المسألة مفترضة في شخص تسوَّك عند الوضوء، ثم جاء إلى المسجد وأسنانه طاهرة، ونظيفة، وليس فيها شيء من القذر، وأراد أن يستاك امتثالًا للأمر النبوي: «لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» [البخاري: 887]، فامتثل الأمرَ الأول عند الوضوء، ثم امتثل الأمرَ الثاني عند الصلاة، وعند امتثاله للأمر الثاني لم يكن هناك شيء يُزال، فالذي يُزال قد زال مع الوضوء والاستياك عند الوضوء، فهو يريد أن يقول: (إذا كان عليها شيء من الوسخ، فهو إزالة قَذَرٍ يليق بالشمال، وإذا كان لمجرد عبادةٍ وامتثالِ أمرٍ، ولا قَذَر يُزال، فيتسوَّك باليمين؛ لأنه عبادة)، وقد قيل بهذا، لكن شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقول: (لا أعلم أحدًا من أهل العلم قال بالتسوُّك باليمين)، فيبقى أن التسوُّك بالشمال؛ لأنه مظنَّة، وهو إنما شُرع أصله للإزالة، فيستمرُّ حكمه ولو زال سببه، وهناك من الأحكام ما شُرع لسبب، وارتفع السبب، وبقي الحكم.
Question
هل من الممكن أن يقال في التسوُّك باليمنى أو اليسرى: (إذا كان تسوُّكَ عبادةٍ يكون باليمنى، وإذا كان تسوُّكَ نظافةٍ يكون باليسرى)؟
Answer