إفرازات المرأة ورطوبة فرج المرأة مما يشق التحرُّز منها، والنساء يتفاوتنَ في ذلك كثيرًا، فمنهن المُقلَّة من ذلك والمستكثرة، وبعضهم يُطلق الطهارة قَلَّتْ أو كثُرتْ، فالنووي يقول: (ليست رطوبة فرج المرأة بنجسٍ في الأصح).
وبعضهم يُبدي احتمالات ويقول: إن كانت مما يشق التحرُّز منها وتكثُر فتكون بمثابة من حدثه دائم، فحينئذٍ تتحفَّظ منها ولا ينتقض وضوؤها.
وعلى كل حال الذي رجَّحه كثيرٌ من شيوخنا أن رطوبة فرج المرأة طاهرة، ويستدلون بكون عائشة –رضي الله عنها- تفرك المني من ثوب الرسول –عليه الصلاة والسلام- وهو من جِماع، ولا بُد أن يختلط هذا المني بما يُفرزه فرج المرأة، ولو كان نجسًا للزم غسله، ولا شك أن التحرُّز منه شديد، لا سيما بعض النساء التي يخرج منها دائمًا ومعها هذا الشيء، فلو قيل بالنجاسة لأدى ذلك إلى مشقةٍ عظيمة.
وأما نقضه للوضوء فهو ناقض، ويُعامل إذا كان كثيرًا معاملة من حدثه دائم، وإذا كان قليلًا فإنه ينقض ويُتَوضأ منه، ولم يقل بعدم نقضه للوضوء إلا ابن حزم، فعامة أهل العلم على أنه ناقض، ويبقى إن كان مما يشق التحرُّز منه يُلحق بمن حدثه دائم، وحكمه معروف، وإن كان لا يشق التحرُّز منه فيُلحق بمن حدثه لا يشق التحرُّز منه، والله أعلم.