المرأة عند جمهور أهل العلم، بل نقل بعضهم الاتفاق على أن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها أن تغطي وجهها إلا بحضرة الرجال الأجانب، وفي هذا حديث عائشة وأسماء -رضي الله عنهما- أنهنَّ يُحرمنَ مع النبي -عليه الصلاة والسلام- بكشف الوجه، فإذا حاذاهنَ الرجال سدلتْ إحداهنَّ خمارها على وجهها [أبو داود: 1833] [المعجم الكبير للطبراني: 608]، فلا يُترك الواجب إلا لما هو أوجب منه، فلولا أن تغطية الوجه واجب لَما عُدل عن كشفه الواجبِ عند أهل العلم.
يقول: (وما هو النقاب الممنوع حالة الإحرام؟)، النقاب: غطاء الوجه الذي فيه فتحة للعين، فلا يُبدي إلا العين، ومنْع المحرمة منه يدل على إباحته في غير الإحرام، وهذا أشكل على كثير من الإخوان، كيف النقاب جائز لغير المحرمة؟ لأن مفهوم «لا تنتقب المحرمة» [البخاري: 1838] أن غير المحرمة تنتقب، واستروح بعضهم إلى تضعيف هذه الرواية بناءً على إشارة عند أبي داود، لكن هي في الصحيح، ولا كلام فيها لأحد، والنقاب الذي تنتقبه غير المحرمة هو النقاب لا السفور، والمراد بالنقاب: النقب في غطاء الوجه الذي يُظهر سواد العين فقط، وما يُظهر من البشرة شيئًا ولو كان يسيرًا فهذا ليس بنقاب، وإنما هو سفور.