أما مَن لم يكن على هذا الدين فإنه لا يُمكَّن من الدخول؛ لأنه لا يجوز تمكينه من دخول البيت الحرام، {فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28]، فلا يجوز لهم أن يدخلوا، كما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- في أيامه الأخيرة وفي مرضه الذي مات فيه أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، والحديث متفق عليه [البخاري: 3168 / ومسلم: 1637 - 1767].
المقصود أن غير المسلمين لا يُمكَّنون من الدخول إلا إن تظاهر أحدهم بالإسلام وادَّعى ذلك وتسمَّى به قبل أن تُضبط الأمور بالجوازات والمنافذ فيُمكِن، وقد وُجد منهم مَن تظاهر بالإسلام وهو في الحقيقة يتجسَّس، بل وُجد منهم من أمَّ الناس في الصلاة بدعوى أنه مسلم، فإذا كان بهذه الهيئة أو بهذه الصفة فالإمكان قائم، لكن لا نعرف أحدًا منهم حج البيت وكتب رحلة.
وأما مَن كان مسلمًا فمنهم مَن حج البيت بلا شك، وأما كتابتهم فلم يقع في يدي شيء منها.