جماهير أهل العلم أن تكبيرة الإحرام ركن، وعند الحنفية شرط، والصلاة لا تصح بدون تكبيرة الإحرام، سواءً قلنا: إنها ركن أو شرط، والفرق بين القولين أن الركن داخل الماهية، والشرط خارج الماهية، ولا يمنع من استمراره داخل الصلاة كونه شرطاً، لكن الأصل أن وجوده خارج الصلاة، وعلى هذا لو كبَّر تكبيرة الإحرام وهو حامل لنجاسة، فوضع النجاسة مع نهاية التكبير فصلاته عند الجمهور باطلة؛ لأنه حمل النجاسة وهو داخل الصلاة، أما عند الأحناف فصلاته صحيحة؛ لأن حمله للنجاسة كان خارج الصلاة، وكذلك لو قلب نيته قبل نهاية التكبير إلى فرض أو إلى نفل صحت عند الحنفية، ولا تصح عند الجمهور.