إذا لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر، أو لبسه وهو مسافر ثم أقام، يقول أهل العلم: فإنه يمسح مسحَ مقيم؛ تغليبًا لجانب الحَضَر؛ لأنه إذا مَسَحَ مَسْحَ مقيم يومًا وليلة فالجميع يصححون صلاته، ويصححون وضوءه، أما إذا مَسَحَ مَسْحَ مسافر -وإن قال به بعض العلماء- فإن من أهل العلم مَن لا يرى صحة وضوئه، ولا صحة صلاته، والقاعدة المقررة عند أهل العلم أن (العبرة بالحال لا بالمآل)، وهي ظاهرة في صورة السؤال، إذا مسح وهو مقيم، (العبرة بالحال) يعني: أنه مقيم ولو طرأ عليه سفر، لكن يُشكل على القاعدة: إذا مسح وهو مسافر ثم أقام، أهل العلم يرجحون الحَضَر؛ لأنه يَخرج من عهدة الواجب بيقين، وصلاتُه ووضوءُه صحيحان عند جميع أهل العلم، بخلاف ما لو مَسَحَ مَسْحَ مسافر، ولو كان حاله مسافرًا فإنه يوجد من أهل العلم -وهو قول معتبر عندهم- أن مسحه ليس بصحيح فيما زاد على اليوم والليلة إذا أقام، ومن ثَمّ تكون صلاته غير صحيحة.
Question
إذا لبس الإنسان الخفين وهو مقيم ثم طرأ عليه سفر، فهل يمسح مسحَ مسافر أو مسحَ مقيم، ومثله مَن مسح في السفر ثم أقام؟
Answer