الأحوال التي يرفع فيها المصلي يديه: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من الركعتين، فبعد التشهد الأول إذا قام إلى الركعة الثالثة يقوم رافعًا يديه، وهذه كلها أدلتها في الصحيح، ورفع اليدين فيها للاستحباب لا للوجوب، ونُقِلَ عليه الإجماع، فقد نقل النووي وغيره الإجماع على أنه للاستحباب، وإن نُقل عن داود أنه يرى وجوب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، لكن عامة أهل العلم على أنه مستحب، فلو لم يرفع يديه في هذه المواطن، أو في بعضها، ترَك السُّنة ولا شيء عليه.
وصفتها واحدة: يرفع يديه مضمومة الأصابع حذو منكبيه أو إلى فروع أُذنيه، كما جاء في الروايات.
ويضع المصلِّي يديه حال القيام على صدره، وهذا أرجح ما جاء في هذه المسألة كما في حديث وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» [صحيح ابن خزيمة: 479] على الصدر، لكن لا يصل إلى حد الرقبة.