شرح كتاب الحج من صحيح مسلم (09)

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هاهنا تنبيهات:

الأول أننا في درس هذا اليوم نقف على صفة حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث جابر الطويل، ولن نتعرض لشرحه؛ اكتفاء بما سُجل، فالتسجيل -يعني الراية- للموجودين، يعني بعد هذا مباشرة يرفقون به حديث جابر، بعد حذف المقدمة من حديث جابر يرفق به مباشرة، قراءة الحديث ثم شرحه بعد درس اليوم، اللهم إلا إذا أخذنا بعض الروايات الواردة في حديث جابر بعده إن تمكنا من أخذ شيء منها، وإلا فالأصل أننا نقف عليه، نقف على صفة حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث جابر، ثم بعد ذلك الشريط -شريط درس اليوم- يتلوه مباشرة أشرطة شرح حديث جابر بعد حذف المقدمة.

بعض الأخوة يطلب أن يتوقف الدرس ويكون آخر الدروس يوم الأربعاء؛ لأن الحملات -حملات الحج- تذهب يوم الخميس، وإلا فالأصل أن الدرس يستمر إلى يوم الخميس -السابع- فإن كان هذا مطلب وله طالبون كثر، يلبى إن شاء الله تعالى، وإن كان عدد يسير الذين يريدون الحج ويبقى الكل أو الأكثر فلا أثر له.

فيه أحد بيسافر الخميس؟ نعم؟

طالب:.......

على كل حال الذي بيسافر يوم الخميس له حظ من النظر، يعني نتوقف يوم الأربعاء يعني يكون آخر الدروس يوم الأربعاء؟ هاه؟

طالب:.......

 إن شاء الله، بإذن الله يكون آخر الدروس يوم الأربعاء.

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

لا ما يفرق، ما يفرق، سهل يعني، حتى القارئ سافر بعد، ونريد نستغل وقت قراءته في الشرح، نعم؟

طالب:.......

لا لا ما هو بجاي.

طالب:.......

قبل عقد النية يصلي ركعتين.

طالب:...الطائرة؟

إيه على القول به ما المانع؟ الفريضة تصلى بالطائرة، الفريضة تُصلى بالطائرة.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعاً عن الليث بن سعد، قال قتيبة: حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر" إعادة الشيخ الليث ذكره أولاً بـ(أل)، ثم إعادته بدونها، هل هذا من مقصد مسلم وإلا لا يقصد مثل هذا؟ نعم؟ الإمام المعروف الليث بن سعد..، يقول: "قال قتيبة حدثنا ليث" ما هو بهكذا عندكم؟ إيه، يعني إعادته بدون (أل) هل هي من مقاصد الإمام مسلم، أو لا يلتفت إلى مثل هذا؟

لا شك أن الإمام مسلم يتقيد بألفاظ الشيوخ، احتمال أن يكون قتيبة قال: حدثنا ليث، فأعاده الإمام مسلم كذلك وهو يعتني بالفروق ولو لم تكن لها أثر، ولو لم يكن لها أثر، وجرت عادته إذا روى عن اثنين فأكثر ثم أعاد واحداً منهم دون البقية أنه في الغالب يكون هو صاحب اللفظ، هو صاحب اللفظ.

"حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر" وهذا من رواية أبي الزبير وهو معروف بالتدليس "عن جابر" بصيغة العنعنة، لكن عنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال عند الأكثر، ولا وجه لمن يطعن بصحة الأحاديث في مثل هذا.

"أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحج مفرد" أي أنهم لا يذكرون إلا الحج، "وأقبلت عائشة -رضي الله عنها- بعمرة، حتى إذا كنا بِسرف عركت" يعني حاضت؛ العراك من أسماء الحيض.

"حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة" يعني من أهلوا بالحج، أو جمعوا بينهما طافوا بالصفا والمروة.

"فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يحل منا من لم يكن معه هدي" وأما من كان معه الهدي كحاله -عليه الصلاة والسلام- فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله.

"قال: فقلنا: حلُّ ماذا؟ قال: «الحل كله»" يعني لا يستثنى من المحظورات شيء، لا يستثنى من المحظورات المتعلقة بالإحرام شيء، ولا يعني هذا أن المحظورات المتعلقة بالحرم تستثنى، نعم.. لا تستثنى كغيرها، لا، يعني الحل كله، هل معنى أنه يصيد في الحرم؟ أو يقطع الشجر مثلاً؟ لا؛ هذا متعلق بالحرم لا بالإحرام.

"قال: «الحل كله»، فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب" يعني أعظم المحظورات مواقعة النساء، وحصل منهم.

"فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال" هذا الحل كله، تقدم مراراً أنه إذا حصل مثل هذا الحل الذي يبيح كل شيء حتى النساء، هل الإنسان في حل تام بحيث يكون له الخيار، هل يحرم بالحج أو يرجع إلى أهله نعم؟

تقدمت هذه المسألة مراراً، وأنه لا يوجد ما يمنع من أن يرجع إلى أهله، إذا أهل بعمرة ثم أتى بها كاملة له أن يرجع إلى أهله، وإن كان الناهز له من بلده الحج؛ لأنه لم يتلبس به؛ بدليل أنه له أن يرجع قبل وصول الميقات، يوم وصل الميقات قال: ما دخلت في النسك ما الذي يلزمني، والحج تطوع؟ له أن يرجع، وهذا مثله.

صاحب الإنصاف يقول: إنه ليس له ذلك بلا نزاع، يعني في المذهب كما هو معروف من اصطلاحه، يعني في المذهب.

طالب:.......

إذا لم يتحايل؛ لأن بعض الناس يهل بالحج أو يهل قارناً، ثم بعد ذلك إذا وصِل إلى مكة ووجد الزحام قال: النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه أن يقلبوها عمرة، نعم، فيطوف ويسعى، ثم يقول: الحل كله، أنا  بالخيار، نقول: لا لست بالخيار، نعم، تؤمر بالانتقال إلى الأفضل، لكن ما تترك ما ألزمت به نفسك؛ فهذا تحايل.

"وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال" لأنهم قدموا يوم..، نعم لأربع أو لخمس، لأربع أو لخمس.

"ثم أهللنا يوم التروية" وهو الثامن من ذي الحجة، وسبق الحديث المتضمن للأسئلة الأربعة لابن عمر، وفيه مناقشة ابن عمر حول إحرامه يوم التروية وأصحابه يهلون من أول الشهر، وجواب ابن عمر، نعم، هل أجاب بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ هل له أن يجيب بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ وهل النبي -عليه الصلاة والسلام- أحرم يوم التروية؟

مستمر على أحرامه حتى يبلغ الهدي محله، وكان استدلاله بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أحرم حينما انبعثت به راحلته، وعرفنا في ذلك الوقت وجه الدلالة من قوله، لكون المتمتع أو المكي يهل بالحج يوم التروية ،وهنا فيه دلالة صريحة، "ثم أهللنا" يعني مع النبي -عليه الصلاة والسلام- يوم التروية، وإن كان الأكثر -على ما تقدم- يرون أن الإهلال في أول الشهر، وفي هذا دليل لمن يقول بإن المستحب أن يهل الحاج يوم التروية، الحاج المقيم بمكة أو الوارد عليها ممن تحلل بعمرة يهل يوم التروية، وهذا دلالته صريحة.

يقول: "ثم أهللنا يوم التروية" والنبي -عليه الصلاة والسلام- باق على إحرامه، لكنه أقرهم على ذلك، هذه من السنن التقريرية.

"ثم دخل النبي -عليه الصلاة والسلام- على عائشة فوجدها تبكي" يقول: حتى إذا كنا بسرف عركت، معروف أنها حاضت بسرف، كما دلت على ذلك جميع الروايات السابقة، وهنا يقول: "ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول -صلى الله عليه وسلم-" هذا ترتيب.

"فوجدها تبكي فقال: «ما شأنك؟» قالت: شأني أني قد حضت، وقد حلَّ الناس ولم أحلل" يعني حضت الآن أو حضت بسرف؟

طالب:.......

نعم حيضتها السابقة، وما زالت حيضتها مستمرة؛ لأنها حاضت يوم السبت وطهرت يوم السبت، طهرت يوم السبت -يوم العيد- وحاضت يوم السبت -الثالث من الحجة- قبل دخولهم مكة بسرف.

"فقال: «ما شأنك؟»، قالت: شأني أني قد حضت" يعني فيما مضى، "وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن" يعني ما في فرصة أني أنتظر حتى أطهر ثم احلَّ من العمرة فأفعل ما فعل صواحبي.

"والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم»" قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- يسليها، «فاغتسلي ثم أهلي بالحج»، ففعلت" فأحرمت بالحج مدخلة إياه على العمرة، وبهذا صارت قارنة، "ففعلت ووقفت المواقف كلها" وقفت بعرفة وبجمع، ونزلت إلى منى، وقفت المواقف كلها وفعلت ما يفعله الحاج سوى الطواف.

لكن ماذا فعلت مما يفعله الحاج سوى الطواف قبل طهرها مما وجهت إليه؟ فعلت شيء مما يفعله الحاج؟ نعم؟

هي أمرت وهي متلبسة بالعمرة، وللحائض أن تفعل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، وما في قبل ذلك إلا الطواف والسعي، والتقصير للعمرة، والطواف منعت منه «غير أن لا تطوفي بالبيت»، والسعي عند أكثر العلماء يشترط له تقدم طواف ولو مسنون، فهي ممنوعة منه حكماً، هي منعت من الطواف، نعم، وهي ممنوعة من السعي بطريق اللزوم عند من يقول بأن السعي لا يصح إلا أن يتقدمه طواف، وهذا من أقوى أدلتهم؛ لأنه قال: «افعلي»: أمر، وما فعلت السعي، ثم أدخلت الحج على العمرة، ووقفت المواقف كلها، ذهبت معهم إلى منى يوم الثامن -يوم التروية- ثم إلى عرفة اليوم التاسع، ونزلت ليلة جمع -ليلة العيد- وفعلت جميع ما فعلوا، ولما كان يوم العيد طهرت.

"ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: «قد حللت من حجتك وعمرتك جميعاً»" كيف يسوغ السؤال عنها أنها كانت أهلت بالحج وحده؟ هنا يقول السائل: عائشة -رضي الله عنها- حجت ولم تعتمر، فكان فعلها عمرة واحدة، يعني التي بعد الحج؛ لأنها أهلت بالحج ولم تهل بالعمرة؛ لأنه قال: «ثم أهلي بالحج»، ومقتضاه أنها رفضت العمرة، فيها أصرح من ذلك في «دعي عمرتك»، لكن «دعي عمرتك» من صورتها الظاهرة المستقلة؛ بدليل: ثم قال: «قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً» العمرة موجودة لم ترفض.

"فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم» وذلك ليلة الحصْبة" ليلة نزوله بالمحصَّب، بعد فراغه من أعمال الحج على ما تقدم.

يقول: "وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم: حدثنا وقال عبد: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا بن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله" وهنا صرح بالسماع، "-رضي الله عنهما- يقول: دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- على عائشة وهي تبكي -رضي الله عنها- فذكر بمثل حديث الليث إلى آخره، ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث: ما قبل هذا" يعني أكثر حديث الليث لم يذكره، فهو حديث مختصر.

وقال الإمام -رحمه الله تعالى-: "وحدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا معاذ -يعني ابن هشام- قال: حدثني أبي عن مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عائشة -رضي الله عنها- في حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- أهلت بعمرة" الحديث حديث عائشة وإلا حديث جابر؟ يعني من مسند عائشة وإلا من مسند جابر؟

طالب:.......

نعم هو يحكي قصة عائشة أن عائشة -رضي الله عنها- في حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- أهلت بعمرة، "وساق الحديث بمعنى حديث الليث وزاد في الحديث قال: وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه" يعني في غير ترك واجب أو ارتكاب محظور، وهكذا ينبغي أن يكون الرجل مع زوجته، وهذا من العشرة بالمعروف التي أُمر بها الرجال، {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [(19) سورة النساء].

"كان رجلاً سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه" هذا من وصفه -عليه الصلاة والسلام-؛ {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [(4) سورة القلم].

الشيء الذي يطلب من الإنسان مما لا ضرر فيه لا في دينه ولا دنياه كيف يتأخر في إجابته؟!

طالب:.......

لا لا، فيهم خير فيهم ما زال..، والأوامر الشرعية متجهة لنساء الصحابة ونساء آخر الزمان على حد سواء، وللرجال في أول الأمر وفي آخره على حد سواء، المعاشرة بالمعروف مطلوبة على مر العصور والدهور حتى يرث الله الأرض ومن عليها؛ الشرع واحد ما يتغير، نعم، ولذلك أحدث النساء، تقول عائشة -رضي الله عنها-: "لو علم النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أحدث النساء لمنعهن" يعني من الخروج إلى المساجد، ما أقول: إلى الأسواق، إلى المساجد، لأنه ما فيه شيء اسمه خروج إلى الأسواق، نعم، أحدث النساء، لكن ما منعن؛ «لا تمنعوا إماء الله بيوت الله»، لكن مع ذلك لا شك أن النساء تغيرن، والرجال تغيروا، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه كما هو معروف.

طالب:.......

والرجال في هذا الباب أعظم وليس هذا خاص بالنساء، ليس هذا خاصاً بالنساء.

"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً" رجلاً يعني هذا وصف يعني يتميز به بعض الذكور، "رجلاً" ومع ذلكم "سهلاً" ليس بفض ولا غليظ، سمح سهل، خلافاً لمن قال لما أراد النبي -عليه الصلاة والسلام- تغيير الاسم من حزن إلى سهل قال: السهل يوطأ، هذه عزة، لكن ليست في مكانها، العزة..، لأن الخلال والخصال والأخلاق إذا زادت عن حدها انقلبت إلى الضد، العزة مطلوبة، لكن إذا زادت صار يستنكف عن أدنى شيء، ما هي بعزة هذه، نعم الغيرة مطلوبة، لكن إذا زادت؟ نعم، انقلبت إلى الضد.

"إذا هويت الشيء تابعها عليه"مراعاة لحالها وسنها وفضلها ومنزلتها ومنزلة أبيها -رضي الله عنها وعن أبيها-.

"فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر، فأهلت بعمرة من التنعيم، قال مطر: قال أبو الزبير: فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله -صلى الله عليه وسلم-" أيش معنى إذا حجت صنعت كما صنعت؟ يعني تحج قارنة، تحج قارنة، ثم تعتمر بعد ذلك، ثم تعتمر بعد ذلك.

طالب:.......

نعم؟

طالب:.......

نعم مسند جابر، نعم؟

طالب:.......

هم يذكرون في تعريف الإفراد أن يأتي بالحج مفرداً، ثم يعتمر بعده في تعريفهم، مع أنه ليس بلازم أن يعتمر، يحج فقط، هذا الإفراد، والقران، يأتي بالحج -بالنسكين معاً- في صورة واحدة، كونه يعتمر بعد ذلك كما فعلت عائشة لا بأس، لا بأس به إن شاء الله.

طالب:.......

ما أدري كيف يدخله بعضهم في الحد، يدخل العمرة بعده في حده -في حد الحج المفرد- الحج المفرد واضح أنه يأتي بحج مفرد فقط، كونه يعتمر بعد ذلك، نعم، لا يغير الحكم في كونه مفرداً، يعني لا يلزمه بدم، كونه يعتمر بعد ذلك لا يلزم بدم.

طالب:.......

يصح إدخال العمرة على الحج؟

طالب:.......

لا لا، خلنا في المسألة الأولى، هل يصح إدخال العمرة على الحج؟ إدخال الحج على العمرة في حديث عائشة ما فيه إشكال، لكن إدخال العمرة على الحج يصبح قارناً؟

طالب:.......

صار قارناً، لكن العكس؟

طالب: ...يدخل العمرة على الحج ألا يكون متمتعاً؟ يقلبه من حج إلى تمتع؟

خلي إذا قلب النسك من حج إلى عمرة، ثم جاء بالحج مفرداً هذا ما فيه إشكال -على الخلاف في هل هذا الحكم مستمر أو خاص بالصحابة- في حديث أبي ذر: "كانت  لنا هذه خاصة"، لكن إذا أدخل العمرة على الحج، هو محرم بحج مفرد، ثم أدخل عليه عمرة يصح وإلا ما يصح؟

طالب:.......

أمس، أمس القريب ذكرناه، أمس القريب ذكرناه.

طالب:.......

نعم الأكثر يمنعونه -يمنعون مثل هذه الصورة- لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهل بحج مفرد ثم أدخل العمرة عليه فصار قارناً، واحنا ما فيه مانع في ضوء استمرار مشروعية تغيير النية، أما الذي يقول: أنه خلاص نويت خلاص بالإحرام، لا ما يجوز، عليك أن تتقدم أو تتأخر ما نويته تلزمه يلزمك إتمامه، وأما فسخ كذا إلى كذا، «واجعلوها عمرة» وأدخل كذا..، هذا خاص بمن؟ بالصحابة.

طالب:.......

هذا بيأتي، مسألة الحج..، الإهلال المطلق إذا أهل مطلقاً بدون تعيين أو أهل بما أهل به فلان، بيجي هذا.

طالب:.......

لا لا...، ما دام..، هو أهل بأي شيء؟

طالب:.......

نعم، ويعتمر بعده.

طالب: ويعتمر بعده؟

ويعتمر بعده، نعم وأيش الإشكال ما دام أهل مطلقاً -أهل إهلالاً مطلقاً-؟ لكنه نوى الدخول في النسك، ينوي الدخول في النسك، على كل حال سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى، نعم؟

طالب:.......

لكنه لا يلزمه هدي؛ هو مفرد، هو حكماً مفرد، وإن أتى بالنسكين في سفرة واحدة؛ لأن تعريفهم للتمتع غير هذا، وتعريفهم للقِران الملزم بالدم غير هذا، وينصون على أن المفرد أن يأتي بالحج المفرد فقط، ثم يعتمر بعده، يعني من باب أولى إذا لم يعتمر بعده لا يلزمه شيء.

طالب:.......

هو فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب:.......

نعم على جهة أيش؟ والله الأكثر يجعلونه خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وأنه انتقال من فاضل إلى مفضول، نعم؟

طالب:.......

هذا عند من يفضل الإفراد على القِران يقول: انتقال من فاضل إلى مفضول.

على كل حال إذا ثبت هذا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وأيش المانع؟ ما فيه ما يمنع أبداً.

طالب:.......

بيجي بيجي، بيجي إن شاء الله.

قال: "حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر -رضي الله عنه- ح وحدثنا يحي بن يحي -واللفظ له- قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر -رضي الله عنه- قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت بالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من لم يكن معه هدي فليحلل»، قلنا: أي حلٍّ؟ قال: «الحل كله»، قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة" المسألة مفترضة في من؟ نعم؟

طالب:.......

"فقال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من لم يكن معه هدي فليحلل»، قلنا: أي حلٍّ؟ قال: «الحل كله»" هذا متمتع، "قال: فأتينا النساء" هذا متمتع، "ولبسنا الثياب، ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك" هاه، نعم؟ هذا حق من؟

طالب:.......

ظاهر، ظاهر أن المراد المتمتع، ظاهر في أن المراد المتمتع؛ لأنه يقول: "قلنا: أي الحل؟ قال: «الحلَّ كله»، قال: فأتينا النساء" القارن يأتي النساء؟ لا.

"فلبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة" هذا من أقوى ما يستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- على أن المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد، يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج، يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج، والأكثر يرون أنه لا يكفي، لماذا؟ لأن العمرة نسك مستقل بجميع أعماله، والحج نسك مستقل بجميع أعماله، يعني فيه انفصال تام بين الحج والعمرة، إذن: لا بد من الطواف والسعي والتقصير أو الحلق للعمرة ومثلها للحج، وحينئذٍ لا تتداخل، إذًا كيف نجيب عن هذا؟

طالب:.......

لا، لا ما يلزم، ما يلزم، ما يلزم، نعم؟

طالب: إهلال الحج يعني كفانا الطواف الأول، يقول: ثم أهللنا بالحج كفانا الطواف الأول..

لا لا، ما هو بمسألة الطواف؛ الطواف لا بد منه، طواف الزيارة -طواف الإفاضة- لا بد منه؛ ركن الحج هذا، ما يدخل في شيء، نعم، الكلام على السعي؛ "وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة" هذا السعي المقصود به، السعي سعي الحج كفاهم سعي العمرة، نعم؟

طالب:.......

يعني خلاص ما سعينا، هذا هو الظاهر، يعني ما سعينا بعد ذلك، طفنا فقط.

"وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طوافاً واحداً" بين الصفا والمروة، هذا ظاهر في أيش؟ في القارن، ظاهر في القارن، لكن هنا الكلام كله عن المتمتع.

ثم قال: "وكفانا الطواف الأول.."

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

لا، عن هذا الثاني كفاهم الأول عن الثاني.

طالب:......هذا نص.....

ما أدري عنه ما أدري، لكن الشراح كلهم حملوه على القارن، على أنه القارن لا على المتمتع؛ لأنهم منهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، ومنهم من جمع وكذا، هؤلاء الذين اكتفوا بالطواف الأول بين الصفا والمروة، هؤلاء هم القارنون.

طالب: اكتفى البعض؟

إيه نعم.

طالب:.......

نعم من إطلاق الكل وإرادة البعض.

طالب:.......

هو كالصريح يعني، لولا أن العمرة منفصلة انفصالاً تاماً، والحج منفصل انفصالاً تاماً لقلنا: إنه يكفي كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- وهذا دلالته كالصريحة في الباب.

طالب:..... وكفانا، المتحدث نفسه؟

لا هو الحديث -صدر الحديث- عن أيش؟ عن الجميع «من لم يكن معه هدي» دليل على أن هناك من معه هدي، وما فعل هذه الأشياء -ما أتى النساء ولا لبس الطيب- وكفاه الطواف الأول محتمل، ولذلك أقول: هو كالصريح في الدلالة لقول شيخ الإسلام.

طالب:..المتكلم.. ما تبين..

الضمائر، الضمائر الضمائر، الضمائر كلها: فأتينا ولبسنا وكفانا.

طالب:..المتحدث نفسه..

إيه، لكن هو أنواع، هو يتحدث عن أصناف ثلاثة ما هو بواحد، هو يتحدث عن الصحابة كلهم بما فيهم المفرد والمتمتع والقارن، الشراح قاطبة حملوا هذا الكلام الأخير على غير المتمتع، وإن كان المتمتع هو أقرب مذكور بوصفه، هو أقرب مذكور بوصفه، ولولا استقلال الحج عن العمرة واستقلال العمرة عن الحج من كل وجه، نعم، -ولذا يجوز له أن يرجع ويترك الحج- لولا هذا الاستقلال التام لكان القول به متجهاً.

طالب:.......

لا خلاص ما يرجع لا ما يرجع؛ لأنه..، أيش هو؟

طالب:..... العمرة.....

المذهب، المذهب ما تدري أنه في المذهب بلا نزاع أنه ليس له أن يرجع؟

طالب: أيش المانع من القول.....؟

القول بأيش؟

طالب:.......

نعم؟

طالب:.......

إيه، لكنهم حلوا الحل كله.

طالب:.......

لا هم حلوا الحل كله، وعلى هذا يأتون بحج مفرد تام بعد الحل كله، إلا أن هذا الحديث إذا كان يشمل المتمتع -كما يقول شيخ الإسلام- يعفيه من السعي، وعلى كل حال لولا استقلال أحد النسكين عن الآخر استقلالاً تاماً لقيل به وأيش المانع؟ هذا له وجه.

طالب:.......

والله الشراح قاطبة صرفوا الكلام، جعلوه للقارن لا للمتمتع؛ لأن صدر الكلام -صدر الحديث- عن الجميع.

"فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة" البدنة الأصل فيها بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، لكن العرف خصها بالإبل، نعم، العرف خصها بالإبل، وهنا في الحديث، نعم، الحديث يدل على أن البدنة من الإبل والبقر.

"أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة" يعني من الإبل والبقر، وإن كان الأصل أن البدنة تطلق على الجميع، الإبل والبقر والغنم، نعم.

طالب:.......

قول صحيح، أنا أقول: الحديث يدل على أن البدنة تطلق ويراد بها البقرة، وتطلق -لا على مفاد الحديث- تطلق أيضاً في الأصل ويراد بها الشاة مثلاً، تطلق ويراد بها الإبل، لكن هذا الحديث، نعم، يدل على أن المراد بالبدنة -يعني في هذا الموضع- البدنة الإبل والبقر.

في حديث ساعات الجمعة يدل على أن البدنة الإبل فقط، فالحقائق وإن كان اختلافها..، الحقائق الشرعية والعرفية واللغوية قد تختلف حقائقها، لكن الحقائق الشرعية قد تختلف من موضع إلى آخر، وهي حقيقة شرعية، حقيقة شرعية تختلف من باب إلى باب، نعم، وهي حقيقة شرعية واحدة من الحقائق الثلاث، ومن أوضح الأمثلة: المفلس؛ حقيقته الشرعية، نعم؟

طالب:.......

لا، حقيقته الشرعية في باب الأموال ليس له درهم ولا متاع، نعم في باب الأموال، وفي باب الحجر والتفليس ليس له درهم ولا متاع، وهذه الحقيقة لما أجاب بها الصحابة رد عليهم النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أتدرون من المفلس؟»، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: «لا، المفلس من يأتي بأعمال -وفي رواية- كالجبال»، هذه حقيقة شرعية، وتلك حقيقة شرعية، لكنها حقيقة في باب، وهذه حقيقة في باب.

البدنة في باب الهدي والأضاحي تشمل الإبل والبقر، في باب صلاة الجمعة والتبكير إليها الإبل فقط، وإن كانت في الأصل تشمل الجميع.

"وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحي بن سعيد" عشان ما نتأخر يا إخوان، عشان ما نتأخر، وفي مطلب من بعض الإخوان الذين يحضرون درس الشيخ ابن جبرين ودهم يتقدمون قليلاً.

"وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحي بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح" من الأبطح نعم الذي هو بطحاء مكة.

طالب:.......

قريبة من المحصَّب، يعني متصلة بالمحصب، قريب من خيف بني كنانة، لكنه قبل الدخول في منى.

فأهللنا من الأبطح.

قال: "وحدثني محمد بن حاتم.." يعني من أين يهل المكي ومن في حكمه ممن حل من عمرته؟ نعم هل يلزمه الخروج إلى الحل؟ لا يلزمه الخروج من الحل، ولا يلزمه الخروج إلى ميقاته، وإن كان آفاقياً، نعم، وفي قوله -عليه الصلاة والسلام-: «حتى أهل مكة من مكة» يدل على أنهم يهلون من مكة.

قوله: «من حيث أنشأ» يهل من مكانه -من بيته- بعضهم يقول: من المسجد، بعضهم يقول: من حدود الحرم، المقصود أنهم هنا أهلوا من الأبطح.

"وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحي بن سعيد عن ابن جريج ح وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- يقول: لم يطف النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً" ولا أصحابه يعني محمول على القارن، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان قارناً، "ولا أصحابه" الذين قرنوا مثله.

"زاد في حديث محمد بن بكر: طوافه الأول" وعلى هذه الرواية حملت الرواية السابقة؛ لأن مخرجها واحد.

"وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحي بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- في ناس معي قال: "أهللنا أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- بالحج خالصاً وحده، قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي -صلى الله عليه وسلم- صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا أن نحلَّ، قال عطاء: قال: «حلوا وأصيبوا النساء»، قال عطاء: ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم" يعني الأمر هنا أمر إباحة، أمر إباحة؛ لأنه بعد حضر، أمر إباحة.

"ولكن أحلهن لهم، فقال: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا" يعني استكبروا هذا، لكنه الشرع، نعم، هذا دين الله، وإلا قد يستكثر الإنسان أن يخرج إلى منى.

يقول: "لم يكن بيننا وبينها إلى خمس" قد يكون ما بينها وبينه إلا خمس دقائق، ما المانع؟ هو يقول هنا: "خمس" يعني خمس ليال، ويستكثر أن يخرج إلى..، ورأسه يقطر إلى منى، إلى عرفة، نعم، لكن ما المانع أن يخرج..، أن يكون بينه وبين عرفة خمس دقائق؟ فيه ما يمنع؟

إذا حلَّ الحلَّ كله من العمرة، ثم أتى امرأته واغتسل وأهل بالحج، وذهب إلى عرفة، خمس دقائق ما المانع؟ نعم؟ لكن عندهم باعث على تعظيم شعائر الله، لكن هذا التعظيم إذا عورض بشرع لا قيمة له إذا عورض بنص.

"فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني، قال: يقول جابر بيده: كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها".

"تقطر" نعم، يعني يشير إلى أنهم تلبسوا بالجماع وما يترتب عليه من غسل ونحوه.

"قال: فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- فينا فقال: «قد علمتم أني أتقاكم لله»" يعني لو كان هذا مما يتقى لكنت أولى الناس به، لو كان هذا الفعل مما يتقى ويجتنب لكنت أولى الناس به لماذا؟

لأنه أتقاهم وأخشاهم لله، وأعلمهم بالله، وأخوفهم من الله -عليه الصلاة والسلام-.

"«قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا»، فحللنا وسمعنا وأطعنا، قال عطاء: قال جابر: فقدم عليٌّ من سعايته: فقدم عليٌّ من سعايته" يعني من اليمن، السعاية نعم، الأصل فيها والأكثر جباية الصدقة، جباية الصدقة، لكن عليَّاً إنما أرسل أميراً حاكماً لا جابياً للصدقة ساعياً، والسعاية تشمل الولاية.

حديث حذيفة في الفتن في أوائل الصحيح -صحيح مسلم- «وما كنت أبالي» يعني في البيع والشراء، ما يبالي يبيع ويشتري مع من؛ لوجود الأمانة، نعم، يبايع الناس كلهم مسلمهم وغير مسلمهم، فإن كان مسلماً رده إسلامه، وإن كان غير مسلم رده ساعيه، رده ساعيه: يعني الوالي عليه يلزمه، أما الآن فما كنت لأبايع إلا فلاناً وفلاناً، والله المستعان.

طالب:.......

الرواي عنه -الراوي عن جابر-.

"قال: فقدم عليٌّ من سعايته، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «بمَ أهللت يا عليّ»، قال: بما أهل به النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «فأهدِ وامكث حراماً»" لأنه عرف أن معه الهدي، فحكمه حكمه، فيكون قارناً.

طالب:.......

ما يعلم، ما يعلم.

طالب:......مشروط.....

كيف؟

طالب:......

إهلال مطلق، إهلال مطلق ما يدري، لو جاء عامي ما يعرف من الحج شيئاً أبداً فقال: أهللت بما أهل به فلان، نعم؟

طالب:.......

مطلق: يعني غير مقيد بنوع معين.

طالب:.......

عليٌّ جاء ببقية هدي النبي -عليه الصلاة والسلام-، جاء ببقية الهدي، وأهدى له عليٌّ هدياً، شوف: «فأهد وامكث حراماً» لأنك في حكم النبي -عليه الصلاة والسلام- يلزمك القِران، "وأهدى له عليٌّ هدياً، فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله ألِعامنا هذا أم لأبد؟ قال: «لأبد»" يعني من ساق الهدي يلزمه أن يمكث على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ومن كان ليس معه هدي يعتمر، ثم يأتي بالحج.

"حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "أهللنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحلَّ ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا" أن يفعلوا خلاف ما يفعله -عليه الصلاة والسلام-.

"فكبر ذلك علينا وضاقت به صدرونا فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فما ندري أشيء بلغه من السماء" يعني هل نزل عليه وحي بما حصل لهم؟ "أم شيء من قبل الناس" يعني بلغه أحد من الحاضرين، "فقال: «أيها الناس، أحلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم»، قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج" يعني..، "جعلنا مكة بظهر لنا" يعني خلفنا ونحن صاعدون إلى منى.

قال: "وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا موسى بن نافع قال: قدمت مكة متمتعاً بعمرة: حدثنا موسى بن نافع قال" هو يعني موسى بن نافع، "قدمت مكة متمتعاً بعمرة قبل التروية بأربعة أيام: قبل التروية بأربعة أيام" يعني قدم صبح رابع، "فقال الناس: تصير حجتك الآن مكية" تصير حجتك مكية، مفاده كأنه فهم أن حجة الآفاقي أفضل من حجة المكي لماذا؟ لأنه جاء إليه من بعيد، يعني تصير حجتك مكية، طيب ولو صارت مكية أيش يصير؟ نعم؟

"فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته فقال عطاء: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنهما- أنه حجَّ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفرداً، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالاً، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج»" هذا نص "«حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج»" هذا نص من قوله -عليه الصلاة والسلام- أن الإهلال بالحج يكون يوم التروية.

"«فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة»" وهذا لو سمعه ابن عمر لأجاب به، نعم، في الأسئلة السابقة.

"«واجعلوا التي قدمتم بها متعة»، قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: «افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله»، ففعلوا" ومحله يوم النحر، وقد ذبح هو -عليه الصلاة والسلام- يوم النحر، وفي حديث جابر أنه ذبح كم؟ ثلاثة وستين بيده الشريفة، ووكل الباقي إلى علي -رضي الله تعالى عنه- ففعلوا.

"وحدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال: حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قدمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحجِّ، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نجعلها عمرة ونحلَّ، قال: وكان معه الهدي فلم يستطع أن يجعلها عمرة" لما تقدم، بل مكث على إحرامه -عليه الصلاة والسلام-

ثم قال: "حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها" يعني متعة الحج: وهي الإتيان بالعمرة المستقلة ثم الحج بعدها، كان ابن الزبير ينهى عنها، وكان –أيضاً- عمر نهى عنها مدة.

ولما قيل لابن عباس في هذه المسألة واستدل بأمر النبي -عليه الصلاة والسلام-، قالوا له: أبو بكر وعمر قالوا: كذا، ثم قال -رضي الله عنه-: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقولون: قال أبو بكر وعمر!!"

يعني النصوص الثابتة عن الله وعن نبيه -عليه الصلاة والسلام- لا تعارض بقول أحد، لا تعارض بقول أحد كائناً من كان، كائناً من كان، ولو كان أبو بكر وعمر كما هنا.

"وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدَيَّ دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما قام عمر قال: "إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء" يعني ظن أن هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام- له أن يأمر وينهى، ويأمر بفسخ الإحرام ويأمر بإحرام جديد، لكن غيره ليس له، غير النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس له ذلك مع قوله -جل وعلا-: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة]، هذه وجهة نظر عمر -رضي الله عنه-.

"فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله" يعني استقر التشريع بوفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- "فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبِتُّوا نكاح هذه النساء" يعني من استُمتِع بهن إلى أمد، يعني المناسبة بين متعة الحج ومتعة النساء، نعم؟

طالب:.......

إيه، لا هو ثابت عن ابن عباس أنه كان يقول بالمتعة -متعة النساء- وهي رخصة من رخصه، وثبت عنه الرجوع عن ذلك، ثبت عنه أنه رجع عن قوله؛ كل من روي عنه من الصحابة القول بجواز المتعة ممن نقل عنهم ابن حزم يمكن عشرة، نعم، ثبت عنهم الرجوع، ومن أراد رجوعهم بأسانيدها فليراجعها في فتح الباري، ذكرها الحافظ ابن حجر كلها، نقل كلام ابن حزم، وذكر جميع من نقلت عنه، ونقل عنهم الرجوع بأسانيد أصحَّ وأثبت مما نقل عنهم أنهم يقولون بها.

"وأبتوا نكاح هذه النساء" يعني نكاح المتعة -النكاح إلى أجل- "فلن أوتى برجل نكح امرأة على أجل إلا رجمته بالحجارة" تمتع الصحابة في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم نسخت المتعة عام خيبر، ثم تمتعوا بعد ذلك، ثم نسخت إلى الأبد، ولذا قال عمر -رضي الله عنه-: "فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة" وهذه حجة من يقول: إن من ينكح المتعة يحد يحد، يعني هل يحد ناكح المتعة؟

كلامه يدل على أنه يحدّ، فإن كان محصناً يرجم، وإن كان بكراً يجلد ويغرب.

"فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة" ومن أهل العلم من يرى أنه يدرأ عنه الحد الكبير، بل يعزر، يكتفى بتعزيره، نعم يكتفى بتعزيره؛ لوجود الشبهة، لوجود الشبهة، وكلام عمر -رضي الله عنه- صريح في أنه زنا، نكاح المتعة زنا.

طالب:.......

لا لا، لا افترض المسألة، الشروط كلها متوافرة، جاء الولي والشهود، والمرأة حاضرة وراضية، والزوج حاضر، وجميع الشروط متوافرة، تزوجوا لمدة شهر.

طالب:.......

مش ممكن، كيف ممكن؟

طالب:.......

يعني لو أجيزت الصورة التي تقول، لو أجيزت ما ثبت أي حد للزنا؛ كل من عثر عليه قال: تزوجت، وانتهى الإشكال.

طالب:...فيه شهود؟

فيه شهود وولي وكل شيء، لكنه محدد بأجل محدد، هذا نكاح المتعة.

طالب:.......

هذا، تزداد سوءاً بهذا، هي تزداد سوءاً بهذا.

طالب:.......

لا لا، بنفسه، ما فيه شيء، ما فيه شيء، مع نية الطلاق ما فيه شيء، عامة أهل العلم على جوازه، لم يمنعه إلا الأوزاعي، نعم.

طالب:.......

دعنا مما..، أقول: دعنا مما أحدثه الناس في مثل هذا العقد وتسامحوا وتساهلوا وحملوه ما لا يحتمل، نعم؟

طالب:.......

أيش فيه؟

طالب:.......

نسخة ثانية، نعم في نسخة في النهاية، نعم.

طالب:.......

في الفتح، تمتعوا في الفتح، تمتعوا ثم نسخت في عام الفتح، في الوقت نفسه.

طالب:.......

وأيش هو؟

طالب:.......

إلا رجع عنه.

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

التمتع، هم شباب في غزو، مسافرون يحتاجون لمثل هذا، فأبيح لهم.

طالب: ما هي الطريقة؟

الطريقة أنه يعقد على المرأة لمدة محددة مدة بقائه في هذا البلد -يوم يومين ثلاثة شهر- بأجل قدره كذا.

طالب:.......

بحضور الولي.....وأيش تقول؟ من يشترط الولي في النكاح لا بد أن يشترطه في المتعة وقت جوازها، أما إذا نسخت كيف نبحث عن ولي؟! ما لنا دعوة نبحث عن ولي؛ لأنه حكم نسخ وارتفع، نعم؟

طالب:.......

طيب، طيب.

طالب:.......

من؟

طالب:.......

كلهم، لو رجعت إلى فتح الباري في كتاب النكاح، ورجعت إلى هذه المسألة وجدت كل من نقل عنه أنه قال بالمتعة، نقل عنه أنه قال بالرجوع، بأسانيد أصحَّ وأنظف مما نقل عنه القول بالجواز، ارجع إلى فتح الباري.

طالب:.......

الشاة المستقلة أفضل من سبع البدنة..

طالب:.......

الشاة..، نعم؟

طالب:.......

المقصود أن الشاة أفضل من السبع، نعم، وإذا كانوا أربعة وأرادوا أن يهدوا بدنة فالواجب عليهم أربعة الأسباع، والزائد مندوب -الزائد سنة- على خلاف بين أهل العلم في الزيادة على القدر الواجب والتفريق بين ما إذا كانت متميزة أو غير متميزة، مسألة معروفة عند أهل العلم.

طالب:.......

من السبع، ومالك يفضل الشاة مطلقاً، يعني شاة أفضل من بدنة كاملة في الأضحية، في الأضحية، نعم؟

طالب:.......

{وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] يعني لا تتحولوا من شيء إلى شيء، أحرمت بحج أتمَّ الحج لله.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

لكن من...، هو ينهى عن التمتع، لكن من جاء بالعمرة كاملة والحج كاملاً، أتم الحجَّ والعمرة وإلا ما أتم؟

لكنه لما أهل بالحج ثم أراد أن يقلب هذا الإهلال إلى عمرة هو ملزم بإتمام الحج، وعمر لا يجيز له الانتقال من هذا إلى هذا، بل يلزمه أن يتمَّ، وأيضاً الإتمام كما جاء تفسيره عن علي وابن مسعود: "أن يحرم بهما من دويرة أهله"، فإتمام الحج أن يحرم به من بيته، إتمام العمرة أن يحرم بها من بيته، لا يجمع بينهما في سفرة واحدة، وليس معناه أنه يتلبس بالإحرام من بيته -وإن قيل بذلك- لكن ينشئ السفر للعمرة من بيته، وينشئ السفر للحج من بيته، هذا إتمام الحج والعمرة.

يقول: "وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فافصلوا حجكم من عمرتكم" هذا رأي عمر، افصلوا حجكم من عمرتكم: يعني كل نسك بسفرة مستقلة؛ "فإنه أتمُّ لحجكم، وأتمُّ لعمرتكم".

قال: وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعاً عن حماد قال خلف: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: سمعت مجاهداً يحدث عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قدمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نجعلها عمرة" وهذا تقدم.

بعد هذا صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث جابر الطويل، وذكرنا أننا سوف نترك شرح هذا الحديث اكتفاء بما شرح سابقاً في الأشرطة التي وزعت على الأخوان، فيحسن أن نسمع هذه الأشرطة في هذه الليلة؛ ليكون الكلام كله مترابط، نعم، ليكون الشرح كله مترابط، ثم بعد ذلك نستأنف بعد حديث جابر -إن شاء الله تعالى- نستأنف غداً.. هاه؟

طالب:.......

لا، لو نعيده ما يكفيه ولا إلى النهاية، ما يكفيه لو أعدناه.

طالب:.......

موجود في الأشرطة، ولن نأت بجديد يعني ما نجد.

طالب:.......

لن نأتي بجديد، فيفضل أن تسمع هذه الأشرطة في هذه الليلة؛ ليكون الكلام متتابعاً، وما بعده -من الغد وما بعده- سوف يبنى عليه إن شاء الله تعالى.

طالب:.......

الآن احتمال ننهي ما في هذا الجزء -إن شاء الله- إلى الأربعاء، الباقي نتفق، نصطلح عليه إن شاء الله.

طالب: بنرجع له بعدين؟

إن شاء الله بنرجع إليه ونكمل، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"