدعاء عليهم، يجوز الدعاء عليهم بجملتهم، ما في ما يمنع أنه يدعى على اليهود والنصارى، وفي موطأ مالك: "أدركنا الناس وهم يدعون على اليهود والنصارى".

طالب:.......

"«وحول حماها إلى الجحفة»".

طالب:.......

ما في ما يمنع، ما في ما يمنع، هذا.. شرعي.

لكن من يذهب إلى المدينة للبركة يقول: أسهل نفقة، الصاع عن صاعين أو ثلاثة! "الأمور بمقاصدها".

طالب:.......

نسيت والله، من التابعين هو يقصد الصحابة.

طالب:.......

«قاتل الله اليهود والنصارى»، كثير هذا، كثير.

طالب:.......

كثير، لكن موصوف، الذين يصدون.

طالب:.......

أيش المانع؟

طلب: الأفراد؟

الأفراد من باب أولى؛ من عرف بالأذى بعينه هذا من باب أولى، هذا من باب أولى بعينه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «اللهم العن فلاناً وفلاناً، وفلاناً».

طالب:.......

لا، لابد ما يضر بعامة، والذي في غيب الله وفي علمه وما قدره عنده، كما تدعو للمسلمين بعامة، ولا تجاب هذه الدعوة ما يلزم.

طالب: حديث: «يا أبا عمير، ما فعل النغير» ليس حجة لمن قال لا يحرم صيد المدينة كالحنفية؟

لا بس النص ظاهر في منعه، لكن هو حجة لمن قال: إن الصيد إذا أدخل من الحل.

طالب:.......

لا لا، أصله طائر، لا لا، طائر.

طالب:.......

إيه لكن صيد، لكنه صيد.

طالب:.......

ولو تربى ما يتحول، الأهلي أهلي ولو توحش، والطائر والصيد صيد ولو تأهل، نعم.

"وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه" قد يقول قائل: إن من الناس، أو من أهل العلم من يمنع الدعاء على اليهود والنصارى؟

لا لأنه ممنوع شرعاً، وإنما مراعاة للمصلحة، كفاً لشرهم وأذاهم؛ ولئلا يتسلطوا على المسلمين، فإذا لحظ مثل هذا فما المانع من أن لا يدعى عليهم جهراً، لا سيما إذا كانوا يتسلطون بهذا الدعاء أو يزيد شرهم، ويدعى عليهم خفية، والله -جل وعلا- منعنا من سب آلهة الكفار إذا كان يترتب عليه أن الكفار يسبون الله -جل وعلا- فسد الذرائع معروف في الشرع -أمر مقرر في الشريعة- فإذا كان يترتب عليه أن هؤلاء كفار يتسلطون على المسلمين يسر به.

طالب:.......

لا هو مراعاة المصلحة والمفسدة وتقدير هذه المصلحة والمفسدة، والتقدير لهذه المصلحة، منهم من يقول: يدعى عليهم ويعلن من أجل أن يُؤمن الأخيار ممن غفل عن الدعاء، ويرى أن المصلحة في هذا، ومنهم من يقول: إذا مررت بجانب أسد لا تلمسه ولا تقرب حوله، ما دام هم شرهم الآن مستطير، ويبحثون عن أدنى سبب يؤذون به المسلمين اتركهم، خلهم مادام..، والفتنة نائمة، وادع عليهم في سجودك، في خلواتك في..، إيش المانع؟ في مواطن الإجابة، والله المستعان، فهذه مصالح ومفاسد تقدر بقدرها.

طالب:.......

يعني التعميم التعميم..، على كل حال عندنا أصول مقررة شرعاً، أصول..، سد الذرائع مطلوب، وإذا كان آلهة الكفار التي تعبد من دون الله، طواغيت تعبد من دون الله نهينا عن سبها إذا كان سبها يترتب عليه سب الرب -جل وعلا-: {وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [(108) سورة الأنعام].

قال: "وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه.

حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم قال: حدثنا نافع" قد يقول قائل مثلاً: إذا كانوا لا يؤمنون بالله، ولا يروننا على حق، لماذا يمنعوننا من الدعاء؟ هم ما يروننا على الحق أصلاً، ولا يتوقعون إجابة دعوتنا عليهم؟

طالب:.......

نعم، كيف؟

طالب:.......

أقول: هم إذا كانوا لا يرون..، إن كانوا يرون دعوتنا مجابة عليهم، فلماذا لا يسلمون؟ وإذا كانوا يرون أننا لسنا بأهل لإجابة الدعاء، وأننا لسنا على حق، لماذا يخافون من هذا الدعاء؟

طالب:.......

لا، هم..، أما رؤوسهم: فـ {جَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ} [(14) سورة النمل]، يعرفون أننا على حق، لكن هم يخشون من أتباعهم، من الأتباع، وأيضاً هم ظلمة ويعرفون أن المظلوم منصور.

"وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه".

قال: "حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم قال: حدثنا نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من صبر على لأوائها كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة»" وهذا تقدم.

"قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: "قرأت على مالك عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع عن يحنس" بفتح النون وبكسرها، يُحنَّس ويُحنِّس، "مولى الزبير، أخبره أنه كان جالساً عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له" يعني فتنة الاستباحة...الحرة، "فأتته مولاة له تسلم عليه، فقالت: "إني أردت الخروج"" مولاة تخرج من دون سيدها؛ لأنها كانت مولاته، وهي معتقة الآن، "تسلم عليه فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن؛ اشتد علينا الزمان، فقال لها عبد الله: "اقعدي لكاع"" اللكاع واللُكع، المرأة يقال لها: لكاعِ مبني على الكسر، ورجل لكع، ويطلق ذلك..، ويطلق هذا في الغالب إذا كان من الأحرار فهو على  اللئيم: «حتى يسود الناس لكع ابن لكع» اللئيم، وإذا كان مولىً أو عبداً جاز إطلاقه عليه ولو لم يكن لئيماً.

أطوف ما أطوف ثم آوي

 

إلى بيت قعيدته لكاع

"فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة»".

"وحدثنا بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك عن قطن الخزاعي عن يُحنَّس -مولى مصعب- عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة» يعني المدينة".

"وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعاً عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة أو شهيداً»".

"وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى أنه سمع أبا عبد الله القراظ: أنه سمع أبا عبد الله القرَّاظ" نسبة إلى القَرَظ الذي يدبغ به، "يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمثله" والمؤذن اسمه سعد القرظ -غير القُرظي المنسوب إلى بني قريظة- المؤذن بمكة اسمه سعد القرظ -أحد المؤذنين- على عهده -عليه الصلاة والسلام-.

"وحدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا الفضل بن موسى قال: أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه" ذكوان السمان، "عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يصبر أحد على لأواء المدينة» بمثله" بمثل ما تقدم

طالب: يا شيخ أحسن الله إليكم، الذي يضحي عنه والده يشرع له...؟

هو في بيته نفسه؟

طالب: إيه ببيت هو وأبوه.

إن كان بنفس البيت ما..، إن ضحى زيادة، إن ضحى لا بأس، يؤجر عليه، كما لو ضحى الأب بثنتين أو ثلاث..

"