جمهور أهل العلم يقررون أن فعل المحظور أعظم من ترك المأمور لحديث:
"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه"، فالأمر فيه تعليق على الاستطاعة وأما بالنسبة لفعل المحظور فليس فيه تعليق باستطاعة، وإن روي الحديث مقلوبًا لكن هذا صوابه، فالجمهور على أن فعل المحظور أعظم من ترك المأمور؛ لأن فعل المأمور معلق بالاستطاعة ففيه شيء من التخفيف، هذه قاعدة عند أهل العلم، وشيخ الإسلام يرى العكس، يرى أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، وحجته في ذلك أن معصية آدم كانت بفعل محظور ومعصية إبليس كانت بترك مأمور، وعلى كل حال لا يحكم في هذا بحكم عام مطرد، لكن هذا هو الأصل، بل ينظر إلى قدر هذا المأمور المتروك مع قدر هذا المحظور المفعول، يعني فرق بين أن يترك الجماعة؛ لأن في طريقه منكرا لا يستطيع تغييره وبين من يترك صلاة الجماعة في المسجد؛ لأن في طريقه بغي وعلى رأسها ظالم يلزم من جاء إلى الصلاة بالوقوع عليها، نقول اترك المأمور في الصورة الثانية، وفي الصورة الأولى لا تترك المأمور، فرق بين هذا وهذا، هناك مفاضلة، إذا أكره الإنسان على شيئين أحدهما مأمور والثاني محظور، هذا يترك وهذا يفعل، إما أن تفعل هذا أو تترك هذا، الموازنة لا بد منها والمحظورات متفاوتة والمأمورات متفاوتة فإذا كان المأمور شأنه في الشرع عظيم كترك الصلاة بالكلية -مثلاً- فإنه يرتكب المحظور من باب ارتكاب أخف الضررين، وإذا كان المحظور أمره في الشرع عظيم فإنه يرتكب ما يقابله من ترك للمأمور، ولا بد من النظر في الأمرين معًا حال ارتكاب أحدهما .