شرح مختصر الخرقي - كتاب الزكاة (08)
سم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب زكاة التجارة والعروض، إذا كانت للتجارة قوَّمها إذا حال عليها الحول وزكاها، ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها وقيمتها دون المائتي درهم فلا زكاة عليه حتى يحول الحول من يوم ساوت مائتي درهم وتقوَّم السلع إذا حال الحول بما هو أحفظ للمساكين..
أحظ.
عندنا أحفظ.
لا أحظ..
وتقوّم السلع إذا حال الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به، وإذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها فلا زكاة فيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولاً وإذا كان في ملكه نصاب للزكاة فاتّجر فيه فنمى أدَّى زكاة الأصل مع النماء إذا حال الحول والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة التجارة" الأموال التي تقدمت من بهيمة الأنعام والزروع والثمار والنقدين هذه مُجمع عليها وأما ما هو موضوع هذا الباب وهو عروض التجارة هذه عامة أهل العلم على وجوب الزكاة فيها، والنصوص العامة تدل على ذلك وجاء فيها ما يخصها من نصوص خاصة لكنها لا تسلم من مقال، جاء التنصيص على البز عند الحاكم «في البز صدقة» على أن ابن دقيق العيد ينازع في كونه بالمعجمة بالزاي ويقول إنه وقف على نسخة قديمة من المستدرك فيها البُرّ والحديث فيه ضعف على أنه مجرد احتمال في اللفظ، وأيضًا مما ورد فيه "أُمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للتجارة" وهذا أيضًا ضعيف، فالأحاديث الخاصة لا تقوم بها حجة إنما الدليل على ذلك الأحاديث العامة وعلى ذلك عامة أهل العلم، النصوص العامة من الآيات والأحاديث تتناول سائر الأموال إضافة إلى ما ذكر، ولو قيل بأنه لا زكاة فيها لعُطِّلت الزكاة وعطلت هذه الشعيرة من كثير من الأموال فأكثر الأموال التي تدار في أسواق المسلمين هي عروض وحُرم المساكين مما افترض الله لهم، خالف في زكاة عروض التجارة أهل الظاهر وقالوا إن العروض هذه موجودة في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا يثبت خبر عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أمر بإخراج الزكاة فيها، وعرفنا أن ما ورد فيها على وجه الخصوص ضعيف، جاء عن عمر- رضي الله عنه- أنه أمر بإخراج الزكاة من العروض وكذلك ابنه عبد الله والفقهاء السبعة من التابعين وجمع غفير من أهل العلم حتى عدَّه بعضهم كالاتفاق، ولا إشكال في كونه قول عامة أهل العلم ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر والإمام مالك- رحمه الله- بالنسبة لعروض التجارة يُفرَّق بين المال الذي يدار ويقلب في التجارة وبين المال الذي يحتكر ينتظر به ارتفاع السعر فيوجب الزكاة في المال الذي يدار ولا يوجبه في المحتكر الذي ينتظر به ارتفاع السعر، وعلى كل حال قول الجمهور هو المعمول به وهو المفتى به ولا يضر التاجر أن يخرج هذه الزكاة ليقال احتياطًا لأموال الناس وأنه لا يوجب فيها إلا بما يجب به بما يقطع العذر لا يضيرهم شيء يسير وينفع إخوانهم، والنصوص العامة تدل عليه تدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قال- رحمه الله- "والعروض" العروض جمع عرْض بإسكان الراء، وأما العرَض فهو يشمل جميع متاع الدنيا حتى الذهب والفضة والزرع والماشية «يبيع دينه بعرَض من الدنيا» يعني إذا باع دينه بالذهب والفضة ما يدخل؟ أو باعه بالمزارع والبساتين أو باعه بالمواشي يدخل فالعرَض يشمل عروض التجارة ويشمل الزروع والثمار ويشمل النقود ويشمل الماشية، أما العرْض فهو ما يعرض للتجارة وتكون حينئذٍ فيه زكاة التجارة، قد تكون الزروع عروضا وقد تكون المواشي عروضا، إذا عرض مزرعته للبيع صارت عرضا من عروض التجارة، وإذا عرَض ماشيته صارت عرْضا من عروض التجارة وزكيت زكاة العروض، فالذي عنده عشرون من الغنم سائمة لم تعد للتجارة يجب فيها زكاة؟ لا يجب فيها زكاة وإذا أعدها للتجارة وقيمتها تبلغ النصاب بالذهب أو بالفضة وجبت فيها الزكاة فصارت عروضا، والمخرج من العروض ما يجب فيه زكاة خاصة مما تقدم قال "والعروض إذا كانت للتجارة قوَّمها" صاحبها يعني إن كانت لديه القدرة على التقويم وإلا جاء بأحد من أهل الخبرة يستطيع أن يقوِّم ويذكر قيمتها بالتحديد أو بالتقريب؟ يعني هل نقول هذا مثل الزروع يكفي فيها الخرص أو بالإمكان أن تعرف قيمتها بدقة؟ هو بالإمكان أن تعرف قيمتها بدقة لكن إذا كان لا يستطيع وجاء بأجير أجييحدد له قيمتها فهل يحسم الأجرة من الزكاة أو يتحملها؟ مؤونة المال المزكى على صاحبه يعني لو جاء واحد ليكيل الزروع يتحمل أجرته "قوَّمها إذا حال عليها الحول وزكَّاها" إذا حال عليه الحول وزكاها وسيأتي أنه لا عبرة بما اشتريت به، فلا يعتبر ما اشتريت به هذه السلعة المعدة للتجارة، اشتريت بمائة ألف جملة وإذا بيعت بالتفريد جاءت بضعف القيمة بمائتي ألف، وإذا قيل من يسوم وجاءت بمائة وعشرين ألفا فلها ثلاثة أحوال، إذا نظرنا إلى قيمة الشراء مائة ألف إذا نظرنا ضربنا العدد الموجود بالأسعار الموجودة عليها تصفّي مائتي ألف، وإذا قلنا من يسوم يشتري جميع؟ جاءت بمائة وعشرين فهل العبرة بالشراء أو بالبيع أو بما تستحقه الآن وقت التقييم.
طالب: قيمتها وقت التقييم يا شيخ.
هذا الأصل لكن هل المعتبر بمن يسوم؟ والغالب أن الأموال تكثر في مثل هذه الحالة قد لا تسام إلا بأقل من قيمة الشراء أو يجتهد ويسدد ويقارب واحتمال أن تصل إلى هذا الحد لأنه لا يطالَب بقيمة البيع النهائي الذي يمكن ما يدرى متى تباع.
طالب: ولا يضمن أن تبقى على..
نعم ولا يضمن أن تبقى الأسعار كما هي يمكن أن تزيد ويمكن أن تنقص فالعبرة بيوم التقويم وحينئذٍ إذا جاء من يقول إنها البيع مثلاً الحبة بعشرة والشراء بستة يعني المتوسط أن تكون بثمانية، لو قيل من يسوم الغالب أنها تأتي بمثل هذا والشارع الحكيم كما يلاحظ مصلحة الفقير وحينئذٍ لا ينظر إلى وقت الشراء أو ثمن الشراء فيتضرر الفقير ولا ينظر إلى قيمة البيع بالتقسيط أو بالتدريج لئلا يتضرر الغني فينظر إلى وسط بين ذلك، إذا كان هذا المحل يبيع جملة وهذا المحل يبيع بالتفريد ومحل ثالث يبيع أحيانًا بالجملة وأحيانًا بالتفريد فهذا يقوّم على الجملة وذاك يقوّم على التفريد وهذا ينظر إلى الغالب إذا حال عليها الحول وزكاتها ربع العشر، زكاة أقيامها وتزكَّى قِيَمُها ولا تزكى أعيانها، فمن كانت أمواله من البز أو من الأطعمة التي لا زكاة فيها زكاة الخارج من الأرض فإنه يُخرج ربع العشر من قيمته، شخص عنده مستودع فيه مواد غذائية هذا المستودع قيمته خمسمائة ألف زكاته اثنا عشر ونصف صحيح؟ قال أنا ليس عندي اثنا عشر ألفا ونصف أنا سأخرج أكياسا من الأرز ومن السكر ومن المواد الغذائية يجوز أو ما يجوز؟ العبرة بالقيمة فيزكي القيَم ولا يزكي الأعيان والذوات، من أهل العلم من يرى أنه إذا كان من مصلحة الفقير أن تدفع الزكاة من عين المال جاز له ذلك، إذا كانت مصلحة الفقير أن يُعطى ما يكفيه من الأطعمة ولو أُعطي من قِيَمها لفرّط فيها واشترى أشياء لا تنفعه، إذا كانت مصلحته أو كان شراؤه للمواد الغذائية يكلفه ومعلوم أنه إنما يعطى الزكاة ليشتري بها، يعطى الفقير الزكاة ليشتري بها ما تقوم به حاجته الأصلية فإذا كان توليه للشراء يشق عليه ويكلفه بعض أهل العلم يرى أنه لا مانع من أن يعطى من هذه الأموال والأكثر على أنها تزكى القِيمة ولا تزكى الأعيان "ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها وقيمتها دون المائتي درهم فلا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم ساوت مائتي درهم" شخص عنده محل فيه بضاعة بمائة وخمسين درهما، أو خمسة عشر دينارا، فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، تاجَر في بهذه البضاعة وبعد شهرين صار الموجود يساوي مائتي درهم ويساوي ثمانية عشر دينارًا يزكي أو ما يزكي؟ يزكي، لكن متى يبدأ الحول نعم عند بلوغ النصاب، أو ضارب في هذه التجارة واتّجر بها وبعد شهرين صارت تساوي عشرين دينارًا ومائة وخمسين درهما يزكي أو لا يزكي؟ يزكِّي لأن المنظور إليه بالنسبة للنقدين الأحظ للفقير "ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها وقيمتها دون المائتي درهم فلا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم ساوت مائتي درهم" وعرفنا فيما تقدم نصاب الذهب والفضة.
طالب: .............
نعم، ولا يملك غيرها لكن لو كان يملك هذه السِّلع التي تستحق مائة وعشرين درهما أو اثني عشر دينارا وعنده ثمانية دنانير أو عنده سلعة أخرى من جنس العروض ليس عنده سلعة أخرى، يعني عنده مائة وعشرون درهما وعنده ناقة مثلاً سائمة أو عنده خمسون صاعًا من الخارج من الأرض يضيف هذا إلى هذا؟ لا يُضَاف. لكن الذي يضاف بعضه إلى بعض العروض عروض التجارة والأقيام الأثمان؛ لأن مآل العروض إلى الأثمان "وتقوُّم السلع إذا حال الحول بما هو الأحظ للمساكين من عينٍ أو ورِق" يعني من ذهب أو فضة العَين الذهب بالدنانير تقوَّم أو بالورِق الذي هو الفضة بالدراهم الأحظ، مثل ما قلنا إذا كانت السلعة تقوَّم بمائتي درهم أو بمثانية عشر دينارا نقول تزكَّى نظرًا إلى أنها بلغت النصاب بالدراهم، وإذا قوِّمت بعشرين دينارًا أو مائة وثمانين درهما تُزكى؛ لأن الأحظ للفقير أن تزكى بالدنانير وكل واحد من الورِق والعين أصل برأسه.
طالب: .............
طيب وجب عليه عشرة آلاف ريـال زكاة محله التجاري وهو يعرف أسرة من أقاربه محتاجة إلى هذا المبلغ يكفيهم طول العام يقول لو أعطيتهم العشرة آلاف ما أخذت شهرا عندهم وكوني أشتري بها موادّ غذائية تكفيهم لمدة سنة لا شك أن هذا أنفع لهم لكن يبقى أمر هل هذه المواد هي نفس تجارته؟ يبيع قطع غيار سيارات هل يقال: أعطهم من تجارتك قطع غيار؟!
طالب: ماذا يصنعون بها؟!
هذا بالاتفاق لا يجزئ، أقول إذا كان عنده هذه العشرة آلاف وجبت عليه وعندهم من أقاربه صدقة وصلة وقال أنا أعرف أقاربي معرفة تامة لو أعطيتهم عشرة آلاف لم تبق عندهم ولا شهرا وكوني أشتري لهم مواد غذائية أصلية يحتاجونها خلال سنة وتكفيهم أضل، ومعروف أن حال كثير من الفقراء عدم الإحسان في تصريف الأموال، وذكرت لكم أكثر من مرة شخص مسافر لنزهة مع جمع من أقرانه وليس معه شيء فطلب القرض فأقرضه أحدهم خمسمائة ريـال على أساس أنه تكفيه حتى يرجع، مرت سيارة فيها تحف فاشترى تحفا بالخمسمائة ووضعها في السيارة وأثناء مرور السيارة فوق إحدى المطبات تكسرت يعني ما يحسنون التصرف في الأموال، فهل الأفضل أن يدفع العشرة آلاف وهل يجوز له أن يقسطها عليهم أقساطا شهرية كل شهر ألف، أو يشتري بها موادّ غذائية وهي غير تجارته لتكفيهم لمدة سنة ويلزمه أن يخرجها فورًا وليس بنائب عن الفقير ليقوم مقامه؟ لا بد من أن تملك الفقير ثم يستأذن في التوكيل فتنفق عليه إما أن يعطى كل شهر ألفا مثلاً، أو يشترى لهم بكل شهر ما يكفيهم أو طول السنة ما يكفيهم إذا كان لا يسرع إلى المواد الفساد أو تنتهي مدتها، طيّب كثير من الجهات يجمعون الزكوات ويضعون لها حسابات ويصرفون على أسر طول العام هؤلاء الذين يجمعون الزكوات نُوَّاب عن الأغنياء أو نواب عن الفقراء.
طالب: الظاهر أنهم عن الأغنياء يا شيخ.
إذا كانوا نوابا عن الأغنياء فلا يجوز لهم تأخير الزكاة، عليهم أن يبذلوها في وقتها وإذا كانوا نوابا عن الفقراء فإنهم يجوز لهم أن يقسطوها على هؤلاء الفقراء؛ لأن الغني يلزمه دفعها فورًا يعني يتجاوزون في اليوم واليومين والثلاثة لكن الفقير له أن يأخذ زكاة ما يكفيه سنة ويودعها في البنك ويسحب منها ما يكفيه، فإذا كان نائبا عن الغني لا بد أن يخرجها فورًا إلا إذا ملكها الفقير ثم طلب منه التوكيل هذا شيء آخر، وإذا كان نائبا عن الفقراء وهذا الذي يظهر في كثير من الأحوال أن هؤلاء ملاحظتهم لمصلحة الفقراء هم يشتغلون للفقراء فإنه حينئذٍ يجوز أن يقسطوها على الفقراء.
طالب: .............
هو يلزمه مثل الغني لا يجوز له أن يؤخرها يكون يوما أويومين معفو عنه أما أكثر من ذلك فلا.
طالب: .............
أين؟
طالب: .............
من نفس العين.
طالب: .............
الأصل الأثمان هم نظروا إلى مصلحة الفقير قد يكون الفقير إذا أُعطي أموالا يفرِّط فيها أو إذا احتاج أن يشتري بها، احتاج إلى أن يأخذ سيارة أجرة مثلا، وعمال يركبون وعمال يحمِّلون ويمين ويسار وتضيع هذه الزكاة
طالب: .............
لا، الزكاة إما أن تتعلق بعين المال أو بقيمته ولا ثالث، لكن الذي عنده قطع غيار يعطي من عين المال أو من قيمته إذا اشترى مواد غذائية.
طالب: .............
لا، إذا اشترى مواد غذائية.
طالب: .............
لا من هذا ولا من هذا صحيح أو لا؟ فلا هذا ولا هذا فيخرج عما قاله أهل العلم.
طالب: .............
في ماذا؟
طالب: .............
ضيعه يأثم والغني تبرأ ذمته، وإذا علم أن هذا يفرط بالأموال لا يعطيه إلا بقدر الوقت الحالي ويبحث عن غيره فلا يعطي شخصا يفرط بالأموال أو يستعملها فيما لا يرضي الله- جل وعلا- ولا يستعين بها على طاعته.
طالب: .............
لا، هي تمليك { ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ } التوبة: ٦٠ ملكها إياه ثم بعد ذلك توكل.
طالب: .............
نعم هذا بناء على أن في سبيل الله أعم من الغزاة المجاهدين وهذا قال به بعض أهل العلم، قالوا أنه أعم من أن يصرف في الجهاد، وعامة أهل العلم على أنه في الجهاد خاصة، ومنهم من يرى عموم اللفظ ويقول مادام في سبيل الله الحج في سبيل الله، الدعوة في سبيل الله، التحفيظ في سبيل الله، تعليم العلم في سبيل الله، وهكذا ومن ذلك المصالح العامة مثل حفر الآبار ومثل تمهيد الطرق ومثل مد الجسور وغير ذلك، لكن المرجح في هذا ما يقوله عامة أهل العلم أن المراد في هذا المصرف الجهاد في سبيل الله.
طالب: .............
ما يكفي الاستئذان لا بد من التمليك.
طالب: .............
نعم لكن أصل الفكرة من أين جاءت؟ هي لنفع الأغنياء وتوفير الوقت عليهم أو لنفع الفقراء؟
طالب: .............
بحسب نيته نعم الإيجار حاجة أصلية لكن الذي يدفعها الفقير تملك للفقير ويدفع الإيجار وإلا فالإيجار حاجة أصلية "وتقوّم السلع إذا حال عليها الحول بما هو أحض للمساكين من عين أو ورِق ولا يعتبر ما اشتريت به" كما تقدم "وإذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها فيستقبل بها بثمنها حولاً" شخص اشترى أرضا أو ملك أرضًا بهبة، اشترى أرضا ليقيم عليها سكنا أو مشروعا تجاريا أو ملكها بهبة أو بإرث أو ما أشبه ذلك وما نواها للتجارة من أول الأمر إذا ملكها بإرث ولو نواها بالتجارة عند القسمة؛ لأن الإرث ليس بفعله يفرقون بين سبب الملك، إن كان بفعله ونوى بها التجارة وجب اعتبار الحول من الشراء، وإذا كان لا يد له في وصول المال إليه كالإرث فإنه لا يزكيه إلا إذا باعه واستقبل بقيمته حولاً، إذا اشتراها لغير التجارة ليقيم عليها سكنا ثم بعد شهر من الشراء بدا له أن يبيعها تجارة هل تنقلب من كونها قِنية إلى كونها عرْضا أو لا؟
طالب: .............
من متى؟
طالب: .............
من نية التجارة جمهور أهل العلم على أنها لا تنقلب تستمر حتى يبيعها ويستقبل بها حولاً، ومن أهل العلم من يقول أنها تنقلب والأعمال بالنيات والأعمال بالنيات.
طالب: .............
هو لا شك أن الأحوط شيء والحكم وإلزام الناس شيء آخر، لكن عامة أهل العلم على أنها لا تنقلب؛ ولذا قال ثم إذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء قطع نية التجارة ثم نواها للتجارة يعني هذه أشد من المسألة التي تصورناها، الصورة الأولى نواها للقِنية فقط ما عنده نية تجارة ثم بعد مدة نواها للتجارة هذا نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة ثم نواها.. اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة يعني انقطعت النية فترة ولو يسيرة ينقطع البناء على ما تقدم ولو مدة يسيرة، اشتراها للتجارة من الآن يبدأ الحول من العقد لكنه بعد شهر قال والله أعمرها وأسكن الحي طيب ثم بعد الشهر الثاني رجع عن هذه النية وقال نبيع، على كلامه لا زكاة فيها؛ لأنه نوى وقطع النية إن قطع هذه النية لم تصر للتجارة.
طالب: .............
نعم، إذا اشترى أرضًا طلبًا لارتفاع الثمن ليبيعها، المقصود أن في نيته البيع من العقد فهي للتجارة هذه التجارة.
طالب: أحسن الله إليك إذا كسدت لا يجد لها مشتري.
إذا كسدت على رأي مالك مثل الاحتكار لا يزكيها إلا إذا باعها، وعلى رأي الجمهور مادام معدها للتجارة ولو كسدت سنين هي للتجارة.
طالب: .............
على ماذا؟
طالب: .............
قطع النية عادة القول الثاني وهو أنه متى نواها للتجارة يبدأ القول من نيته هذا قول معروف عند أهل العلم ومعتبر لكن الجمهور على خلافه.
طالب: .............
هم نظروا إلى أصل الشراء هذه السلعة اشتريت بنية التجارة أو بنية القنية؟ اشتراها بنية القنية ثم نواها للتجارة لم تصر لها عند الجمهور، بعضهم يذكر أن عامة أهل العلم على هذا مثل ما لو ملكها بإرث ولما قيل له هذا نصيبك من العقار قال خلاص من يسوم نواها للتجارة عندهم لا يصير للتجارة مثل هذا.
طالب: .............
طيّب «إنما الأعمال بالنيات» هل يؤثر في السوم النية أو ما يؤثر؟ سوم بهيمة الأنعام سائمة نواها للتجارة أو العكس تؤثر أو ما تؤثر؟ قالوا ما تؤثر النية في هذا سائمة خلاص.
طالب: .............
أين؟ في ماذا؟ عنده أربعون من الغنم سائمة ثم بعد ذلك في أثناء الحول نواها للتجارة في هذه الحالة عند أهل العلم يرون الأحظ للمساكين لكن هنا ما رأوا ذلك قالوا العبرة بوقت العقد نواها تجارة أو قنية؟ فإن نواها للتجارة بعد ذلك لم تصر لها، ولا شك أن القول الثاني له يعني وجهه وله دليله ولا شك أنه بالنسبة للمساكين هو الأحظ لكن يبقى أن بعضهم ينقل اتفاق الأئمة الأربعة عليه وأتباعهم، وهذا لا شك أنه يورث هيبة للقول، يقول ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها فيستقبل بثمنها حولاً.
طالب: أحسن الله إليك ألا يكون سبب ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم وجوب الزكاة فيما تردد في نيته هو تردد النية أنها غير مستقرة نواها للتجارة ثم للقنية ثم للتجارة.
لكنه في المرحلة الثالثة استقر على التجارة وقطع التردد يقول لم تصر لها ولو قطع التردد قال رحمه الله بعد ذلك "وإذا كان في ملكه منصب" قد مر بنا.
الطالب: منصب عندك يا شيخ؟
منصب نعم وهو والنصاب بمعنى واحد وتقدم بيانه منصب المراد به النصاب "فاتجر فيه أدى زكاة الأصل مع النماء إذا حال الحول" بدأ التجارة في شهر محرم من هذا العام بمائة ألف لما حال الحول في محرم نظر في تجارته فإذا قيمتها مائة وخمسون ألفًا "أدّى زكاة الأصل مع النماء إذا حال الحول" نعم المقرر عند أهل العلم أن ربح التجارة ونتاج السائمة حوله حول الأصل، بدأ الماشية بأربعين رأسا من الغنم فلما حال عليها الحول هذه ما يتصور أنها تصير مئة وعشرين، ما يتصور أنها تنتج ثلاثة أضعاف.
طالب: .............
نعم، لا نريد زكاة الأموال الثانية، الدراهم سهلة نريد مثالا على نتاج السائمة، ضربنا مثالا على ربح التجارة، نعم إذا بدأ التجارة بمائة ألف ثم حال الحول وإذا بها مائة وعشرين أو مائة وخمسين أو ثلاثمائة ألف يزكي ما حال عليه الحول بالمبلغ الذي وُجد عن رأس الحول ولو كان بعض الربح له أيام، يعني بدأ التجارة في محرم بمائة ألف استمر إلى رمضان وهي مائة ألف في شوال ربح عشرة آلاف وفي ذي الحجة ربح مائة ألف بقي أياما ويتم الحول الآن كم صار عنده؟ مائتان وعشرة، يزكي مائتي ألف وعشرة آلاف؛ لأن ربح التجارة حكمه حكم الأصل، ومثله نتاج السائمة إذا حال الحول وعنده من بدايته نصاب ثم لما حال الحول وجدت هذه السائمة نتجت ما يجعل الواجب أكثر مما بدء به من الواجب فيما بدء به فنتاج السائمة حوله حول أصله، الآن في مذهب مالك يفرق بين المال الذي يدار ويقلَّب في وجوه التجارة وبين المال الذي يحتكر ينتظر به الربح الأكثر، فالذي يدار فيه الزكاة والذي لا يدار لا زكاة فيه حتى يباع، يمكن أن يفرق بين الاحتكار الممنوع المحرم وبين الاحتكار المباح أو لا؟ إذا كان الناس بحاجة ماسة إلى هذه السلعة، وجاء في الاحتكار ما جاء فيه من الوعيد هل يعفى من الزكاة؟ يعان على جنايته أقصد عند المالكية في مذهبهم حينما يفرقون بين المال الذي يدار والذي لا يدار هل يقال إنه يعفى من الزكاة ليعان على هذا المحرم الذي ارتكبه؟ لا، لا يمكن وهذا مما يضعف قول المالكية.
طالب: أحسن الله إليك إذا كان شيء من نشاط هذا الشخص غير مشروع في أسهم غير مشروعة أو شيء واختلط بالمال.
نعم إذا كان يزاول تجارات مباحة ومحرمة هل تؤخذ الزكاة من جميع المال بما فيه النشاط المحرم على ما يقولون أو يكتفى بالمباح فيقال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا؟ وأما بالنسبة للمحرم فإنه يلزمه التخلص منه، لا يكفي أن يؤخذ منه ربع العشر إنما يتخلص منه أو يقال يزكي الأصل؟ هو دخل في هذه التجارة المحرمة بمائة ألف لما حال عليها الحول صارت مائتي ألف نقول يزكي الأصل الذي هو مائة ألف وأما الربح المحرم يجب عليه أن يتخلص منه ولا يكفي أن يزكيه، أو نقول أن هذا المال اختلط من غير تمييز فكله خبيث؟ الاختلاط على حسب نسبته هو محرم على كل حال، لكن إذا كان هذا الاختلاط شيئا يسيرا هل يؤثر في الزكاة أو لا يؤثر؟ وهل يتصدق منه ويهدى منه هذا محل الإشكال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا والجسد الذي ينبت على السحت معروف مآله.
طالب: .............
لكن هل هو متميز؟ له حساب للحلال وحساب للحرام غير متميز، اختلط وأثر رديئه على طيبه لا بد أن يميز الطيب من الخبيث ويتخلص منه.
طالب: .............
لا بد، لا يمكن أن يتخلص لكن إذا كان شيئا يسيرا، فرق بين أن يدخل عليه شيء يسير من غير قصد وبين أن يدخل عليه شيء مقصود، المقصود ما يعفيه أبدا ولا يكفيه أن يقال يتخلص منه لتبرأ ذمته لا، ما يقول أنا أرابي والنسبة يسيرة خمسة بالمائة وإذا حال علينا الحول نتخلص من خمسمائة لا يكفي.
طالب: .............
تؤخذ من الزكاة بقدر الطيب لكن أمواله كل تعاملاته محرمة.
طالب: .............
يفرق بينه وبينه والحكم للغالب يعني.
طالب: .............
ما به؟
طالب: .............
مصلحة الزكاة أو غير مصلحة الزكاة لا فرق الآخذ عمومًا، لكن عليه خلاص نفسه، عليه أن يتحرى لنفسه «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» ولو قرأت شرح الحافظ ابن رجب لهذا الحديث وجدت أن كثيرا مما يزاوله الناس حتى في وجوه القرب فيها ما فيها يقول إذا بنى مسجدًا- وسبقه ابن الجوزي- وكتب اسمه عليه فهذا نصيبه ولا أجر له.
طالب: .............
كل يزكي على تمام حوله اختلطت يتفقون على وقت يكون فيه شيء من التقديم وليس فيه شيء من التأخير.
طالب: .............
العروض حولها واحد إذا بلغت لكن يقول مثلاً عرفنا أن نتاج التجارة أو ربح التجارة لها حكم الأصل فهذه تجارة في أخشاب، وهذه تجارة في مواد غذائية، وهذه تجارة في كذا، هل نقول أن حول الجميع يجب أن يكون من حول الأخشاب الذي هو الأول، الأموال متميزة لا أثر لتجارة المواد الغذائية في الأخشاب ولا عكس، وليست هذه من نماء تلك، فكل مال له حوله.
طالب: .............
لكن عموم الأدلة ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ البقرة: ٢٦٧ وهذا من الطيبات.
طالب: .............
موجودة في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وأمر بها عمر بسند صحيح وأمر بها غيره من الصحابة وحتى أنهم قالوا إن هذا مثل الإجماع.
طالب: .............
صار حكمها حكم المال صارت كنزا.
طالب: إذا لم ينو بها شيئا معينا يا شيخ إنما فقط قال لتحفظ...
هذا ما يمكن..
طالب: لتحفظ المال فقط.
تحفظ المال صار لها حكم المال كأنه أودع المال في البنك.
طالب: .............
متردد المتردد ما عليه شيء حتى يغلب على ظنه شيء.
طالب: .............
ليس فيها شيء حتى يبيعها لأنه قطع هذه النية.
طالب: .............
خلاص ما تصير له.
طالب: .............
يستبدل يقال له ليست هذه للتجارة، ما يسمونها تجارة.
طالب: .............
هو إذا نواه للتجارة قد يقول قائل أن أصله للقنية ثم نواه للتجارة ما يصير لها على مذهب الجمهور حتى يبيعها ويستقبل بقيمتها حولا، ما عليه شيء.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد...
طالب: .............
نعم يزكي كل سنة إذا كان نواها للتجارة.
طالب: .............
على الذي تساوى في وقت وجوب الزكاة.
"
أشار إلى اختلاط الحفظ فإن كان من النوع الذي يختلط عليه الحفظ إذا حفظ أكثر من نظم فيقتصر على واحد وليكن الأجمع.
على كل حال الجهود مبذولة والحبل ممدود بين أهل العلم وبين أهل القرار من الولاة، والمسألة مسألة تسديد ومقاربة وأبشركم أن الجهود ولله الحمد مبذولة وإن كان المأمول أكثر، ودور طالب العلم هو الاتصال بأهل العلم ولا يتصرف من تلقاء نفسه.
يقول هذا ما جمع بالألف والتاء.
وأظنه مر في درس القرطبي..
طالب: .............
ماذا قلنا؟
طالب: .............
نعم يمكن..
يقول بنات مما جمع بالألف والتاء ويعرب إعرابه.
أولاً البنت التاء أصلية فيها وليست مزيدة مع الألف، وجمع المؤنث يأخذ الحكم فيما إذا جمع بألف وتاء مزيدتين هذا المعروف عند أهل اللغة وأهل العربية، يقول السيوطي في همع الهوامع الباب الأول: ما جمع بالألف والتاء ويقال في ابنة وبنت بنات بحذف التاء الأصلية وكان القياس بنتات؛ ولأن هذه التاء قد غيرت لأجلها الكلمة وسكن ما قبلها فأشبهت تاء ملكوت في الزيادة وفي أخت أخوت بحذف التاء ورد المحذوف، وكان القياس أختات لما ذكر، وقال في النحو الوافي وهناك لغة أخرى تنصبه بالفتحة إن كان مفرده محذوف اللام ولم تُرد هذه اللام عند الجمع مثل سمعت لغات العرب وأكرمت بناتهم؛ لأن المفرد فيها لغة وبنت وأصلها لغوٌ وبنوٌ أو بِنَوٌ بِنْوٌ يعني بِنْت حذفت الواو فيهما وترجع في الجمع، فإن رُدت اللام في الجمع مثل سنوات وسنهات في جمع سنة وجب نصبه بالكسرة؛ لأنه ملحق إلا عند الكوفيين فإنهم يجيزون نصبه بالفتحة مطلقًا، ومن النحاة من يعتبر كلمة بنات جمع تكسير وحجته أن مفردها بنت وقد دخله التغيير عند الجمع وهذا شأن المفرد عند جمعه تكسيرًا لا جمعًا مؤنثًا سالمًا، والأكثرية اعتبروه جمعا مؤنثا راجع التصريح على التوضيح وفي التعليق على أوضح المسالك ليوسف الشيخ البقاعي يقول وحُكي أو وحَكى أحمد بن يحيى ثعلب أن من العرب من ينصبه بالفتحة الظاهرة نحو سمعت لغاتهم ونحو رأيت بناتك ووافقه على ذلك الكسائي ثم يأتي مثل هذا المثال رأيت بناتك لأجل ألاَّ يستدل به من يقول بالكشف أو بالاختلاط أو شيء يتشبثون بأدنى شيء، يقول ونحو رأيت بناتك ووافقه على ذلك الكسائي وابن سيده ورووا على هذه اللغة قول أبي ذؤيب الهذلي:
فلما جلاها بالأيام تحيزت
بتاتا؟!..................
أو بناتا؟! بناتا..
طالب: .............
ثباتا؟ أنت كتبت هذا؟
طالب: .............
أين الشاهد؟
طالب: .............
ثبة مثل عدة ومثل عزة ثبين وعزين.
طالب: .............
تحيزت ثباتًا أو بناتًا عليها ذلها واكتئابها؟
طالب: .............
تحيزت ثباتًا على كل حال..
.......................
ثباتًا عليها ذلها واكتئابها
ثبة وعدة وعزة وعزين وثُبين لكن نتأكد من البيت.
إن كان جمعوها من زكوات فلا بد من التمليك لهؤلاء الورثة وإذا ملكوها وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، وإن كان لمجرد تبرعات منهم أو من غيرهم ورصدوها للنفقة على هؤلاء فإنه لا يعرف لها مالك ومن شرط الزكاة استقرار الملك، هناك فرق بين هذا وهذا، إن كانوا جمعوها زكوات فلا بد من تمليك هؤلاء الورثة إذا كانوا يستحقونها باسم الفقر: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) التوبة: ٦٠ فهي تمليك فإذا ملكوها وحال على عليها أو على بعضها الحول فلا بد من الزكاة، وإن كانوا جمعوها تبرعًا ورصدوها للنفقة على هؤلاء من غير تمليك لهم فهي خرجت من ذممهم وأموالهم فلا يجوز الرجوع فيها إلا باعتبار أنها لم تقبض فهي لا مالك لها حينئذٍ فلا زكاة فيها
طالب: أحسن الله إليك من لازم التمليك التقبيض؟
لكن هو ليس تمليكًا.
طالب: لا، قصدي يلزم من التمليك أن يقبضوهم إياها؟
والله إذا ما عرفوا أنها ملك لهم..
طالب: إذا كانت زكوات وقلنا لا بد أن يملكوهم إياها هل لا بد أن يقبضوهم إياها؟
مقتضى التمليك القبض وإن أخذوها منهم استردوها أو استشاروهم في أن تكون عندهم للصرف عليهم لا بأس لكن يختلف الأمر فيما إذا كانت زكاة لا بد من التمليك وتجب حينئذٍ الزكاة عليها أو على ما بقي منها إذا حال عليه الحول.
يعني الإشكال الذي عنده حافظة قوية تسعفه للتمييز بين هذه المنظومات عند الحاجة هذا يحفظ كل ما يقدر عليه ولو حفظ الثلاثة والأربعة ويزيد، لكن الذي ليست عنده حافظة يستطيع أن يحفظ متنا ويحفظ ثانيًا ثم إذا أراد بيتا من هذا المتن هجم عليه من المتن الثاني ولا يستطيع أن يميز بينها هذا لا يشوش على نفسه لأنه بالتجربة وُجد وأنا أتكلم عن نفسي يعني أحيانًا أحتاج إلى بيت من الألفية ثم يهجم علي من الصنعاني أو من البيقونية ثم أحاول أن أستذكر أو أميز بين هذا وهذا قد لا أستطيع فالذي حافظته تتشوش بحفظ أكثر من نظم في فن واحد يقتصر على على أجمع هذه المتون ونصيحتي لمثل هذا أنه إذا درس البيقونية ثم درس النخبة دراسة النثر ثم درس اختصار علوم الحديث لابن كثير أن يطلع للألفية مباشرة؛ لأنه مؤهل ولا يلزم أن يحفظ جميع الألفية يعني لو حفظ نصفها علوم الحديث في الثلث الأول والباقي تحسينات، نعم قد يأتي في ثنايا الأبواب المتأخرة بعض البحوث المهمة لطالب الحديث يحرص عليها لكن يبقى أن الألفية لا يعدلها شيء.