Question
رجل حج هو وأهله وأبوه وأخوه، وأراد أن يتعجَّل، فطلب من أهله يومَ الثاني عشر أن يذهبوا إلى الحرم، وهو يرمي عنهم، وإذا رمى اتصل عليهم؛ ليطوفوا طواف الوداع، علمًا أن أباه وأخاه يستطيعون الرمي، فما الحكم فيما فعل؟
Answer
الذي يستطيع الرمي لا تُجزئ النيابة عنه، وعلى هذا لا بد أن يرموا بأنفسهم، ثم يذهبوا جميعًا إلى الطواف.