حكم صلاة العيد

السؤال
ما حكم صلاة العيد؟    
الجواب

صلاة العيد يختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يقول: هي سنة، ومنهم من يقول: فرض كفاية، وهذا قول كثير من أهل العلم، ومنهم من يرى أنها واجبة على الأعيان مثل الجمعة وإن لم تكن بمنزلتها في قوة الوجوب؛ لأن الجمعة من فرائض الدين التي لا يجوز التفريط فيها، وإذا قلنا بوجوب صلاة العيد فإننا لا نجعلها مثل الجمعة في عِظَم الإثم على تركها، وإنما يأثم تاركها لكن ليس بمثابة مَن ترك الجمعة، وإن نظَّرها أهل العلم ممن يقول بالوجوب أنها واجبة على الأعيان كالجمعة، لكن لا يقصدون بذلك أن الإثم واحد؛ لأن الجمعة محل إجماع، ومِن فرائض الدين المعروفة المقررة في الشرع والمعروفة من دين الإسلام بالضرورة، بخلاف صلاة العيد المختلف فيها.

وممن يرى الوجوب -كما هو مذهب الحنفية- شيخُ الإسلام ابن تيمية، ومما يستدل به على الوجوب قول الله -جل وعلا-: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢]، وأيضًا قول أم عطية: "أُمرنا أن نخرج الحيّض يوم العيدين، وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين، ودعوتهم، ويعتزل الحيّض عن مصلاهن". [البخاري: 351]، فإذا كان النساء مأمورات بهذه الصيغة (أُمرنا) وفي رواية "أَمَرنا نبينا -صلى الله عليه وسلم-" [البخاري: 974] بهذه الصيغة، وشَمِل الأمر الحيّض اللاتي لا تلزمهن الصلاة، بل لا تصح منهن، بل تحرم عليهن؛ لشهود الخير ودعوة المسلمين، فالرجال من باب أولى، وهذا لا شك أن فيه قوّة في إيجاب صلاة العيد على الأعيان، فتاركها على هذا القول آثم ولو صلاها مَن صلاها من الجموع الغفيرة من المسلمين، وأما على القول بأنها واجبة وجوبًا كفائيًا -فرض كفاية- فإنه إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، قالوا: لأنها شعار تسقط بقيام البعض كالجهاد، ولا شك أن هذا تعليل لا يقاوم ما جاء من الأمر بشهودها بالنسبة للنساء اللواتي لا يلزمهن صلاة الجماعة، وكأن هذا –وهو القول بأنها واجبة- هو الأرجح -إن شاء الله تعالى-.