مجامعة الزوجة إذا طهرت من نفاسها قبل الأربعين

Question
هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا طهرتْ من دم النفاس قبل الأربعين؟
Answer

إذا طهرت النفساء في أثناء الأربعين في مدة قَصُرتْ أو طالتْ ما لم تصل إلى الأربعين واغتسلتْ من نفاسها فإنَّها حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم وتُجامَع لا مانع من ذلك، فالصلاة أعظم، ومِن أهل العلم مَن يَكره جماعها في الأربعين ولو طهرتْ واغتسلتْ احتياطًا؛ لأنه قد يَرجع إليها الدم أو ما أشبه ذلك، لكن هذا الاحتياط ليس في محله؛ لأن المنع إنما هو من أجل النفاس، والنفاس هو الدم، وما دام ارتفع الدم ارتفع النفاس فارتفعتْ أحكامه.