المكلف مادام العقل -وهو مناط التكليف- ثابتًا فإنه مُطالبٌ بجميع العبادات التي من أهمها الصلاة، ولا تسقط عنه مادام عقله ثابتًا يعي ما يسمع وما يقول، وإذا وصل به الحد إلى أن لا يعي ما يقول ولا يفهم ما يسمع فإنه حينئذٍ تسقط عنه التكاليف.
والمرأة المسؤول عنها تُصلي الصلاة لكنها على غير وجهها، فتُصلي الرباعية ركعة واحدة وتقول: إنها قد أتمت صلاتها، فإذا كانت صلاتها لهذه الركعة كاملة بأن تقرأ وتركع وترفع وتسجد فهذه عقلها موجود على نوعٍ من الخلل، فمثل هذه تُوجَّه، ويُبيَّن لها أنها صلَّت ركعة وعليها أن تُتم صلاتها.
وأما أولادها الذكور البالغون فعليهم أن يصلوا في المسجد مع الجماعة حيث يُنادى بها، ولا مانع أن يصلي بها مَن صلى فرضه، فيُصلي نفلًا؛ لتقتدي به وتضبط صلاتها، وإذا كانت نافلة لا مانع من أن يجهر في موضع الإسرار؛ لأن المسألة مسألة تعليم، وليست مسألة أداء فرض، فلا مانع من أن يجهر فيها، ولو رُصِد لها مَن يكون بجانبها وهو لا يُصلي؛ لأنه قد أدى صلاته، ويُعلِّمها وهو خارج الصلاة، يقول لها إذا كبَّرتْ للإحرام: (اقرئي الفاتحة)، ثم إذا فرغتْ من قراءتها (اقرئي سورة)، ثم إذا فرغتْ قال: (اركعي)، ثم إذا فرغتْ قال: (ارفعي)، وهكذا إلى أن تنتهي الصلاة، فهذا أيضًا فعلٌ طيب.