Question
أنا أعمل في محلِّ صرَّاف، وأصرف بالدولار، ويكون هناك فرق بين العملتين، فما حكم ذلك؟ علمًا بأن الصرف بالدين إلى أجل.
Answer
إذا كنتَ تصرف الدولار بدولار -بنفس العملة-، فلا يجوز إلَّا بالشرطين المعروفين عند أهل العلم: بالتماثل والتساوي، والتقابض، «الذهب بالذهب ربًا إلَّا هاء وهاء، والبُر بالبُر ربًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ» [البخاري: 2134]، ثم قال: «إذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد» [مسلم: 1587]، فإذا اختلفت العملة كريـال بدولار، أو العكس، فلا مانع من الزيادة، لكن لا بد أن يكون يدًا بيد، أما مع اتحاد العملة فلا بد من التساوي والتقابض.