إذا ماتت المرأة عن أخ شقيق، وأخوات لأب

Question
امرأة ماتت وعندها أخٌ شقيق لها، وأخواتٌ أربع من أبيها، هل أخواتها من أبيها يرثن منها، أي: من مالها أو من بيتها، مع أخيهنَّ غير الشقيق لهنَّ؟
Answer

الأخوات لأب لا يرثن مع الذكور الأشقاء، يرثن مع الشقيقات تكملة الثلثين كبنات الابن مع البنات، لكن إذا كان الوارث ذكرًا من الأشقاء فإنه يُسقط الأخوات لأب، فإذا وُجِد أخ شقيق وأخت أو أخوات للأب، فإن المال حينئذٍ للأخ الشقيق، ولا شيء للأخوات؛ لأن الأشقاء يُسقطون الإخوة لأب.

وإذا وُجِد للمتوفاة أبناء أسقطوا الإخوة والأخوات.