مادام أن والده توفي منذ أربعة وعشرين يومًا؛ فعليها أن تُكمل العدَّة قبل أن تذهب لتأدية العمرة، وعدَّتها هي عدَّة المُتوفى عنها: أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا إذا لم تكن حاملًا، فإن كانت حاملًا فعدَّتها تنتهي بوضع الحمل.
ومادام أنها لم يسبق لها الذهاب للعمرة؛ فعليها أن تعتمر عن نفسها أولًا، فتُحرم من ميقات بلدها، ثم تدخل إلى مكة فتطوف، وتسعى، وتُقصِّر، وبهذا تكون انتهتْ عمرتها، ثم تُحرم من أدنى الحِلِّ عن زوجها، ولا يلزم أن ترجع إلى الجزائر، ولا يلزم أن ترجع إلى الميقات الذي مرَّتْ به، وإنما تُحرم من أدنى الحِلِّ، وتنوي العمرة عن زوجها المُتوفى، ثم تفعل مثل ما فعلتْ في عمرتها عن نفسها؛ تطوف، وتسعى، وتُقصِّر، وبهذا تكون اعتمرتْ عن نفسها، وعن زوجها.
يقول: (وهل يُشترط وجود مَحرم معها؟)، نعم يُشترط، فمن شروط وجوب الحج بالنسبة للمرأة؛ شرط سادس تزيد به على الرجال، وهو جود المَحرم، وهو زوجها أو مَن تحرم عليه على التأبيد.