الشرك يقسَّمُ إلى ثلاثة أقسام: أكبرَ، وأصغرَ، وخفيٍّ؛ فتكون القسمة ثلاثية.
ويمكن أن يجعل الخفي من النوعين، فتكون القسمة ثنائيةً؛ وذلك بأن يكون الشرك الأكبر: منه شرك جلي وخفي، هذا قسمٌ، ويكون الشرك الأصغر: منه شرك جلي وخفي، وهذا قسم ثانٍ: فما ظهر من الشرك الأكبر، كالسجود لصنم، يكون شركًا أكبر جليًّا، وما خفي من الشرك الأكبر، كاعتقاد النفع والضر المستقلَّيْنِ فيما دون الله، فيكون شركًا أكبر خفيًّا، وما ظهر من الشرك الأصغر، كالحلف بغير الله يكون شركًا أصغر جليًّا، وما خفي من الشرك الأصغر، كالرياء في بعض صوره، يكون شركًا أصغر خفيًّا.
وقلنا: «في بعض صوره»؛ لأن من الرياء ما يكون شركًا أكبر؛ فثَمَّةَ فرقٌ بين من يكون الرياء هو دافعه للعبادة، كمَنْ يصلي لأنه عَلِمَ أن شخصًا ما سيصلِّي، وإلا لم يصلِّ، كما هو صنيع المنافقين، فهذه الصورة من الرياء شرك أكبر، أما من خرج من بيته يريد الصلاة، فرأى في المسجد شخصًا له عنده منزلة، فراءى بصلاته مِن أوَّلها إلى آخرها، فقد بطلت صلاته، ووقع في الشرك الأصغر.
وما ذكرناه من تقسيم ثنائيٍّ أو ثلاثيٍّ للشرك، فمُجَرَّدُ اصطلاحٍ، والحصر في هذا التقسيم مردُّه الاستقراء.