ثبت عند الجماعة في (الصحيحين) وغيرهما من حديث حذيفة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- «أتى سباطة قوم فبال قائمًا» [البخاري: 224]، فهذا يدل على جواز البول قائمًا، ويَشترط أهل العلم لجوازه شرطين: الشرط الأول: أن يستتر البائل بحيث لا يبدو من عورته شيء، والشرط الثاني: أن يأمن الرِّشاش؛ لأنه إذا بال قائمًا وبَعُد عن الأرض ثم نزل البول على الأرض وهي صلبة فإنه يرتدّ إليه رشاشه، أما إذا كانت الأرض رخوة فإنها حينئذٍ تتقبل الماء ولا يرتد على البائل، فبهذين الشرطين يجوز البول قائمًا، وعليه يدل حديث حذيفة –رضي الله عنه- المتفق على صحته.
من أهل العلم من يكره البول قائمًا، ويرى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بال قائمًا لحاجة، وهي ألم كان في مأبضه، أي: في باطن الركبة، ومنهم من يقول: إن العرب تستشفي بالبول قائمًا من وجع الصُلب، المقصود أنه مادام ثبت الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو أكمل الخلق فلا شك في جوازه، وإن كان البول من جلوس أستر وآمن من الرشاش ولا شك أنه أولى، وهو الغالب من حاله -عليه الصلاة والسلام-، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل ذلك -أعني البول قائمًا-؛ لبيان الجواز، فلا إشكال في جوازه بالشرطين المذكورين.