النيابة في الحج عن العاجز لكبرٍ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه جائزة إذا كان النائب قد حجَّ عن نفسه، فلا بُد أن يكون النائب قد حجَّ عن نفسه، وفي الحديث أن النبي –صلى الله عليه وسلم– سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: «مَن شبرمة؟» قال: أخٌ لي -أو قريب لي- قال: «حججتَ عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك، ثمَّ حج عن شبرمة» [أبو داود: 1811]، فهذا يدل على أن النيابة في الحج جائزة.
وحديث المرأة الخثعمية كما في حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- أن امرأةً من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم»، رواه البخاري [1513] ومسلم [1334]، والحديث متفقٌ عليه.
وعلى هذا فلك أن تحج عن عمَّتك، وتُخبرها بهذه النيابة؛ لأن هذه فريضة، وفيها نوع مِنَّة، فلا يُدرى هل تَقبل هذه المنة أو لا تقبلها بأن تُسقط الفرض بطريقةٍ أخرى، والله أعلم.