بلوغ المرام - كتاب الجهاد (4)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد من كتابه بلوغ المرام: وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعَ إلا مسلمًا» رواه مسلم وعنه رضي الله تعالى عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله متفق عليه وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر فأصبنا فيها غنمًا فقسم فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طائفة وجعل بقيتها في المغنم رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم» رواه مسلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعَ إلا مسلمًا» رواه مسلم «لأخرجن اليهود والنصارى» هذا تنصيص على أهل الكتاب وغيرهم من طوائف الكفر والشرك يشملهم قوله -عليه الصلاة والسلام- «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» وجزيرة العرب يُختلف في تحديدها فالذي في القاموس وغيره أنها المحدودة من الجهات الثلاث بالبحار ومن جهة الشمال بالشام والعراق يعني أرض الجزيرة يعني الآن اللي فيها حدود المملكة العربية السعودية واليمن وعمان ودول الخليج هذه جزيرة العرب هذا قول ومنهم من يقول أن المراد بجزيرة العرب الحجاز الحجاز فقط وجاء الخبر بهذا اللفظ «لأخرج اليهود والنصارى من الحجاز» لكن القواعد العامة في مثل هذين النصين العام والخاص والحكم واحد إذا نُص على بعض أفراد العام نُص على بعض.. جزيرة العرب عام يشمل الحجاز وغير الحجاز والحجاز فرد من أفراد جزيرة العرب فإذا نص على بعض الأفراد بحكم موافق لحكم العام فإن هذا لا يقتضي التخصيص «لأخرجن اليهود والنصارى يعني وغيرهم من سائر الملل والطوائف طوائف الكفر «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» «حتى لا أدع إلا مسلمًا» وهذا النص لا شك أنه من النصوص المشكلة النص محكم غير منسوخ لأنها في وصيته -عليه الصلاة والسلام- في مرضه وألا يجتمع في جزيرة العرب دينان وإذا نظرنا إلى الواقع الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال هذا الكلام في آخر حياته -عليه الصلاة والسلام- وفي بعض الروايات «لئن بقيت أو لئن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» أبو بكر ما أخرجهم باعتبار أن مدته قصيرة وانشغل بحروب الردة عمر رضي الله عنه أخرجهم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب فأخرجهم من المدينة وأخرجهم من نجران وأخرجهم من من غيرها من.. إلى الشام اليمن فيه فيها أيضًا من من اليهود والنصارى ولا يعرف أنهم أُخرجوا على ما يقول الشراح لكن الصنعاني يقول إن أن الواقع لا يقضي على النص وإن كان بعضهم يقول إن هذا مثله يعد إجماعًا سكوتيًا على جواز تركهم يعني أطبقت الأمة ما فيه ولا واحد أخرجهم ولا والي أمر بإخراجهم لكن كما يقول أهل العلم أن الواقع لا يقضي على النصوص لا يقضي على النصوص إذا عرفنا هذا فإنه لا يجوز أن يستوطن غير المسلم في جزيرة العرب قد يدخل بأمان يدخل دخولاً مؤقتًا بعهد هذا لا إشكال فيه وإلا إذا استوطن لا بد أن يخرج كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- وكما أخبر لكن من الذي يخرجه؟ أفراد الناس والا ولاة الأمور المنوط بهم إزالة المنكرات لا شك أن الأمر معلق بولاة الأمور هم الذين يخرجونهم المسائل الكبار المسائل العظام لا توكل إلى الأفراد يعني الجهاد مثلاً من الذي يخاطَب به؟ يخاطَب به الأفراد؟ لا، مثل هذا الحكم إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا شك أنه ليس مما يخاطَب به الأفراد وإنما يخاطَب به من يملك الإخراج ويفرِّقون أهل العلم يفرقون بين وجود المشرك في بلاد في جزيرة العرب وجودًا مؤقتًا وبين وجوده وجودًا دائمًا وعلى هذا نرى خطأ خطأ من يستقدم الكافر مع وجود المسلم الذي يقوم بنفس العمل الذي يقوم به تجد كثير من من الأسر مثلاً تفضل سائق كافر على سائق مسلم تفضل خادمة كافرة على خادمة مسلم هذا فيه أكثر من من من محظور فيه مخالفة لهذا الحديث لأن وجود الكفار وجودًا مؤقتًا إنما هو مبني على المصلحة الراجحة واستقدام كافر يقوم مقامه مسلم ليس من المصلحة فإذا أراد واحتاج المسلم في هذه البلاد لاستقدام خادمة أو خام أو سائق فإنه عليه أن يستقدم المسلم ولا يدخل غير المسلم في بلاد العرب وإن كان دخوله مؤقتًا يعني يشمله كلام أهل العلم في الجملة لكن المخاطر من وجود الكافر في البيوت وبين الأسر يعني قدر زائد على ما في هذا الحديث يعني يتولى التربية غير مسلم تربية الأولاد تربية الأطفال يتولى ما يمكن به القضاء على الأسرة والله المستعان فعلى هذه قوله -عليه الصلاة والسلام- «لأخرجن اليهود والنصارى» الرسول ما أخرجهم لأن هذا في أواخر حياته لأن في رواية أحمد يقول لئن عشت إلى قابل ما عاش النبي -عليه الصلاة والسلام- أبو بكر مدته قصيرة وانشغل بحروب الردة وأما عمر فقد تولى ذلك وأخرجهم مع أنه يوجد قد يوجد أفراد مثل أبو لؤلؤة غلام المغيرة موجود في عهد عمر وهو الذي قتل عمر ما يدل على أن القضايا الفردية التي لا أثر لها على لا أثر فيها على الأمة قد يتجاوز عنها لكن يبقى أن الأصل عدم إقامة الكافر في جزيرة العرب في كلام الشافعي ولا أعلم أحدًا أجلى أحدًا من أهل الذمة من اليمن وقد كانت بها ذمة وليس اليمن بحجاز فلا يجليهم أحد من اليمن ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم باليمن هذا بناء على أن المراد بالحديث الحجاز والمراد بجزيرة العرب الحجاز من باب إطلاق الكل وإرادة البعض لكن الأكثر على أن جزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر القلزم وما بين عدن من جهة الجنوب وأطراف الشام والعراق من جهة الشمال سيأتي في حديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر معاذًا أن يأخذ من أهل الكتاب في اليمن من كل حالم دينار أو عدله معافرياً لكن هذا محمول على أنه قبل الأمر قبل الأمر بإخراجهم من جزيرة العرب قد يحتاج مثلاً إلى مهندس غير مسلم يشارك في بناء مسجد مثلاً فهل يمكّن من دخول المسجد؟ أو لا يمكّن كثير من أهل العلم يقول المشرك نجس لا يجوز دخوله المسجد والتنصيص على المسجد الحرام التوبة: ٢٨  لا يعني أنه يجوز دخول غيره من المساجد لأن العلة قائمة العلة كونه نجس التوبة: ٢٨  فالعلة قائمة ومؤثرة في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد هذا عند الحاجة إليه ومنهم من يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- ربط ثُمامة بن أُثَال في المسجد وعلى هذا يجوز دخوله المسجد ولا سيما إذا رُجي إسلامه يعني ربط ثمامة بن أثال في المسجد لا شك أنه سوف يرى المسلمين في صلاتهم وفي عباداتهم وفي انتظامهم وفي تعاملهم ثم يتأثر ثم يسلم كما حصل لثمامة يقولون إذا ترتب على ذلك مصلحة فلا مانع قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب بنو النضير لما هاجر النبي -عليه الصلاة والسلام- وهم طائفة من اليهود هادنهم ووادعهم وعقد معهم صلحًا لكنهم نقضوا الصلح فذهب إليهم وحرق النخل على ما تقدم فهربوا ما احتاجوا إلى ركوب خيل لأنهم في مكان قريب جدًا من المدينة في ضاحية ملاصقة للمدينة لا يحتاجون إلى ركوب ولذا جاء في هذا الحديث كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجِف والإيجاف هو السير السريع مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ما احتاجوا إلى ركوب لأنهم في طرف المدينة فكانت للنبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة مثل هذا إذا تركه العدو خوفًا من المسلمين بدون قتال مثل هذا يكون فيئًا فيء للرسول منه -عليه الصلاة والسلام- نصيبه والباقي مصارفه معروفة فكانت للنبي -عليه الصلاة والسلام- خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة ينفق على أهله يدخر لبيوته نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح وعدة في سبيل الله عز وجل متفق عليه يعني يستعين به على جهاد الأعداء وقتال المشركين ينفق على أهله نفقة سنة يعني هل يلام الذي يدخر القوت لمدة سنة؟ والنبي -عليه الصلاة والسلام- ينفق على أهله نفقة سنة هذا إذا لم يكن في حال شدة فيكون ادخاره لمدة سنة يكون سببا للتضييق على الآخرين يعني لو افترضنا أن من كانت لديه جِدَة ادخر لمدة سنة فإذا بحث الفقراء عن الطعام ما وجدوا هذا يقرر أهل العلم أنه لا يجوز ومع ذلكم يدخر نفقة سنة ولا يبقى عنده هذه المدة يتصدق به -عليه الصلاة والسلام- وقد مات -عليه الصلاة والسلام- ودرعه مرهون في شعير يعني لو كان الادخار هذا كافي أو كان موجود ما احتاج إلى أن يرهن درعه -عليه الصلاة والسلام- درعه عند يهودي مرهون قال وما بقي يجعله في الكراع الكراع بزنة غراب يطلق على جماعة الخيل فتصلح به أو يصلح به شأن الخيل التي يقاتَل يجاهَد فيها عليها في سبيل الله والسلاح أيضًا وهو ما يحتاجه المقاتل المجاهد في سبيل الله عز وجل متفق عليه الادخار لمدة سنة فعله أشرف الخلق وأكمل الخلق ففيه دليل على أن هذا لا ينافي التوكل لا ينافي التوكل ومع ذلك إذا ادخر يلاحظ الآخرين فيتصدق عليهم ولا يمكن أن يوجد محتاج وعنده -عليه الصلاة والسلام- ما يدفع به هذه الحاجة وعلى هذا فالمسلم إذا ادخر في وقت السعة وجاءه من يسأل وتصدق عليه والمرأة تتصدق والخادم يتصدق كله من مال راعيهم والخازن الأمين إذا تصدق له نصف الأجر والمرأة إذا تصدقت من مال زوجها التي تعلم أنه لا ينكر يعني تعرف من حاله أنه لا ينكر هذه الصدقة لها مثل أجره وكذلك الخادم على ما ذكرنا قال رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر فأصبنا فيها غنمًا فقسم فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طائفة على جهة التنفيل وجعل بقية المغنم في الغنيمة يُقسم على الجميع كأن هذه طائفة من الجيش غنمت أصابت هذه الغنم فنُفِّلوا منه وبقية الغنم رد إلى أصل الغنيمة يقول ورجاله لا بأس بهم لا بأس بهم فالحديث في دائرة القبول حكم عليه أهل العلم بأنه حسن وهو من أدلة التنفيل التي تقدمت تقدم الكلام فيها فلو ضُمَّ إليها لكان أولى من حيث الترتيب لأنه مر بنا بعض الأحاديث عند الحافظ في البلوغ يعني لو قُدمت أو أخرت إلى نظائرها لكان أولى قال وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إني لا أَخِيْس بالعهد ولا أحبس الرسل» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان «لا أَخِيْس» يعني لا أنقض العهد فالعهود والعقود يجب الوفاء بها ولا يجوز نقضها من قِبَل المسلم فإذا نقضها الكافر أو خشي المسلم من نقضها دون علمه فإنه يخبر العدو بأن العهد ارتفع ويكون حينئذٍ علمهم به على سواء أما نقضه من جهة المسلم فإنه لا يجوز بحال وأما غير المسلم فهذا لا يتدين بدين ولا ينظر إلى حلال ولا حرام ولذا يقول «إني لا أخيس» يعني لا أنقض العهد «ولا أحبس الرسل» يعني جاء رسول من قبل الكفار معه رسالة أو معه رأي حمّله ليبلغه ولي أمر المسلمين على ولي الأمر ألا يتعرض له بسوء ومن باب أولى غيره فمثل هذا دخوله بهذه الرسالة أمان لأنه لا يدخل إلا بعلم المسلمين فإذا دخل لا يجوز حبسه لأنه دخل بالأمان لا يجوز حبسه ولا يجوز التعرض له بأذى يقول أهل العلم أن حكم الرسل ما يوجد الآن في الأقطار من سفارات السفير هو عبارة عن رسول يمثل دولته في هذه الدولة كما أن سفير المسلمين في بلاد الكفار معطى وعنده أمان من قبل تلك الدولة فلا يجوز فلا يتعرض له والمصالح لا شك أنها متبادلة ودرء المفاسد مطلوب شرعًا فلو تُعُرِّض للرسل أو تعرض للسفراء أو لمنسوبي السفارات فإن سفارات المسلمين حينئذٍ تكون على خطر «ولا أحبس الرسل» فالحديث فيه دليل على لزوم الوفاء بالعهود وجاءت بها النصوص ﮎﮏ المائدة: ١  ومن صفات المنافقين أنه إذا عاهد غدر يعني قضى العهد قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول -صلى الله عليه وسلم- قال «أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها» من يفهم هذه الجملة «أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم» هذا لا يمكن فهم الجملة الأولى إلا بتصور مقابلتها للجملة الثانية يعني لو جيء جيء بهذه الجملة «أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها» من يفهم هذا الكلام؟ لكن إذا قلنا أن هذه الجملة مقابلة للجملة الثانية» أيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم».

طالب: .............

إيه لكن يفهم من اللفظ هذا؟ أو يفهم من المقابلة؟

طالب: .............

بالمقابلة يفهم أما من من من لفظ الخبر ما يفهم هذا الكلام فالعلماء حملوه على أن القرية الأولى ما احتاجت إلى قتال فيكون ما يدرك من من أموالهم مما مما لم يوجف عليه يكون من الفيء والمقابل «أيما قرية عصت الله ورسوله» يعني فقاومت واستولي عليها عنوة «فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم» يقول القاضي عياض في شرح مسلم يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى هي التي يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب القاضي أبداه احتمال ما جزم به لأنه لا يفهم من نفس اللفظ وإنما يفهم من مقابلته بالجملة الثانية.

سم.

وقال رحمه الله تعالى: باب الجزية والهدنة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذها يعني الجزية من مجوس هجر رواه البخاري وله طريق في الموطأ فيه انقطاع وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله تعالى عنهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فحقن دمه وصالحه على الجزية رواه أو داود وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافريًا أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «الإسلام يعلو ولا يُعلى» أخرجه الدارقطني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» رواه مسلم وعن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه ومروان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض أخرجه أبو داود وأصله في البخاري وأخرج مسلم بعضه من حيث أنس رضي الله تعالى عنه وفيه أن من جاءك منكم لم نرده عليمك ومن جاءكم منا رددتموه علينا فقالوا أتكتب هذا يا رسول الله قال «نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجًا ومخرجًا» وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قتل معادا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد بمسيرة أربعين عامًا». أخرجه البخاري.

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجزية والهدنة الجزية يقولون أنها مأخوذة من الإجزاء لأنها تجزئ دافعها عن قتله تجزئ دافعها عن قتله الأصل أنه يقتل إذا لم يدفع الجزية لكن إذا دفع الجزية وأعطى الجزية عن يد وهو صاغر رفع عنه القتل على ما تقدم في حديث بريدة من الخصال الثلاث الهدنة هي ترك الحرب مع العدو مدة معلومة لمصلحة راجحة إما ليتفرغ المسلمون لأمور هم بحاجتها أو لضعف في المسلمين حتى يتقووا والأصل فيها قصة الحديبية النبي -عليه الصلاة والسلام- صالح الكفار عشر سنين وسماه الله جل وعلا فتحًا الفتح المشار إليه بقوله جل وعلا: ((إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا)) الفتح: ١  هو الصلح قال العلماء لأن مقدمات الفتح فتح وأما في قوله جل وعلا: ((إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ)) النصر: ١  فالمراد به فتح مكة يقول رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذها يعني الجزية من مجوس هجر أما بالنسبة لليهود والنصارى فهؤلاء لا خلاف في أخذ الجزية منهم وأنها تحقن دماءهم وتعصم أموالهم إذا دفعوها عن يد وهم صاغرون هذا بالنسبة لأهل الكتاب المنصوص عليهم بالقرآن ويلحق بهم المجوس لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أخذ الجزية من مجوس هجر وفي حديث قال «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» يقول بعض أهل العلم أن لهم شبهة كتاب شبهة كتاب أو أنه أنزل إليهم كتاب فرفع على كل حال الحكم في هذا النص أخذها من مجوس هجر وتقدم في حديث بريدة ما يدل على أن الجزية تؤخذ من عموم الكفار من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين وسائر الملل في حديث بريدة صفحة.. تقدم تقدم اللي فيه الخيارات الثلاثة الذي فيه الخيارات الثلاثة الحديث الطويل يقول «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال» التي منها الجزية والمشركون لفظ يشمل أهل الكتاب ويشمل المجوس ويشمل سائر الملل من الكفار الخلاف في تسمية أهل الكتاب مشركين هل يؤثر على الحكم هنا أو لا يؤثر؟ يقول «وإذا لقيت عدوك من المشركين» الخلاف في تسمية أهل الكتاب مشركين معروف عند أهل العلم يعني ابن رجب وغيره يرجحون أنهم.. وإن كانوا كفار بالإجماع لا يعني هذا أنهم لهم حظ من النظر لديانتهم حظ من النظر أو يمكن ألا يعذبوا أو يخلدوا في النار لا، هم كفار بالإجماع حتى قال أهل العلم أن من شك في كفرهم كفر لكن الكلام في الشرك البينة: ١  ابن رجب وغيره يرون أنهم فيهم شرك طيب عندنا «وإذا لقيت عدوك من المشركين» اليهود والنصارى أهل الكتاب منصوص عليهم في القرآن ما يحتاجون إلى نص آخر وإذا قلنا أن حديث بريدة في المشركين إذا جاز إطلاق المشركين على اليهود والنصارى دخلوا تبعًا مع غيرهم وإذا قلنا أنهم ليسوا بمشركين قلنا أن هذا خاص بسائر طوائف الكفر غير اليهود والنصارى فالمرجح في هذه المسألة أما بالنسبة لليهود والنصارى فلا إشكال منصوص عليهم في القرآن وبالنسبة للمجوس جاءت السنة الصحيحة بذلك بقي من عداهم من المشركين حديث بريدة يشملهم حديث بريدة يشملهم ولذا يرى جمع من المحققين أن الجزية تؤخذ من الكفار كلهم تؤخذ من جميع طوائف الكفر سواء كانوا كتابيين أو مجوس أو غيرهم ومنهم من يرى أن الجزية خاصة بأهل الكتاب وهذا هو المعروف عند الحنابلة وجمع من أهل العلم يرى أنها لا تؤخذ من المشركين، أهل الكتاب ويلحق بهم المجوس يعرض عليهم الخصال الثلاث إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية وإما أن يقاتَلوا وأما من عداهم من المشركين فإما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا يقاتَلوا ولا شك أن حديث بريدة صريح في أن الجزية تؤخذ من طوائف الكفر كلها حديث «سُنوا بهم سنة أهل الكتاب» يعني في أخذ الجزية وإبقائهم على مجوسيتهم وهم عبدة النار لا في غير ذلك من الأحكام يعني في الجزية فقط ولا يجوز نكاح نسائهم لا يتزوج مجوسية ثم يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ولا في حل ذبائحهم لا يأكل من طعامهم ويقول أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» الحديث ورد على سبب خاص والحديث إذا ورد على سبب خاص أهل العلم يقررون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فمعنى «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» أنهم ألحقوهم بهم في سائر الأحكام لكن هذا محمول على ما لم يعارَض على ما لم يعارَض فالنص في حل النساء النص في الذبائح إنما هو في أهل الكتاب خاصة المحصنات من أهل الكتاب لا من غيرهم فقُصر اللفظ على سببه لمعارضته معروف كما يقرر أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويمكن أن يستدل من يستدل بـ «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» بجواز الزواج منهم والأكل من ذبائحهم نقول لا، هذا معارَض وإذا كان معارض فإنه يقصر على سببه وله نظائر حديث «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم» حديث عمران يقول «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا» حمل حديث عمران بن حصين على الفريضة وحمل الحديث الآخر «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم» على النافلة لماذا؟ قالوا لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة مُحِمَّة يعني فيها حمى والناس فيهم تعب فيهم مرض والناس يصلون من قعود فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم» فتجشم الناس الصلاة قيامًا فدل على أن النصف للمتنفل الذي يستطيع القيام بدليل أنه تجشموا قاموا أما المتنفل الذي لا يستطيع القيام فإن الأجر كامل بالنسبة له طيب هذا صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم» لفظه يشمل النافلة والفريضة فلماذا قُصر على السبب؟ لأنه معارض بحديث عمران بن حصين الذي يقتضي أن القيام ركن من أركان الصلاة «صل قائمًا فإن لم تستطع» يعني مع القدرة عليه فحينئذٍ يلجأ إلى خصوص السبب إذا عورض العموم بما هو أقوى منه قال رحمه الله وعن عاصم بن عمر عن أنس وعثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهم عاصم بن عمر عن أنس وعثمان بن أبي سليمان، عاصم بن عمر ترجم له الصنعاني على أساس أنه عاصم بن عمر بن الخطاب والصواب أنه عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان وحصل للصنعاني أوهام في تراجم الرواة في حديث أبي مرثد الغنوي «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» عن أبي مرثد الغنوي قال هو مرثد بن أبي مرثد وله نظائر عاصم بن عمر بن قتادة وليس هو عاصم بن عمر بن الخطاب كما قال الشارح عن أنس وعثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهم الحديث عند أبي داود يروى من طريقين عاصم عن  أنس ويكون حينئذٍ متصلاً وعاصم عن عثمان مرسلاً وعاصم عن عثمان مرسل لأن عثمان بن أبي سليمان أي ابن جبير بن مطعم ليس بصحابي فيكون خبره مرسلاً لكن العبرة بالموصول عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث خالد بن الوليد إلى إلى أكيدر تصغير أكدر دُومة دُومة الجندل أضيف إليها لأنه هو الوالي عليها هو الوالي عليها كما يقال مثلاً فرعون مصر يضاف إليها لأنه كان الوالي عليها أكيدر دومة دومة الجنل معروفة أنها في معروفة الجوف ومازالت قائمة وبها الآثار القديمة التي منها ما يُنسب إلى الأكيدر فالقصر المعروف المنسوب إليه يسمى مارد ومازال موجود إلى الآن كونه رمم أو جدد أو هو غيره الله أعلم لأن هذه الإثبات والنفي في مثل هذه الأمور دونه خرط القتاد مسألة عقود يعني منذ قرن وأربعمائة سنة وأكثر لا يدرى هل هو بالفعل هو أو غيره على كل حال الناس يتوارثون مثل هذه الأمور فمثل هذه إثباتها ونفيها دونه خرط القتاد كسائر الآثار كسائر الآثار يعني شخص يدعي أن عنده شعرات من شعر النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يستطيع أحد أن يقول كذبت ولا صدقت لا يستطيع أن يصدق ولا يكذب لكن هناك أمور تقترن بما يكذبها شخص يدعي أن عنده مصحف النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا الكلام ليس بصحيح الرسول أمي لا يقرأ ولا جمع المصحف في وقته -عليه الصلاة والسلام- فإذا سلمت الدعاوى مما يكذبها وكان الاحتمال قائمًا يبقى على الاحتمال فهذا القصر الموجود هناك ويسمى مارد ومرمم وشامخ وقوي ومتين بالحجارة الكبيرة يحتمل أنه هو أو غيره ولا يترتب على إثباته وعلى نفيه شيء ولا شك أن وجود مثل هذه الآثار والعناية بها إذا خُشي منها أن يتعبد بها وأن يتبرك بها فالمتعين إزالتها وإذا سلمت من ذلك صارت معالم تاريخية لا يترتب عليها أحكام شرعية بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دُومة فأخذوه فأتوا به يعني إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- النبي -عليه الصلاة والسلام- لما بعث خالدًا قال «إنك تجده يصيد البقر» بعثه من تبوك مسافة بعيدة وقال «إنك تجده يصيد البقر» فلما وصل إليه إذا به يصيد البقر من دلائل النبوة أخبر عنه المسافة تزيد على كم؟ مائتي كيلو أو أكثر فيه مسافة بعيدة ومع ذلك قال تجده يصيد البقر وبالفعل وجده يصيد البقر فأخذوه فأتوا به يعني إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فحقن له دمه ما قتله ما قتله -عليه الصلاة والسلام- وصالحه على الجزية وصالحه على الجزية الذين يقولون أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب قالوا هو نصراني من نصارى العرب من الغساسنة والذي يقول أن الجزية عامة مطلقة في كل كافر ما عنده مشكلة هذا يقولون تؤخذ منه ولو كان كافرًا ولو لم يثبت أنه من أهل الكتاب قال رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن بعثني النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى اليمن النبي -عليه الصلاة والسلام- بعث معاذًا إلى اليمن معلِّمًا وقاضيًا وحاكمًا قال بعثني النبي -عليه الصلاة والسلام- ومعلوم أن اليمن فيهم أهل الكتاب كما قال في الحديث «إنك تأتي قوما أهل كتاب» وقال له ذلك ليستعد لهم لأن مقابلة ومناظرة من عنده علم تختلف عن مناظرة من لا علم عنده لما بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافريًا أو عدله معافريًا أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم الحديث قال ابن حزم أنه منقطع قال أبو داود أنه منكر ويذكر ويَذكُر أبو داود أنه بلغه عن أحمد أنه قال منكر ولكن جمعٌ من أهل العلم صححوه التحديد بالدينار في الجزية أولاً أن الجزية تؤخذ من كل حالم فالصبي وإن ناهز الاحتلام لا تؤخذ منه الجزية كما أن الجزية لا تؤخذ من المرأة لأن الجزية في مقابل القتل فلا تؤخذ إلا ممن يسوغ قتله فلا تؤخذ من صغير ولا من امرأة ولا من شيخ هَرِم ولا من الرهبان ولا من غيرهم إنما تؤخذ من المقاتلة دينار يعني هل هذا توقيف؟ الجزية من عصره -عليه الصلاة والسلام- إلى قيام الساعة دينار؟ أو قابلة للاجتهاد بمعنى أنها تزيد حسب الزيادة وقد تنقص إذا كان المأخوذ منه لا يستطيعها قد يأتي وقت من الأوقات لا يستطيع أن يدفع دينار فلا يكلَّف ما لا يطيق لذا عمر رضي الله عنه ما تقيد بالدينار أخذ من الأغنياء ثمانية وأربعين درهمًا يعني تعادل أربعة دنانير ومن متوسط الحال أربعة وعشرين ومن الفقراء اثنا عشر درهم يعني دينار واحد ومن المتوسطين أخذ دينارين ومن الأغنياء أربعة دنانير فيقول أهل العلم أن تحديد الجزية ومقدار الجزية مرده إلى اجتهاد الإمام تبعًا للظروف والأحوال وإن كان أخذ الدينار من أهل اليمن وما سنَّه عمر من ثمانية وأربعين إلى غيره من جهة الشمال من جهة الشام قالوا إن بلاد الشام أوسع في المعيشة من جهة اليمن وعلى كل حال اليسار وضده لا يقيَّد بجهة فاليمن في بعض الأوقات أيسر من الجهات الأخرى وأطلق عليه في قرون اليمن السعيد دل على أنهم توسعوا بعد ذلك والشام أيضًا حصل فيه شدة فلا يقال أن أن هذا حكم مطلق لأهل اليمن وهذا حكم مطلق لأهل الشام لا، إنما يقيد باليسار وضده فإذا عرف من حالهم أنهم أهل يسار يزاد عليهم وإذا كان عندهم شدة وضعف يرفق بهم لأن الدين رحمة وليس بعذاب وهذه الجزية تؤخذ في مقابل عيشهم بسلام بين المسلمين وحمايتهم وعصمة دمائهم وأموالهم أو عدله مَعَافِرِيًّا عِدله أو عَدله تُفتح وتُكسر تُفتح وتُكسر ومنهم من يقول إنه بالفتح ما يعادله من جنسه من جنسه جنس الدينار النقود أو عِدله يعني من الدراهم وبالفتح ما عادله من جنسه عَدله وبالكسر ما ليس من جنسه وقيل بالعكس على كل حال الفتح والكسر كلاهما سائغ عَدله أو عِدله جاء في بعض الروايات من كل حالم وحالمة لكن هذه اللفظة حكم عليها أهل العلم بأنها خطأ خطأ ليست محفوظة أخطأ في ذكرها الراوي وإلا فالنساء لا جزية عليهن لأنهن لسن ممن يسوغ قتله والجزية إنما هي في مقابل القتل قال رحمه الله وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الإسلام يَعْلو ولا يُعلى الإسلام يَعْلو ولا يُعلى» فيدل على أن الحديث حسن عند أهل العلم يدل على أن التعامل مع الأفراد من قبل الدوَل الإسلامية يجب أن يكون المسلم له ميزة على غيره وإن كانوا كلهم شعب وكلهم مواطنون لا، لا يستوي المسلم مع غير المسلم لأن الإسلام يعلو ولا يُعلى ويفسره الحديث الذي بعده وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» تكون سعة الطريق للمسلم لأن الإسلام يعلو وهو في بلاد المسلمين وإذا كان الإسلام هو العالي فغيره هو النازل فقوله «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» لأن السلام دعاء بالسلامة دعاء بالسلامة والكافر ليس من مما يدعى له بالسلامة لا تبدؤوهم بالسلام لكن إن بدؤوا هم بالسلام فيقال في جوابهم كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يرد على اليهود عليكم أو وعليكم بالواو وإن كان بعضهم يرى أن الواو دخولها يحيل المعنى إذا قال اليهودي السام عليكم وهو الموت إذا قلت عليكم يعني السام عليكم لا علينا وإذا قلت وعليكم المعطوف يقتضي معطول عليه فإذا قال السام عليكم كأنك قلت علينا وعليكم بعضهم يذكر أن هذه الواو خطأ ولا داعي لها بل تحيل المعنى ومنهم من من يقول لا مانع من إثبات الواو ويكون الموت علينا وعليكم ويكون حينئذٍ خبر كل سيموت والمسألة سهلة وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه بقاء الذمي في بلاد المسلمين مع دفعه الجزية ويقابل ذلك عصمة دمائهم وأموالهم لا يعني أنهم يعاملون معاملة المسلمين فالإسلام يعلو وجاء في هذا الحديث الصحيح أنهم يُضطَرُّون إلى أضيقه أضيق الطريق ليتحقق القيد المذكور في آخر الآية التوبة: ٢٩  حتى يتحقق هذا الصغار مظاهر هذا الصغار أن يضطرون إلى أضيقه في كتب الفقه يقولون عند دفع الجزية يطال وقوفهم يعني إهانة لهم وتجر أيديهم مع أن الأصل ألا يثبت من الأحكام إلا ما دل عليه الدليل يطال وقوفهم يعني هذا من الصغار ولا يجعلون في مكان مناسب يجعلون في مكان حار أو في مكان شديد البرودة من أجل إهانتهم وإظهار صغارهم الذي لم يرد به دليل لا عبرة به إنما الدليل في «فاضطروه إلى أضيقه» ويكفي هذا في صغارهم واحتقارهم الصنعاني يقول وأما ما يفعله اليهود في هذه الأزمنة من تعمد جعل المسلم على يسارهم إذا لاقاهم في الطريق فشيء ابتدعوه لم يُروَ فيه شيء وكأنهم يريدون التفاؤل بأنهم من أصحاب اليمين فينبغي منعهم مما يتعمدونه من ذلك لشدة محافظتهم عليه ومضادة المسلم وش معنى هذا الكلام؟ يقول وأما ما يفعله اليهود في هذه الأزمنة من تعمد جعل المسلم على يسارهم إذا لاقاهم في الطريق هذا واحد ذاهب وهذا راجع اليهودي ذاهب والمسلم راجع يجعله اليهودي على يساره طيب والمسلم كيف يجعل اليهودي على يساره افترضنا أن المسلم قال لا أنا ما ني بصاير عن يساره أنا بصير عن يمينه فماذا يكون موقع اليهودي؟ يكون عن يمين المسلم فهذا الكلام لا شك أنه فيه شيء من القلق وفيه شيء من التحسس إلا إذا كانوا عرفوا حكمة غير هذه لأنه يقول إذا لاقاهم في الطريق فشيء ابتدعوه ولم يرو فيه شيء ولم يرو فيه شيء وكأنهم يريدون التفاؤل بأنهم أصحاب اليمين أيضًا المسلم هو صاحب يمين بالنسبة له وإن كانت بالنسبة لليهودي صاحب يسار لكن اليهودي بالنسبة له صاحب يسار وإذا انقلبوا وصار هذا عن يمين هذا وهذا عن يمين هذا نفس الشيء قال رحمه الله وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج عام الحديبية الحديبية بالتخفيف وقد تشدد حديبيَّة وبعضها من الحل وبعضها من الحرم على طريق جدة من مكة ويعرف الآن المكان هناك بالشميسي وهو واضح ومعروف عليه حدوده عنده أعلام الحرم عام الحديبية سنة ست من الهجرة فذكر الحديث بطوله والحديث مروي عن اثنين مقتضى ذلك أن يقول فذكرا الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو النبي -عليه الصلاة والسلام- خرج معتمرًا وأحرم بالعمرة فلما وصل إلى الحديبية منعه المشركون من الدخول منعه المشركون من الدخول فطلب منهم المفاوضة والتفاوض فأرسلوا إليه سهيل بن عمرو فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «سَهُل أمركم» تفاؤلاً باسمه لما صالحهم على ألا يعتمر في هذا العام يعتمر من قابل ثقل هذا الأمر على المسلمين وكأنهم ترددوا في التحلل ما قبلوه أول مرة لأن في هذا شيء من الغضاضة على المسلمين أن يردهم المشركون على ما يظهر لهم في بادئ الأمر وإلا فالتصرف من المؤيَّد بالوحي -عليه الصلاة والسلام- فاهتم النبي -عليه الصلاة والسلام- لأمرهم حينما لم يقبلوا التحلل من أول الأمر فقالت أم سلمة احلق شعرك من أجل إيش؟ إذا حلق النبي -عليه الصلاة والسلام- ما عاد فيه احتمال أنه يعتمر وإذا صاروا في الأمر الواقع ويئسوا من مما أرادوا لا بد أن يقتدوا ولا شك أن هذا التصرف من الصحابة وترددهم في قبول التحلل هذا الدافع إليه الحرص على الخير الحرص على الخير والذي يتردد بمثل هذا حرصا على الخير لا شك أنه يُبيَّن له وجه الصواب ولكنه لا يلام ولا يثرب عليه لما حلق النبي -عليه الصلاة والسلام- تتابعوا على الحلق أقبلوا كلهم بعضهم يحلق رأس بعض فحصل الصلح بينه -عليه الصلاة والسلام- وسهيل بن عمرو وفيه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر عليًّا أن يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أولاً البسملة قال «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا ما نعرف إلا رحمن اليمامة قال اكتب باسمك اللهم ثم بعد ذلك «هذا ما صالح عليه محمد رسول الله» قالوا لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك فقال «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» وسواء قيل رسول الله أو محمد بن عبد الله يتغير شيء من الأحكام؟! يترتب عليه تغيير حكم؟! ما يترتب عليه شيء هذا بيان للواقع وهو محمد بن عبد الله لكن أهل أهل الغيرة وأهل الحماس قد يرون أن في هذا امتهان له -عليه الصلاة والسلام- ولذلك تردد علي رضي الله عنه في مسح رسول الله وفي مسح الرحمن الرحيم فقال «أرني مكانها» فمحاها النبي -عليه الصلاة والسلام- بيده هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين عشر سنين يعني هل عاش النبي -عليه الصلاة والسلام- عشر سنين؟ ما عاش عشر سنين سنة ست يمكن عاش أربع سنين وكسر أربع سنين وكسر لكن الاحتمال في عيشه عشر سنين فأكثر قائم والا ما هو بقائم؟ قائم لأنه مات عن عمر ثلاث وستين يعني لو بقي إلى سبعين العمر زاد على عشر سنين ولذا الإجارة هذه مسألة أخرى ننظرها بهذه الإجارة طويلة الأمد التي تسمى في نجد وغيرها من البلدان الصُّبرة يعني مسألة مائة سنة ومائتي سنة موجودة ثلاثمائة سنة لكن وصل في بعض البلدان إلى ألف سنة يؤجر بيته ألف سنة كل سنة كذا كيف تفعل شيء لا تدركه أنت ولا أولادك ولا كذا قد يقول قائل الرسول -عليه الصلاة والسلام- صالح عشر سنين وهو ما عاش إلا أربع سنين نقول لا، لك أن تؤجر ما تملك المدة التي يغلب على ظنك أنك تعيش إليها أما تؤجر ألف سنة هذا الكلام ما هو بصحيح يعني ما هو مسألة افتراض هذا موجود حتى قال بعض الناس أن الناس يؤجرون ألف وأنا القاضي كأنه قال يخفف يستأجر أقل من من ألف قال إذا انتهت وين أروح المدة خمسمائة سنة قال إذا انتهت تعال لي وأنا أجدد لك ما عليك إن شاء الله ففرق بين أن يكون العقد في مدة يغلب على الظن البقاء إليها وبين مدة يغلب الظن عدم البقاء إليها يعني بالمقابل يعني شخص صبَّر دار يعني استأجرها أمد مدة عشر سنين وعمره في ذلك الوقت ستون سنة يعني لو استأجر ثلاثين خمسين يعني شيء مقبول قيل له لماذا يا فلان؟ عشر سنين ما يمديك يعني قال إذا عشت عشر سنين فارموني يعني اقتلوني رميًا وعمره ستون سنة وهذا شخص معروف ففي تمام السنة العاشرة توفي هذا قصير قصير الأمل ويوجد من يصبر ألف سنة خمسمائة سنة سبعمائة سنة فالمعوَّل في ذلك على المدة التي يغلب على الظن أنه يعيشها يعني لو استأجر إلى أن يصير عمره مائة نقول احتمال تسعين احتمال أكثر احتمال ضعيف فكيف أن يؤجر مدة مئات السنين ووقع إشكالات وخصومات ونزاعات مع نزع الملكيات الذي جرنا إلى هذا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وضع الحرب على.. صالح سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين وهو ما عاش إلا أربع وكسر هذه المدة العشر يغلب على الظن أنه يبقى إليها بل يغلب على الظن أنه يزيد عليها ولا مانع من هذا إذا غلب عليه الظن الأمر الثاني أنه لو صالح يعني عمره سبعون سنة المصالح يعني الذي يعقد الصلح غير الرسول -عليه الصلاة والسلام- أو نفترض في مسألتنا الرسول -عليه الصلاة والسلام- بعد أربع سنوات لحق بالرفيق الأعلى والعهد ما انتقض يجب على من يلي الخلافة بعده أن ينفذ هذا العهد ولو أن وليًّا من أولياء أمور المسلمين عقد صلح لمدة خمسين سنة وعاش عشر سنوات جاء بعده يلزمه هذا العقد ما لم ينقض من الطرف الثاني والذي حصل أن قريشًا نقضت العهد بعد إبرام هذا الصلح حصل شيء من السعة بالنسبة له -عليه الصلاة والسلام- ولأصحابه وفُتحت خيبر وأرسل الرسل إلى الأقطار والأمصار يبلغون الدعوة فحصل خير عظيم من جراء هذا الصلح ثم بعد ذلك اعتدت قريش على خزاعة وهم داخلون في عهده -عليه الصلاة والسلام- ويكونون بهذا نقضوا العهد ثم جاءهم فاتحًا في السنة الثامنة على وضع وضع الحرب عشر سنين يأمن فيه الناس بعد الحروب ويكف بعضهم عن بعض أخرجه أبو داود وأصله في البخاري يعني القصة موجودة في البخاري وغيره وعلى كل حال عقد العهد والأمان والصلح معوّله على قصة الحديبية وقد يكون في الصلح ما يرى فيه ما يُرى فيه في بادئ الرأي أن فيه غضاضة على المسلمين لكن إذا صدر هذا عن مؤيَّد بالوحي هل لأحد أن يعترض؟ ولذلك في رواية مسلم قال وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس وفيه أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم من جاءنا منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا هذا كلام من؟ كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- أو سهيل بن عمرو؟ سهيل بن عمرو يعني من الشروط في هذا الصلح أن من ذهب من المسلمين إلى الكفار بمكة لا يلزم رده ومن جاء مسلمًا منهم إلى المدينة رده النبي -عليه الصلاة والسلام- يعني لا شك أن مثل هذا في تقدير البشر الذين لم يطلعوا على أو لم يؤيدوا مثل تأييده -عليه الصلاة والسلام- بالوحي فيه غضاضة وقد يلتزم المسلمون ما فيه غضاضة فعلية بسبب الضعف بسبب الضعف لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ليس هذا من منطلق ضعف حينما قبل هذا ولذا ذكر العلة فقالوا أتكتب هذا يا رسول الله؟! يعني ألسنا على الحق وهم على الباطل قال: بلى أنتم على الحق ونكتب هذا قال «نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله» هذا ما فيه خير الذي يذهب من المسلمين ويذهب إلى الكفار هذا لا خير فيه «ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجًا ومخرجًا» من جاء مسلمًا منهم إلى المدينة يرده بمقتضى هذا الشرط لكن الله يجعل له فرج ومخرج المسلم لن يضيع وما الذي حصل حصل أنه جاء أبو بصير وغيره فرُدُّوا فلم يذهبوا إلى مكة ذهبوا إلى الساحل فصاروا في طريق الكفار صاروا يقتلون ويغنمون لهذا تترتب الآثار الحميدة على الاستجابة والإذعان والتسليم لله ورسوله فسيجعل الله له فرجًا ومخرجًا. قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قتل معاهدًا من قتل معاهدًا لم يرَح رائحة الجنة» «لم يرَح» بفتح الياء والراء وبعضهم يضبطها بكسر الراء «يرِح» وأما ضم الراء فهو من الرواح لا من الرائحة يرُح من الرواح يذهب يعني أما يرِح أو يرَح فقد ضبط بهما لفظ الخبر وهو من شم الرائحة «من قتل معاهدًا» يعني أبرم معه العهد والعقد والصلح ودخل بأمان لا يجوز التعدي عليه بحال التعدي عليه من الموبقات من عظائم الأمور ولذا قال: «لم يرَح رائحة الجنة لم يرَح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا ليوجد من مسيرة أربعين عامًا» أخرجه البخاري جاء في بعض الروايات سبعين وفي بعضها مائة وفي بعضها خمسمائة وذكر أو جاء في مسند الفردوس ألف عام ومعلوم أن ما يتفرد به الديلمي في مسند الفردوس أنه ضعيف لا يلتفت إليه لكن ماذا عن أربعين سبعين مائة خمسمائة هل نقول أن هذا اضطراب أو تنوع؟ تنوع يعني مسافة ما بين السماء والأرض جاء سبعين وجاء خمسمائة قالوا السبعين من وجوه الجمع للنزول والخمسمائة للصعود فرق بين هذا وهذا طيب جاء في فقراء المسلمين وأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بمائة وعشرين عامًا بخمسمائة عام إلى آخره أعداد قالوا إن هذا يتفاوت تفاوت كبير بين الأغنياء والفقراء يعني أغنى الناس بينه وبين أفقر الناس أفقر الناس يدخل قبل أغنى الناس بخمسمائة عام إذا كان دون هذا في الغناء وذاك أعلى من هذا في الفقر أسهل فقرًا منه تقل المدة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين هنا الرائحة توجد من مسيرة أربعين مسيرة سبعين ومائة وخمسمائة الناس يتفاوتون في شم هذه الرائحة على قدر أعمالهم على قدر أعمالهم فأعظمهم من يشم من بُعد ثم الذي يليه ثم الذي يليه فهذا دل على تحريم قتل المعاهد والتعرض له بأي أذى لأنه دخل بعهد دخل بعقد ما دخل قهرًا على المسلمين محاربًا من أجل أن يقال إنه حربي يقتل دخل بعقد دخل بعهد فلا يجوز قتله بحال وهل يقتل به أو لا يقتل؟ إذا قتله هل يقتص من قاتله أو لا يُقتص معلوم أن المسلم لا يقتل بكافر كما تقدم المسلم لا يقتل بكافر يقول المهلب في الحديث دليل على أن المسلم إذا قتل المعاهد أو الذمي لا يقتص منه أين الدليل أنه اكتُفي بأنه لا يرح رائحة الجنة اقتصر على ذكر الوعيد الأخروي دون الدنيوي يعني نظير ما استدل به أهل العلم على عدم بطلان صلاة من يسابق الإمام بحديث «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار» اقتصر على هذه العقوبة على المسخ وما قال إن صلاته باطلة وهنا اقتصر على العذاب الأخروي دون الدنيوي وهل في هذا مبرر أنه إذا لم يقتل أنه يجرؤ على قتل معاهد؟ يعني القصاص منه أسهل من كونه لا يرح رائحة الجنة لأن القصاص حكم دنيوي وحد يطهره مما فعل وكونه لا يرح رائحة الجنة أمر عظيم لا يعني أن أهل العلم إذا قالوا أنه لا يقتص منه أنهم يسهلون ويهونون من قتل المعاهد لا، هم يستنبطون الحكم من الحديث ويبقى أن الحديث له دلالته في تعظيم هذا الأمر ولا شك أن عقوبة الدنيا أهون من من عقوبة الآخرة كما جاء في حديث في اللعان حينما يوعظ الزوج والزوجة يبين لهما أن عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة فليس معنى هذا أنه إذا قال أهل العلم أنه لا يقتص منه أنه يسهل أمره في التعرض له أو أذاه أو قتله، سم.

وقال رحمه الله تعالى: باب السبق والرمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سابق النبي -صلى الله عليه وسلم- بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمَّر من الثنية إلى مسجد إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر فيمن سابق متفق عليه زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى إلى مسجد بني زريق ميل وعنه رضي الله تعالى عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل وفضَّل القرَّح في الغابة رواه أحمد..

في الغاية في الغاية.

سم.

في الغاية.

أحسن الله إليك.

وعنه رضي الله تعالى عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل وفضل القُرَّح في الغاية رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا سبق إلا في خُف أو نصل أو حافر» رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبق فلا بأس به فإن أمن فهو قمار» رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو على المنبر يقرأ الأنفال: ٦٠  «ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي» رواه مسلم.

يقول رحمه الله تعالى: باب السَّبَق أو السَّبْق والرمي السبْق بإسكان الباء مصدر سبَق يسبق سبْقًا النازعات: ٤  فهو المصدر والسبَق الجُعل الذي يُجعل للمتقدِّم من المتسابقَين أو المتسابقِين السبَق هو الجُعل المال الذي يُجعل لمن سبق يقال له سبَق والرمي القذف سواء كان بالحجارة أو بالسهام وهذا هو الأصل في الباب أو بما يقوم مقامه من البنادق والآلات الأخرى كله يقال له رمي الرمي بالبندق يوجد في كلام المتقدمين فيلتبس على طلاب العلم أنه المراد به بالسلاح المتداول الآن اللي يقال لها بندق ما يلتبس؟ البندق نوع من المكسرات كما هو معروف فالترامي به غير الرمي بالبندقة المعروفة هذه التي تكال بالرصاص فهذا من باب التنبيه لأنه يحصل الإشكال في هذا والبنادق موجودة على عصر على عصر الصدر الأول نقول لا، البندق المذكور في كتب أهل العلم غير ما تعرفونه لكن الرمي بالبنادق الموجودة الآن يدخل في الرمي بمثابة السهام يعني حكمًا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي -صلى الله عليه وسلم- بالخيل التي قد ضمِّرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع الآن ما الفائدة من المسابقة بالخيل؟ هل هو لتمرين الخيل على الكر والفر أو لتمرين راكب الخيل؟ أو كلاهما لأنه الآن في المسابقات الخيول قد يكون الراكب غير مسلم ويسبق ويعطى السبَق فإذا قلنا أن المراد بما جاء في هذا الحديث وما جاء في معناه من السباق هو لترويض الخيل على الكر والفر قلنا ما فيه إشكال لكن إذا قلنا أنه لتمرين الراكب من أجل أن يتمرن ويتعوَّد على الكر والفر مع الفرس قلنا لا بد أن يكون المسابق مسلم لأننا لا نمرن الكفار نحن نمرن المسلمين فمثل هذا ينتبه له قال سابق النبي -صلى الله عليه وسلم- بالخيل التي قد ضُمِّرت التي قد ضمِّرت من الحفياء مكان خارج المدينة يبعد بينه وبين ثنية الوداع كما جاء في الخبر خمسة أميال أو ستة يعني حدود ثمانية كيلو التي قد ضمرت التضمير قالوا إنه بأن تُعطى هذه الخيل طعامًا مدة حتى تسمن فإذا سمنت قُطع عنها هذا الطعام وأعطيت شيئًا قليلاً يحفظ حياتها فبالتدريج وبعضهم يقول إنها تجلل بأغطية حتى تعرق ويذهب الترهل منها على كل حال المقصود بالمضمرة الخفيفة التي مر عليها طَور السِّمَن ثم طور الخفة هذه المضمرة تختلف غايتها من غير المضمرة يعني لو جاء شخص وزنه مائة وخمسين وأراد أن يسابق شخصًا وزنه خمسين فقط من الذي يسبق من الذي يغلب على الظن أنه يسبق؟ النحيف، لأن البدين هذا لا يستطيع أن يتحرك وكذلك الخيل المضمرة هذه تصبر على طول المسافة وفيها أيضًا خفة وأما غير المضمرة التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق ميل واحد كيلوين إلا ثلث فدل على أن الغايات تختلف باختلاف المتسابقين وسواء كان السباق على الأقدام أو على الدواب فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لاحظ مثل هذا وجعل الغاية بالنسبة للمضمرة طويلة وبالنسبة لغيرها قصيرة لأنه لو صارت المسافة أبعد ومطلوب منها أن تجري بسرعة لتكسب هذا السبَق يضر بها ضررًا بالغًا غير المضمرة لكن المضمرة لا تتأثر بهذه المسافة فالرفق بذوات الأرواح جاءت به الشريعة في نصوص كثيرة وهذا من الرفق بها قال بالخيل التي قد ضُمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر فيمن سابق يعني على الخيل قال متفق عليه وزاد البخاري قال سفيان الراوي من الحفياء إلى.. مسافة من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة يعني ثمانية كيلو أو تزيد قليلاً ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل كيلوين إلا ثلث ألف وسبعمائة متر وفي هذا ما يدل على مشروعية السباق وأنه رياضة شرعية لا يقول قائل أن الخيل انتهى دورها فلا داعي أن يسابَق عليها وأن تضمَّر أو لا تضمَّر وأن السباق ينبغي أن يكون بالآلات الموجودة بالسيارات بالطائرات لا «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» فحكمها باق إلى قيام الساعة وجاء «الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر» قال وعنه رضي الله عنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سبَّق بين الخيل وفضَّل القُرَّح في الغاية القُرَّح التي أكملت خمس سنين كالبازل في الإبل وتمت قوَّتها يعني ليست بصغيرة وليست بهرمة كبيرة يعني أقوى ما تكون في هذا السن ففضل هذه القُرَّح في الغاية يعني زادها في الغاية جعل غاية القُرَّح أطول من من غاية ما هو أكبر منها أو دونها كما تقدم ملاحظة لما تحتمله هذه الدابة فالغاية بُعدًا وقربًا تختلف باختلاف الأوصاف على ما تقدم من التضمير وغيره وباختلاف السن أيضًا يعني لو تأتي بشخص في الستين من عمره ما تجعله يسابق شخص عمره ثلاثين لا شك أن هذا فيه مشقة على الكبير يعني إذا وجدت هذه هذه هذا التفاوت الكبير لا شك أنه لا يحصل العدل في مثل هذه المسائل لأن هذا ظلم للصغيرة إذا وضع لها من المسافة والغاية مثل القُرَّح وظلم للهرمة الكبيرة أن يوضع لها من المسافة ما يوضع للقرح كما سبق في الخيل المضمرة وغير المضمرة قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا سَبَق إلا في خف أو نصل أو حافر» «لا سَبَق» عرفنا أنه بفتح الباء الجُعل الذي يُجعل للسابق من المتسابقَين أو المتسابقِين يعني لا يجوز هذا نفي لكن المراد منه النهي والمنع والحديث دليل على أنه لا تجوز المسابقات في أي باب من الأبواب إلا في هذه الثلاثة المعينة على الجهاد فلا مسابقات علمية ولا مسابقات تجارية ولا مسابقات أي نوع كانت كلها لا تجوز المسابقات بدون عوض ويترتب عليها مصلحة سواء كانت دينية أو دنيوية بدون عوض هذه لا إشكال فيها الكلام في المسابقات بالعوض الذي فيه السبَق الذي هو الجُعل فالممنوع السبَق الذي هو الجُعل لا السباق فالمسابقات لا تجوز إلا فيما نُص عليه وهو مقتضى الحصر في الحديث بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المسابقات العلمية العلم باب من أبواب الجهاد تُعين على تحصيل العلم فتقاس على ما جاء في الجهاد «لا سبَق إلا في خف أو نصل أو حافر» هذا السبَق في الخف المقصود به الإبل والنصل والسهام فيما يرمى به والحافر للخيل في هذه الثلاثة فقط وأما ما جاء من رواية «أو جناح» فهي موضوعة مختلقة مصنوعة مكذوبة على النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا سبق إلا في الثلاثة الأشياء السبَق إما أن يكون بدون مال وهذا لا إشكال فيه ما لم يدخل عليه مانع من جهة أخرى لأنه قد يوجد سبق يترتب عليه بغضاء وشحناء وألفاظ بذيئة وصد عن ذكر الله وصد عن الصلاة هذا ممنوع لهذه الأمور العارضة لكن إذا سلم من هذه الأشياء فالأصل الإباحة قد يترتب عليه مثلاً كشف عورات نقول ممنوع لهذا الشيء إذا كان بجُعل إذا كان بجُعل في الحديث السبق الذي هو الجعل جائز في الثلاثة الأشياء سواء كان من أحد المتسابقَين أو منهما معًا أو من طرف خارجي يعني مقتضى الحديث ما فيه استفصال فيُنزَّل منزلة العموم ما فيه استفصال في كون السبق والجعل من أحدهما أو منهما أو من غيرهما يعني إذا كان من غيرهما فلا إشكال أيضًا محل اتفاق إذا كان من أحدهما هل يحصل فيه قمار إذا كان من أحدهما؟ يحصل والا ما يحصل؟ من أحدهما ما يحصل القمار لو كان منهما يعني إذا غلب هذا أخذ من هذا وإذا غلب هذا أخذ من هذا ولذا يمنع جمع من أهل العلم أن يكون السبَق من الطرفين أن يكون السبق من الطرفين أن يتسابق فلان وفلان هذا على خيل وهذا على خيل يقول إن سبقتني أعطيتك ألف وإن سبقتك أعطني ألف تعطيني ألف هذا قال بعضهم أنه من القمار لكن عموم الحديث يشمل هذا النوع وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى وقال أن مثل هذا لا يحتاج إلى محلِّل لا يحتاج إلى محلل الذي جاء في الحديث الذي يليه قال وعنه رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبق فلا بأس به وإن أمن فهو قمار» هذا الذي يسمونه المحلل لكن الحديث ضعيف بل باطل وحينئذٍ السباق في الثلاثة سواء كان السبَق من الطرفين أو من أحدهما أو من غيرهما عموم الحديث يشمل وإن كان جمع من أهل العلم يرى أن أنه إذا كان من الطرفين دخل في القمار المنهي عنه لكن عموم الحديث يشمل يقول «من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبق فلا بأس به» يكون مغامر احتمال أن يَسبق وأن يُسبق وإن كان إن أمن أنه يَسبق فهو قمار أولاً الحديث لا يصح الأمر الثاني أن معناه فيه إشكال إذا أمن فهو قمار هل القمار فيه أمن فيه فيه أمن؟ يعني فيه وجه من الربح المضمون إذا أمن والربح المضمون فيه صور كثير منها ممنوعة لكن هل فيه وجه من القمار؟ القمار إما أن يكون أغنى الناس في لحظة وإما أن يكون أفقر الناس في لحظة ما يأمن فليس فيه وجه من القمار مما يدل على ضعف هذا الحديث قال رحمه الله وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو على المنبر يقول وهو على المنبر يقرأ: الأنفال: ٦٠  «ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي» الأنفال: ٦٠  قوّة: نكرة في سياق الأمر وأُكِّدت بالجارّ الأنفال: ٦٠  ما: من صيغ العموم، وقوّة: نكرة، فيدل على أن المراد: جميع ما يكون فيه قوة للمسلمين على أعدائهم أنهم مطالبون به مطالبون بجميع ما يكون سببًا لغلبتهم على أعدائهم وأن التفريط في ذلك لا يجوز هذا أمر لا يجوز بحال فنحن مأمورون بالاستعداد للعدو بجميع أنواع القوة في الحديث قال «ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي» التنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص لا يقتضي التخصيص إنما يقتضي الاهتمام والعناية بشأن هذا الخاص يعني القوة في وقتهم وقته -عليه الصلاة والسلام- الرمي يعني مناوشة العدو من بعد يُهتم بهذا لئلا يتعرض المسلمون للقتل بالسيوف مثلاً من قرب فأغراهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بالقوة من بعد التي تتحق بالرمي وفسَّر به القوة والتفسير ببعض الأفراد إنما هو من باب التمثيل والاهتمام بشأن هذا المثال ولا يعني قصره عليه نظير ذلك.

طالب: ............

نعم؟

طالب: «الحج عرفة».

«الحج عرفة» وأيضًا «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» ما رياض الجنة؟ قال «حلق الذكر» يعني ما فيه رياض من رياض الجنة إلا حلق الذكر طيب الروضة ما بين منبره وبيته -عليه الصلاة والسلام- من رياض الجنة لكن التنصيص على بعض الأفراد للاهتمام به والعناية بشأنه من حلق الذكر لا ينفي أن يكون هناك رياض أخرى فإذا جاءت بها النصوص علينا أن نرتع فيها، التنصيص على الصلاة الإبراهيمية في الصلاة لا شك أنه فرد من المأمور به في قوله جل وعلا ﭿ الأحزاب: ٥٦  فالتنصيص على هذه الصيغة لا ينفي ما عداها من الصيغ لا ينفي ما عداها من الصيغ فالأمر يتأدى بقولنا -صلى الله عليه وسلم- لأن الله جل وعلا قال: ﭿ الأحزاب: ٥٦  فكونه ينص على صيغة من الصيغ لا يعني أن هذه الصيغة هي كل ما جاء في قوله: ﭿ الأحزاب: ٥٦  فلا يتم الامتثال إلا بها وإن وجد كالصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان يقولون يأثم الذي لا يصلي على الآل لأنه جاء التنصيص عليهم في الصلاة الإبراهيمية الصلاة الإبراهيمية فرد في هذا الموضع يدخل في عموم ﭿ الأحزاب: ٥٦  لكن ليس كل الأفراد يعني إذا قلنا -صلى الله عليه وسلم- إذا قلنا -عليه الصلاة والسلام- امتثلنا الأمر الآية ما تدل على أكثر من ذلك لكن إضافة الآل لا شك أنها في موضعها متعينة لا يجوز حذفها ولا يجوز الزيادة عليها.

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

"
يقول إذا كان السباق في السباحة فهل يدخل في النهي أم الجواز؟

مقتضى الحصر في قوله «لا سبَق إلا» يخرج السباحة يخرج السباحة لكن الحث على السباحة موجود في كلام الصحابة ومن يليهم من السلف.

يقول إذا دخل أحد المسجد وأراد أن يصلي التحية وينوي معها سنة العشاء على من قال أن التحية واجبة لا يوجد مشكلة لكن من قال أنها سنة هل يجوز جمع السنة مع سنة...؟

نعم تتداخل تتداخل السنتين.

يقول ذكرت معنى يرِح ويرَح فما معنى يُرِح؟

يَرِح ويَرَح من الرائحة ويَرُح من الرواح ويُرِح من الراحة من الراحة لا من الرائحة ولا من الرواح «فليُرِح ذبيحته» يعني من الراحة.

يقول لو توضح الأمور الثلاثة التي يدعو بها الجيش فأيها أجاب كفى عنهم شرهم.

يعني الواردة في حديث بُريدة وأوردنا الإشكال في حديث بريدة أوردنا الإشكال وكأن بعض الإخوان ما تبين هذا الإشكال لأنه قال «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم» يعني الثلاث هل هي قبول الإسلام والتحول والجزية؟ أو هي قبول الإسلام والجزية والقتال؟ لأنه قال «ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من داهم إلى دار المهاجرين» هذه خصلة واحدة أو خصلتان «فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون من الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا يعني الخصلة الثانية أو الثالثة فاسألهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم الذي يرد على جعل الثالثة «استعن بالله وقاتلهم» قوله في في الإجمال كُف عنهم وش معنى كُف عنهم وفيه قاتلهم هذا يدل على أن الخصال غير الثالثة التي هي الأخيرة التي هي القتال ويرد على جعل التحول من دارهم إلى دار المهاجرين يقول «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكُف عنهم» مفهومه أن من لم يتحول لم يُكَف عنه إذا جعلنا الثانية التحول معناه أنه إذا لم يتحول أننا لا نكف عنه يعني مفهوم قوله فاقبل منهم وكف عنهم إذا جعلنا الثلاث الإسلام والتحول والجزية قلنا أنه إذا لم يسلم لا نكف عنه إذا لم يتحول لا نكف عنه إذا لم يقبل الجزية لا نكف عنه والثانية لا شك أنه يكف عنه بدليل أنه يترك ويكون حكمه كأعراب المسلمين وإذا قلنا الخصلة الثالثة الأولى الإسلام والثانية الجزية والثالثة القتال وش معنى أننا نكف عنهم ونقاتلهم فهو على الاحتمالين الإشكال باقٍ.
طالب: ............
كف عن الحكم لا لا، ما يمكن، أسلموا منين الجزية؟ هم أسلموا لكن قالوا ما نتحول.
طالب: ............
طيب.
طالب: ............
يكف عنهم، يكف عنهم، لكن لو أجابوا إلى الإسلام ولم يتحولوا يلزم الكف عنهم لكن يكونون كأعراب المسلمين ليس لهم من الغنيمة شيء.

يقول هل يدخل الملاحدة والوثنيون من البوذيين وغيرهم في لفظ المشركين؟

نعم هم مشركون هم مشركون وفي أخذ الجزية منهم وإقرارهم على شركهم وإبقائهم على شركهم وكفرهم هذا محل خلاف بين أهل العلم وحديث بريدة دل على أن المشركين يدخلون في حكم الجزية.

يقول فهمت من كلام الصنعاني أن اليهودي إذا لقي المسلم جعل المسلم على يساره أي أن اليهودي يلقى المسلم ويخاطبه وهو في اتجاه واحد أو يمشيان في اتجاه واحد.

لا ما هو في اتجاه واحد إذا تقابلا معناه واحد ذاهب وواحد راجع وجيء بلفظ «إذا لقي» لأن المسلم لا يتعمد غالبًا مقابلة اليهودي والمشي معه هذا والله أعلم.

يقول كيف نجمع بين التضييق على اليهودي والنصراني في الطريق وبين الإحسان إليه لتأليفه؟

هذا فرع من مسائل أو من فروع الصلة والهجر الصلة والهجر كلاهما علاج والأصل في مثل هذا الهجر لكن إذا كانت الصلة تحقق مصلحة ولا يترتب عليها مفسدة (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ) الممتحنة: ٨ إلى آخره فيُحسن إليهم من باب التأليف والنبي -عليه الصلاة والسلام- أعطى المؤلَّفة قلوبهم من الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام فالتأليف له حكمه.

يقول من جاءنا منهم من جاءنا منهم جعل الله لهم فرجًا ومخرجًا يعني من جاءهم منا هذه هو من التوكل؟

نعم هذا من الثقة بموعود الله جل وعلا واعتمادًا عليه والرسول لا شك أنه مؤيد بالوحي ولذا وقع كما قال -عليه الصلاة والسلام- جعل الله لهم فرجًا ومخرجًا.

يقول هل وحدة المسافة الميل الواردة في السنة النبوية هي نفسها الوحدة المستخدمة في العصر الحديث والتي يحسب كل منها كل ميل منها واحد وستة من عشرة يعني ألف وستمائة متر كيلو متر أم أن ذلك من باب اتفاق الألفاظ واختلاف الحقائق؟

العلماء يفسرون الميل بأنه مقدار بوع الباع الباع مد اليدين مد اليدين ولا شك أن المتر ينتهي عند أوساط الناس عند الكتب الثاني هذا متر والزيادة هذه إذا قلنا أن الذراع نصف متر وزاد هذا ألف وسبعمائة واضحة يعني يعني قريبة جدًا من ألف وسبعمائة إذا قلنا المتر عند أوساط الناس إلى الكتف الثاني ونصف متر نصف متر الذراع وما بينهما يقدَّر بالقدر اللي هو الفرق بينهما فإذا قلنا مثلاً الميل ألف باع حصلت هذه العدة لكن من حدد هم يقولون الميل يعادل ألف باع وإذا قلنا بما ذكرنا قريبًا تحققت المسافة وتطابق الميل الحالي مع الميل الموجود في النصوص وفيه كلام لأهل العلم بين الميل والفرسخ والبُرد يذكرونه في كتب الفقه.

يقول هل يجوز بداءة الكفار من غير اليهود والنصارى بالسلام؟

لا، لأن اليهود والنصارى لا شك أنهم باعتبار أنهم لديهم كتاب وعلى إرث من نبوة وإن كانت محرفة أخف من غيرهم فيكون غيرهم أشد منهم فإذا منع من البداءة بالسلام على اليهود والنصارى فغيرهم من باب أولى.

يقول هل يجوز بداءة الكفار بتحية غير الإسلام؟

يعني مثل ما قلنا إذا كان يتحقق بها مصلحة مصلحة التأليف وألقي عليه لفظ يقرِّبك إلى قلبه لتدعوه فالمصالح لا شك أنها مطلوبة.