بعد طلوع الصبح أحد الأوقات الخمسة التي جاء النهي عن الصلاة فيها «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» [البخاري: 586]، وجاء في حديث عقبة –رضي الله عنه- "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب»" [مسلم: 831]، فالأوقات خمسة، منها وقتان موسَّعان: وهما ما بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى أن تصفرَّ الشمس، هذان وقتان موسَّعان، وأمرهما أوسع، فيُقضى فيهما ما فات من النوافل، كالسنة القبليَّة لصلاة الصبح تُقضى بعدها، ورأى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صلاة الصبح ركعتين؟!» فقال الرجل: إني لم أكن صليتُ الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، فسكتَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم–. [أبو داود: 1267]، أقرَّه على قضاء السنَّة القبليَّة بعد صلاة الصبح، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مَن يتصدَّق على هذا؟» [الترمذي: 220 / ومسند أحمد: 11019]، لرجلٍ دخل بعد صلاة الصبح وفاتته الصلاة، فقام رجل ممن صلى مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فتصدق عليه بإقراره -عليه الصلاة والسلام-، بل بحثِّه وحضِّه على ذلك، وقضى النبي -صلى الله عليه وسلم- راتبة الظهر بعد صلاة العصر لمَّا شُغِل عنها [البخاري: 1233]، فهذان الوقتان الموسَّعان أمرهما أسهل من الأوقات الثلاثة المضيَّقة الواردة في حديث عقبة بن عامر –رضي الله عنه-.
وأما قول السائل: (هل تجوز الصلاة بعد صلاة الصبح) يعني بالإطلاق لا؛ لأنه وقت نهي ووقت كراهة وإن كان الوقت موسَّعًا، لكن إذا وُجد سبب فلا مانع من ذلك، كما ذُكر آنفًا في الجواب. يقول: (كأن يصلي الإمام مع المتأخرين جماعة مرة أخرى) هم ليسوا بحاجته إذا كانوا جماعة، لكن لو كان المتأخر واحدًا فله أن يتصدق عليه كما ذكرنا في الحديث السابق.
وإن كانوا –مثلًا- لا يحسنون القراءة وهذا الإمام يحسن القراءة فالصدقة إنما هي من أجل كسب أجر الجماعة، وصلاتهم تتأدَّى بها الجماعة ولو لم يحسنوا.