هذا المُنبِّه اجتهد واجتهاده في غير محله؛ لأن العبرة بالإمام، فإن كان مسافرًا صلى ركعتين، وأتم مَن خلفه من المقيمين، وإن كان مقيمًا صلى أربعًا كما هو فرضه ولزم مَن خلفه من المسافرين الإتمام كالمقيمين، هذا هو الأصل في هذه المسألة.
في (المجموع) للنووي -رحمه الله- يقول: (فرعٌ في مذاهبهم في مسافرٍ صلى بمسافرٍ ومقيم، ثم أحدث الإمامُ، فاستخلف المقيمَ فصلى خلفه المسافرُ الآخر: مذهبنا ومذهب أحمد وداود يلزمه الإتمام، وقال مالك وأبو حنيفة: له القصر)، هو استخلف المقيم، والمقيم فرضه الإتمام، فكيف يقصر؟ ليس له وجه، فالقول بالقصر ليس له وجه؛ لأن فرضه الإتمام، إلا إن أراد أن يقلب فرضه نفلًا ويُصلي ركعتين من أجل إتمام نية الإمام السابق، وهذا في تقديري وجهٌ في غاية الضعف، لكنه مطالبٌ بصلاته هو التي دخل بنيتها وهي الإقامة والإتمام، ولا يلتفت إلى غيره، وهذا هو المرجَّح كما قال النووي وغيره، والله أعلم.