الفقه الإسلامي كدليل يرجعك إلى المصادر الأصلية؛ لأنه يحيل إلى المصادر بالجزء والصفحة، قال في الفتح القدير كذا جزء كذا، صفحة كذا، ارجع إلى فتح القدير ووثق، وقل: قال الحنفية كذا كما في فتح القدير، قال المالكية كذا كما في المدونة وشرح الحطاب وشرح كذا، ارجع إليها، وخذ كلام أهل العلم من كتبهم، وقال الشافعية كذا ترجع إلى الأصول بنفسك.
وكم من إنسان أخطأ ووهم حينما أخذ رأي الحنفية أو رأي المالكية أو رأي الشافعية أو رأي الحنابلة من كتب شروح الحديث مثلاً أو التفاسير، في تفسير القرطبي يذكر المذاهب، لكن ليست معرفته بهذه المذاهب كمعرفة أصحابها وأربابها، وأصحاب أئمتها؛ لأنه قد يعتمد أو يأخذ من كتاب رواية غير معتمدة في المذهب، وهذا مجرب؛ لأن معرفتهم بالمذاهب الأخرى ليس بمستوى معرفتهم بمذاهبهم.
ولذا أقول: لا مانع أن تأخذ مذهب المالكية من أحكام القرآن لابن العربي، أو من الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ لأنه فقيه مالكي، أو من المفهم للقرطبي فقيه مالكي، تأخذ مذهب الشافعية من فتح الباري أو من شرح النووي، تأخذ مذهب الحنفية من عمدة القاري لا بأس، من أحكام القرآن للجصاص لا بأس؛ لأنهم فقهاء في مذاهبهم، لكن في غير مذاهبهم لا بد من أن ترجع إلى الأصل، وما هذا الذي يوصى به أن يرجع إلى كتب الأئمة، قال الشافعي، ارجع إلى الأم، الأم موجود، قال مالك، ارجع إلى المدونة، ارجع إلى الموطأ تجد أقوالهم موجودة.
وكم من خطأ في نسبة الأقوال إلى المذاهب من أجل الاعتماد على كتب المتأخرين، فالكتب لا شك أنها تنتسب إلى هذه المذاهب، لكن الأولى بأقوال الأئمة كتب المتقدمين، إن وجدت كتبهم بأنفسهم بها ونعمت، ما وجدت فالأقرب إليهم؛ لأنه كلما يمتد الوقت وتستجد المسائل تتوسع عموم القواعد عند الفقهاء؛ ولذا تجد المذهب عند المتقدمين بالنسبة للحنابلة يختلف منهم عند المتوسطين، يختلف عند المتأخرين، فالموصى به الرجوع إلى الكتب الأصلية الأقدم فالذي يليه.
وأقول: إن كتاب الفقه الإسلامي وأدلته هذا مجرد دليل يردك إلى الأصول بالجزء والصفحة.
التفسير المنير له أيضاً تفسير مطول ومبسوط في خمسة عشر مجلداً، لكن قراءتي فيه ومراجعتي له قليلة جدًا لا تكفي لإصدار حكم عليه.