شرح مختصر الخرقي - كتاب الصلاة (35)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال -رحمه الله تعالى-:
باب: صلاة العيدين
ويظهرون التكبير في ليالي العيدين، وهو في الفطر آكد؛ لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [(185) سورة البقرة] وإذا أصبحوا تتطهروا وأكلوا إن كان فطراً، ثم غدوا إلى المصلى مظهرين للتكبير، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يقرأ في كل ركعة منهما الحمد لله وسورة، ويجهر في القراءة، ويكبر في الأولى بسبع تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويستفتح في أولها، ويحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- بين كل تكبيرتين، وإن أحب قال: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وصلوات الله على النبي -عليه السلام-، وإن أحب قال غير ذلك، ويكبر الثانية خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وإذا سلم خطب بهم خطبتين، يجلس بينهما، فإن كان فطراً حضهم على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية، وبين لهم ما يضحى به، ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها، وإذا غدا من طريق رجع من غيره، ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات كصلاة التطوع، ويسلم في آخرها، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين، ويبتدأ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر، ثم لا يزال يكبر دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة.
وعن أبي عبد الله رواية أخرى: أنه يكبر لصلاة الفرض، وإن كان وحده حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: صلاة العيدين
الباب فرع من الكتاب الذي هو كتاب الصلاة، وصلاة العيدين صلاة مضاف إليه بالنسبة للباب، وهو مضاف، والعيدين مضاف إليه، من باب إضافة الشيء إلى سببه، فسبب هذه الصلاة العيد، بعضهم يقول: صلاة العيد ويريد بذلك الجنس؛ لأن عندنا نحن المسلمين عيدين: الأضحى والفطر، وجاء في الحديث: ((شهرا عيد لا ينقصان)) ولا ثالث لهم إلا الجمعة؛ لأنها عيد الأسبوع، هذه أعيادنا نحن المسلمين، وما يبتدع وما يسمى من المناسبات بأعياد، أو أيام تعود وتتكرر يتعبد بها كل هذه بدع، وابتلي المسلمون بكثير من هذا النوع، وغيرهم أعيادهم ومناسباتهم كثيرة، لكن سرت هذه الأعياد أو هذه البدع من غير المسلمين إلى المسلمين في كثير من الأقطار، بحيث يتعبدون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، والنبي -عليه الصلاة والسلام- جاء إلى المدينة، ولهم أعياد لعلهم اقتبسوها من جيرانهم من اليهود، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إن الله أبدلنا بهذه الأعياد بعيد الفطر وعيد الأضحى))، ((شهرا عيد لا ينقصان)) لا شك أن شهر ذي الحجة فيه عيد، يقصد بذلك ذي الحجة ورمضان، شهر ذي الحجة فيه عيد، لكن شهر رمضان فيه عيد؟!
الطالب: العيد في أول شوال.
العيد بعد خروج شهر رمضان، في شوال، لكن لملاصقته لشهر ألحق به، كما جاء في الحديث: ((إلا المغرب فإنها وتر النهار)) وهي من صلاة الليل، لملاصقتها للنهار؛ ولقربها منه أضيفت إليه ((شهرا عيد لا ينقصان)) وإن نقصا حساً فصار رمضان تسعة وعشرين يوماً، أو صار ذو الحجة تسعة وعشرين يوماً فإنهما كاملان حكماً، ولا يتطرق النقص إليهما في الحكم، فلا يقال: إن هذه السنة أجر رمضان فيها أقل من السنة الماضية؛ لأن الشهر تسعة وعشرون، والعام الماضي كمُل، كثير من عامة المسلمين يتمنى أن لو كمُل الشهر، ويرى أن هذا أكمل في الأجر، لا شك أن هذا من مزيد الرغبة في الخير، فإن بعضهم من جهله إذا سمع الخبر في أثناء صلاة التراويح قالوا: دعونا نُكمل صلاة التراويح، ما يضرنا نصلي زيادة ركعات، إذا تفرقنا ضيعنا، كما هو حال كثير من الناس، يتشجع مع المصلين، لكن إذا انفرد مع نفسه حصل له من الغفلة ما يحصل في سائر الشهور، سمعناها مراراً إذا جاء الخبر: ما يضرنا أن نُكمل الصلاة ما المشكلة؟ الأجر كامل -ولله الحمد-، نحن أمة متعبدة بدين، تابع لنصوص لا نبتدع، كُفينا -ولله الحمد-، وأُخبرنا أن أجر الشهر كامل ولو نقصت الأيام.
((شهرا عيد لا ينقصان)) يريد بذلك رمضان وذي الحجة، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا عيد ثالث إلا الجمعة هو عيد الأسبوع؛ ولذا لما قال اليهودي: لو علينا نزلت هذه الآية: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [(3) سورة المائدة] لاتخذناه عيداً، فقال عمر -رضي الله عنه-: هي نزلت في يوم عيد، في يوم جمعة، لكن يختلف هذا العيد عن العيدين الكبيرين، فلا تصلى فيه صلاة العيد، إنما تصلى فيه صلاة الجمعة، وعلى كل حال ابتداع الأعياد، والتعبد بها من الأمور التي سرت إلى المسلمين بسبب اقتدائهم لغيرهم، ومجاورتهم لغيرهم، فابتلي المسلمون بتقليد الكفار؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم)) وهذا هو الحاصل، يُستغرب جداً أن يقلد الكافر في عادات ضارة، يعني فيما يفعله فيما لا ينفع، كله من أجل صدق ما أخبر به النبي -عليه الصلاة والسلام-، الذي لا ينطق عن الهوى، فتجد المسلمين يتخذون أياماً ثابتة، أعياد كأعياد الميلاد مثلاً، عيد الميلاد معروف أنه عند النصارى عيدهم الأكبر، يعيدون به ميلاد المسيح -عليه السلام-، ثم بعد ذلك اتخذوا أعيادا لأنفسهم، ميلاد الأب، ميلاد الأم، ميلاد الابن الأكبر الثاني الثالث، ومناسبات كثيرة تمر عليهم، وقلدهم كثير من المسلمين في هذا -مع الأسف الشديد-، والمسألة مسألة دين لا يجوز أن يُحدث شيء لم يرد به شرع، والعيد يوم فرح بالنسبة للمسلمين، مع الأسف أن بعض المسلمين يتخذ هذه العادات التي يسمونها أعيادا قد يكون فيه حزن، هناك مناسبات عند بعض الطوائف تعود وتتكرر وفيها حزن، وفيها أعمال سيئة، وتوجد عند بعض من ينتسب إلى الإسلام- نسأل الله السلامة والعافية- وهناك أيضاً المولد عند بعض المسلمين، وهذا مُحدث، القرون المفضلة التي قال فيها النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)) ما عرف فيها أنهم أقاموا احتفالاً لمولده -عليه الصلاة والسلام- أبداً، وإنما وجد هذا في أواخر القرن الرابع بعد أن انقرضت...
الطالب:.......
هاه؟
الطالب:.......
إيش هو؟
الطالب:.......
على كل حال هناك أعياد يتدين بها، ويتعبد بها، هذه لا شك في تحريمها في غير الأعياد المنصوص عليها، هناك أمور تتكرر وتتخذ مناسبات تشبه بالأعياد، لكنها لا يزاول فيها عبادات، كأسبوع الشجرة مثلاً من كل سنة في وقت معين، هذا لا يتعبد بها، لكن تشبيهها بالعيد؛ لأن العيد مأخوذ من العود والتكرار في وقت معين من هنا لو غير هذا التاريخ من سنة إلى أخرى ارتفع المحظور.
أسبوع المساجد مثلاً هذا لا شك أنه يتعبد به، المراد به خدمة المساجد تقرباً إلى الله -جل وعلا-، فهذا يدخل في حيز الممنوع إذا اتخذ في وقت معين، فهو عيد، سميناه عيداً أو أسبوعا أو غير ذلك.
الطالب: لكن -أحسن الله إليك-إذا سمي عيدا مثل عيد الأم، وما شابه ذلك؟
إذا سمي عيدا فيمنع للتسمية، إذا سمي بغيره ولا يتعبد به هذا أمره أوسع وأخف.
الطالب:.......
هاه؟
الطالب:.......
للتعبد فيه.
الطالب:.......
للعبادة نعم، إذا كان لا يتعبد بما يعود ويتكرر مثل الأسابيع التي تتخذها الجهات هذا أمره أخف، إن سمي عيدا فالأمر أشد، عيد الشجرة أو عيد كذا هذا أمره أعظم.
نعم؟
الطالب:.......
إيش فيه العيد الوطني أو العيد....؟
الطالب:.......
هو إذا كان القصد به مشابهة الكفار وما عُرف إلا عن طريق الكفار، ثم صار إلى المسلمين فيمنع المشابهة، لا لأنه يعود ويتكرر.
الطالب:.......
هاه؟
الطالب:.......
كيف؟
الطالب:.......
لا لا العبرة بالحقائق.
الطالب:.......
والألفاظ.
الطالب:.......
هاه؟
الطالب:.......
على الحقيقة واللفظ، إذا منعنا من إطلاق اللفظ على غير الأعياد الشرعية نمنع.
الطالب:.......
إيه.
الطالب:.......
لا لا.
الطالب:.......
نعم؟
الطالب:.......
نعم علل أخرى مجتمعة يا أخي، علل ليس من عمل المسلمين، مُحدث.
الطالب:.......
طيب هذا يوم ولدت فيه، لكن فعل فيه شيئا، من السنة القادمة فعل شيئا؟
الطالب:.......
فعل شيء؟
الطالب:.......
لا، الاثنين علق باليوم ليس في مقابله من السنة، ليس في الثاني عشر من ربيع الأول، فرق بين هذا وهذا.
الطالب:.......
صامه يوم الاثنين، علقه بيوم ترفع فيه الأعمال، العلة مركبة من أمرين: لأنه ولد فيه، ولأنه يرفع فيه العمل، لأمرين ولا تجتمع العلة إلا إذا اجتمع الأمران، إلا إذا اجتمع جزءا العلة، من يثبت أن الرسول -عليه الصلاة والسلام-، أو خلفاؤه الراشدون، أو صحابته، أو القرون المفضلة احتفلوا في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، وقررنا وحررنا وحرر غيرنا أن ميلاده ليس في اليوم الثاني عشر بعد، أخذاً من كونه -عليه الصلاة والسلام- وقف يوم عرفة في يوم جمعة في التاسع من ذي الحجة، ولا يمكن أن يكون الثاني عشر من يوم الاثنين أبداً، هذا أطلنا فيه في شرح الألفية، وأحضرنا مما يعتمد عليه أهل الحساب ما أحضرنا، ورأينا أنهم عسفوا المسألة عسفاً، جعلوا الأشهر كلها كاملة، ومع ذلك يزيد يوم، الله المستعان.
قال: "باب صلاة العيدين"
قال: "ويظهرون التكبير في ليالي العيدين" ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى "يظهرون" ما معنى يظهرون؟ يجهرون، ويرفعون أصواتهم بالتكبير في المجامع والمحافل، في الأسواق والمساجد وغيرها، هذا معنى الإظهار، التكبير قول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، وهذا المذهب أن التكبير شفع، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد؛ ليكون مجموع الجمل وترا، خمسا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، شفع، يكبر شفعاً هذا المذهب، في رواية: المذهب يكبر وترا، ويكبر ثلاثاً في الموضعين، ومن أهل العلم من يقول: يُكبر في الموضع الأول ثلاثاً، وفي الثاني اثنتين؛ ليكون المجموع خمسا، ويقطع التكبير على وتر، على كل حال الأمر في هذا واسع، المقصود أنهم يكبرون، وهذه الصيغة جاءت عن الصحابة، بياناً لقوله -جل وعلا-: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [(185) سورة البقرة].
في ليالي العيدين وهو في الفطر آكد، لماذا؟ لأنه منصوص عليه، {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ} [(185) سورة البقرة]
عدة رمضان بصيام ثلاثين يوماً أو برؤية الهلال.
"وهو في الفطر أوكد" لقوله -عز وجل-: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [(185) سورة البقرة] اللام هذه لام أمر أو لام تعليل؟ وما الفرق بينهما؟
الطالب:.......
هاه؟
الطالب:.......
ما الفرق بين لام التعليل ولام الأمر؟ هاه؟
الطالب: لام التعليل تنصب -أحسن الله إليك- ولام الأمر تجزم.
إيه، لكنه هنا ما يبين، سواء نصبنا أو جزمنا لا فرق، لكن اللام كيف تنطق لام التعليل؟
الطالب:.......
مكسورة، ولام الأمر؟
الطالب:.......
ساكنة.
{وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ} [(185) سورة البقرة] عدة رمضان {وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [(185) سورة البقرة] هذا يدل على استحباب التكبير، ولو كانت اللام لام أمر لكن الأصل في الأمر الوجوب.
"فإذا أصبحوا تطهروا" على هذا لو تطهر وتطيب وتنظف واغتسل قبل طلوع الفجر، يكون مؤدياً للسنة سواء كان في العيد أو في الجمعة؛ لأن بعض الناس يخرج إلى صلاة الفجر عادة مع الأذان، ويقول: الوقت لا يحتمل، أنا أجلس إلى أن ترتفع الشمس سواء كان في يوم جمعة أو في يوم عيد، فإذا رجعت إلى البيت بعد انتشار الشمس ترتب على ذلك التأخر، سواء كان في الجمعة أو في العيد، الجمعة المرغب في التبكير إليها، والعيد معروف وقته، لو رجع وتطيب وتنظف بعد انتشار الشمس تفوته الصلاة، فيقول: أنا أتجهز قبل طلوع الصبح، نقول: لا، إذا كنت لا تريد الرجوع انتظر حتى يطلع الصبح؛ لتكون مغتسلاً للجمعة وللعيد، متنظفاً متلبساً، متطيباً، متطهراً لصلاة الجمعة ولصلاة العيد.
"فإذا أصبحوا تطهروا" دل على أنه إذا تطهر قبل الصبح لم يصب السنة، منهم من يقول: لقرب صلاة العيد من صلاة الصبح والمقصود من التطهر إزالة الروائح الكريهة من البدن، البدن ليس فيه فرصة من الوقت ليتغير بعد الاغتسال، وإن كان قبل الصبح، هذا بالنسبة لصلاة العيد لقرب وقتها من صلاة الصبح، أما بالنسبة لصلاة الجمعة يوجد وقت، يقول بعضهم: لا سيما وأن صلاة العيد تُفعل في أول النهار، فمن كانت عادته أنه يجلس بعد صلاة الصبح حتى تنتشر الشمس، وأراد أن يتطيب ويتجهز قبل الصبح لا شك أن له وجه، وليست هناك مدة يتغير فيها البدن بالرائحة الكريهة من عرق وشبيهه المدة القصيرة، لكن يبقى أنه أحوط له أن يتنظف بعد طلوع الفجر، ولو تأخر قليلاً عن أول وقت صلاة الصبح.
الطالب: لكن -أحسن الله إليك- في مثل حال الحرم لو تأخر ما يجد مكانا؟
صحيح، في يوم العيد لو لم يتطهر قبل طلوع الصبح في المسجد الحرام، ويتهيأ لصلاة العيد قبل طلوع الصبح لفاتته صلاة الصبح، تفوته صلاة الصبح، وليست هناك فرصة لأن يرجع بعد صلاة الصبح، ويترك عادته من الجلوس إلى طلوع الشمس، وعلى كل حال تبقى المسألة مسألة مفاضلة بين عبادات، فمن خشي أن تفوته صلاة الصبح لا شك أنه يقدم، وإن أخر الاغتسال والتنظف والتلبس والتطيب إلى ما بعد صلاة الصبح لا شك أنه ينحرم من الجلوس بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل.
"فإذا أصبحوا تطهروا، وأكلوا إن كان فطراً" أولاً: الأمور المتفق عليها أن صيام يوم العيدين محرم، ولذا في العيد الذي يعقب الصيام يبادر بالفطر، قال: "فإذا أصبحوا تطهروا وأكلوا إن كان فطراً؛ ليخالفوا ما كانوا عليه في أيام الصيام" لأنهم أمروا بالفطر، وحرم عليهم الصيام فيُظهروا امتثال هذا الأمر وهذا المنع، إن كان فطراً فيفطر، يأكل تمرات، ويسن قطعها على وتر، تمرات وتراً، وأقلها ثلاث، مع أن الوتر يطلق على الواحدة، لكن قوله: تمرات جمع، وأقل الجمع مع الوتر الثلاث، وإن زاد أكل خمسا أو سبعا والسبع يجتمع فيها الوتر، وكونها تمرا وكونها موافقة لما جاء: ((من تصبح بسبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر)) على القول بأن ما ذكر في الباب من النصوص من باب العموم والخصوص، من تمر العالية، أو عجوة، أو تمر المدينة، أو ما جاء في الإطلاق، وإذا قلنا: من العموم والخصوص ما اقتضى الأمر التخصيص؛ لأنه تمثيل بفرد من الأفراد يكون أولى من غيره، فإذا لم يوجد غيره فإن هذا التخصيص لا يمنع من العموم؛ لأنه لا يقتضي التخصيص، وهذا لا شك أنه أوسع على الناس.
الطالب:.......
هذا فرد وليس بوصف.
الطالب:.......
لا، الوصف في الإطلاق، والفرد في التخصيص.
الطالب:.......
تربة ((جعلت تربتها لنا طهوراً)) يعني: هل هذا من باب التخصيص أو من باب التقييد؟ هل التراب فرد من أفراد ما على وجه الأرض أو وصف من أوصافها؟ على كل حال المسألة بُحثت مراراً، لكن العجوة تمر العالية أو المدينة كل هذه أفراد، فلا تقتضي التخصيص، فالمتجه أن الذي ليس عنده من تمر المدينة أو من العجوة أو من العالية أن يأكل من أي تمر، يتصبح بسبع تمرات، ومعنى التصبح أنه لا يقدم عليه شيئاً، يأكله صباحاً مقدماً إياه على غيره.
الطالب:.......
والله يظهر أنه تقديم نعم.
"وأكلوا إن كان فطراً" أما إذا كان أضحى فإنه لا يأكل شيئاً حتى يصلي ويضحي ويأكل من أضحيته، هذا إذا أراد أن يضحي، إن كانت عنده أضحية لا يأكل حتى يبدأ بشيء من أضحيته، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإن كان لا يريد أن يضحي فإن الأمر في هذا واسع يأكل أو ما يأكل الأمر إليه.
"ثم غدوا إلى المصلى مظهرين التكبير" ثم غدوا يعني ذهبوا بالغداة في الصباح الباكر إلى المصلى، فيدل على أن صلاة العيد إنما تصلى في المصلى لا في المساجد، والنبي -عليه الصلاة والسلام- وهو بالمدينة ومسجده ثاني مسجد على وجه الأرض أفضل من جميع مساجد الدنيا إلا المسجد الحرام، ومع ذلك صلى في الصحراء خارج المدينة، صلى في المصلى -عليه الصلاة والسلام-، خرج بهم إلى المصلى، فدل على أن السنة أن تفعل هذه الصلاة في المصليات لا في المساجد.
"غدوا إلى المصلى" المصلى هل هو مسجد أو ليس بمسجد؟ بمعنى أنه يأخذ أحكام المسجد أو لا يأخذ أحكام المسجد؟ هاه؟
الطالب:.......
إن كان صحراء غير محدود بشيء يأخذ أحكام المسجد؟
الطالب:.......
هاه؟
الطالب:.......
وإن كان مسوراً، وفيه معالم المسجد فإنه يأخذ أحكام المسجد بلا ريب.
في حديث أم عطية: "أُمرنا أن نخرج العواتق والحُيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد، وأُمر الحُيض أن يعتزلن المصلى" يشهدن الخير، ودعوة المسلمين، وأمر الحُيض أن يعتزلن المصلى، لا يدل على أن له أحكام المسجد؛ لأن الحائض لا تدخل المسجد، منهم من يقول: إن المراد بالمصلى مكان الصلاة، يعني: في المكان الذي تؤدى فيه الصلاة، لا في أطرافه، وهذا قول من يقول: إن المصلى لا يأخذ أحكام المسجد.
أمر النساء العواتق وذوات الخدور والحُيض أُمرن بالخروج إلى صلاة العيد يستدل به من يقول بوجوب صلاة العيد وجوباً عينياً، وبهذا قال أبو حنيفة، ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، للأمر به: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] وإذا أُمر الحيض وهن ممنوعات من الصلاة، ومن قربان المساجد فسواهن من النساء المأمورات بالصلاة، ومن الرجال المأمورين بحضور الجماعات، يعني من باب أولى، فالصلاة-صلاة العيد- عند أبي حنيفة والذي يرجحه شيخ الإسلام أنها واجبة وجوباً عينياً، وليست بفرض، ليست بفرض عند الحنفية، وإنما واجبة على العيان يأثم من يتخلف عنها، لكنها ليست بفرض كالجمعة؛ لأن وجوبها ثبت بالدليل الظني لا بالدليل القطعي، هم يستدلون بالآية: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] ومن يقول بأن الآية ظنية وليست قطعية؟ نعم ثبوتها قطعي ودلالتها على صلاة العيد ظنية، يعني: من العجب أن يقولوا في زكاة الفطر واجبة وليست بفرض مع أن الصحابي يقول: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر" مع أن الصحابي صرح وهو عربي قُح يفهم مدلول اللفظ، ويقولون: ليست بفرض، وإنما هي واجبة إتباعاً لاصطلاحهم، فهل عليهم من مأخذ وملاحظة حينما يقول الصحابي: "فرض" ويقولون: ليست بفرض؟
الطالب:.......
هاه؟ يعني أليس في هذا معارضة لقول الصحابي الذي هو أعرف بمدلولات الألفاظ الشرعية؟
الطالب:.......
الصحابي يقول: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني: حينما قالوا: إن قول الصحابي: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" الجميع يقولون: إنه يدل على الوجوب، خالف في هذا بعض الظاهرية فقالوا: لا يدل على الوجوب حتى ينقل اللفظ النبوي، نحن لا ندري ماذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أطبق العلماء على الرد عليهم، قالوا: إن قول الصحابي: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "افعلوا" من قال بأنه لا يدل على الوجوب قال: احتمال أن يكون الصحابي سمع كلاما ظنه أمرا وهو في الحقيقة ليس بأمر، رُد عليهم بأن الصحابي إذا لم يعرف مدلول الألفاظ الشرعية من يعرفها بعده؟! هذا محل اتفاق من الأئمة الأربعة وأتباعهم: أن الصحابي إذا قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدل على الوجوب، لماذا لا نقول: إن قول الصحابي: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدل على أن هذا فرض؟!
الجمهور الذين لا يفرقون بين الواجب والفرض مثل هذا أمره ظاهر ولا إشكال فيه، لكن مثل الحنفية الذين يردون على الظاهرية في قول الصحابي: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن هذا لا يدل على الوجوب، قالوا: لا، يدل على الوجوب؛ لأن الصحابي أعرف بمدلول اللفظ الشرعي، فكيف لا يقولون: إن قول الصحابي: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر" أن هذا يدل على أن زكاة الفطر فرض؟ والصحابي أعرف بمدلولات الألفاظ الشرعية؟ هم قعَّدوا ومشوا على قواعدهم حتى على لفظ الصحابي كما هنا، قالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، ومشوا قاعدتهم حتى على قول الصحابي، لماذا لا يقال لهم: إن "فرض" يدل على الفرض كما أن أمر يدل على الوجوب؟!
الطالب:.......
هاه؟
الطالب:.......
إيه.
الطالب:.......
كيف؟
الطالب:.......
يعني: هل نرد على الحنفية بأن زكاة الفطر فرض بقول الصحابي فرض، كما رددنا على الظاهرية بأن أمرنا يدل على الوجوب؛ لأنه أعرف بمدلول اللفظ الشرعي؟
الطالب:.......
فرض بمعنى قدّر.
الطالب:.............
لكن لماذا يستدلون به على الوجوب؟!
الطالب:.......
هاه؟
الطالب:.......
لا لا، لماذا يستدلون به على الوجوب؟ يعني مثل: "أول ما فرضت الصلاة ركعتين" قالوا: يدل على وجوب القصر، هم الحنفية.
الطالب:.......
على كل حال تنزيل الألفاظ الشرعية على الاصطلاحات الحادثة يُوقع في مثل هذا الخلل، يعني: الأصل أن يكون الاصطلاح موافقا للفظ الشرعي، لكن إذا وجدت مخالفة بين الاصطلاح واللفظ الشرعي لا بد أن يحصل مثل هذا الخلل، وكلما قربت الاصطلاحات من الألفاظ الشرعية سلمنا من هذه الاستدراكات، حينما يقول الحنفية: إن صلاة العيد واجبة وجوباً عينياً؛ لأن النساء أمرن بما في ذلك الحُيض للخروج إلى صلاة العيد، هل الحُيض أمرن للخروج للصلاة أو أمرن للخروج لسماع الخير ودعوة المسلمين؟
الطالب:.......
هن لا يصلين، يحرم عليهن أن يصلين، لكن غيرهن من العواتق وذوات الخدور، اللواتي هن في الأصل بيوتهن خير لهن، ويُخشى من افتتانهن وافتتان غيرهن بهن، فلما تجوزت هذه المحظورات دل على الوجوب، ومع ذلك من أهل العلم من يرى أن الخروج لصلاة العيد سنة في حق كبيرة السنة دون الشابة، قيل به، الشافعية قالوا بهذا، الشابة لا يسن لها الخروج لصلاة العيد، مع أنه جاء الأمر الصحيح في الصحيحين وغيرهما أمر العواتق وذوات الخدور الشواب فضلاً عن العجائز، المذهب عند الحنابلة أن صلاة العيد فرض كفاية وليست بواجبة على الأعيان، إذا قام بها من يكفي، قالوا: لأنها شعار تسقط بقيام البعض به كالجهاد، منهم من قال: إنها سنة مؤكدة، ويستدلون بأدلة أنه لا واجب غير الصلوات الخمس "هل عليَّ غيرها؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع)) لكن السائل مستوطن أو أعرابي وافد من البادية؟
الطالب:.......
نعم؟
الطالب:.......
والأعرابي الوافد عليه جمعة وعيد أو ما عليه؟ ليس عليه جمعة ولا عيد؛ لأنه غير مستوطن، فكونه يستدل بأن صلاة العيد سنة لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لا، إلا أن تطوع)) يتم به الاستدلال أو لا يتم؟ يعني هل عليه صلاة عيد وهو غير مستوطن؟ الجمعة وهي أهم من صلاة العيد...
الطالب:.......
هاه؟
الطالب:.......
كيف؟
الطالب:.......
لا، هو أعرابي معروف.
الطالب:.......
لكنه أعرابي، إضافة إلى أنه أُوجب صلوات بعد هذا السؤال، يعني يرد في هذا مثلاً صلاة الوتر عند الحنفية، صلاة الكسوف عند من يقول بوجوبها ((فإذا رأيتموهما فصلوا)) عند من يقول بوجوب صلوات أخرى ليس هذا محلها، وسيأتي بعضها -إن شاء الله تعالى-، نعم.
هذا يقول: استدل من قال بأن صلاة العيد فرض كفاية بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] وكذلك القائلون بأنها واجبة وجوباً عينياً يستدل بهذه الآية فما توجيه كلا الفريقين في الآية؟
الاشتراك في الوجوب بين المذهبين هذا لا إشكال فيه، وكون الوجوب عينياً عند الحنفية؛ لأن النساء أمرن وهن لسن من أهل الجمع ولا الجماعات، فأمرهن بالعيد يدل على أن شأن العيد متأكد حتى ممن لا يطالب بالصلاة، بل من تحرم عليه الصلاة يخرج للعيد، من هذه الحيثية قالوا: بأنها واجبة وجوباً عينياً، فإذا كان هذا في حق النساء فالرجال من باب أولى.
الذين قالوا: فرض كفاية، قالوا: صلاة العيد صلاها النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمدينة في موضع واحد، وهل يتصور أن هذا الموضع استوعب جميع من بالمدينة من الرجال والنساء مما يدل على أن الأمر في حديث أم عطية لا على الوجوب، وإنما هو استحباب.
على كل حال المسألة هذه أقوال أهل العلم، وهذه أدلتهم، وعند الشافعية والمالكية أنها متأكدة، مستحبة استحباباً متأكداً، من أقوى أدلتهم: "فهل عليَّ غيرها؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع)) وعرفنا ما فيه.
وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-يرجح أنها واجبة على الأعيان، من تركها مع القدرة على فعلها يأثم؛ لأنها واجبة على كل أحد، وليس معنى وجوبها أنها مثل وجوب الجمعة، لا، أو مثل وجوب الخمس المفروضة، لا، الوجوب متفاوت، الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام هل يقال: إنها صلاة العيد أو صلاة كذا؟ إنما الصلوات الخمس هي التي ركن، كما يفرق بين الأغسال وبين الشروط والواجبات، يعني: من يقول بوجوب الغسل لصلاة الجمعة، هل يقول: إنها مثل الغسل للجنابة تبطل الصلاة بتركه؟! لا، يأثم لكن ليس كمن ترك غسل الجنابة، ولا يحكم بكفره إذا ترك صلاة العيد مثل ما لو ترك صلاة الظهر أو العصر، هذا محل اتفاق.
المقصود أن هذه الواجبات متفاوتة، وإن قلنا بوجوبها كما قال الحنفية وقال شيخ الإسلام لا يعني أنها مثل صلاة الجمعة، أو مثل الصلوات الخمس المفروضة، لكن الإثم لازم لمن تركها؛ لأنه ترك مأموراً به بالكتاب والسنة، الذين قالوا: بأنها مستحبة استحباباً متأكداً، يعني القول بأنها واجبة على الكفاية، واجب كفائي، والتعليل بأنها شعار يسقط بقيام البعض كالجهاد، يتم القياس؟
الطالب:.......
العيد إذا لم يقم به أحد أثم الجميع، ويقاتل أهل البلد الذين لا يصلون صلاة العيد، مثل الأذان إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين،
الطالب:.......
الأصل في الأمر الوجوب، لكن العلماء أخذوا من أمر النساء تأكده في حق الرجال أشد مما يدل على أنهم يأثمون لأنهم هم أهل الجمع والجماعات.
طالب: ..............
صلاة العيد باعتبار أن النبي -عليه الصلاة والسلام-خص النساء بخطبة، لما خطب نزل إلى النساء ووعظهن وذكرهن وخوفهن، المقصود أن النساء إذا حضرن هذا الاجتماع ما يتصور أنهم في السابق لا يسمعون الخير إلا من مصدره من الخطبة، لا توجد إذاعة قرآن ولا توجد وسائل لإيصال الخير إلى البيوت إلا عن طريق ما يقوله النبي -عليه الصلاة والسلام- وما ينقل عنه.
طالب: ..............
هذا الأصل، الآن لما جاء التنصيص على النساء هل نقول إن صلاة العيد آكد في حق النساء من الرجال؟ لا يقول بهذا أحد ولا سواء، لكنهم أخذوا قياس الأولى من أمر النساء بالنسبة للرجال؛ لأنهن لسن أهل الجمع والجماعات حتى لو قدر أن الحنفية ما قالوا بوجوبه على النساء واستدلوا بالحديث له وجه بلا شك ولو لم يقولوا بوجوبه على النساء.
طالب: ..............
نعم، الاكتفاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمع عيد وجمعة، وجاء في حق الجمعة من التشديد ما جاء، فكونه يكتفى بالعيد عنها لا يعني أنهم لا يصلونها ظهرًا كما يفهم من صنيع ابن الزبير بل يصلونها ظهرا وهذا في حق غير الإمام، المقصود أن مثل هذا يدل على تأكدها والتشديد في أمرها فإذا حلّت الصلاة هل معناه أنها أُبيحت بعد أن كانت ممنوعة؟ لأن الوقت في أول النهار وقت نهي، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع هذا وقت نهي، فإذا ارتفعت حلت الصلاة يعني أبيحت الاحتمال الثاني في معنى حلّت ماذا؟ حضرت وحضورها بدخول وقتها حضورها، فإذا حلت الصلاة المراد صلاة العيد تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة هذا هو الثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- صلى بهم ركعتين، ولم يثبت أنه نودي لها واستحباب النداء لها بالصلاة جامعة كصلاة الكسوف هذا من باب القياس مع أنها تكررت في عصره -عليه الصلاة والسلام- ولم يثبت ولا في نص واحد أنه أمر بالنداء لها والكسوف مرة واحدة وأمر بالنداء لها فدل على المغايرة وأن هذه لا تُلحَق بصلاة الكسوف، تقدم الإمام وهذا هو الأفضل في حقه سواء كان في العيد أو في الجمعة، إذا دخل وقتها يأتي الإمام ثم يصلي يبدأ بالصلاة في العيد ويبدأ بالخطبة في الجمعة فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، صلاة العيد ركعتان بالاتفاق يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله بالفاتحة وهذه واجبة في كل صلاة بل ركن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فكل ما يسمى صلاة تقرأ فيه الفاتحة ولا يجزئ غيرها عنها، وتقدم الكلام في حكمها للمصلين من إمام ومأموم ومنفرد ومسبوق تقدم هذا بالتفصيل، وسورة كغيرها من الصلوات الفاتحة على سبيل الركنية والسورة على سبيل الاستحباب وإن أوجبها بعضهم لكن عامة أهل العلم على أن السورة مستحبة يقرأ في الأولى بسبح الثانية بالغاشية وإن قرأ بـ ﮋ ﭑﭒ ﮊ ق: ١ وﮋ ﮬ ﮊ القمر: ١ أو بغيرها من السور أجزأه ذلك وكفى، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- قرأ بسبِّح والغاشية ويجهر بالقراءة؛ لأن الذين ذكروا ما قرأ به النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنهم سمعوه يقرأ ولو كانت سرية ما سمعوه.
طالب: ..............
كيف؟
طالب: ..............
لا، يجهر بالآية أحيانًا في صلاة الظهر والعصر ما فيه إشكال، لكن سمعوه النبي -عليه الصلاة والسلام- يجهر بهما ونقل عنه الجهر -عليه الصلاة والسلام- كما نُقل عنه الجهر في صلاة الكسوف وإن كان بعضهم على ما سيأتي يستدل بأن صلاة الكسوف سرية بقول ابن عباس نحوًا من سورة البقرة لكن هذا لبعده- رضي الله عنه وأرضاه- ويجهر بالقراءة والجهر سنة وليس بواجب، كما أن الجهر والإسرار في الصلوات العادية سنة ما لم يتخذ عادة وديدنا فيكون بدعة، والعكس يعني لو أسر في جهرية أو جهر في سرية كُره عند أهل العلم لكن يبقى أنه لو اتخذه ديدنا في كل صلاة فجر يسر وفي كل صلاة ظهر يجهر قلنا هذا مبتدع، وفعله محرم ففرق بين هذا وهذا.
طالب: ..............
كيف؟
طالب: ..............
يُسَبَّح به يعني يسبح إذا أسرّ في صلاة الصبح أو المغرب أو العشاء يقال سبحان الله؟ لو رفع الإمام صوته سبح المأموم ليتنبه الإمام كان حسنا.
ويجهر بالقراءة ويكبر في الأولى سبع تكبيرات، في الركعة الأولى سبع تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح.
نقف على هذا.
اللهم صل على محمد...
المقصود أن هذا أفضل إذا وجد وإذا لم يوجد فأي تمر إن شاء الله يجزئ.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المسألة ذكرناها سابقاً، يعني هل السكر يأكل؟ نعم إن استفه وقرضه ثم مضغه هذا لا شك أنه أكل، لكن إذا كان على هيئة حلاوة تمص مصاً فتنساب سائلاً إلى الجوف هذا محل الذي ذكرناه سابقاً.
يقول: هل هي أكل أو شرب؛ لأنه في المغني ذكر عن سياب السكر أنه أكل؟ وما العبرة هل هي بالحال أو بالمآل؟
العلماء يقولون: إن العبرة بالحال، ولا ينظرون إلى المآل؛ ولذا يرون أن من كبَّر قبل خروج الوقت يكون أدرك الوقت، وإن كان مآل صلاته خارج الوقت، ذكرنا من الأمثلة: أنه إذا أحرم بالعمرة قبيل غروب الشمس في آخر يوم من شعبان، وأدى العمرة كاملة في رمضان، قلنا: إن العمرة شعبانية وليست رمضانية، وعكس ذلك لو أحرم بها في آخر لحظة من رمضان، ثم أداها في شوال تكون العمرة رمضانية؛ لأنهم يقررون أن العبرة بالحال، ولا شك أن حال هذا السكر أن له جُرم وليس بسائل، وعلى هذا يتخرج كلام صاحب المغني.
أولاً: الذين يرون وجوب تحية المسجد هم بالنسبة لأهل العلم ليسوا كثرة، ليسوا من الأئمة المتبوعين، عامة أهل العلم على أن تحية المسجد ليست بواجبة، ومن هؤلاء من يقول بتحريم الصلاة في أوقات النهي، فيكون المنع أقوى، وأما من قال بوجوبها فالظاهرية يقولون: إن النهي عن الصلاة في أوقات النهي منسوخ، وهم أشهر من يقول بوجوب تحية المسجد، فلا إشكال عندهم في هذا، والذي يقول بوجوبها مع تحريم الصلاة في أوقات النهي يقول: إن الحظر مقدم، وهذا معروف عند أهل العلم ومقرر، والذي يقول باستحباب تحية المسجد وبكراهة الصلاة في هذه الأوقات كذلك، مثل من يقول بالوجوب والتحريم، يبقى من يقول بالوجوب ولا يرى التحريم هذا ما عنده مشكلة، هذا يؤدي هذه الصلاة ذات السبب في أوقات النهي، على كل حال المسألة تم بسطها في وقتها، فلا داعي لإعادتها.
الجمعة يستحب التجمل فيها، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يتجمل للجمعة والعيد والوفود، فإذا كان من التجمل لُبس العباءة التي هي البشت، وكل بلد له عرفه في الجمال والتجمل، فليكن مستحباً.
يقول: وعنده أنبوب لإخراج البول، فهل يلزم أهله تفريغ الكيس لكل صلاة مع المشقة في ذلك؟ وأيضاً أهله يقومون بتغسيل جميع بدنه مرة واحدة في اليوم، وقد يصلي الصلاة وفي بدنه شيء من النجاسة، ويصلي بالتيمم لكل صلاة؟
إذا تيمم كفاه ذلك ليرفع الحدث والخبث، وأما كونه حاضر الذهن فالصلاة واجبة في حقه لا تسقط إلا إذا ارتفع التكليف بزوال العقل، كونه يحتاج إلى من ينبهه للانتقال من ركن إلى ركن، أو ينبهه بتكبير أو شبهه، هذا إذا وجد من يتبرع بذلك وإلا فليصل على حسب حاله، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
الطالب: لكن -أحسن الله إليك- حاجته إلى هذا ألا يعني عزوب الذهن عنده؟
لكن أحياناً ما يكون عزوبا كاملا، ولا يرتفع التكليف بالكلية، ويتردد أهله... بل يتردد الناظر في حاله، هل هو ممن ارتفع عنه التكليف أو لم يرتفع؟ وحينئذٍ يؤمر أن يصلي، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
الطالب:.......
هاه؟
الطالب:.......
...... لا في إشكال، ما دام ضرر وحاجة
الطالب: يعني ما يلزم الأهل أن يفرغوه؟
لا يلزم؛ لأن هذا مستقره، وما دام سيتيمم للجميع فالأمر سهل، ولا إشكال؛ لأن تكليف مثل هؤلاء فيه مشقة عظيمة.
لا، لا يأثم بل هذا مطلوب «من يتصدق على هذا؟».
أم أن الواجب هو الصلاة في جماعة أيًّا كانت؟
يحصل له أجر الجماعة إذا لم يكن سببه التراخي والتساهل عن الجماعة الأولى.
نعم، يلزمه وإذا أمكنه أن يصلي المغرب في وقتها وتأخر حتى خرج وقتها فهو آثم.
طالب: ..............
لا لا، مع الفارق؛ لأنه يسع الناس جميعًا ولتغير الحال يكون به الاعتبار والاتعاظ يعني ما يسمونه العوام كسر الروتين يدل على شيء من الانتباه، يعطي شيئا من الانتباه.
طالب: ..............
لا ما تكفي ما تكفي، صحراء خارج البلد.
عرفنا أن في رواية البخاري أنها بالرفع هو بالنصب لا يجوز غيره لأنه الذي يستقيم به المعنى ولا ينافي هذا قول النحاة يجوز الرفع بعد استكمال الخبر لأنه حيث جاز أن يكون مستأنفًا والاستئناف هنا يخل بالمعنى إذ يصير المراد الإخبار بأن الجنة حق وليس مرادًا وإنما المراد إدخاله في المشهور به فتعين النصب والذي أفهمه من كلامه لزوم ضعف رواية البخاري.
لا لا حتى كلام السيوطي مستدرك لأنه ليس من باب عطف الأفراد وإنما هو من باب عطف الجمل، والجمل كلها تشترك في الوعد الأخير.