الاستدانة لا شك أنها إذا كانت بزيادة في مقابل الأجل والعقد صحيح، فالعقد لا أثر له في كونه لا يُزكِّي ماله، لكنَّ الاستدانة منه نفعٌ له في الجملة بهذه الزيادة التي يأخذها في مقابل الأجل، فإذا وُجِد شخصٌ يُزكِّي ولا يتعامل معاملات مُحرَّمة فهو أولى بالاستدانة منه.
وعلى كل حال الاستدانة من الشخص الذي لا يُزكِّي صحيحة، وإن كانت في مقابل الاستدانة من الرجل الصالح الذي يستعين بهذه الزيادة التي يأخذها من أخيه المسلم في مقابل الأجل، وهذا الثاني أولى، فالتعاون مع الأول لا شك أنه مفضول بخلاف الثاني، وأما العقد فصحيح، والنبي –عليه الصلاة والسلام- استدان من يهودي، ومات –عليه الصلاة والسلام- ودرعه مرهونة عند ذلك اليهودي [البخاري: 2916].
ويُفرِّق أهل العلم بين من يتعامل معاملاتٍ يتديَّن بِحلِّها، وبين من يتعامل بمعاملاتٍ يتديَّن بحرمتها ويُخالف، فالأول كاليهودي لا إشكال في التعامل معه كما فعل النبي –صلى الله عليه وسلم –، وأما المسلم الذي يستعين بها على محارم الله فالأولى إن وُجِد غيره ألَّا يُتعامل معه، والله أعلم.