كتاب البيوع من المحرر في الحديث - 09

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: " وعن الحسن عن سمرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".

 والحديث كما ذكرنا بالأمس من رواية الحسن عن سمرة، والعلماء يختلفون في سماع الحسن من سمرة؛ فمنهم من نفاه مطلقًا، ومنهم من أثبته مطلقًا، والمقرر أنه سمع منه حديث العقيقة كما في صحيح البخاري، وعلى هذا فالحديث مختلف فيه، لكن صححه الترمذي وغيره؛ لوجود شواهد له من حديث ابن عباس وابن عمر وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله يصل بها إلى درجة الصحيح، كما قال ذلك الترمذي، والحديث مخرج في مسند الإمام أحمد والسنن، فيحتج به في الجملة.

"نهى عن بيع الحيوان بالحيوان، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة"، ومقتضى لفظ الحيوان أن يكون حيًّا، وإذا ذُبِح صار لحمًا ولم يكن حيوانًا، فبيع الحيوان حيًّا بحيوان آخر حيًّا جاء النهي عنه في هذا الحديث، نسيئة يعني آجلًا، ومفهومه أنه لو كان حالًّا فمفهوم الحديث أنه لا يشمله النهي، هذا من جهة، الجهة الأخرى ثبت من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره أن يبتاع البعير بالبعيرين والثلاثة إلى إبل الصدقة، وهو حديث أيضًا ثابت عند  أهل العلم، أمره أن يبتاع البعير بالبعيرين والثلاثة إلى أن تأتي إبل الصدقة، فهذا فيه جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، منهم من حمل حديث عبد الله بن عمرو على القرض، وهذا على البيع، مع أنه جاء في حديث عبد الله بن عمرو ما يدل على البيع بلفظ عند البيهقي أن يبتاع، أمره أن يبتاع، وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استسلف بكرًا فرد مكانه خيارًا رباعيًّا، استسلف يعني هذا قرض، والقرض يختلف عن البيع، ولذا يجوز في القرض في الربويات ما لا يجوز في غيره؛ لأنه إرفاق، تقترض ألفًا لمدة سنة، القرض ولو كان بيعًا لما جاز؛ لأنه لا بد أن يكون يدًا بيد، أما القرض فلا، فالقرض لا شك في جوازه، ويبقى البيع يتناوله حديث النهي حديث الباب، والجواز في حديث عبد الله بن عمرو.

 ومنهم من يقول: إن النهي هنا للتنزيه، للتنزيه، والفعل لبيان الجواز والحاجة، فيكون بيع الحيوان بالحيوان نسيئة كراهة تنزيه، ومعلوم أن الكراهة تزول بأدنى حاجة، تزول بأدنى حاجة.

 قال -رحمه الله-: "وعن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاًّ لا ينزعه عنكم، أو لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»، رواه أبو داود، وروى الإمام أحمد نحوه من رواية عطاء عن ابن عمر، ورجال إسناده رجال الصحيح".

 على كل حال الحديث صحيح لغيره؛ لأن له شواهد، «إذا تبايعتم بالعينة»، العينة أن تبيع سلعة على آخر بثمن مؤجَّل، ثم تشتريه نقدًا بثمن أقل منه، أن تبيع سلعة على شخص، تبيع سيارة قيمتها خمسون ألفًا، تبيعها عليه بستين ألفًا لمدة سنة مثلاً، ثم تشتريها منه بخمسين، هذه هي العينة؛ لأن البائع رجع إليه عين ماله، البائع رجع إليه عين ماله، والمشتري استفاد العين وهو النقد المشتري، لا يريد السلعة، وإنما يريد النقد، فبيعت عليه هذه السلعة ثم اشتريت منه بثمن أقل، وهذه هي العينة، وهي حيلة واضحة وصريحة على الربا، كأنه أعطاه الخمسين بستين، ولذا جاء الوعيد بهذا الذل الذي تعيشه الأمة الآن؛ بسبب ما هو أشد من مسألة العينة، الربا الصريح المجمع على تحريمه، وما يتلوه في جمل الحديث.

 المقصود أن هذه صورة العينة أن تبيع سلعة إلى أجل بثمن مرتفع، ثم تشتريها من نفس المشتري بثمن أقل، فكأنك أعطيته الخمسين بالستين، ورجع عليك عين مالك؛ لأنها مجرد حيلة على الربا، قد يقول قائل: إن مسألة التورق حيلة، وهي جائزة عند عامة أهل العلم الأئمة الأربعة كلهم يجيزونها وأتباعهم، ولا يخالف فيها إلا النزر اليسير من أهل العلم، وجعلوها مثل العينة، الفرق بينهما أنك تبيع السلعة بستين ألفًا، ثم المشتري يبيعها على غيرك لا يرجع إليك عين مالك، فإذا باعها على طرف ثالث فهذه مسألة تورق.

 والقصد في المسألتين الحصول على المال من المشتري، المشتري يريد المال، لا يريد سلعة، أما إذا كان يريد السلعة فهذا هو الدين، وهو مجمع على حله، مسألة العينة عامة أهل العلم على تحريمها، والحديث نص فيها، وخالف في ذلك الشافعية، فأجازوها وقالوا: إنها لا فرق بينها وبين مسألة التورق، ومسألة التورق عامة أهل العلم على جوازها، ومنعها ابن عباس وشيخ الإسلام ابن تيمية، منعوا مسألة التورق وقالوا: إنها مثل العينة، وهي حيلة للتوصل إلى الربا، لكنها حل لحاجات الناس، ولا بديل لها، القرض قد لا يجد من يقرضه، والسلم قد لا يجد من يبيع عليه بهذه الصورة صورة السلم على ما سيأتي.

 المقصود أنه قد تضيق به السبل، فلا يجد بديلا ًإلا التورق أو الربا الصريح، سمعنا من يقول: إن الربا الصريح أسهل من مسألة التورق نقول: هذا الكلام ليس بصحيح، يعني ما أجمعت الأمة على تحريمه مثل ما عامة أهل العلم على جوازه؟!

هذا الكلام ليس بصحيح.

 المقصود أن العينة هذه صورتها وعكسها عكس العينة، عكس العينة أن تبيع السلعة نقدًا بخمسين ألفًا، ثم تشتريها ممن بعتها عليه بثمن مرتفع إلى أجل، هذه عكس مسألة العينة، والجمهور على تحريمها كالعينة؛ لأن الحيلة واضحة في المسألتين، أنت لما تبيع سيارتك بخمسين ألفًا وأنت تريدها، تريد السيارة خمسين ألفًا، ثم تشتريها ممن بعتها عليه بستين ألفًا إلى أجل، هذه عكس مسألة العينة، والخلاف فيها أقوى، يعني من أهل العلم ممن يحرم مسألة العينة ممن يجيز العكس، لكن أكثر أهل العلم على تحريمها، وهو المفتى به، «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، وأخذتم أذناب البقر»، هذا أسلوب تنفير، يعني صار عيشكم وهمكم كله الزراعة والرضا بها، والبقر لا شك أنها كناية عن الحرث؛ لأنه يحرث بالبقر لا بالآلات قبل وجود هذه الآلات، «وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، وتركتم الجهاد» أخذتم أذناب البقر، لا شك أنه إذا كان هذا يعوق عما أوجب الله عليكم فلا شك أنه محرم وعرضة للعقوبة بما ذكر، لكن إذا كان لا يعوق، وسبب من أسباب المعيشة بلا شك، والزرع جاء مدحه، وقال بعضهم: إنه أطيب المكاسب، لكن شريطة ألا يحول دونك ودون ما خلقت من أجله.

 رضيتم بالزرع، أخذتم أذناب البقر، يقول الذهبي في الميزان: يقسم بالله أن العيش خلف أذناب البقر خير من علم كعلم ابن عربي وأمثاله، تعيش عاميًّا جاهلًا خلف أذناب البقر أسهل من أن تطلب العلم على جهة الابتداع، لاسيما البدع المغلظة، نسأل الله العافية، مثل بدعة ابن عربي القول بوحدة الوجود، والله إن العيش خلف أذناب البقر يعني الذي جاء ذمه هنا خير من علم كعلم ابن عربي وأضرابه.

 فعلى كل حال العيش خلف أذناب البقر والرضى بالزراعة لا يخلو إما أن يصد عما أوجب الله عليك، وهنا يأتي الذم، أو يكون عونًا لك على طاعة الله وعلى الإنفاق في سبيل الله ولا يصدك هذا ممدوح، والسياق يدل على أنه صدهم عما أوجب الله عليهم من الجهاد؛ لأنه قال: «وتركتم الجهاد»، يعني الجهاد الواجب الذي هو سنام الإسلام والجهاد في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا من أفضل الأعمال.

 «وتركتم الجهاد» النتيجة جواب الشرط «سلط الله عليكم ذلاًّ» ومهانة واستكانة، وتطاول عليكم أنذال الناس وضعتهم، ومن ضربت عليهم الذلة والمسكنة سُلطت عليكم كما هو واقع الأمة الآن، سلط عليهم إخوان القردة والخنازير الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة، سلطت على خير أمة أخرجت للناس؛ بسبب بعدها عن دين الله، متى يرتفع هذا الوصف؟

 «لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» لا ينزعه حتى ترجعوا هذا الغاية، أما معاهدات ومواثيق وأخذ وعود من الأعداء فهذا ما يفيد، ارجع إلى دين الله، وتصير أنت ترجع إليك عزتك، والله المستعان.

 "رواه أبو داود، وروى الإمام أحمد ونحوه من رواية عطاء عن ابن عمر، ورجال إسناده رجال الصحيح."

طالب: ...........

تحريمها هي ربا صريح واضح، ربا صريح.

طالب: ...........

والله الجهاد إذا أطلق يراد به جهاد العدو، إذا أطلق الجهاد في النصوص جهاد العدو، ولا شك أن مجاهدة النفس في جميع أبواب الدين فعلاً للأوامر وتركًا للنواهي هذا كله جهاد ما فيه شك، لكن إذا أطلق الجهاد في النصوص فالمراد بها جهاد العدو.

 قال -رحمه الله-: "وعن القاسم" وهو ابن عبد الرحمن الشامي؛ لأن القاسم إذا أطلق في طبقة التابعين فهو المراد به القاسم بن محمد بن أبي بكر من الفقهاء السبعة، لكن ليس هو المراد هنا القاسم بن عبد الرحمن الشامي.

 "عن أبي أمامة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من شفع لأخيه، من شفع لأخيه بشفاعة فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا» رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، والقاسم مختلف في توثيقه، والترمذي يصحح حديثه". والحديث له شواهد، وله متابعات، فهو يصل بها إلى درجة الحسن عن القاسم عن أبي أمامة، واسمه صدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي قال: عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من شفع لأخيه بشفاعة فأُهْدِيَ له هدية» شفع بشفاعة، أنت تريد وظيفة، أو تريد منحة، أو تريد شيئًا من سلطان أو من يقدر على تنفيذ رغبتك وحاجتك، لكن يحتاج إلى مَن يدعم كلامك، ومن ذلك الشفاعة من الشفع، وهو ضد الفرد، تحتاج إلى من يشفع لك بمعنى أن يضم صوته إلى صوتك فيقوى الطلب ويجاب.

 «من شفع لأخيه بشفاعة» ومعلوم أن الشفاعة إما أن تكون في مباح فيؤجَر عليها الإنسان، وجاء الأمر بها؛ «اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا»، وإما أن تكون في محرم فهي حرام، والشفاعة لا شك أنها باب دقيق؛ لأنه قد يشفع لشخص بحيث تكون شفاعته فيها تقديم للمفضول على الفاضل، تقديم للمفضول على الفاضل، هذه وظيفة واحدة، وتقدم إليها عدد، فتشفع لشخص ليس هو أمثلهم، هل نقول: تشفع أم ما تشفع، ويحصل بسبب شفاعتك تقديم لهذا المفضول وإن وجد غيره ممن هو أفضل منه؟

الأمر مطلق، «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ»، الشفاعة ليست ملزِمة، فأنت تذكر ما تعلمه عن هذا الشخص، وأنه أهل، لا يجوز الشفاعة لغير كفؤ لهذا العمل، لكن إذا شفعت لكفؤ فما عليك، ما يترتب على هذه الشفاعة من تقديم وتأخير يقضي الله على لسان المشفوع عنده ما شاء، هذا إذا كانت في مباح، أما إذا كانت في مستحب أو في واجب تشفع لشخص تعلمه ينفع الناس، ويفيدهم في دعوة أو في إمامة أو ما أشبهه أو تعليم، تشفع لشخص يحمل هم الدعوة وكفؤ ومؤهل فهذا لا شك أنك مأجور وشريك له في الأجر، وأنت تشفع لشخص ليس بأهل لا يجوز بحال أن تغش الأمة وتخون الأمة؛ لتعيين مثل هذا الشخص الذي ليس بكفؤ لهذا العمل.

 إذا أبيحت الشفاعة وجازت فقال: لا أشفع لك حتى تعطيني مبلغ كذا، وهذا حاصل وبكثرة، أشفع لك عند ولي الأمر يمنحك أرضًا ولي مبلغ كذا، أشفع لك لتنقل زوجتك من القرية إلى بلدك بمبلغ كذا، هذا موضوع الحديث، وإن ترتب على هذه الشفاعة وهذا الأخذ على هذه الشفاعة رشوة فالأمر أشد إذا كان الشافع تعطيه مبلغًا مقابل هذه الشفاعة فلا شك أن الحديث يدل على تحريم ذلك، وإن كان هذا الشافع يدفع رشوة، وتعلم هذا الأمر أعظم، فجاء لعن الراشي والمرتشي والرائش الذي هو الوسيط بينهما.

 «فأهدى له هدية عليها» يعني بسببها مثل هذه الأمور مما ينبغي أن يتبادلها المسلمون على سبيل التعافي، يتعافون فيها، وينفع بعضهم بعضًا، ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، أما أن تكون المسألة مادية بحتة صرفًا ما يشتغل أحد ولا يعين أحدًا إلا بمال فهذه ليست من أخلاق المسلمين، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث» مع أن الحجامة مباحة، وهي طب شرعي ثبت النص بأن الشفاء في أمور منها الحجامة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم، وأعطى أبا طيبة دينارًا، ولو كان حرامًا لم يعطه، ومع ذلك قال: «كسب الحجام خبيث»؛ لئلا تكون أمور المسلمين كلها على سبيل المشاحة والمشاحنة، وإنما تكون على سبيل النفع، ينفع أخاه بما يقدر عليه.

 «فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا»، وهذا يدل على شناعة هذا الفعل، وأنه محرم إذا كان من الربا فهو محرم.

 "رواه الإمام وأبو داود وهذا لفظه، والقاسم مختلف في توثيقه، والترمذي يصحح حديثه"، جاء في الحديث الصحيح: «من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له»، «من صنع إليكم معروفًا فكافئوه» ما معنى هذا؟ أنه لو شفع لك يكون قد صنع لك معروفًا، والمكافأة غير الدعاء؛ لأنه قال: «إن لم تجدوا فادعوا له»، فالمكافأة إما أن تكون بالمال أو بما يؤول إلى المال من خدمة ونحوها، فيه تعارض بين الحديثين؟ فيه تعارض؟

طالب: ...........

نعم، تعارض ظاهر، فبِمَ نجيب؟

مسألة أخذ المال على الجاه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، وحديث «من صنع إليكم معروفًا فكافئوه» صحيح لا إشكال فيه، وهذا الحديث مختلف فيه، ولكن ينبغي لمن شفع أن يشفع لله- جل وعلا-، «اشفعوا تؤجروا»، فإن أخذ فإنما يأخذ أجرة المثل، يأخذ أجرة المثل، وإن زاد على ذلك كان من أكل أموال الناس بالباطل.

 والقاسم مختلف فيه، والحديث فيه كلام، ولكن الأخذ المبالَغ فيه قد يحمل عليه الحديث، لكن من أهدى له هدية فأهدى له هدية فقبلها، أهدى له هدية تشمل الشيء الكثير والقليل، وعلى كل حال الأسلوب هذا أسلوب تنفير، والمراد منه أن يتبادل الناس هذه المنافع دون مقابل.

نعم.

"بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.

 قال -رحمه الله-:

باب النهي عن بيع الرُّطَب اليابس والرخصة في العرايا:

 عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال.."

الرُّطَب يقابله التمر، واليابس يقابله الرَّطِب.

"قال: باب النهي عن بيع.."

الرَّطِب الرَّطِب باليابس من أجل المقابلة، من أجل المقابلة، والرُّطَب يقابله التمر، واليابس يقابله الرَّطِب.

"قال -رحمه الله-:

باب: النهي عن بيع الرَّطِب باليابس والرخصة في العرايا:

 عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر، وإن كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله، متفق عليه.

 وعن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن شراء الرُّطَب بالتمر فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهى عن ذلك كله، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والترمذي والترمذي، وصححه ابن المديني والترمذي والحاكم.

 وعن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخَّص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً، متفق عليه.

 ولمسلم: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا.

 وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في بيع العرايا بخرصها، رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة، متفق عليه، واللفظ لمسلم."

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب النهي عن بيع الرَّطِب باليابس والرخصة في العرايا"، يعني الرَّطِب باليابس، يعني من الربويات التي يجب فيها التساوي والتقابض، وإذا كان أحدهما المبيع أحد طرفي البيع رَطِبًا، والآخر يابسًا فإنه حينئذ لا تتحقق المماثلة، لا شك أن الرطب أثقل في الميزان، أثقل في الميزان، وأيضًا في الكيل؛ لأن التمر مادام رَطِبًا فهو ثقيل وكبير الحجم، لكن إذا يبس خف وضمر، وحينئذ لا تتحقق هذه المماثلة لا وزنًا ولا كيلاً، فجاء النهي عن ذلك، ولذا جاءت العلة مبيَّنة في حديث سعد الآتي: «أينقص الرُّطب إذا يَبِس؟ أينقص الرُّطَب إذا يبس؟» قالوا: نعم، هذه علة النهي في هذا الحديث: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال، والرخصة في العرايا الأصل أن العرايا داخلة في هذا، داخلة في بيع الرَّطِب باليابس، وداخلة في المزابنة، لكنها رُخِّصَت للحاجة إليها على ما سيأتي.

 "عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة" المزابنة أصلها المدافعة، كل واحد يدفع الثاني، كل واحد يدفع الثاني، هذا الأصل فيها من أجل إيش؟ البائع والمشتري مزابنة مفاعلة من طرفين، كل واحد يدفع الثاني من أجل إيش؟ ألا يبيع أو من أجل أن يبيع؟

طالب: ...........

من أجل أن يبيع، كيف يدفعه؟ لا شك أن الاشتقاق فيه غموض، اشتقاق اللفظ فيه غموض، وتفسيرها "أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر" كيلاً نخلاً فيه تمر رَطِب بتمر، وهو المرتجَم عليه، فلماذا يتدافعان وهما يتبايعان والبيع عن تراضٍ أو أنهما يتدافعان إذا ثبت البيع من أجل ألا يستقيل أحدهما الآخر أو يثبت له الخيار أو ما أشبه ذلك؟

 المقصود أن أصل المزابنة المدافعة.

 وعلى كل حال عرفنا مطابقة الحقيقة اللغوية للحقيقة الشرعية أو لم نعرف، المقصود أن التفسير موجود عندنا، الصورة موجودة.

 "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة" ما المزابنة؟ فُسِّرت في الحديث "أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر" إن كان نخلًا، وفيه تمر رَطِب رُطَب بتمر جاف يابس، "وإن كان كَرْمًا" يعني عِنَبًا رَطِبًا "بزبيب" جاف مثله، "وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام" زرع مازال رَطِبًا في سنبله بكيل طعامًا، "ونهى عن ذلك كله" إن كان نخلاً إذا باع النخل بالتمر اليابس، النخل بغض النظر عن كونه يحمل تمرًا رَطِبًا نخلة ما فيها تمر، ما فيها تمر بتمر يجوز أم ما يجوز؟ نخلة بدون تمر؛ لأنه قال: إن كان نخلاً بتمر كيلاً يجوز أن تبيع جذع نخلة ما فيها شيء، ما هو ربوي، الجذع جذع النخلة، هذا ما هو ربوي، يجوز أن تبيعه بتمر، لكن ليس هذا المراد، المراد ما في صدر التعريف أن يبيع ثمر حائطه، ليس المراد أن يبيع جذع نخلة أو شجرًا ما عليه ثمر، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً رطبًا، يعني نخل، وفيه تمر رطب ثمر نخل فيه ثمر، وهو رطب بتمر جاف يابس كيلاً؛ لأنه لا تتحقق المساواة.

 وهل في قوله: كيلاً هل له مفهوم أنه لو باعه وزنًا مثلاً أو جزافًا يصح أم ما يصح؟ لأنه قال: كيلاً، لو باعه جزافًا قال: الذي على رؤوس النخل أنا أعطيك هذه الصبرة من التمر من باب أولى، من باب أولى، وكذا لو باعه وزنًا كذلك؛ لأن المكيل لا يباع إلا كيلًا كما سبق، والموزون لا يباع إلا وزنًا، والتمر مكيل.

 "وإن كرمًا أن يبيعه بزبيب" هذا رَطِب، وهذا جاف مثل ما في التمر والرُّطَب، "وإن كان زرعًا" من بر أو شعير "أن يبيعه بكيل طعام" يعني جافًّا مصفى، "ونهى عن ذلك كله"، والعلة إما أن لا تتحقق، لا يتحقق الكيل وهو على رؤوس النخل وفي الأشجار وفي الزرع، لا يمكن أن يكال وهو على رؤوس النخل، إنما يباع جزافًا خرصًا، وهذا لا تتحقق فيه المساواة وأيضًا لو تحققت فيه المساواة بالكيل بعنا الرطب باليابس كيلاً بكيل، فإنه أيضًا لا تتحقق فيه المساواة؛ لأنه في حديث "سعد قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: سئل عن شراء الرطب بالتمر فقال: «أينقص الرُّطَب إذا يبس؟»".

 الحكم مقرون بعلته، «أينقص الرُّطَب إذا يبس؟» هذه هي العلة علة المنع.

 "قالوا: نعم فنهى عن ذلك كله" يعني العلة في عدم جواز بيع الرُّطَب بالتمر أن التمر ينقص، ناقص عن مثيله من الرَّطِب.

 "رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والترمذي، وصححه ابن المديني والترمذي والحاكم".

 وعلى كل حال فالحديث صحيح، وهو علة للحديث السابق سبب المنع في الحديث السابق هو ما ذُكِر في هذا الحديث، وحينئذ فالعلة منصوصة العلة منصوصة، طيب لو تحققنا أن هذا الرُّطَب، هذا الرَّطِب رزين وثقيل، وجئنا بتمر مجفف ومكنوز، وكثر فيه عسله، يعني الدبس وثقل أيضًا وصار مساويًا للرطب، وما نقص، كلناه وجدناه ما نقص، وزناه وجدناه ما نقص: إن الحكم يرتفع فيجوز ذلك؟

النقص لا بد منه بدليل قوله: «أينقص الرُّطَب إذا يبس؟» قالوا: نعم، لا بد من النقص، الآن إذا جئت بزنبيل من التمر ثم كنزته ورصصته، هل يبقى الحجم واحدًا؟ ما يبقى الحجم واحدًا، يذهب الثلث على الأقل؛ لأنه في الكيل بين التمرات فجوات، وإذا كُبِس ذهبت هذه الفجوات، هي تنقص من حيث الكيل، لكن قد تزيد من حيث الوزن، ولا عبرة بالوزن في هذا.

طالب: ..........

 لكن هل هو ربوي؟

طالب: ..........

العنب نعم، أنت تقول الليمون، ماذا تقول؟

طالب: ..........

الليمون ربوي أم لا؟ الفواكه ربوية أم لا؟

طالب: ..........

لأنها لا تدخر، فليست ربوية، ولذا تباع بالعد.

طالب: ..........

مثله نفس الشيء.

طالب: ..........

ما الذي ما هو ربوي؟

طالب: ..........

المقصود أنه إذا بيع بجنسه الزبيب ألا يكال ويدَّخَر؟

طالب: ..........

لحظة لحظة، أليس يكال ويدخر؟ صار ربويًّا وما يؤول إليه ربوي مثله، مثل ما قالوا في الخبز مثلاً باعتبار أن أصله ربوي أخذ الحكم.

 "وعن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً متفق عليه".

 العرايا جمع عرية، وهي النخلة توهَب لمن يحتاجها من الفقراء؛ ليأكلها في وقت التمر رَطْبَة، هذا فقير يحتاج أن يأكل مع الناس تمرًا في وقت زُهُوِّ التمر، ووقت أكله رُطَبا ما كان عندهم مثل ما عندنا برادات وثلاجات يؤتى لك بالرطب في كل وقت، ويؤتى لك بالفاكهة في كل وقت، ويؤتى لك بفاكهة الصيف في الشتاء، وبفاكهة الشتاء في الصيف، ليس هذا عندهم، عندهم الرطب له وقت، ثم بعد ذلك يصير تمرًا، ما فيه غير هذا، فيأتي هذا المحتاج إلى هذا الغني وعنده بستان فيقول له: النخلات الثلاث أو الخمس استفد منها أنت وأسرتك في هذا الوقت الذي هو وقت الصيف في الغالب، في وقت الصيف في الغالب، هذه عارية، ثم بعد ذلك يصير هذا الفقير بعضهم لئيمًا، إذا جلس صاحب البستان هو وأهله في بستانه في آخر النهار من أيام الصيف قرع الباب، قال: والله نريد ـن نخرف، نخرف التمر، نأكل، ولا يتحين فرصة يكونون غير موجودين في هذا المكان، وتجده يتحين الفرص، فيتضايق صاحب البستان وهو في الأصل مُحسِن، فيشتري منه هذه النخلات بتمر، ما عنده إلا تمر، فهنا أبيحت العرايا لمصلحة الغني، أبيحت لمصلحة الغني، وقد يكون بيعها لمصلحة الفقير.

 أصل العرية كلها من أجل دفع حاجة المحتاج، هذا محتاج لهذا التمر؛ ليأكله مع الناس، فيعريه يعطيه، فيتضرر بتردده على هذا البستان، فيشتريه منه بتمر وهو على رؤوس النخل، وخرجت هذه الصورة عن المزابنة، وهي بيع التمر وهو على رؤوس النخل لهذه الحاجة، وقد تكون العرية يجوز بيعها نظرًا لمصلحة الفقير، الفقير عنده تمر جاف بقي من العام الماضي، فيحتاج إلى رطب، فيذهب إلى صاحب بستان ويقول: هذا التمر عندي زائد، فأريد مكانه رطبًا، رخص في ذلك في خمسة أوسق فما دون، أو فيما دون خمسة أوسق.

 قد يقول قائل: لماذا لا يبيع الجاف ويشتري الرطب؟ ولماذا الغني المتضرر ما يشتريه بالدراهم ثم الفقير يشتري ما يشاء بهذه الدراهم كما قال «بع الجمع واشتر بالدراهم جنيبًا»؟ يعني مقتضى القياس أن يقال: العرايا لا تصح في دخولها في المزابنة، وإذا حصلت وأعري هذا الفقير فإنه يبيع التمر ويشتري في مقابله ما يشاء كما في الحديث «بع الجمع واشتر بالدراهم جنيبًا»، بع الجمع بالدراهم.

 ما ورد فيه النص لا ينازَع في جوازه، ولا يضرب له الأمثال والعلل، ما يقال: أبيح في هذا وحرم في هذا، هذا كلام ليس بصحيح، ما نزلت فيه الرخصة يقتصر عليها ولا يتعدى محلها، الآن بعض المسافرين يرخص له أن يجمع، يرخص له أن يقصر الصلاة، ويمسح ثلاثة أيام، ويفطر في رمضان، وكثير من المسافرين لاسيما في أيامنا أفضل وأقل مشقة من كثير من المقيمين، هل نقول: لا، حتى المقيم الذي عنده مشقة يفعل مثل فعل المسافر أو المسافر الذي لا مشقة عليه الرخصة تقصر على موردها، ولا يتعدى فيها موضعها.

طالب: ...........

لا، في مواردها المحظورات بالنص لا يبيحها إلا الضرورات، ما جاء بنص فالنص على العين والرأس، لا يقاس عليه ما خرج بنص، فلا يمكن أن يعترض عليه.

 "وعن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً، رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً، متفق عليه.

 ولمسلم: فرخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا".

 هذا دليل على أن الفقير عنده تمر، فيشتري به رُطَبًا، والصورة الأولى هذا دفع لحاجة الفقير، والصورة الأولى تكون لدفع حاجة الغني، وهي أن يعريه ويهبه ويعطيه من ثمر نخله، ثم يتضرر بكثرة تردده عليه، ثم يشتريه منه بالتمر.

 "وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، متفق عليه، واللفظ لمسلم".

 هذه العرية، أعراه عشرة أوسق، ستمائة صاع، أو ستة أوسق، أو سبعة، بحيث صار بها غنيًّا، والحاجة تقدَّر بقدرها، هذا فقير ترفع حاجته خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، والخمسة ثلاثمائة صاع، تكفيه الصيف كاملًا، ويأكل مع الناس رطبًا، وما يبقى يكون تمرًا، فلا يتعدى فيه ما حُد شرعًا فيما دون خمسة أوسق، وهذا هو المؤكَّد، والخمسة مشكوك فيها، ويختلف أهل العلم في الخمسة، أما ما دون الخمسة فلا خلاف فيها إلا على من منع العرايا مطلقًا، لكن حديث الباب يرد هذا القول، فالعرية جائزة، لكن بقدر ما جاء به الشرع، وهو دون خمسة أوسق في المؤكَّد، والخمسة مشكوك فيها. والاحتياط ألا يقع العقد على خمسة أوسق كاملة، وإنما يقع فيما دونها.

 "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخَّص"، الرخصة خلاف العزيمة، ضد العزيمة، الرخصة ضد العزيمة، والرخصة عند أهل العلم ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارِض مع بقاء دليل الأصل، فالعرية جاءت على خلاف ما جاء في منع المزابنة، على خلاف الدليل الشرعي، وهو النهي عن المزابنة لمعارِض، وهو هذه الأدلة التي تبيح العرايا، مع بقاء الحكم الأصلي، يعني ما ارتفع الحكم الأصلي؛ ليكون نسخًا، ويختلف أهل العلم في الرخص هل هي من باب التخصيص أو لا؟

من أهل العلم من يقول: هي تخصيص؛ لأنها إخراج لبعض أفراد العام من النص العام الذي يتناول في الأصل جميع الأفراد، فالمزابنة تشمل جميع أفراد بيع الرطب باليابس قل أو كثر، هذا الأصل، وأخرج منه في الاستثناء إلا العرايا في خمسة أوسق فما دون، فيكون هذا تخصيصًا بالاستثناء.

 ومنهم من يقول: لا، هذا ليس بتخصيص، منهم من يقول: هذا ليس بتخصيص؛ لأن المترخِّص المخصص لا ينطبق عليه اللفظ العام، والمترخِّص إن شاء أن يرجع إلى الأصل العام فله ذلك، يعني المخصوص خرج من اللفظ العام، يعني لا يخاطَب بالعام، بينما المرخَّص له له أن يدخل في النص العام، فالأعمى إذا أراد أن يجاهد، هو في الأصل ليس عليه حرج مرخَّص له في ترك الجهاد، والأعرج والمريض إذا أراد أن يجاهد نقول: لا، ما يجوز، أنت ما خوطبت بجهاد، ليس له ذلك؟ له أن يجاهد، يعني إذا أراد أن يرتكب العزيمة فله ذلك، من أراد أن يمسح يومًا وليلة في السفر نقول: لا ما يجوز إلا ثلاثة أيام؟ لو كان تخصيصًا فليس له أن يفعل إلا ما يخصه، وإذا قلنا : إنه رخصة، والرخصة ليست من باب التخصيص، قلنا: له أن يرتكب العزيمة.

طالب: .................

نعم.. أو ليس لدينا وقت؟

طالب: ...........

إذًا نقف على هذا، وننظر بعض الأسئلة.

طالب: ...........

الحاجة ماذا فيها؟

طالب: ...........

الحاجة من تعريف العرية.

طالب: ...........

لا، ما يكفي، الناس يريدون أن يأكلوا مثل غيرهم، والفقير شهوته مثل شهوة الغني، وأسرته من نساء وذرية نظرهم إلى هذه الأمور مثل نظر الأغنياء، وبعضهم أشد؛ فلئلا تنكسر قلوبهم يأكلون مثل الناس، ما المانع؟

طالب: ...........

ماذا تقيس؟

طالب: ...........

تريد أن تقيس ذهبًا بذهب امرأة الفقير محتاجة إلى ذهب جديد، فتبيعه بذهب قديم مع التفاضل، لا، هذاك حاجة، وهذا ترف هذا.