كتاب العدد من المحرر في الحديث - 01
اقرأ.
"قال -رحمه الله-: كتاب العِدَد
عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا، رواه أحمد، وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه، ورواته ثقات، ورواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب: لا تلبسوا علينا ديننا، موقوف، وفي قوله نظر.
وعن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالٍ، فجاءت إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها أن تنكح، فأذن لها، فنكحت، رواه البخاري.
وعن عائشة- رضي الله عنها- قالت: أُمِرَت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، وقد أعل.
وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس- رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المطلقة ثلاثًا قال: «ليس لها سكنى ولا نفقة»، رواه مسلم.
وعن عروة عن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثًا، وأخاف أن يُقتَحَم علي، قالت: فأمرها فتحولت، رواه مسلم.
وعن الفريعة بنت مالك بنت سنان، وهي أخت.."
مالك بنت سنان؟!
هكذا.. وهو خطأ..
غلط غلط..
أحسن الله إليك.
..بنت مالك بن سنان.
أحسن الله إليك.
"وعن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري.."
أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان.
أحسن الله إليك.
"أنها جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبْقوا حتى إذا كان.."
أبَقوا.
أحسن الله إليك.
"وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبَقَوا.."
أَبَقُوْا..
"أَبَقُوْا، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنًا يملكه ولا نفقة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «نعم»، قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أمر بي فنوديت له فقال: «كيف قلتِ؟» قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: «امكثي في بيتكِ حتى يبلغ الكتاب أجله»، قال: قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، قالت: فلما كان عثمان- رضي الله عنه- أرسل إليَّ فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه، وقضى به، رواه أحد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وهذا لفظه، وصححه، وكذلك صححه الذهلي والحاكم وابن القطان وغيرهم، وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة.
وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا»، رواه مسلم.
وعن أم عطية -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار»، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
ولأبي داود والنسائي: «ولا تختضب».
وللنسائي: «ولا تمتشط»."
نعم، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في العِدَد جمع عِدَّة، والعِدَّة ما يُعَدّ من الأيام، {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ} [سورة التوبة:36] وما يحسب من غيرها كلها يقال لها: عدة كذا جملة عددها ومجموع الحاصل من جمع أفرادها يقال له: عدة، والمراد هنا العدد أو عدة المفارقة إما بطلاق أو وفاة أو خلع أو فسخ أو غير ذلك مما جاءت به الشريعة.
"عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص، عن قبيصة بن ذؤيب عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص" قالوا: إن قبيصة لم يسمع من عمرو بن العاص، فالحديث معل بالانقطاع، "قال" يعني عمرو: لا تلَبِّسوا علينا، أو "لا تلْبِسوا علينا سنة نبينا"، هذا له حكم الرفع، كأنه يقول: من السنة كذا، فلا تشوشوا علينا، ولا تلبسوا علينا، ولا تشككونا في سنة نبينا، فهذا له حكم الرفع لو صح، والحديث مُعَلّ بالانقطاع؛ قبيصة لم يسمع من عمرو بن العاص على ما سيأتي في كلام المؤلف.
"عِدَّة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا، أربعة أشهر وعشرًا"، أم الولد هي الأمة إذا ولدت من سيدها أعتقها ولدها، لكن متى تعتق؟ بعد موته، بعد وفاته، تعتق بوفاته ومازال حيًّا فهي أمة، ولذا لا تأخذ حكم الحرائر.
"عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا"، ولذا لا ترث مع النساء؛ لأنها وقت وفاته أمة وليست حرة، فلا تأخذ حكم الحرائر، لا في الإرث، ولا في العدة، والحديث مضعَّف عند أهل العلم بما سمعتم.
"عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا"، والخلاف في حكم بيع أم الولد، بيع أمهات الأولاد معروف عند أهل العلم، والقائل بجواز بيعها لا يخرجها عن دائرة الإماء؛ لأن الأحرار لا يجوز بيعهن.
"رواه أحمد، وهذا لفظه" أربعة أشهر وعشرًا عدة مَن؟
طالب: .............
الزوجة الحرة نعم، الحرة الزوجة.
"رواه أحمد، وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه، ورواته ثقات، ورواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب: لا تُلْبِسُوا علينا ديننا، موقوف".
قلنا: لا تلَبِّسوا أو لا تلْبسوا علينا سنة نبينا له حكم الرفع، لكن لا تلبسوا علينا ديننا هل نسبه إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام-، أو هذا ما فهمه من الدين؟ هذا ما فهمه، ولا يرفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، بخلاف سنة نبينا -صلى الله عليه وسلم-، فيكون موقوفًا على عمرو.
"وفي قوله نظر، وفي قوله نظر" يعني في قول الدارقطني نظر، لكن المرجَّح عند أهل العلم أن قبيصة لم يسمع من عمرو، وتضعيفه من جهة السند ومن جهة المتن، يعني متنه فيه نكارة؛ لأن أم الولد إذا توفي عنها زوجها هي في عداد الإماء، لا في عداد الأحرار، ولذلك لا تعامل معاملة الزوجات، فلا ترث، وحينئذ لا تكون عدتها عدة الزوجة الحرة.
"وعن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست، أن سبيعة الأسلمية نفست" يعني ولدت "بعد وفاة زوجها بليالٍ، بعد وفاة زوجها بليالٍ" ما حُدِّدَت هذه الليالي، وجاء في بعض الروايات أنها نفست بعد وفاته بأربعين ليلة، في بعضها: بسبع ليال، المقصود أنها ولدت قبل تمام العدة، قبل تمام الأربعة الأشهر والعشر.
"فجاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فاستأذنته في النكاح، استأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت، رواه البخاري"، خلاص خرجت من العدة بوضع الحمل، الحامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها تنتهي عدتها بوضع حملها، يقول ابن شهاب: لا أرى بأسًا أن تزوج وهي في دمها، لا مانع، خرجت من العدة بوضع الولد سواء كان الولد كامل الخلقة أو ناقصًا، لكن فيه علامة، علامة تدل على أنه مخلَّق، فيه ما يبين التخليق؛ لأن المضغة إما أن تكون مخلقة أو غير مخلقة، فإن كانت مخلقة خرجت بها الأم من العدة، وثبتت الأحكام المتعلقة بها، وأما الأحكام المتعلقة بالولد نفسه، الأحكام المتعلقة بالولد نفسه فإنها لا تثبت إلا بعد نفخ الروح فيه، ولدت بعد وفاة زوجها.
"نفست بعد وفاة زوجها بليالٍ، فجاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت"، {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق:4]"، رواه البخاري".
وهذا قول الجمهور، ويذكر عن علي رضي الله عنه وابن عباس أنها إذا ولدت قبل تمام العدة أنها تعتد بأبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين، فإذا ولدت لأقل من أربعة أشهر، لأقل من أربعة أشهر وعشر ليالٍ فإنها تعتد أربعة أشهر وعشر ليال، وإن لم تلد إلا بعد خمسة أشهر أو ستة أو سبعة فإنها تعتد بوضع الحمل عندهما- رضي الله عنهما-، أنها تعتد بأبعد الأجلين من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، والجمهور على خلافه، والجمهور على خلاف ما ذهبا إليه- رضي الله عنهما-، كلام الزهري أن لها أن تتزوج ولو كانت في دمها يعني تتزوج من وضع الحمل، ولو في أول يوم بمعنى أنها تعقد أو يُعقَد عليها، ولا يجوز وطؤها في النفاس كالحيض، ينتظر حتى تطهر، وأما العقد فصحيح؛ لأنها خرجت بوضع الولد.
"رواه البخاري.
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت، وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، وقد أعل، أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض" بريرة كانت أمة، واشترتها عائشة وأعتقتها، فصارت حرة، وكانت تحت عبد اسمه مغيث، فخيرت هل تبقى معه أو تنفسخ منه، فاختارت نفسها، اختارت الفسخ، ومغيث يحبها حبًّا شديدًا، وهي بعد أن صارت حرة لا ترضى أن تكون تحت عبد، فكان يتبعها في سكك المدينة ويبكي، وبذل الأسباب لأن ترجع إليه، وأن تختاره، حتى أنه شفع النبي -عليه الصلاة والسلام-، طلب منه أن يكلمها فكلم بريرة أن تبقى مع مغيث، قالت: تأمرني؟ قال: «إنما أنا شافع»، فقالت: لا حاجة لي به.
وبغضها إياه فكما أن الرجال يعزفون عن النساء ويطلقون ويتزوجون عليها، كذلك النساء إذا صار بأيديهن شيء من الأمر لا تقل أعمالهن عن أعمال الرجال، فالرجل إذا اعترى المرأة ما يعتريها من شيخوخة أو عيب في الخلقة ولو كانت تحت يده لو عميت مثلاً، أو أصيبت إحدى عينيها صارت عوراء، أنا والله لا أريد عوراء، ولا أريد عمياء، ذهب وتزوج المرأة، إذا اعترى الزوج ما يعتريه فهي مثله، نفس الشيء، لا تقبل النقص بعد الكمال، بريرة -رضي الله عنها- كانت ناقصة مثل زوجها، أمة، وهو عبد، الكفاءة موجودة، لكن لما عتقت وصارت حرة لا ترضى أن تكون تحت عبد، وإن كانت بالأمس أمة؛ لأن الكفاءة تخلفت، والعبد ليس بكفؤ للحرة، من قصة بريرة، وضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب.
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أبوها عم النبي -عليه الصلاة والسلام- شقيق، ما الذي قال لها النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ «حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت»، والحديث مخرج في البخاري، ولم يذكره البخاري في الحج، ولا في الإحصار، ولا.. ما وجد في كتب المناسك من صحيح البخاري، ولذلك ادعى بعضهم، وهو له يد في الحديث أن البخاري لم يخرج الحديث، وأن نسبته إليه وهم، البخاري خرج الحديث في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، وذكر الحديث، ثم قال: وكانت تحت المقداد، المقداد مولى، وضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب زوجته تحته، فالكفاءة إنما تكون في الدين، وهذا حينما تقدم عليه باختيارها واختيار وليها من غير إكراه ولا إحراج، بخلاف قصة بريرة، قصة بريرة ما أقدمت وهي حرة، إقدامها عليه والكفاءة موجودة وهي أمة، أما بعد أن صارت حرة فلا ترى البقاء معه، والأمر إليها، ولذلك لم يلزمها النبي -عليه الصلاة والسلام-.
"أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، وقد أعل"؛ لأن شيخ ابن ماجه خُوْلِف من عدة من الحفاظ، وأعل أيضًا بأن المتن لا يستقيم مع رأي عائشة؛ لأن عائشة ترى أن الأقراء الأطهار، وليست الحيض، ولو كان هذا الحديث ثابتًا عنها -رضي الله عنها- فلا يمكن أن يكون رأيها مخالفًا لما تنقله عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
قوله: أمرت، من الآمر؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام-.
قول الصحابي من السنة أو
نحو أمرنا حكمه الرفع ولو
بعد النبي قاله بأعصر
على الصحيح وهو قول الأكثر
أمرت بريرة، فالآمر هو النبي -عليه الصلاة والسلام- على حسب هذا السياق أن تعتد بثلاث حيض، ولو ثبت لكان نصًّا في أن الأقراء هي الحيض، وعائشة رأيها أن الأقراء هي الأطهار، فلا يمكن أن تخالف لو ثبت هذا الخبر عنها أن تخالفه في فهمها للأقراء، ابن حجر في فتح الباري يقول: الحديث على شرط الشيخين، بل هو في أعلى درجات الصحة، وعرفنا أن شيخ ابن ماجه خُوْلِف وهو ثقة، وإذا خولف الثقة ممن هو أوثق منه حكم عليه بالشذوذ، بريرة لما عَتُقَت وانفسخ نكاحها من زوجها هل هي مطلَّقة يعني تعتد بالأقراء، أو متوفى عنها؟ لا مطلقة ولا متوفى عنها، وهل تعامَل معاملة الإماء، أو تعامَل معاملة الأحرار؛ لأنها كانت أمة، يعني الحد الفاصل حينما اختارت نفسها، قبل ذلك كانت أمة، فلا ينطبق عليها عدة الأمة، ولا عدة الحرة، إنما هي أقرب ما تكون إلى المختَلِعَة والمسبية.
وعلى كل حال تُسْتَبْرَأ، تستبرأ بحيضة، وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم، وإليه ذهب شيخ الإسلام وابن القيم وجمع من أهل العلم أنها في حكم المفسوخة، وحصل الفسخ، الخلع، فسخ أم طلاق؟
فسخ، ولذا المرجح أنها تعتد بحيضة واحدة، وبريرة من هذا النوع منفسخة، الفسخ في حكم المختلعة، شيخ الإسلام يقول: المختلعة تعتد بحيضة ما لم يكن الخلع حيلة على تقليل العدة، بعض الناس تكون عنده زوجة رابعة، فإذا طلقها فلا بد أن ينتظر ثلاثة أشهر، تعتد ثلاث حيض، يتفق معها على أن تعطيه مالًا يسيرًا؛ من أجل أن يسميه خلعًا، وتكون العدة عدة الخلع حيضة واحدة، وتقل بذلك المدة؛ لئلا يطول انتظاره، نقول: هذه حيلة، لا بد أن تعتد بثلاث حيض؛ لأنه يعاقَب مثل هذا بنقيض قصده.
عرفنا أن حكم بريرة حكم المفسوخة.
قال -رحمه الله-: "وعن الشعبي" هو عامر بن شراحيل الشعبي التابعي الجليل، "عن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المطلقة ثلاثًا قال: «ليس لها سكنى ولا نفقة»، رواه مسلم"، هذا موجود في جميع النسخ؟
طالب: ..........
ماذا؟
طالب: ..........
نعم؛ لأنه ليس في كل النسخ، بعض نسخ المحرر ما فيها.
حديث فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- تقول عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المطلقة ثلاثًا قال: «ليس لها سكنى ولا نفقة»، يعني المبتوتة الله- جل وعلا- يقول: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ} [سورة الطلاق:1] قال: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم} [سورة الطلاق:6]، وحديث فاطمة بنت قيس وهو في الصحيح، «ليس لها سكنى ولا نفقة»، ولذا قال عمر -رضي الله عنه-: لا نترك كتاب الله لقول امرأة حفظت أو نسيت، وهو يرى أن لها النفقة والسكنى مادامت في العدة، ولا يفرِّق بين المبتوتة والرجعية، والجمهور على أن الآيات ما جاء في كتاب الله إنما هو في الرجعية، {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} [سورة الطلاق:1] المبتوتة يمكن أن يحدث لها أمر؟
خلاص انتهى، فهذا دليل على أن المراد بلا تخرجوهن ولا يخرجن الرجعيات، {إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [سورة النساء:19] يعني يحصل منها فاحشة وتطلق بسببها، هذه تخرج، وأُلحِق بها من تؤذي بلسانها، يعني فاحش القول، يعني مطلقة، وتؤذي الزوج، وتؤذي أهله وأولاده هذه لا مانع من إخراجها، وكذلك من أتت بفاحشة وإلا فلا يجوز أن تخرج الرجعية إلا بهذا المبرر المنصوص عليه، فالرجعية زوجة لها النفقة، ولها السكنى، وبعض أهل العلم يقول: يُقسَم لها كالزوجات مادامت في العدة؛ لأنها زوجة، وترث لو مات وهي في العدة؛ لأنها ما خرجت من العدة، فهي في حكم الزوجة.
وبعض أهل العلم يرى أنها مادامت زوجة تثبت لها جميع الأحكام، تثبت لها جميع الأحكام، فيقسم لها، لكن هل يجوز أن يطأها وهو مطلِّق لها إذا قسم لها على هذا القول؟ إذا وطئها فهذا علامة الرجعة، الرجعة إذا كانت المطلقة حاملًا.
{وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق:6] سواء كانت رجعية أو مبتوتة تجب لها النفقة، وهل النفقة لها أو للحمل؟
طالب: ..........
للحمل يعني للحمل في أثناء العدة تعطى حليبًا وحفائظ..!
طالب: ..........
ماذا تعطى؟
طالب: ..........
حمل، حمل ما بعد..
طالب: ..........
أنا أقول النفقة للحمل أو للأم؟ {فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق:6].
طالب: ..........
يقول الفقهاء، كما في الزاد: والنفقة للحمل نفسه لا لها، من أجله، والنفقة للحمل نفسه لا لها، من أجله، ورتب العلماء، ومن ذلكم ابن رجب في القواعد، ورتب على ذلك فوائد كثيرة من هذا الأسلوب، والنفقة من حمل نفسه لا لها، من أجله، هل معنى هذا أنه يشترى لها حليبًا وحفائظ وأشياء تخص الأطفال؟ والولد باقٍ عليه ستة أشهر ليولد؟ لا، فكيف يكون النفقة للحمل نفسه لا لها، من أجله، عبارة الزاد هذي وقررها الحافظ ابن رجب في القواعد، ورتب على ذلك فوائد كثيرة أنه لا يقال: النفقة للأم، وإلا فحقيقة الأمر أنا إذا نظرنا إليها من حيث الواقع أن نفقتها بما يناسبها {فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ} [سورة الطلاق:6]، يعني بما يناسبهن من المأكل والمشرب.
طالب: ..........
نعم، هذه النفقة؛ لأن حياة الطفل الحمل لا تقوم إلا بهذه النفقة، لكن كيف يقول: لا لها، من أجله؟
طالب: ..........
ليس لها، من أجله.
طالب: ..........
نعم.
طالب: .............
أنت لو تقرأ في قواعد ابن رجب عرفت ماذا يريدون من هذا الكلام، ولو تبرع واحد من الشباب يحضره لنا في الدرس القادم من قواعد ابن رجب، وفي شروح الزاد في هذا الموضع تكلموا عليها سواء في الروض المربع أو شرح الشيخ ابن عثيمين، وقبل شرح الشيخ ابن عثيمين نحن قرأناه عندما كنا طلابًا في المعهد في حاشية الشيخ صالح البليهي التي تسمى السلسبيل في معرفة الدليل على زاد المستقنع، فواحد يتبرع يذكره لنا أو أكثر من واحد، ما فيه ما يمنع، يذكر لنا هذه الفوائد المترتبة على هذه الجملة، ولماذا ما قالوا: النفقة لها؟
ومعلوم أنه يشترى لها ما يناسبها مما تأكله هي، ما يقال: إنه يشترى لها نفقة تناسب الطفل، ثم بعد ذلك تتصرف فيه تبيعه وتشتري ما يناسبها؟ أو تخزنه حتى يولد الطفل؟ لا، وفي الحقيقة النفقة على الأم نفقة على الولد؛ لأن حياة الطفل لا تقوم إلا بحياة أمه، وغذاؤه من غذاء أمه، نعم.
ثم قال -رحمه الله تعالى-: "وعن عروة" بن الزبير، "عن فاطمة بنت قيس" -رضي الله عنها- هي الصحابية في الحديث السابق.
قول عمر- رضي الله عنه-: لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة حفظت أو نسيت، لا شك أن هذا من احتياطه- رضي الله عنه وأرضاه-، كما رد حديث أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد، ولا شك أن هذا من احتياطه- رضي الله عنه وأرضاه-.
ولا نقول استدلالاً بمثل هذا بأن السنة تُرَدّ عند أدنى مخالفة للقرآن، نقول: هذا رأيه، وهذا فهمه للنصوص هذه، لكن الجمهور قالوا: ما فيه تعارض، الأمر بالنفقة هذا عام خُص بما جاء في حديث فاطمة بنت قيس، فتختص هذه النفقة بالرجعية، ولا يتناول المبتوتة، ومعلوم أن الخاص مقدَّم على العام عند عامة أهل العلم.
لعلنا نقف على هذا؛ لأنه ما بقي إلا وقت يسير على غروب الشمس، واليوم كما تعلمون جمعة، وفي آخر ساعة لعله يترك المجال للدعاء.
اللهم صل على محمد...