شرح مختصر الخرقي - كتاب الجنائز (04)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طالب:.......
لا هو يوم فرح، نجى الله فيه موسى وقومه.
طالب:.......
نعم، يصوم، لكن يبقى أنه لا بد أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده.
طالب:.......
لماذا؟
طالب:.......
نعم بعض الناس يشق عليه الصيام مشقة عظيمة، لو قيل لبعض الناس: ادفع مائة ألف ولا تصوم يوما، دفع إذا كان من الموسرين، وبعض الناس على حسب حاله، وبعض الناس من عامة الناس لو تقول له: أدفع ألفا راح يتسلف ألف ويدفعه ولا يصوم، وبعض الناس متعته الصيام، وكل ميسر لما خلق له.
على كل حال مثل هذا يصوم عاشوراء ويكتفي به، لا يفوته الأجر.
طالب:.......
طالب:.......
والله هذا منصوص عليه، ومحدد الأجر، يعني دخوله في غيره فيه عسر.
طالب:.......
الخميس أو السبت.
طالب:.......
لا، قبله مقبول، لكن بعده لا، كيف يتطوع وفي ذمته قضاء، أما إذا صام قبله فلا بأس.
طالب:.......
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فسبق الحديث عن كفن الرجل، وأنه يكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة، كما كفن النبي -عليه الصلاة والسلام-.
ثم قال: "والمرأة تكفن في خمسة أثواب، قميص ومئزر ولفافة ومقنعة" يغطى بها الرأس، يعني كما يفعل بها في الحياة، فكما تلبس القميص في حال الإحرام تلبسه في الكفن، أو تلبس إياه في الكفن "ومئزر" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام-أعطى الغاسلات حقوه، الإزار، وقال: ((أشعرنها إياه)).
"ولفافة" يلف بها جميع البدن "ومقنعة" يغطى بها الرأس والوجه "وخامسة تشد بها فخذاها" يعني قميص ومئزر وخمار ولفافتان، الخامسة تشد بها فخذاها "ويظفر شعرها"؛ لن أم عطية قالت: فظفرنا شعرها "ثلاثة قرون" وألقيناه خلفها، ظفرنا شعرها هل يقال: إن هذا اجتهاد من أم عطية من غير علمه -عليه الصلاة والسلام- وهو قريب منهن وهن يغسلن بنته؟
تقول: "فظفرنا شعرها" هذا صنع ببنت النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو قريب منهم أثناء الغسل وأثناء التكفين، فيبعد أن يكون اجتهاد منهن من غير علمه -عليه الصلاة والسلام-، وإن قال الحنفية: إنه اجتهاد من أم عطية ومن معها فلا يسن الظفر، بل يلقى مرسلاً خلفها "ويسدل من خلفها" يعني بعد ظفره ثلاثاً.
"والمشي بالجنازة الإسراع".
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
نعم، لاحظ الغاسل أن هذا الميت يستاء أهله بمنظره لتغيره وبشاعة منظره، هل يمنعهم من رؤيته؟ عليه أن ينصحهم أنه ليس من مصلحتهم أن يروه، وإن احتاج أن يخبرهم أخبرهم، وإن أصروا فالأمر إليهم.
"المشي بالجنازة الإسراع" يقول أهل العلم: يسن الإسراع بها دون الخبب، يعني ليس بإسراع شديد، وليس بمشي ببطء، وسكينة ووقار، لا، يسن الإسراع بها، ولا يصنع مثل ما يصنع في المسجد الحرام يسرعون بالجنازة إسراعا يشق على الناس كلهم، فالذي في طريقهم يتأذى أذىً بليغاً، ويدفعونه دفعاً شديداً، يسرعون بها سرعة هائلة، ويتأذى من في طريقهم، فإن كان من كبار السن أو من الصغار تضرر ضرراً بالغاً، ورأينا من يسقط من الدفع، هذا خلاف السنة، والحي أولى، والإسراع بها جاء الأمر بالإسراع بتجهيزها، والإسراع، لكن بحيث لا يتأذى أحد بذلك.
ويذكر بعض الناس من أهل مكة أنهم يسرعون بها ليظهروا خفتها على كواهلهم، هذا العهدة على من ذكره، وأن الملائكة تساعدهم على حملها، وهذا لا أصل له، أمر مبتدع، واعتقاد مثل هذا محدث، أولاً: ((من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)) لا إسراع الناس ولن يحمله ملائكة، نعم يوجد من له شيء من الولاية، وله شيء من الكرامة، قد يحصل له شيء من ذلك، أما عموم الناس فلا؛ لأنه لم يحصل لمن هو أفضل منه، فإذا كان السبب في الإسراع الشديد هذا مثل هذا التصور فهذه مغالطة، فعليهم أن يتقوا الله -جل وعلا-، وأن يرفقوا بالميت، ويرفقوا بالأحياء، ولا يشقوا على الناس بمثل هذا التدافع، يعني الإنسان يسمع الجلبة من بعيد، ويتقي مثل هذا الدفع، وتجده يتصرف تصرفا قد لا يليق به من أجل أن ينحرف يميناً أو شمالاً عن طريقهم، على كل حال مثل هذا ليس بمشروع، نعم يسن الإسراع، لكن بما لا يشق على حامل ولا على محمول، ولا على من في الطريق، ولا على أحد، ولذا يقول أهل العلم: دون الخبب، لا يكون الإسراع شديداً.
"والمشي أمامها أفضل" نعم؟
طالب:.......
على كل حال هذا ليس مستحيلا، متوقع وواقع أيضاً، عوقب بعض العصاة بسواد الوجه قبل أن يدفنوا، وهذا موجود.
طالب:.......
هذا هو، قد لا يسلم، لكن هذا المعتبر عند أهل العلم، وهو الواضح يعني، مفرداتها لها شيء من الأدلة.
"والمشي أمامها أفضل" فالمشاة أمام الجنازة، والركبان خلفها، ومن مشى خلفها أو عن جانبها، أو أمامها هذا كله فيه سعة، لكن أهل العلم يستحبون المشي أمام الجنازة، والركبان خلفها.
ولا يسمى مشيع أو تابع إلا إذا كان معها؛ لأنه يحصل الآن من الزحام ما يتقيه بعض الناس، وهو يريد أن يتبع الجنازة ليكتب له قيراط، فتجده يقول: لن يصل الناس إلى المقبرة إلا بعد نصف ساعة، نصف الساعة أصلي الراتبة، وأقرأ جزء من القرآن، ويخف الطريق، وأصل معهم، نقول: أنت ما تبعت الجنازة، وإن وصل معهم، هو ما تبعها.
قصده وهدفه صحيح، لكن ما كل قصد صحيح تصاب به السنة.
طالب:.......
يعني عن يمين الطريق المسلوك أو عن يساره، والله الأصل أن التشييع يكون معها، لكن من حبسته الإشارة مثلاً أو الزحام حتى وصلت الجنازة، وهو في مكانه هذا له نيته، هذا معهم حكماً.
طالب:.......
من سبق إذا كان أمامها يمكن يسبق لا سيما المشاة، نعم؟
طالب:.......
تيسر له الطريق وهم تعثروا، وفي نفس الطريق الذي تسير معه الجنازة هذا في حكم من سار أمامها.
قال -رحمه الله-: "والتربيع أن توضع على كتفه اليمنى" يسن التربيع في حمل الميت، التربيع له معنى عند الماتن على خلاف ما هو معروف عند أهل العلم، والتربيع: أن توضع على كتفه اليمنى إلى الرجل، يحمل على كتفه اليمنى من الأمام من قبل الرأس، ويرجع شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى الآخر، ثم ينتقل إلى الجهة الأخرى، فيحمل على كتفه اليسرى من الرأس ويرجع إلى أن يصل إلى القدم، وبعضهم يقول: لا، التربيع أن يبدأ بالكتف الأيمن من عند الرأس إلى الرجل، ثم من الرجل في الجهة الثانية إلى الرأس؛ لتتم الاستدارة، وغيره يرى أن التربيع أن يحمله على كتفه الأيمن من الجهة اليسرى، ثم من الخلف عند رجليه على كتفه اليمنى، ثم من عند رجليه على كتفه اليسرى، ثم عند رأسه على كتفه اليسرى، أو يبدأ بالكتف اليمنى من عند الرأس، ثم الكتف اليسرى من عند الرأس، ثم الكتف اليمنى من عند الرجل ثم الكتف اليسرى من عند الرجل، ويباح بين العمودين، يباح الحمل من بين العمودين بأن يضع يديه ويجلس أو يقف بين العمودين، عمودي السرير، عمودي النعش، ويحمل بكلتا يديه هذا مباح، وكيفما حُمل حصل بذلك المقصود، نعم؟
طالب:.......
أين فارقهم؟ حتى توضع، في القبر أو على الأرض هذا سيأتي.
قال: "وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى أن يصلي عليه" لأنه أعرف بمصلحة نفسه.
طالب:.......
نعم فعله جمع من الصحابة، وعلى كل حال ما هي بمسألة توقيف وإلا يعني كيفما تيسر يكفي.
قال: "وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى أن يصلي عليه"؛ لأنه أعرف الناس بما يصلح شأنه، والمصلي داعي، فينظر الإنسان أقرب الناس إلى الإجابة إذا دعا فيوصيه أن يصلي عليه، فإذا أوصى شخصاً بعينه كان أولى الناس بذلك، لكن لو حصل أن زيداً أوصى أن يصلي عليه فلان، وعمرو أوصى أن يصلي عليه فلان شخص آخر، أو أكثر من جنازة وكل واحد له وصي، وقدمت هذه الجنائز في آن واحد، هل نقول: إنه ينظر إلى أفضل الأوصياء؛ لأنه يتحقق به الهدف من الجميع، أو نقول: أولاهم بالإمامة، أقرؤهم لكتاب الله، أو نقول: قرعة؟ كما هي حل لكثير من الإشكالات، أو نقول: كل يصلي على موصيه؟ هذا يصلي على موصيه، وهذا يصلي على موصيه، يصلى عليهم أكثر من صلاة، وعند المشاحة أظن هذا هو الحل الأخير.
"ثم الأمير" يعني صاحب السلطان في سلطانه أولى بالإمامة من غيره، وقدم الصحابة الأمراء مع وجود من هو أفضل منهم من خيار الصحابة، لكن لا شك أن الولاية لها شأن في الشرع، والاجتماع على الإمام أمر مقرر في الشريعة.
"ثم الأمير، ثم الأب، وإن علا" قالوا: لأن الأب أشفق على ولده من غيره، فإذا دعا له دعا بإخلاص، والجد مثله "ثم الابن وإن سفل" لأن له أيضاً نصيب من هذه الشفقة، وإن لم تكن مثل شفقة الأب "ثم أقرب العصبة" ومنهم من يقول: إن الابن أولى من الأب.
على كل حال جاء في الكتاب المنزل: {آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً} [(11) سورة النساء] فينظر الأصلح والأتقى من الأب أو الابن، منهم من يقول: الأب كما ذكرنا، ومنهم من يقول: الابن؛ لأنه أحق بالميراث من الأب، نعم؟
طالب:.......
نعم ((ولد صالح يدعو له)) هذه في الجملة، في العموم، لكن فيه هذا الموطن لا شك أن الأب له حق التقديم، ومن باب البر به أن يقدم في الصلاة على ولده، لكن إذا قدر أن الأب من عوام المسلمين، والابن طالب علم لا شك أنه له مزية على أبيه.
"ثم أقرب العصبة" أقرب العصبة الأخ والعم وأبناء الأخوة وأبناء الأعمام وهكذا.
"والصلاة عليه" يعني كيفية الصلاة عليه يعني على الميت "يكبر".
طالب:.......
هم لهم الحق في الصلاة عليه، وهم أخص به من إمام المسجد، لكن إذا لم يكن هناك مزية لهذا القريب وليس بوصي، ولم يطلب شيئاً من ذلك، فإمام المسجد باعتباره مولى من قبل ولي الأمر له ولاية، نعم؟
طالب:.......
الأصل أنه يصلى نعم خارج المسجد كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل، لكنه صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، وصُلي على أبي بكر في المسجد، وصُلي على عمر في المسجد، وإن كان الشافعية وغيرهم يكرهون الصلاة على الميت في المسجد خشية أن يقذره، لكن هذه الكراهة لا وجه لها مع وجود الأدلة الدالة على فعله في المسجد، خير الأمة بعد نبيها أبو بكر صلي عليه بالمسجد، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على سهيل بن بيضة في المسجد.
طالب:.......
والله إذا كان أولياؤهم لهم طلب فهم مقدمون؛ لأنهم أقرب الناس إليه، وأحرص الناس على نفعه، فهم أولى، نعم؟
طالب:.......
سيأتي هذا -إن شاء الله-، نعم؟
طالب:.......
ثم الأمير.
طالب:.......
على كل حال إذا كان من أقاربه ومعارفه أو من له حق عليه ممن هو أولى بالإمام فتقديمه متجه، وهكذا نرى في جنائزنا الآن الأصل الإمام، إمام المسجد، لكن إذا طلب أن يصلي عليه فلان أو فلان لا مشاحة إذا كان له، نعم؟
طالب:.......
لا يجب عليه، لو افترضنا أن الوصي غائب هل يلزمه أن يحضر أو يشق عليه الحضور أو مريض أو ما أشبه ذلك؟ الوصي يعني من باب الإحسان إلى أخيه قبول وصيته.
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
إذا صلى فقط حصل له قيراط فقط، وإذا تبع حصل له مع الصلاة قيراطان.
طالب:.......
إذا صلى وانصرف له قيراط، نعم.
"الصلاة عليه" يعني كيفية الصلاة عليه "يكبر" على الخلاف في عدد التكبير من ثلاث إلى تسع، هكذا قرر ابن عبد البر، ثم إنهم اتفقوا أو كادوا أن يتفقوا على الأربع بعد ذلك "يكبر الأولى، ويقرأ" الفاتحة، وهل يستفتح أو لا يستفتح؟ قال أبو هريرة: أرأيت سكوتك في صلاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي...)) الحديث، وهي صلاة، نعم؟
طالب:.......
وهو يقرأ، مثل السرية، مثل الظهر ما يقول شيئا؟
طالب:.......
ما الذي يمنع من القياس عليها هذه صلاة؟ نريد أن نمشي فقرة فقرة.
أنا أقول: ما الذي يخرج صلاة الجنازة من حديث أبي هريرة أرأيت سكوتك؟ أهل العلم يقولون: إن مبناها على التخفيف، ولذلك لا ركوع ولا سجود فيها، فقط، لكن هل يكفي مثل هذا؟
طالب:.......
ماذا به؟
طالب:.......
هو قرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، لكن ليس فيه نفي لما قبلها، ما استعاذ ولا بسمل ؟
طالب:.......
في حديث أبي هريرة يقول: أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة في صلاتك ما تقول؟ قال: أقول، أهل العلم يخرجون صلاة الجنازة قالوا: إن مبناها على التخفيف، ولذلك لا ركوع ولا سجود، حينئذٍ فلا استفتاح، وأما بالنسبة للاستعاذة فللأمر العام بها، والبسملة للخلاف فيها هل هي من الفاتحة أو لا؟
على كل حال يكبر التكبيرة الأولى، ويستعيذ، يبسمل، ويقرأ الفاتحة، وهل يقرأ سورة أخرى بعدها؟ مقتضى قولهم أن مبناها على التخفيف ألا يقرأ، وهل عدم القراءة لملاحظة التخفيف أو لعدم مشروعية القراءة؟ بمعنى أن المأموم لو فرغ من الفاتحة وبقي وقت يسع لقراءة سورة، وشرع في سورة وقرأ، إذا قلنا: لأن مبناها على التخفيف قلنا: يقرأ؛ لأن هذا لا ينافي التخفيف، وتخفيفه لا يؤثر في الصلاة، العبرة بتخفيف الإمام، وإذا قلنا: لعدم المشروعية قلنا: لا يقرأ، ولو وجد فرصة لأن يقرأ سورة بعد الفاتحة.
"ويقرأ الحمد، ويكبر الثانية" هذه التكبيرة الثانية يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- كما يصلي عليه في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد... إلى آخره، فرغ من الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل أن يكبر الإمام، يقول: اللهم بارك على محمد بعد الصلاة عليه كما يقول في الصلاة أو يسكت؟ يكمل فرغ منها هل يتعوذ بالله من أربع أو لا؟ الإمام أطال بين التكبيرتين الثانية والثالثة، نعم؟
طالب:.......
يعني الاستعاذة بالله من أربع، هل هي لختم الصلاة وختمها بالدعاء، أو أنه من لوازم الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- وتوابعه؟
طالب:.......
التشهد الأول أطال الإمام تستمر تتشهد وتصلي وتدعو وتستعيذ بالله من أربع وتأتي بأدعية؛ لأنه من مواطن الإجابة هذا؛ لأنه في ختام الصلاة كما يقول أهل العلم، فليس من لوازم الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، الذين يقولون بمشروعية الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في التشهد الأول لا يقولون بمشروعية الاستعاذة بالله من أربع فيه، نعم؟
طالب:.......
لكن هو عندك وقت تسكت؟
طالب:.......
يكرر الصلاة على النبي؟
طالب:.......
يعني عند جمع من أهل العلم الذين يرون أن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في التشهد الأول غير مشروعة، قالوا: يكرر التشهد الأول، ولا يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه يأتي بركن في غير موضعه، على كل حال هذا هو الأصل، لكن إن زاد وقت، ماذا يصنع به؟ هي أصل الصلاة إنما هي شفاعة للميت ودعاء له، هل يستغل هذا بدلاً من أن يستعيذ بالله من أربع يدعو للميت؟ أو أن الدعاء للميت معروف الموضع، وهو بعد التكبيرة الثالثة ؟
طالب:.......
نعم لا يدعو له إلا بعد التكبيرة الثالثة، نعم؟
طالب:.......
أين؟
طالب:.......
إذا كبر الإمام الرابعة يكبر ثالثة ويدعو، ويستعجل في دعائه ويجمل فيه، نعم؟
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
لكن التكرار ما دليل مشروعيته؟ السكوت أهون من التكرار.
طالب:.......
السكوت أولى من التكرار الذي لا يدل عليه دليل، وأهل العلم يكرهون تكرار الفاتحة.
طالب:.......
على كل حال كل هذا محل تأمل ونظر.
طالب:.......
يعني كلما وجد فرصة يدعو للميت؟ انتهى من الفاتحة يدعو للميت، انتهى من الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- يدعو للميت، ويمحض الدعاء له بعد التكبيرة الثالثة؟
طالب:.......
ويش فيه؟
طالب:.......
من لا يرى مشروعية الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الموضع يقول: يكرر التشهد الأول؛ لأنه ليس موضع دعاء إنما الدعاء في ختام الصلاة.
"ويكبر الثانية، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- كما يصلي عليه في التشهد، ويكبر الثالثة فيدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين ويدعو للميت" يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين هل عليه دليل؟ لا أعرف له دليلا، إنما جاء فيه: اللهم اغفر لحينا كما سيذكره المؤلف، نعم؟
طالب:.......
ماهو؟
طالب:.......
"لنفسه" يعني بمفرده "ولوالديه وللمسلمين" وإنما شرعت للدعاء للميت والشفاعة له "فيدعو للميت، وإن أحب أن يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان" هذا مشروع ووارد، وهل هو من المتن أو من الشرح؟ المعلق يقول: "من هنا إلى نهاية الدعاء لم يوضع من المتن في طبعة المغني، وإنما جعل شرحاً" فهل هو من المتن أو من الشرح؟
يقول المعلق: "من هنا -يعني من قوله: "وإن أحب أن يقول"- إلى نهاية الدعاء لم يوضع ضمن المتن في طبعة المغني، وإنما جعل شرحاً".
طالب:.......
ما الذي عندك؟
طالب:.......
والمتن الذي معك يمكن...
طالب:.......
أنا راجعت المغني صحيح ما جعلوه مميزا في المتن مسألة كما هي عادة الموفق، وإنما جيء به بعد المتن، وأشار الموفق في مواضع من شرح هذا المقطع إلى ما يدل على أنه من المتن؛ لأنه يقول: ومما زاده القاضي على ما ذكره الخرقي من الدعاء كذا، قاله مرتين أو ثلاثا، ومما زاده فلان على ما ذكره الخرقي من الدعاء.
معكم المغني؟
طالب:.......
ماذا يقول؟
طالب:.......
لكن ليس هناك ما يدل على أنه من كلامه، المهم أنه لا يوجد ما يدل، أيضاً عندكم مما زاده على الخرقي بعد ذلك.
هات، هات.
طالب:.......
قال أحمد: وليس على الميت دعاء مؤقت، والذي ذكره الخرقي حسن.
طالب:.......
من المتن، نعم.
طالب:.......
يأتي، والذي ذكره الخرقي حسن يجمع ذلك، وقد روي أكثره في الحديث، فمن ذلك ما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى على جنازة قال: ((اللهم اغفر لحينا وميتنا، وغائبنا وصغيرنا، وذكرنا وأنثانا)) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، رواه أبو داود.
وزاد: ((اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام)) هذه زيادة أبي داود، زاد أبو الخطاب على ذكره الخرقي: "اللهم جئناك شفعاء له فشفعنا فيه، وقه فتنة القبر وعذاب النار، وأكرم مثواه، وزاد ابن أبي موسى: "الحمد لله الذي..." إلى آخره، هذه كلها تدل على أن الدعاء من المتن، أظن ظاهر، يعني كون الطابع ما وضعه؛ لأنه ما أدخل شيئا بين المسألة وبين "وإن أحب أن يقول" ما أدخل شيئا، مباشرة المسألة ثم أغلق القوس قال: وأن أحب أن يقول، يرفع القوس ويؤخر وحينئذٍ يكون من المتن؛ لأن علامات الترقيم هذه توقع في أوهام كثيرة، وفي لبس.
اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ما الفرق بين حال حياة المسلم وبعد مماته، أن يحيا على الإسلام، يعني على الأعمال الظاهرة، بحيث يعامل على ضوئها، وإذا مات يموت على الإيمان الذي..، نعم؟
لكن لماذا لا يحيا على الإيمان؟ ولماذا لا يموت على الإسلام؟ لا شك أن الإيمان أكمل، وحال الموافاة ينبغي أن تكون أكمل من حال الحياة.
طالب:.......
يعني كأنه طلباً فيه ما فيه؛ لأن الإنسان لا بد له من العصيان، ولا يمكن أن يدرى ما في قلبه من مقدار الإيمان فيعامل به، إنما يعامل على ما يظهر من أعماله التي هي الإسلام، نعم؟
طالب:.......
يعني حاله في حال الوفاة أفضل من حاله في سائر حياته، هذا ليس فيه إشكال.
اللهم إنه عبدك ابن أمتك، نزل بك، وأنت خير منزول به، ولا نعلم إلا خيراً، اللهم إن كان محسناً فجازه بإحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.
جاء أيضاً: اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وجاراً خيراً من جاره، وزوجاً خيراً من زوجه، وأهلين خيرا من أهله، هذا بالنسبة للدعاء للرجل، يبدل زوجة خير من زوجه، لكن هل يدعى للزوجة أن تبدل زوجاً خيراً من زوجها؟ نعم؟
طالب:.......
أنت افترض أن هذه الزوجة مطلقة، يعني ليس على إطلاقه، يعني قول بعضهم: إنها لزوجها فلا يدعى لها بزوج آخر، والدعاء يتبع فيه النص، وقد يكون الإبدال لا بالأشخاص والذوات، وإنما يكون بالصفات، نعم؟
طالب:.......
نعم، مابه؟
طالب:.......
ومن توفيته عندك؟
طالب:.......
يمكن سبق لسان، ماذا يقول؟
طالب:.......
لا هذا عكس.
طالب:.......
وعلى كل حال الأصل هكذا أن تكون حاله في حال الموافاة أكمل، والإيمان بالإجماع أكمل من الإسلام، جاء بعد أيضاً "على الإسلام والسنة" ومن توفيته فتوفه على الإيمان ليكون حاله أحسن، على كل حال الأدعية موجودة.
"اللهم إن كان محسناً فجازه بإحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده"
هذا في آخر التكبيرة الثالثة وقبل الرابعة عند المؤلف، ومنهم من يقول: لئلا تخلو التكبيرة الرابعة من ذكر يجعل هذا بعد التكبيرة الرابعة "اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده".
"ويكبر الرابعة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقف قليلاً، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه" يكبر الرابعة بعضهم يقول: إن كان هناك أطفال يدعو لهم مع الكبار يدعو لهم بعد الرابعة؛ لئلا تخلو التكبيرة الرابعة من ذكر ودعاء، ومنهم من يقول: يؤخر لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده إلى ما بعد الرابعة، وعلى كل حال المسألة فيها نوع سعة في صلاة الجنازة؛ لأن أصلها الدعاء للميت، ويكبر الرابعة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة لفعل ابن عمر في الصحيح أنه كان يرفع يديه، وأما بالنسبة للتكبيرة الأولى فمحل اتفاق، والكلام في التكبيرات البواقي المذهب وهو قول الأكثر أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات الأربع، والمعول في ذلك على حديث ابن عمر من فعله صحيح، وإضافته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فيها ضعف، يعني يروى مرفوعا، ويروى موقوفا عن ابن عمر، لكن المرفوع ضعيف، ومنهم من يقول: لا يرفع إلا في الأولى لخبر ابن عباس، نعم؟
طالب:.......
كلها دعاء للميت، لكن ما زاد على ذلك شبه منسوخ؛ لأن العلماء كادوا أن يتفقوا على ترك ما زاد على ذلك، نعم؟
طالب:.......
حتى الذين قالوا: إنه يدعى لهم، يدعى للصغار بعد الرابعة خصص الكبار بالثالثة، وبعد الرابعة للصغار علتهم أنه لا يخلو تكبير من ذكر ودعاء، والأكثر على أنه يدعى للصغار مع الكبار بعد الثالثة، وكل دعاء للميت، ويقال بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، نعم؟
طالب:.......
نعم هذا يحصل كثيراً، بعض الناس يأتي من الدوام، ويمر المسجد مع الأذان ولا يصبر ليصلي الناس أو قبل الأذان، ويجد الجنائز في المسجد يصلي عليها ويمشي، هذا لا شك أن فيه تفويتا؛ لأن الأولى هي الواجبة، الصلاة الأولى هي الواجبة، والواجبة لا شك أنها أفضل من المندوبة، فكون الواجبة تسقط بفعل واحد أو عدد قليل، ويحرم من أن يصلي عليه الجمع الغفير هذا لا شك أنه خلاف الأصل، وافتيات على الميت وعلى أهله، نعم؟
طالب:.......
يصلي على الجنازة ويؤخر صلاة العصر، يؤخر الفريضة، هاه؟
طالب:.......
ابتدؤوا احتمال تفوته صلاة الجنازة؟
طالب:.......
احتمال تفوته، الذي يفوت يقدم.
طالب:.......
كل هذا خلاف المشروع، هذا افتيات على إمام المسجد وعلى الميت وعلى أهله، ما يصلح أبداً، ولو كان الذي ما يدرك مع الناس يصلي في المقبرة، نعم؟
طالب:.......
كل هذا افتيات، كله افتيات.
طالب:.......
ولو سُمح له.
"ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقف قليلاً" يعني بعد الرابعة يقف قليلاً، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، يسلم تسليمة واحدة بخلاف الصلوات المفروضة، والصلوات المعتادة ففيها تسليمتان؛ لأنه لم يثبت أكثر من واحدة.
طالب:.......
نعم؟
طالب:.......
الصلاة كلها شرعت للدعاء، والمأثور فيه شيء من الاختلاف، نعم؟
طالب:.......
نعم لأن الموضع ليس موضع اجتهاد.
"ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعاً" جاء والإمام في التكبيرة الثالثة فاته تكبيرتان، يكبر يقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام للرابعة يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإن خشي أن ترفع تابع التكبير، وإن أمن من رفعها كبر ثالثة ثم دعا بدعاء خفيف، وكبر الرابعة وسلم، يكبر متتابعاً، هذا إذا خشي أن ترفع، وإذا لم يخش أن ترفع يقضيها على صفتها.
قال: "وإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس" لأنه تكبير شُرع لذكر، فإذا لم يتمكن من الذكر الذي شُرع من أجله فالتكبير تبع، نعم؟
طالب:.......
أين؟
طالب:.......
الدعاء بعد التكبيرة الثالثة؟
طالب:.......
الذي هو الأول الفاتحة، والثاني الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، والثالث الدعاء للميت.
طالب:.......
ماذا بها؟
طالب:.......
كلها واجبات، هذه من واجبات الصلاة، وعليها تدور الصلاة وإلا ما الصلاة بدون هذه؟
طالب:.......
على كل حال كونها تصح أو تبطل أو تجبر، ما تجبر لا بسهو ولا تعاد ماذا يفعل له؟ هذا فرط بخير عظيم، وأمره إلى الله.
"وإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس به، ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم" ويدخل الميت قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم، يعني يسل من عند رجليه؛ لأن سله على رأسه لا شك أنه يؤذيه ولا يرضاه في حياته، فكذلك بعد مماته.
طالب:.......
نعم؟
طالب:.......
لحظة.
"يدخل قبره من عند رجليه" لا شك أن هذا هو ما يفعله في حياته، يعني إذا أراد أن ينزل في حفرة وهو حي يقدم رأسه أو رجليه؟ رجليه، ولا شك أن هذا أرفق به، فكذلك يصنع به عند وفاته إن كان أسهل عليهم، لكن قد يتعذر مثل هذا، وحينئذٍ يُدخل على أي جهة تكون أسهل عليهم، وأرفق بالميت؛ لأنه يلاحظ الحي، ويلاحظ الميت.
تسوية الصفوف هي داخلة في اسم الصلاة، وفي جنس الصلاة، داخلة في اسم الصلاة وفي جنسها، فتسوى الصفوف كما تسوى في الصلوات الأخرى.
طالب:.......
سووا صفوفكم، اعتدلوا تراصوا مثل ما يقول في الفريضة؟ هذا الذي تقصد؟
طالب:.......
المقصود أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وهذه صلاة، يبقى أنه إذا كان العدد قليلا، أقل من ثلاثة صفوف، والعلماء يستحبون أن تكون الصفوف ثلاثة؛ لما جاء في ذلك من قوله: ((من صلى عليه ثلاثة من الصفوف...)) إلى آخره، فهم يستحبون أن يكونوا ثلاثة صفوف، ولو كانوا ستة، كل اثنين صف، لعله أن تشمله شفاعة هؤلاء الصفوف الثلاثة، ولا يلزم من ذلك إتمام الصفوف بخلاف الصلوات الأخرى.
طالب:.......
لا لا، خلاص ما دام صلى عليه مرة لا يصلي ثانية.
طالب:.......
نعم لا يصلي إلا مرة، ما ثبت أنه يصلى على الميت أكثر من مرة، نعم؟
طالب:.......
لا لا، ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم، يعني يُبدأ برأسه يسل رأسه من عند الرجلين ويودى هناك؟ ما أدري والله، هذا فيه مشقة عليهم وعليه، ما قال: من عند رجلي القبر إنما عند رجليه هو.
على كل حال مثل هذه الأمور المصلحة هي التي تحكمها.
طالب:.......
من عند؟
طالب:.......
رجلي القبر هذا واضح، من عند رجلي القبر، لكن قوله: "من عند رجليه" يعني رجلي الميت، على كل حال كل هذه الأمور مردها إلى فعل الأصلح والأرفق بالدافن والمدفون.
"والمرأة يخمر قبرها بثوب" وهذا لا شك أنه من تمام الستر، وهي مستورة بالكفن ستراً كاملاً، ومع ذلك يجلل القبر، ويخمر بثوب، وهذا من تمام سترها بعد موتها، فكيف بها إذا كانت حية تفتن الرجال، هذا إذا كانت في حال لا تفتن أحداً، ولا يلتفت إليها أحد، فكيف إذا كانت في حال بحيث يفتتن بها الرجال، وتفتتن بهم لا شك أن هذا أولى.
"ويدخلها محرمها" لما ماتت أم كلثوم بنت النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((هل منكم من أحد قد قارف؟)) يعني وطئ زوجته البارحة أو اليوم، ما الفائدة من هذا؟ نعم؟
طالب:.......
لعدم نزوله، ما الفرق بينه وبين غيره؟
طالب:.......
يعني قرب عهده من النساء، هذا دليل على أن بعيد العهد بالنساء من الرجال له أن ينزل في القبر، وإن لم يكن محرماً، لا شك أن المحارم أولى من غيرهم.
قال: "ويدخلها محرمها" هذا هو الأصل "فإن لم يكن فالنساء" فالنساء، النساء تحضر الدفن؟ نعم؟
طالب:.......
لكن أنت افترض أن هذا الميت دفن في بيته، وهذا أمر معهود، أقول: أمر معهود في حياة الأمة أنه يدفن في بيته، في مزرعته، في ضيعته، فهل يمنع من حضوره أولاده ونساؤه؟ وهل تسمى هذه مقبرة يمنع من زيارة النساء لها؟ يعني كلامه متجه إلى هذا، لا أنه دفن في مقبرة، وسيأتي حكم زيارة النساء للقبور -إن شاء الله تعالى-.
"فإن لم يكن فالنساء، فإن لم يكن فالمشايخ" ما المراد المشايخ هؤلاء العلماء؟
طالب: كبار السن.
كبار السن، قيل: هو من تجاوز الستين أو من تجاوز السبعين؛ لأن شهوتهم ضعفت، والتفاتهم إلى النساء ضعيف، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا يجزئ.
أم لا بد من الوضوء بعد الاستحمام؟
لا بد من الوضوء بعد هذا الاستحمام الذي هو لمجرد التبرد.
وهل إذا اغتسل الشخص ثم غسل فرجه وتوضأ، وأثناء تنظيف جسمه لمس فرجه، هل يعيد الوضوء بعد الاغتسال أم لا؟
نعم إذا مس ذكره فإنه ينتقض وضوؤه، وعليه أن يعيد الوضوء.
نعم يجزئ.
وإذا كان في المسألة خلاف، فما الراجح فيها؟ والسلام عليكم.
على كل حال إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في مثل هذه الحالة تدخل الصغرى في الكبرى.
طالب:.......
ما معناه؟
طالب:.......
المهم أنه نوى رفع الحدث يكفي.
طالب:.......
يلزمه المضمضة والاستنشاق في الطهارتين.
طالب:.......
لا يلزمه الترتيب، لا.
هو ليس بصحابي، لكنه مع ذلك مسرف، واستباح المدينة، وله وعليه، ومثل هذا الكف عن ذمه ومدحه هو الأولى ليحفظ الإنسان لسانه، وسئل الإمام أحمد عنه فسبه سباً شديداً، وقيل له: تلعنه؟ قال لولده: هل سمعت أباك لعاناً، المقصود أن مثل هؤلاء حفظ اللسان عنهم أولى.
الحادي عشر من هذه السنة يوافق مثل ما أشار إليه أنه من المحرم، وهو يوم الاثنين، ويوافق زيادة ((صوموا يوماً قبله ويوماً بعده)) فإذا تضافرت هذه الأمور اتجه صيامه، وإلا فالأصل أن التاسع أفضل من الحادي عشر، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-.
يصوم، ولو وافق يوم الجمعة مفرداً، بمعنى أنه أفطر الخميس صام الجمعة وأفطر السبت نقول: يفطر أو يصوم معه الخميس أو السبت؛ لأن ما جاء في صوم داود هو من شرع من قبلنا، وإن جاء شرعنا بمدحه والحث عليه، لكن ما جاء في شرعنا أولى بالاتباع.
ما قارنت بين التحقيقين، وكلاهما يحتاج إلى مزيد من العناية من خلال المراجعة السريعة، يعني لا يكفي لا هذا ولا هذا، من أراد أن يخرج الكتاب، ويدرس أحاديثه، ويحكم عليها، لا سيما وأن فيها أحاديث لا تكفي دراسة البلوغ أو دراسة المحرر أو غيرهما من الكتب عما في المنتقى؛ لأن فيه أحاديث قدر زائد كبير مما لا يوجد في الكتب الستة، فيحتاج إلى مزيد عناية، ولا يكفي تحقيق هذا ولا هذا.
طبعة إحسان عباس فيها زوائد وجدت في بعض النسخ، وفيها مجلد كامل للفهارس، فهي فائقة من هذه الحيثية، وإلا فطبعة محي الدين عبد الحميد طبعة السعادة هي عندي أجود، وأنا أكثر لها مراجعة، مع أن الكتاب طبع مراراً قبل ذلك، طبع في بولاق في أربعة مجلدات سنة 1270هـ تقريباً، ثم طبع في الأزهرية في أربعة مجلدات أيضاً وعلى حواشيه كتب.
فيه أحاديث كثيرة زوائد، تزيد على النصف، لكن بالتحديد ما أدري كم؟
فهل هذا من باب المعاوضات، فيكون المعاملة مشتملة على غرر كبير مدى الحياة؟ أو من باب التبرعات فيتساهل في ذلك؟ وهل يجزم بحصول الأجر لمن اشترك؟
نعم، ما أدري عن قوله: "باسمك" هل هو سيكتب عليه الاسم أنه طبع على نفقة فلان، وهذا كما يكتب على المسجد أو على غيره من القرب أنه تبرع به فلان، هذا خادش كبير في الأجر، حتى قال بعض أهل العلم: إن هذا نصيبه من الأجر، وحظه من الأجر إذا كتب اسمه، فكونه يكتب الاسم هذا خدش في النية والإخلاص، أما كونهم يتعهدون ويلتزمون بطباعته مدى الحياة، فإن كان هذا من باب المعاوضات، فالمصحف معروف أنه عند الحنابلة وجمع من أهل العلم لا يجوز بيعه، وإن كان من باب التعاون على البر والتقوى، وأنهم يجمعون هذه الأموال وينمونها، ويكون ريعها لطباعة المصحف، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى.
وهل يجزم بحصول الأجر لمن اشترك؟
على حسب نيته.
نعم يجزئ.
يبتدئ مدة مسح جديد؛ لأنه ما مسح، قطع المسح، وأدخل الجورب على طهارة إذاً يستأنف المدة من جديد.