شرح الموطأ - كتاب العتق والولاء (2)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورِّثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها أو أصابها بها فأعتقها قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تجوز أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله وأنه لا تجوز وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ مبلغ المحتلم وأنه لا تجوز عتاقة المولَّى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة أمهات الأولاد التي اللواتي أعتقهن أولادهن بأن يطأ السيد أمته فتحبل منه وتأتي بولد أو تأتي بولد نعم ذكر كان أو أنثى والخلاف بين الصحابة معروف في أم الولد هل تستمر في الرق بحيث تُباع كغيرها من الإماء أو يعتقها ولدها؟ فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال أيما وليدة ولدت من سيدها يعني أمة ولدة من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ولا يورثها ويستمتع بها يعني في حال حياته عليها الخدمة ولا يجب عليه القَسم بالنسبة لها فحكمها حكم الإماء في حياته وإذا مات فهي حرة أعتقها ولدها فإنه لا يبيعها لا يجوز له بيعها ولا يهبها ولا يهبها لا يعطيها لأحد لأنها في حكم الأحرار في حكم الأحرار ولا يورِّثها وش معنى لا يورثها؟
طالب: .................
لا لا، أريد مدلول اللفظ لا يورثها.
طالب: لا يورثها لا تكون لمن بعده في داخل التركة ما هي من التركة.
يعني لا تورث عنه كسائر أمواله لأنها عتقت بوفاته هل ترث أو لا؟ كإحدى زوجاته لأنها حرة بوفاته.
طالب: ما ترث.
نعم لأن سبب الإرث إنما وجد بعد الوفاة يعني بعد انتقال المال. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها أو أصابها فأعتقها نعم إذا اعتدى السيد على الرقيق وضربه أو قطع شيئًا من أجزائه أو تصرف فيه تصرفًا يخرج عن العادة مما يؤدب به العبيد فإنه يعتق عليه فإنه يعتق عليه كفارة لما صنع قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل أنه لا تجوز عتاقة رجل عليه دين يحيط بماله عليه دين يحيط بماله لأن الغرماء أولى بهذا الدين من العتق نعم العتق مرغب فيه وفيه فضل عظيم لكن إبراء الذمة أولى منه إبراء الذمة أولى منه إذا كان المَدين لا يعتق فهل له أن يتصدق؟ مدين وعند مال مر به فقير يتصدق عليه والا ما يتصدق يتصدق والا ما يتصدق؟ الأصل ألا يتصدق لكن إذا كانت الصدقة يسيرة لا تؤثر في الدين يعني مدين بمآت الألوف ومر به فقير وفي جيبه عشرة أعطاها إياه هذه لو أعطاها الدائن يقبلها والا ما يقبلها؟ حتى ولا ألف ولا ألفين ولا خمسة آلاف ما يقبله فالشيء اليسير كما قرر شيخ الإسلام له أن يتصدق به الذي لا يضر بالغرماء يذكر قصص عمن سُجنوا بديون أنهم أحسنوا على من في السجن بأموال يسيرة وأخرجوهم من السجن بدين يسير يعني شخص حبس بخمسة عشر مليون فوجد شخص كبير السن مسجون قال ما بالك يا عم قال مسجون أنا مديون قال كم عليك قال عشرة آلاف قال هذه عشرة آلاف اطلع نعم هذه قصص واقعية ما يجلس علشان، نعم.
طالب: اللي يتوسلون بالقبور...
أعوذ بالله أعوذ بالله هذا الشرك هذا الشرك الأكبر نسأل الله نسأل الله العافية يقول الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أم أو يبلغ مبلغ المحتلم يعني العتاقة سواء كانت نفل أو كانت واجبة في كفارة صفة الرقبة التي تُعتق هل يشترط أن تكون مكلفة هل يشترط أن تكون ذكرًا هل يشترط أن تكون سليمة الأطراف هل يشترط أن تكون كاسبة؟
طالب: .................
شريطة أن تكون مؤمنة لكن إن كانت تتضرر بالعتق يجزئ عتقها شخص مضيق عليه عجوز عنده تخدمه يخدمونها بالبيت صار عليه كفارة أعتقها.
طالب: بس يلزمه بالولاء هالحين؟
وش لون.
طالب: هماه الولاء لمن أعتق؟
الولاء لمن أعتق إيه.
طالب: .................
الكلام هل تجزئ والا ما تجزئ؟
طالب: .................
طيب الإمام مالك ولا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ مبلغ الاحتلام يعني يُكلف بغير الاحتلام بالسن أو بالإنبات أو بالإنزال وما أشبه ذلك فمالك يرى يشترط التكليف وجمع من أهل العلم لا يرون التكليف وإنما لو أعتق صبيًا أو أعتق امرأة أو أعتق كبيرًا أو صغيرًا مما ممن يستفيد من العتق ممن يستفيد من العتق وأنه لا تجوز عتاقة المولى المولَّى عليه في ماله وأنه لا تجوز عتاقة المولّى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله لأنه صغير يعني عنده مال وعليه ولي لأنه صغير لأنه يملك عند مالك رحمه الله وصغير وله ولي يلي أمر هذا المال لا تجوز عتاقة المولًى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله يعني يفك عنه الحجر ويتولى أموال نفسه ثم يعتق، نعم سم.
أحسن الله إليك.
باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة حدثني مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم عن عمر بن الحكم رضي الله تعالى أنه قال أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنمًا لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبها فأعتقها فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أين الله؟» فقالت في السماء فقال «من أنا؟» فقالت أنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أعتقها» وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بجارية له سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت ترى مؤمنة أعتقها فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أتشهدين ألا إله إلا الله؟» قالت نعم قال «أتشهدين أن محمدًا رسول الله؟» قالت نعم قال «أتوقنين بالبعث بعد الموت؟» قالت نعم فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أعتقها» وحدثني مالك أنه بلغه عن المَقبري أنه قال سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن الرجل تكون عليه رقبة وهل يعتق فيها وهل يعتق فيها ابن زنا فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نعم ذلك يجزئ عنه وحدثني مالك أنه بلغه عن فضالة بن عبيد عن فضالة عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز له أن يعتق ولد زنا؟ قال نعم ذلك يجزئ عنه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة جاء التنصيص في آية النساء في القتل الخطأ على اشتراط كون الرقبة مؤمنة بهذا القيد وأطلقت الرقبة في بقية الكفارات فالجمهور يحملون المطلق على المقيد فيشترطون الإيمان في كل رقبة يجب عتقها والحنفية يعملون بالمقيد في مكانه وبالمطلق في مواضعه وأنه لا يحمل المطلق على المقيد عندهم للاختلاف في السبب يقول حدثني مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت يا رسول الله إن جارية لي ترعى غنمًا لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم كأنه اتهمها بالتفريط فسألها فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها يعني ندم عليها ندمًا شديدًا وغضب من أجل فقدان هذه الشاة وكنت من بني آدم يعني أغضب كما يغضبون وأتصرف كما يتصرفون فلطمت وجهها فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ وعلي رقبة أفأعتقها؟ يعني عِتقها بسبب اللطمة أو بسبب بسبب آخر؟ بسبب آخر ولذا لو لطمها مثلاً هل نقول يعتقها؟ وش تقدم معنا؟
طالب: إذا أثر في عضو منها أو...
نعم نعم شيء يخرج عن المعتاد معتاد التأديب، فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أين الله؟» اختبرها «أين الله؟» فقالت في السماء فقال «من أنا؟» قالت أنت رسول الله فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أعتقها» يعني لأنها مؤمنة وبهذا يستدل من يقول أنه لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة كما جاء في آية النساء لأنه ما أمره بإعتاقها حتى اختبرها ولو كانت النتيجة غير ذلك لما قال له أعتقها يعني لو أجابت بما لا يدل على إيمانها فإنها لا تعتق وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة يعني الواجب علي رقبة مؤمنة كأنه نذر أن يعتق رقبة مؤمنة بهذا القيد.
طالب: أو قتل خطأ.
نعم أو قتل خطأ المقصود أنها مؤمنة وبهذا يجيب الحنفية عن الحديث السابق أنه من وصفها أنها مؤمنة وحينئذٍ لا يجزئ إلا ما تحقق فيه الوصف إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها يعني اختبرها فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «تشهدين ألا إله إلا الله؟» فقالت نعم قال «أتشهدين أن محمدا رسول الله؟» قالت نعم قال «أتوقنين بالبعث بعد الموت؟» قالت نعم فقال رسول الله -عليه الصلاة والسلام- «أعتقها» جاءت بالشهادتين ودخلت في الإسلام بهذا وقد تكون دخلت قبل ذلك أو في هذا الوقت المقصود أنها جاءت بالشرط الذي أو بالوصف الذي يدخله في الإسلام «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» قالت نعم قال «أتوقنين بالبعث بعد الموت؟» قالت نعم فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أعتقها» هذا يجعل السؤال في مثل هذه الظروف يتجه في الأمور التي يغلب على الظن أن الشخص ينكرها أو تخفى عليه فالسؤال الأول قال «أين الله؟» فقالت في السماء قال «من أنا؟» قالت أنت رسول الله نعم أعتقها يكفيها هذا لأنه يتوقع أنها لا تدري أين الله؟ فسألها فأجابت بالجواب الصحيح وقل مثل هذا فيمن أراد أن يسلم من أهل الملل أو يتوب من أهل المذاهب يقرر بما كان يعتقده سابقًا لينفيه أو ينكره سابقًا فيثبته قال أتوقنين بالبعث بعد الموت قالت نعم فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أعتقها» عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لا شك أنه تابعي وأن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله هذا يحكي قصة لم يشهدها فهي مرسلة وعلى كل حال المرسل عند الإمام مالك صحيح كأبي حنيفة، نعم.
طالب: .................
لا لا ما يلزم لا، كان عليه، وحدثني مالك أنه بلغه عن المقبري أنه قال سئل أبو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنا فقال أبو هريرة نعم ذلك يجزئ عنه ابن الزنا إذا ولد بين المسلمين فهو مسلم فهو مسلم وأهل العلم لا يحملون ولد الزنا شيئًا مما اقترفه والداه حتى ينصون على أن إمامته صحيحة ومر بكم في الزاد وغيره من كتب الفقه تصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما.
طالب: .................
أمه هو يتبع أمه يتبع أمه حريةً ورِقاً.
طالب: .................
أمه أمة زنت فهو يتبعها أمه أمة زنت فولدت من الزنا فهو يتبع أمه حرية ورقا وحدثني مالك أنه بلغه عن فضالة بن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز له أن يعتق ولد زنا قال نعم ذلك يجزئ عنه ذلك يجزئ عنه لأنه مسلم مولود بين مسلمين وإن كانت وإن كان سبب الولادة محرمًا وعلى كل حال يطرح مثل هذا في مثل هؤلاء الذين لا يعرف لهم نسب ويجمعون في أماكن مثلاً ويجمع لهم من الزكوات والصدقات وينفق عليهم ويعلمون ويربون ويزوج بعضهم من بعض ويسأل كثير من الناس هل الصدقة عليهم أفضل أو على الأيتام الذين عرفت أنسابهم الصدقة على الأيتام والعناية بهم وكفالة الأيتام أمر جاء مرغب في الشريعة لكن هذا أبوه الذي الطرفان الذين سبب وجوده موجودان فهل يصح أن يقال هؤلاء أيتام؟ اليتيم من مات أبوه وهو دون التكليف هؤلاء ليسوا بأيتام حكمًا لكن هل النفقة عليهم وكفالتهم أولى من الأيتام أو دون الأيتام الذين جاءت فيهم النصوص الصحيحة الصريحة.
طالب: أولى عاد لكن لعلهم يقاربون.
لا، بعض بعض الناس يقول أولى.
طالب: لأنه من باب قول الله عز وجل ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ المائدة: ٣٢.
طالب: .................
نعم يقول بعضهم أن هؤلاء أولى من الأيتام لأن اليتيم له عم وله أخ وله خال وله قريب هذا ما له أحد.
طالب: هو من باب قول الله ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﮊ المائدة: ٣٢ فهذا سواء أحياها الحياة المعنوية أو الحسية.
لا أنا أسأل عن مثل هذا أنت تصور ولد فقير بين أبوين موجودين هل حكمه حكم اليتيم؟
طالب: .................
لا، هذا ما له أقارب ولا عم ولا خال ولا أحد، اليتيم له جد مثلاً هل مثل هذا؟
طالب: .................
السؤال وش المانع أن يكون من قياس الأولى؟ فيه قياس الأولى الشرع هذا لا يعرف له قريب ذاك له عم بل له أعمام له أخوال.
طالب: .................
هو إذا الكلام على فيما إذا عرف أن أبوه قد مات هذا ليس له أب بالكلية هذا هذا يتيم حقيقة وحكمًا هذا يتيم حقيقة وحكمًا ليس له أب ولا ينسب إليه فإن لم يكونوا أشد حاجة والصدقة عليهم أفضل من الأيتام فليسوا دونه.
طالب: .................
إذًا هم من الأصل ما سموا، هم من الأصل ما سموا ثم بعد ذلك يسمون بأسماء لا تنتهي إلى قبيلة أو إلى إنما قد ينسبون إلى البلد قد ينسبون إلى بأسماء لا تنتهي.
طالب: .................
مثل كفالة اليتيم ما تختلف مثله إن شاء الله، نعم.
أحسن الله إليك.
باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط فقال لا قال مالك رحمه الله تعالى وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما فيما وجب عليه بشرط على أن يعتقها لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة لأنه يضع لأنه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها قال مالك ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ويشتري أن يعتقها قال مالك إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبَر ولا أم ولد ولا معتق إلى سنين ولا معتق إلى سنين ولا أعمى ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعًا لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ((فإما منا بعد وإما فداء)) فالمن العَتاقة قال مالك فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فلا يعتق فيها إلا رقبة إلا رقبة مؤمنة قال مالك وكذلك في إطعام المسكين في الكفارات لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام.
يقول رحمه الله باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة قال حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط فقال لا يعني بشرط أن يعتقها ولا شك أنه بهذا الشرط ينزل من قيمته الشيء الكثير ينزل من قيمتها الشيء الكثير إذا اشترط أن يعتقها نزل من قيمته وقال مالك وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة يعني قريب من هذه المسألة لو ذهب شخص أُعطي ليؤمن مكتبة لمسجد فذهب إلى المكتبات وقال نريد أن قال بكم هذا الكتاب قال بمائة قال إذا كان لمسجد إذا كان لمسجد قال بنصف القيمة قال بنصف القيمة فيشتريها لنفسه ثم يضعها في المسجد بقيمتها لأنه يقول قيمتها أنا ما ظلمت المسجد ولا سويت شيء هذا يفعله بعض من يتصرف يقول قيمتها مائة أشتريها وأبيعها على المسجد بقيمتها ما أزيد عليها مائة هناك تصرفات تقرب من هذا التصرف وجب عليه رقبة سأل عنها قالوا مائة ألف قال بشرط أن أعتقها أو اشترطوا عليه أن يعتقها بنصف القيمة الآن البلدان التي فيها شيء من هذا يبيعون الرقبة بشرط العتق بعشر القيمة لماذا؟ لأنه لا يلبث أن يرجع إليهم لا يلبث أن يرجع إليهم وقد يكون البائع هو الأب فمثل هذه الشروط لا شك أن لها أثر في القيمة يقول أنا أشتري لجهة خيرية أنا أفعل أنا أترك ثم ينزل له من القيمة ولو كان يريد أن يشتري لنفسه لا شك أن مثل هذا لا يجوز هذا من أكل أموال الناس بغير حق يقول أنا طالب علم وحكم يحكم المسجد وش المانع؟ يترخصون بعض الإخوان يترخص يقول وش الفرق المسجد ليقرأ طلاب العلم وأنا طالب العلم خله يبيعه علي بنصف القيمة مثل هذا لا يجوز له بحال لا يجوز له أن يصنع مثل هذا قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه بشرط على أن يعتقها لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة لأن الذي حسم من من قيمتها بشرط العتق له نصيب منها أنت اشتريتها بنصف القيمة ما لك إلا نصفها النصف الثاني للذي تنازل عن النصف العتق أمر وصف ملحوظ فالرقبة مشتركة بين الطرفين لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة لأنه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها قال مالك ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع يشترط عتقها نعم يتساعدون على التطوع ما فيه مانع ولا مانع أن تشتري كتاب لمسجد تدفع نصف القيمة ويتنازل صاحبها عن نصف القيمة بشرط أن يوضع في المسجد هذا لا إشكال فيه لأنك محسن متبرع متطوع فالذي يأتي منك كله خير إن شاء الله ويشترط أن يعتقها قال مالك إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي لأن الإيمان شرط ولا يعتق مكاتب ولا مدبر مكاتب ولا مدبر يعني هو في الأصل المدبر معتق معتق يعني في النهاية إذا مات سيده مُعتق فليس برقبة تامة وكذلك المكاتب الذي دفع بعض النجوم ليس برقبة تامة ولا أم ولد لأن هذه مآلها إلى العتق لأنه أعتقها ولدها ولا معتق إلى سنين ولا معتق إلى سنين يعني إذا جاء أنت اخدمني خمس سنوات إذا انتهت أنت حر مثلاً فمثل هذا لا يصح لأنه مثل المدبر، ولا أعمى ولا أعمى وهذا على رأيه في اشتراط السلامة في كل شيء مع التكليف هذا رأي مالك وأما غيره فلا يرون بأسًا بإعتاق الأعمى إذا كان يستطيع أن يعيش مع العتق ويكتسب لنفسه ولغيره ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعًا لأن هذا من باب الإحسان والإحسان لا يمتنع في مثل هؤلاء إذا كانوا ممن جاء عنهم أنه لا بأس أن نبرهم تطوعًا لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ محمد: ٤ فالمن العَتاقة يعني ولو كان قبل أن يسلموا قبل أن يسلموا قال مالك فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة للتنصيص على ذلك وحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة هو الراجح عند الجمهور قال مالك وكذلك في إطعام المساكن في الكفارات يعني الواجبة لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون يعني لا تجزئ لا تجزئ الكفارة الواجبة أن تدفع إلى غير المسلم ولا الفطرة ولا غيرها ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام لأن هذه أمور فرضت للمساكين من المسلمين.
أحسن الله إليك.
باب عتق الحي عن الميت حدثني مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت وقد كانت همت بأن تعتق فقال عبد الرحمن فقلت للقاسم بن محمد أنفعها أن أعتق عنها فقال القاسم إن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نعم» وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال توفي عبد الرحمن توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه فأعتقت عنه عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- رِقابًا كثيرة قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.
نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب عتق الحي عن الميت انتفاع الميت بما يتقرب به الحي إلى الله جل وعلا ثم يهديه ثوابه أو ينويه عنه تقدم ذكره وأن الصدقة مُجمع عليها والدعاء مجمع عليه والحج يقبل النيابة وغير ذلك من العبادات إن إهداء الثواب في جميع العبادات في جميع ما يتقرب به إلى الله جل وعلا يصل عند الجمهور عند الجمهور وأما بالنسبة للصدقة والعتق وما أشبه ذلك فأمره واضح إذا أعتق عن أمه أعتق عبدًا ونوى الثواب لأمه أو قال هذا عتق عن أمي سواء كان قد وجب على أمه كفارة أو لم يجب عليها شيء تطوع فإن هذا يصل إن شاء الله تعالى قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ثم تأخرت ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت يعني ماتت فجأة وقد كانت همت بأن تعتق فقال عبد الرحمن قلت للقاسم بن محمد القاسم أحد الفقهاء السبعة القاسم بن محمد بن أبي بكر أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم إن سعد بن عبادة قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نعم» الجواب بالنص وهكذا ينبغي أن يكون المفتي إذا كان يحضره نص في المسألة يذكره إما داعمًا لقوله أو يقتصر عليه إذا كان واضح عند السائل وهنا السائل يفهم إن سعد بن عبادة قال للرسول -صلى الله عليه وسلم- إني أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نعم» الصورة واحدة قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نومة نامها يعني فجأة أيقضوه فإذا هو ميت فأعتقت عنه عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- رقابًا كثيرة يعني هو أخوها وبينهما من الألف والود والمحبة في الله ما بينهما فأعتقت عنه رقابًا كثيرة ويصل هذا إن شاء الله تعالى قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك فمن أعتق عن والديه أو عن قريبه أو عن محبوبه فإنه يصل، نعم.
أحسن الله إليك.
باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرقاب أيها أفضل فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أغلاها ثمنًا أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها» وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أعتق ولد زنا وأمه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا أورد هذه الترجمة وهل يدل ما أورده تحتها عليها أو هناك فرق بين الترجمة والمترجم عليه؟ فضل عتق الرقاب يعني فضل عتق الرقاب يعني ما فيه من أجر والمفترض أن يورد تحت هذه الترجمة النصوص التي تدل على فضل العتق قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرقاب أيها أفضل أيها أفضل؟ فأفعل التفضيل الأصل فيها أنها تجمع بين أمرين في وصف يفوق أحدهما الآخر في ذلك الوصف فالفاضل والمفضول كلاهما له فضل وهذا وجه المناسبة بين الخبر والترجمة أيها أفضل؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أغلاها ثمنًا» والسؤال كالمعادي في الجواب فكأنه قال -صلى الله عليه وسلم- أفضلها أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها يعني إذا جادت نفس الإنسان بما يتقرب به إلى الله جل وعلا وبحث عن أفضل وأغلى ما ما يوجد لا شك أن هذا يدل على صدق في الديانة وبرهان على ما يدعيه أما يتيمم الخبيث الأقل ويتصدق به أو ينفق منه في سبيل الله أو يعتق منه مثل هذا لا شك أنه أقل لكن الذي تجود نفسه للأنفس والأغلى لا شك أن هذا برهان على قوته إيمانه وتجد مثلاً بعض من يتعرضون لمثل هذه الأمور تجد شخص يعمر مسجد مثلاً وينفق عليه الأموال الطائلة يعني في حدود ما شرع الله جل وعلا ولا يخرج في ذلك عن السرف ولا إلى الزخرفة المنهي عنها تجد مثل هذا يبذل الأموال الكثيرة قد يشتري الأرض بدلاً من أن يشتري بالألوف يشتري بالملايين لأن هذا المكان الغالي عند أهله بحاجة ماسة إلى مسجد وكل من سأل عن هذه الأرض قال والله هذه غالية ما يمكن أن تعمر مسجد هذا موقع استراتيجي يصلح محل تجاري يصلح سوق تجبى منه الأموال فلا شك أنه إذا دفعت هذه الأموال بمثل هذه المشروعات لا شك أن هذا أفضل من غيره يعني بين أن تذهب إلى إلى موقع المتر فيه بمائة ريال وبين أن تذهب إلى موقع المتر فيه بألف ريال لأن هذه أغلى عند أهلها ومع ذلكم كلما ازدادت الحاجة إلى مثل هذا المنفقة الذي هو المسجد كلما ازدادت الحاجة إليه كان أفضل وإن كان أقل لأن الأمور تتفاوت باعتبارات ما هو باعتبار واحد يعني لو جاء شخص وعمر مسجد في حي راقي وكلفه الملايين ثم جاء واحد قال مادام الأغلى أنا بعمر بجنب هالمسجد لأنه غالي قالوا رح الحي الثاني ما فيه مسجد وبعشر القيمة نقول أيهما أفضل؟ الثاني بلا شك لأن هذه اعتبارات لا بد من مراعاتها فليس هذا الخبر على إطلاقه.
طالب: .................
نعم المقصود أن مثل هذه الأمور كل حادثة لها ما يُحتف بها فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها» طيّب لو قال أنا بحج ومادام الثمن والقيمة والارتفاع وكثرة البذل له وقع في هذه العبادات وهو أفضل قال هناك حملة بمائة ألف أنا أدفع مائة ألف حملة بخمسة آلاف لا يا أخي خل هذه للمساكين هل نقول لأنها أغلا هي أفضل عند الله جل وعلا.
طالب: .................
لا يلزم لا أبدًا أبدًا لأن هذا الكلام هذا ليس على إطلاقه أيضًا يأتي مسألة الأضحية في الأضحية تجد مثلاً خروف طيب من كل وجه لكن ثمنه أقل من خروف يختلف عنه إما بلون أو بفصيلة أو ما أشبه ذلك تجد مثلاً خروف نجدي وزنه عشرين كيلو مثلاً بألف وتجد من نوع آخر أنفع للفقراء والمساكين وزنه خمسين كيلو أو أكثر بأقل من هذه القيمة أيهما أفضل؟
طالب: .................
الأنفع للفقراء الأنفع للفقراء في تضحيته -عليه الصلاة والسلام- لما ضحى بكبشين أقرنين ثمينين في رواية سمينين أيهما أولى أن يكونا سمينين أو ثمينين؟
طالب: .................
لأن هذا أنفع للفقراء.
طالب: .................
إيه معروف.
طالب: .................
أطيب اللحم نعم.
طالب: .................
على كل حال هذه الاعتبارات لا بد من مراعاتها وينظر فيها في مثل هذه الأمور حظ المستفيد اللي هو المسكين.
طالب: .................
أنت تقول ما يوكل باعتبار أنت اعتدت على شيء لكن هؤلاء الفقراء بدل ما تعطيه واحد عطه اثنين عطه ثلاثة.
طالب: .................
لا ما هو المسألة بحيث يستغفل ويضاعف عليه القيمة لا لا ما يلزم لكن مع ذلك مع طيب النفس أهم شيء طيب النفس قصة حصلت لشخص اشترى أضحية هالكلام يمكن من عشرين سنة بسبعمائة ريال خروف ناهي فلقيه شخص وهو يقوده قال هذه اشتريناها للوالد بمبلغ كذا وطيبة وكذا قال ما شاء الله هذه ناهية يمكن ما جاء السوق بمثلها لكن أنا أطلب الوالد خمسمية ريال دين قال الحقه الآن سبحان الله تجد نفسك بالأضحية المستحبة والدين الذي معلق به الوالد تقول هذا الكلام لا شك أن مثل هذه الأمور لا بد من ملاحظتها ومراعتها والمسألة مسألة أولويات فالفرض مقدم على المستحب.
طالب: .................
وين؟
طالب: .................
لا إذا عينت الأضحية لزمت.
طالب: .................
من غيرها نعم.
طالب: .................
أو يسعى في السداد إذا كان لا يستطيع، وحدثن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه وهذا صلته بالباب الذي قبله.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم يقرأ كتاب منهج السالكين وبإمكانه أن يقرأه بمفرده ولا يحتاج أن يقرأه على شيخ لكن القراءة على الشيوخ إنما تكون في الكتب التي يحتاج إلى توضيحها وبيانها مما غمضت عبارته.
لا يجوز إلا يدًا بيد.
على كل حال ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت فعليك أن تطرد هذا الوسواس وتقبل على صلاتك وأما أصل الوسواس فليس مما يضعف الإيمان وليس من النفاق والنبي -عليه الصلاة والسلام- إنما شكا إليه الصحابي شيئًا من ذلك قال «ذلك صريح الإيمان» لكن هذا خارج الصلاة أما الصلاة فيها شغل عن مثل هذا.
مسألة الحجز حجز الأماكن سواء كانت في الصف أو في موضع الدرس هذه لا شك أنها تخصيص بغير مخصص إذا كان الحاجز هذا خارج المسجد أما إذا كان بالمسجد وقد تقدم إلى هذا المباح ولم يسبق إليه وهو في المسجد موجود فيه فهذا له حق أو خرج منه ليعود إليه قريبًا فلا يجوز الاعتداء على مكانه وقد سبق إليه مثل هذا من اعتدي عليه يستسمح ويتنازل عن حقه وإلا فالأصل أن من سبق إلى مثل هذه الأمور كان أحق بها من غيره.
على كل حال الإمام يجعل مرجع في هذا من أهل الخبرة يرجع إليهم فيقومون.
إذا كان لا يعي ما يقول فحكمه حكم المجنون لا يقع طلاقه وإن كان يعي ما يقول فحكمه حكم العقلاء يقع طلاقه.
نعم في أمور الدنيا من الكلام المباح مما لا بيع فيه ولا شراء ولا مما هو في حكم البيع فيجوز.
أهل العلم يقولون بالكراهة تكره الصلاة بين السواري لأنها تقطع الصفوف ومنهم من يقول أنه مصلى الجن ومنهم من يقول أن الغالب أن الأحذية توضع بين السواري على كل حال يطلقون الكراهة والكراهة تزول بالحاجة.
ليس له ذلك لا يجوز له ذلك إن كان من أهل النظر والاستدلال ومعرفة الأدلة ومعرفة أقوال أهل العلم والترجيح بينها هذا يجتهد ويقول بما يؤدي إليه اجتهاده وإن لم كذلك فحكمه حكم العامِّي عليه أن يسأل أهل العلم.
عند من يقول بوجوبها مطلقًا قول الحنفية وشيخ الإسلام رحمه الله يرون أن صلاة العيد تقضى إذا فاتت مع أنها أشبه بصلاة الجمعة لا تلزم المرأة.
طبعة دار الكتب المصرية معتنى بها وطبعة موثقة ومقابلة على نسخ كثيرة لكن طبعة الشيخ عبد التركي فيها عزو الأحاديث يعني تمتاز عن الطبعة المصرية بعزو الأحاديث يستفيد منها طالب العلم.
طالب: وهو اعتمد المصرية أحسن الله إليك.
هو اعتمد عليها لكن زاد على ذلك طبعات أخرى مع عزو الأحاديث.
هذا السؤال طويل ويحتاج إلى وقت.