إمام الجمعة يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة، وعليه أن يُجمِّع في المسجد الجامع، ولا تُصلى ظهرًا في الجامع، أما المساجد الأخرى التي هي ليست بجوامع -مساجد فروض عادية- فإنها في يوم العيد تُترك فيها الجماعة، فمَن صلى العيد وأراد أن يصلي الظهر يصليها جماعةً في بيته، وإن صلاها جمعة في الجامع الذي يُصلى فيه فلا شك أن مثل هذا أولى، لكن لا يلزمه ذلك، وصنيعُ صاحب الجامع: المؤذن هذا والإمام اللذيْن تركا صلاة الجمعة وصلياها ظهرًا مع مَن حضر من جماعة المسجد خلاف السنة، والأصل أن الجامع تُصلى فيه الجمعة، وخطيب الجمعة -إمام الجامع- يجب عليه أن يُجمِّع، والمساجد الأخرى لا تُقيم الظهر، أي لا يُقال للمساجد الأخرى: أذِّنوا لصلاة الظهر وصلوا ظهرًا، ولكن يقال: احضروا إلى الجامع، يعني من غير مشقة؛ لأن صلاة الجمعة لا تجب على مَن صلى العيد، وأما مَن لم يصلِّ العيد فإنه تلزمه الجمعة، والله أعلم.