"وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً))" حكم الإحرام باقٍ بعد الموت لمن مات وهو محرم، ويبعث يوم القيامة يلبي، فلا يجوز تخمير رأسه، وإن قال بعض أهل العلم: إنه ينقطع الإحرام بالموت، وعلى هذا يفعل به ما يفعل بغيره، يغطَّى رأسه ويخمر وجهه لأنه كغيره، لكن هذا الحديث نص في الرد عليهم، وإن قال به من الأئمة المتبوعين من قال، لكن الحديث نص في أن الإحرام مستمر وباقي، فلا يجوز حينئذٍ تخمير الرأس.