المال الذي يُملك بغير نية التجارة، كالإرث مثلاً، أو اشترى أرضًا؛ ليقيم عليها سكنًا أو مشروعًا تجاريًّا لا بنية التجارة، فإن عامة أهل العلم لا يرون فيه الزكاة حتى يُباع؛ لأنه ما مُلِكَ بنية التجارة، ولو نُوِيَ للتجارة بعد ذلك فإن جماهير أهل العلم على أنه لا يصير للتجارة بمجرد النية حتى يُباع، ومن أهل العلم من يرى أنه يصير للتجارة من نيتها، فإذا مُلِك بإرث، ومَكَث مدة طويلة ولم يُقسم ولا عُدَّ للتجارة ولا عُرض للبيع هذا لا زكاة فيه عند الجميع، لكن يبقى أنه إذا نُوِيَ للتجارة بعد سنة –مثلاً- من ملكه بالإرث، فمِن أهل العلم من يرى أنه يُحتسب حوله من نية التجارة، ولا شك أن لهذا وجهًا؛ لأنه ورد: "كان يأمرنا أن نُخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع" [أبو داود: 1562]، وهذا أُعدَّ للبيع، لكن يبقى أنَّ قول عامة أهل العلم أنه لا زكاة فيه حتى يُباع، فيُزكَّى مرةً واحدة.
Question
بيت ورثة معروض للبيع منذ مدة طويلة؛ لعدم بلوغ القيمة المطلوبة، ولم يتم البيع حتى الآن، ولا يزال معروضًا، فهل فيه زكاة؟
Answer