كتاب الفرائض من المحرر في الحديث - 01

"قال -رحمه الله-: كتاب الفرائض والولاء:

 عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر».

 وعن أسامة بن زيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم»، متفق عليهما.

 وعن أبي قيس قال: سمعت هزيل بن شرحبيل يقول: سئل أبو موسى -رضي الله عنه- عن بنت وابنة ابن وأخت فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود -رضي الله عنه- وأخبر بقول أبي موسى- رضي الله عنه- فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم-، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرنا بقول ابن مسعود.."

فأخبرناه، فأخبرناه، فأخبرناه..

"قال: فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود -رضي الله عنه- فقال: لا تسألوني مادام هذا الحبر منكم، رواه البخاري، وقال ابن داود.."

وقال: قال ابن داود..

"وقال ابن داود: وهو خبر في تثبيته نظر؛ لأن أبا قيس مجهول، لم تثبت عدالته، وهزيل قريب منه، كذا قال، وفي قوله نظر.

 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر هذا الحديث بإسناد أبي داود: هذا إسناد صحيح، لا مطعن فيه، وضعفه في مكان آخر.

 وعن الحسن عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: «لك السدس»، فلما ولى دعاه قال: «لك سدس آخر»، فلما ولى دعاه فقال: «إن السدس الآخر طُعمة»، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وهذا لفظه، وصححه، وقال ابن المديني وغيره: الحسن لم يسمع من عمران، وقال ابن داود: هذا خبر في تثبيته نظر.

 وعن أبي المنيب العتكي، واسمه عبيد الله بن.."

واسمه عبيد الله، واسمه عبيد الله..

"وعن أبي المنيب العتكي، واسمه عبيد الله بن عبد الله، عن أبي بردة عن أبيه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي، وأبو المنيب وثقه ابن معين، وتكلم فيه البخاري، وقال ابن عدي بعد أن روى هذا الحديث: وهو عندي لا بأس به.

 وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى، والخال وارث من لا وارث له»، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو حاتم البستي وقال الترمذي: حديث حسن، وقد روي حديث الخال وارث.."

وقد روى..

"وقد روى حديثُ الخال.."

حديثَ، حديثَ..

"وقد روى حديثَ «الخال وارث من لا وارث له» غير واحد منهم المقدام بن معدي كرب، وقد حسن أبو زرعة حديثه.

 وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا استهل المولود ورث»، رواه أبو داود بإسناد جيد.

 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس للقاتل من الميراث شيء»، رواه النسائي والدارقطني، وقواه ابن عبد البر، وذكر له النسائي علة مؤثرة.

 وعن عبد الله.."

قف على هذا الكلام حسبك.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "كتاب الفرائض والولاء" كتاب الفرائض والولاء، والكتاب تقدم تعريفه مرارًا، والفرائض جمع فريضة كالولائم جمع وليمة، والمراد بها المفروضة، النصيب المفروض، والولاء سيأتي في الشق الثاني من أحاديث الباب.

 الفرائض يُقصَد بها المواريث والتركات، وما يتبع ذلك من حسابها وقسمتها، ولها أسباب، ولها موانع، ولها أركان وشروط؛ فأسباب الميراث:

أسباب ميراث الورى ثلاثة

 

 

 

كل يريد ربه الوراثة

 

وهي نكاح وولاء ونسب

 

 

ما بعدهن للمواريث سبب

 

وهذا سيأتي تفصيله في الأحاديث، والموانع ثلاثة أيضًا.

ويمنع الشخص من الميراث

 

 

 

واحدة من علل ثلاث

 

رقة وقتل واختلاف دين

 

 

فافهم فليس الشك كاليقين

 

والأركان وارث، ومورِّث، وموروث، والشروط تحقق موت المورِّث، وتحقق حياة الوارث بعده، تحقق موت المورِّث، وتحقق حياة الوارث بعده، بعد المورِّث.

 وسيأتي تفصيل هذه كلها إن شاء الله تعالى.

 يقول -رحمه الله تعالى- في الحديث: "وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها»" الفرائض الستة المنصوص عليها في كتاب الله -عز وجل- النصف، ونصفه، ونصف نصفه، النصف، والربع والثمن، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما، الثلثان، والثلث، والسدس، هذه ستة الفروض المقدرة في كتاب الله، ستة، ألحقوا هذه الفرائض المقدرة في كتاب الله -جل وعلا- المنصوص عليها بأهلها، المنصوص عليهم أيضًا، المنصوص عليهم، أهل النصف منصوص عليهم، وأهل الربع كذلك، وأهل الثمن، وأهل الثلثين، والثلث، والسدس، كلهم منصوص عليهم، ولذا الفرائض هي أقل أبواب الأحكام خلافًا؛ لأنها منصوص عليها بأدلة قطعية، يعني في مسائل نادرة جدًّا يوجد خلاف.

 «ألحقوا الفرائض بأهلها»، فما بقي من هذه الفرائض في المسألة صاحب نصف مثلاً وصاحب ثلث النصف والثلث لا يستوعبان التركة، يبقى، فما بقي من يُعطى؟

«فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فهو لأولى رجل ذكر»، والذكر تأكيد لرجل، وإلا ما فيه رجل ما هو بذكر، هو تأكيد، فلأولى رجل ذكر، يعني من العصبة، والأولوية في الترتيب: الفروع والأصول والحواشي، الفروع أولى، ثم الأصول، ثم الحواشي عند المزاحمة.

 ثم قال: "وعن أسامة بن زيد- رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافرُ المسلم»، متفق عليهما".

 يعني الحديث الأول والثاني، الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر، وسيأتي في حديث لاحق «لا يتوارث أهل ملتين شتى»، يعني اختلاف الدين من موانع الإرث.

ويمنع الشخص من الميراث

 

 

 

واحدة من علل ثلاث

 

رق وقتل واختلاف دين

 

 

فافهم فليس الشك كاليقين

 

اختلاف الدين بين الإسلام والكفر هذا معروف، لكن الاختلاف في ملل الكفر: يهودي يرث نصرانيًّا، نصراني يرث يهوديًّا، الحديث اللاحق يمنع ذلك، وإن كان فيه كلام لأهل العلم يأتي تفصيله، لكن المسلم بالنص لا يرث الكافر، وهو حديث متفق عليه، والكافر لا يرث المسلم، وإلى ما يفيده الحديث من عدم التوارث بين المسلم والكافر إلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر، ومنطوق الحديث الصحيح المتفق عليه يفيد ذلك.

 روي عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومسروق وسعيد بن المسيب والنخعي وإسحاق أن المسلم يرث الكافر، المسلم يرث الكافر، ولا عكس، الكافر لا يرث المسلم، لكن صريح حديث الباب يرد هذا القول، يرد هذا القول.

 يستدل لهم بحديث: «الإسلام يزيد ولا ينقص»، يزيد ولا ينقص، مع أنه حديث مضعَّف عند أهل العلم، مقتضى أن الإسلام يزيد ولا ينقص إذا مات القريب الكافر وأعطيت قريبه الكافر من تركته وحرمت المسلم، ما معنى هذا؟

أنه نقصه إسلامه، لكن الحديث ضعيف، وأيضًا ليس نصًّا في المسألة يعارَض به الحديث الصحيح الصريح، حديث أسامة.

 قالوا أيضًا هذا قياسًا على النكاح، قياسًا على النكاح، المسلم يتزوج اليهودية، ويتزوج النصرانية، لكن اليهودي ما يتزوج مسلمة، والنصراني لا يتزوج مسلمة، فدل على أنه يرثه كما يتزوج بنته، والكافر اليهودي والنصراني لا يتزوج المسلم كأنه لا يجوز له أن يتزوج مسلمة، ولا شك أن هذا قياس في مقابل النص، وفي هذه الحالة يقول أهل العلم: إنه فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابل نص صحيح صريح.

 وعلى كل حال لا التفات لما ذكره هؤلاء.

 قد يقولون: إن توريث المسلم من الكافر دون عكس ترغيب له في الإسلام ترغيب له في الإسلام؛ لأنه إذا كان الأب من أثرياء العالم من كبار الأغنياء في العالم، وهو كافر، ثم مات هو وأسلم ولده سيحرم من هذا الميراث، وإخوانه الكفار يتقلبون بهذه الأموال، ويتنعمون بها، قد يقال: إن هذا فيه صد عن الإسلام، لكن ماذا تعدل الدنيا بحذافيرها، بأموالها، وملايينها، وقصورها في مقابل النجاة من النار؟ لا شيء.

 "وعن أبي قيس قال: سمعت هزيل بن شرحبيل، قال: سمعت هزيل بن شرحبيل يقول: سئل أبو موسى، سئل أبو موسى" الأشعري، عبد الله بن قيس عن مسألة فرضية، وكثيرًا ما يسأل الناس عنها، وكثيرًا ما يخطئ فيها من يجرؤ على الفتيا، وبعض من يسأل لا يحسن السؤال، ولا يضبط.

 يقول: توفي عن أم وبنتين وولدين، أم ثم إذا تثبت إذا الأم أم للأولاد، يعني زوجة الميت، هذا كثير في أسئلة العامة، فيوصى طلبة العلم ألا يقسموا تركة إلا من خلال صك حصر الورثة؛ لأن كثيرًا من العامة لا يحسن السؤال، ويخطئ في التسميات، هناك تسميات عرفية يترتب عليها اختلاف في الأحكام، لا بد من معرفة أعراف الناس، يقول: توفي عن عم، يقول: توفي عن عم من العم هذا؟

يسمي أبو الزوجة عمًّا، وبعضهم يسميه خالًا، ثم إذا تثبت فإذا هو ليس من الورثة أصلاً، فالتثبت في مثل هذه الأمور أمر لا بد منه، وكم جاء من مسألة، وقسمت، ثم تبين الأمر خلاف ذلك، فلا بد أن يتثبت الإنسان قبل القسمة، ويطلب صك حصر الورثة؛ لأن القاضي يتقن مثل هذه الأمور ويعرفها، ولا يمكن أن يسمي أحدًا بغير اسمه.

 سئل أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري، من خيار الصحابة، من القراء المشهورين، صاحب الصوت الندي الذي أوتي مزمارًا من مزامير آل داود.

 جاءه من يسأله: "عن بنت وبنت ابن وأخت، بنت وبنت ابن وأخت، فقال: للبنت النصف" هذا معروف مجمع عليه أن البنت تأخذ النصف، وللأخت أيضًا النصف بنصوص، لكن في هذه الصورة التي قضى فيها النبي -عليه الصلاة والسلام- وخفي عليه هذا النص.. "سئل أبو موسى عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود" ما جزم، "وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسيتابعني" عنده نصوص قطعية بأن البنت تأخذ النصف، والأخت تأخذ النصف ليس في جميع الحالات، وخفي عليه ما إذا وجد مع البنت بنت ابن.

 "وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين" يعني إن تابعته، يعني ما فيه مجاملة، أبو موسى من خيار الصحابة، لكن تجامل على حساب الدين؟

 قال ابن مسعود: قد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، يعني إن تابعته على هذه القسمة.

 "أقضي فيها بما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- للابنة النصف" هذا مجمع عليه، "ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين"، فكأنهما بنتان لهما الثلثان، لكن ليس في درجة واحدة فيقسم بينهما، لكن البنت بنت الصلب لها النصف كما فرض الله لها، ولابنة الابن تكملة الثلثين وللأخت "وما بقي للأخت".

 طيب ما بقي لأولى رجل ذكر في الحديث السابق «ألحقوا الفرائض بأهلها»، ألحقنا الفرائض بالبنت وبنت الابن النصف والسدس، ما بقي لمن؟ لأولى رجل ذكر؟ لا، ما بقي فللأخت؛ لأن الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات، وبهذا قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري.

 "وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال أبو موسى: لا تسألوني"، تبين خطأه، ورجع عن قوله، ما أصر وعاند.

 "لا تسألوني مادام هذا الحَبر فيكم" أو الحِبر؟

طالب: ........

 ضبط أئمة اللغة اللفظة بكسر الحاء الحِبر، أئمة اللغة ضبطوها بكسر الحاء، وفتحها هو رواية المحدثين جميعًا مطبقين، أهل الحديث على أنه بالفتح حَبر، وأهل اللغة يقولون: حِبر، قال أبو عبيد: الحَبر هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه، هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه، وقيل: سمي حَبرًا أو حِبرًا؛ لما يبقى من أثر علومه، الحِبر يبقى على الثوب وعلى اليد يصبغ، وشُبِّه به هذا العالم؛ لأن علومه وأثر علومه تبقى في الآخرين، وقيل: سمي حَبرًا أو حِبرًا لما يبقى من أثر علومه، زاد الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: لما يبقى من أثر علومه في قلوب الناس ومن آثار أفعاله الحسنة المقتدى به فيها.

كم بقي؟

طالب: .............

كم؟ كم؟

طالب: .............

قال ابن داود، ابن داود أم ابن أبي داود؟

طالب: .............

"قال ابن داود" وفي بعض النسخ ابن أبي داود، "هو خبر في تثبيته نظر، هو خبر في تثبيته نظر"، يعني مشكوك فيه، في ثبوته نظر، من الذي خرجه؟ البخاري، ومن ابن داود أو ابن أبي داود؟ هذا ليس من أهل العلم بالحديث، ما عرف بعلم الحديث، فهل يقابَل قوله بتخريج البخاري لهذا الحديث؟!

ابن حجر في التقريب، هذا ابن داود "هو خبر في تثبيته نظر؛ لأن أبا قيس، لأن أبا قيس" الراوي عن هزيل مجهول، يقول: "مجهول لم تثبت عدالته، وهزيل قريب منه، كذا قال"، قال المؤلف: "وفي قوله نظر، في قوله نظر" لماذا؟

أولاً: لأن ابن داود هذا ليس من علماء الحديث الذين يعوَّل عليهم، فلا يُعبَأ بكلامه، وكلامه لا التفات إليه؛ لأنه كلام شخص غير معروف بالعلم في مقابل رواية البخاري، في مقابل رواية البخاري للحديث، ولذا قال ابن حجر في التقريب عن أبي قيس هذا قال: صدوق ربما خالف، ربما يعني قليلًا، ومن يعرى من مثل هذا؟ هذا لا يؤثر فيه، ولم يجهله أحد من أهل العلم ألبتة، يعني معروف عند أهل العلم كافة، طيب ابن داود أخرجه بقوله من أهل العلم ولم يجهله أحد من أهل العلم ألتبة.

 قد يقول قائل: جهله ابن داود هذا، هذا يخرج بقول ابن حجر من أهل العلم؛ لأنه ليس من أهل العلم، قال: وهزيل قريب منه، أولاً أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان روى عنه جمع كثير، فأين الجهالة؟ ووثقه ثلة من أهل العلم: ابن معين والعجلي وابن حبان وجمع من أهل العلم، موثق من جهة، وروى عنه جمع، جمع كثير، جهالة العين مرتفعة برواية العدد، وجهالة الحال مرتفعة بالتوثيق، فأين الجهالة في هذا الراوي؟!

وأما هزيل بن شرحبيل، قال: وهزيل قريب منه، وأما هزيل بن شرحبيل فمثله وأعلى درجة أوثق منه هذاك وثقه جمع من الأئمة، وروى عنه جمع، فلا جهالة عين، ولا جهالة حال، وهزيل بن شرحبيل فمثله وأعلى درجة، وقد روى عنه أئمة، روى عنه الشعبي وأبو إسحاق السبيعي وطلحة بن مصرِّف وغيرهم، ووثقه أئمة، وثقه الدارقطني وابن حبان وابن سعد والعجلي، وهو قول أيضًا الذهبي وابن حجر من المتأخرين، فلا عبرة بكلام ابن داود هذا، ولا يلتفت إليه، ولا يتلفت إليه، ولا يعوَّل عليه، يعني مستقر عند أهل العلم قاطبة أن الحديث المخرج في البخاري لا يلتفت لقول من قال فيه، حتى لو طعن فيه الإمام أحمد ما يلتفت إليه؛ لأن صحيح البخاري تلقته الأمة بالقبول.

 نعم لو ذكر عن البخاري، نقل عن البخاري أنه صحح حديثًا أو وثق راويًا في غير صحيحه، ثم عورض بتوثيق الإمام أحمد أو تضعيف الإمام أحمد نعم ننظر، نوازن بين الأئمة، لكن ما يصححه البخاري في صحيحه أو مسلم في صحيحه فهو جاز القنطرة ، هذا ليس لأحد معه كلام.

ثم قال: "وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»".

 الكلام في هذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مر مرارًا، وذكرنا اختلاف العلماء الراجع إلى اختلافهم في عود الضمير في قوله: عن جده، وهنا صرَّح بأن الجد عبد الله بن عمرو بن العاص، وحينئذ الخلاف ينتهي مادام الجد عبد الله بن عمرو بن العاص، اللهم إلا إذا قلنا: عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فشعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو، وجده الحقيقي محمد بن عبد الله بن عمرو، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فجده الأعلى عبد الله بن عمرو بن العاص، ويشكك بعض أهل العلم في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، ويأتي الخلل من هذه الجهة، لكن المرجَّح أنه سمع منه، وحينئذ يرتفع الخلاف المشهور في هذه السلسلة، وأقل أحوال ما يُروَى بهذه السلسلة إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة أنه حسن، أقل ما يقال فيه، وصححه بعضهم، وإن لم يكن من أعلى درجات الصحيح.

عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يتوارث أهل ملتين شتى».

الأسئلة.. معك أسئلة؟