هذا المال المقترَض من أجل الزواج إذا حال عليه الحول وهو مرصود في حسابه فإنه يلزمه إخراج زكاته، وزكاتُه بنسبة اثنين ونصف بالمائة، يعني رُبع العشر، وليتأكد أن إخراج هذا الجزء اليسير يُزكِّي هذا المال وينميه، والزكاة والصدقة لا تُنقص المال بل تزيده.
وعلى كل حال هذه المسألة -كما هو معلوم- خلافية؛ لأن من أهل العلم مَن لا يرى الزكاة في مال مَن عليه دَين يُنقص النصاب، فلو أن شخصًا عنده مال وعليه دَين يَحسم هذا الدين ويُزكي الباقي أو لا يُزكيه إذا كان يَنقص عن النصاب، وهذا الذي يذكر هذا المبلغ في الغالب أنه مدين بجميع هذا المال، وقد يكون عنده زيادة يسيرة، لكن القول الثاني أنه يزكيه ولو كان عليه دين؛ لأنه ما عُرف عنه -عليه الصلاة والسلام- ولا ورد عنه أنه قال لمن يأخذ الزكاة ويجبي الزكاة: (اسألوه: هل هو مدين أو لا)؟ فهذه مسكوت عنها، وعلى كل حال الزكاة نسبة يسيرة جدًّا لا تؤثر في المال، وأثرها في نمائه وزيادته وتطهيره ظاهر {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [التوبة: 103]، والله المستعان.