هذا يسأل عن النجاسة في الثوب، والعلماء منهم مَن يشترط إزالة النجاسة لصحة الصلاة سواء كانت على البدن أو الثوب، ومنهم مَن لا يشترط كالمالكية.
وعلى كل حال يحرص على تطهير ثيابه من النجاسات، وألَّا يُصلي بثوبٍ فيه نجاسة، أو على بدنه نجاسة، لكن إذا حصل في مثل هذا السؤال الذي يتعارض فيه تطهير الثوب أو البدن مع الوقت؛ لأنه يقول: (ولكن وقت الصلاة قد ينتهي قبل رجوعي للمنزل وتبديل ثيابي النجسة بثيابٍ طاهرة)، فالمسألة التعارض فيها بين أن يُصلي بالنجاسة، وبين أن يخلع الثوب الذي فيه نجاسة ويُصلي بلا ستر عورة، مع أنه قد يكون عليه ثياب أخرى أو ما أشبه ذلك، فهذا يلزمه، كما خلع النبي –عليه الصلاة والسلام- نعاله، فهذا يخلع هذه النجاسة.
المقصود أنه إذا تعارض الوقت مع هذه النجاسة التي في ثوبه فالوقت شرطٌ بالإجماع، وإزالة النجاسة مختلفٌ فيها، فيُصلي في الوقت على حسب حاله، ولا يُعيد حينئذٍ، والله أعلم.