Question
الرضيع الذي يلبس الحفاظات -أكرمكم الله- قد تلازمه النجاسات، فهل على حامله حرج في حمله في الحج؟ وهل هناك فرق بين أن يكون الرضيع حاجًّا وبين أن يكون غير حاج؟
Answer
لبس الحفاظة وهي بالنسبة للصغير كالسراويل بالنسبة للكبير، حيث لو لبسها الكبير الذي يستطيع أن يُمسك فمثل هذا يلزمه فدية لبس المخيط، وأما الطفل الذي لا يستطيع وليُّه السيطرة عليه فهذا من باب الحاجة أجازها أهل العلم من غير فدية، وحينئذٍ يجوز حملُه، ويُقاس ما فيها على ما في بطنه؛ لأنها ضرورة، ولا يمكن الانفكاك عنها، لكن على الحامل أن يحتاط لنفسه ألَّا يمسه شيء من هذه النجاسات، فإذا لم يُصب بدن الطائف ولا ملابسه شيء من النجاسة فلا شيء في ذلك، وإذا مسَّه شيء منها فإذا قلنا: إن الطواف صلاة، فالصلاة لا تجوز مع النجاسة، فيجب غسلها، وهذا هو المعمول به؛ لاشتراط شروط الصلاة له غير أن الله أباح فيه الكلام، والحديث فيه كلام، فالمسألة -إن شاء الله- أمرها سهل، والله أعلم.