إذا اجتمع في يومٍ عيدٌ وجمعةٌ، فإن مَن حضر العيد لا تلزمه صلاة الجمعة، لكن يَلزمه فرض الوقت وهو الظهر، وإن حضر العيدَ والجمعةَ فهو أولى وأكمل، لكن إذا ترخَّص وصلاها ظهرًا أجزأته، وأما ما يُشاع من أن ابن الزبير –رضي الله عنهما- صلَّى العيد ولم يصلِّ الظُّهر فهذا لا شك أنه فهْمٌ مِن بعض مَن ينتسب إلى العلم، لكن الصواب أنه لم يخرج إليهم، فلا يُدرى عن حاله، والأصل أن فرض الوقت باقٍ في ذمته لا يسقط بمثل هذا الاحتمال، ولو فُرض أن ابن الزبير -رضي الله عنه وأرضاه- فعل ذلك وثبت عنه ودلالته صريحة، فالعبرة بما ثبت عن الله وعن رسوله في مثل هذا، وفَرْضُ الوقت وهو الظُّهر لا يسقط إلا بيقين.
ولو سمع المؤذن يؤذن للجمعة، فهو مُرخَّصٌ له أن يتخلف عن صلاة الجمعة فلا تلزمه الإجابة، وهذا مخصوص من عموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم، قال: «فأجب» [مسلم: 653] «لا أجد لك رخصة» [أبو داود: 552]، فهو مرخَّص له في ذلك.