الغُسل الكامل إذا كان عن جنابة هو أن يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثًا، ثم يفيضه على سائر بدنه، وإن بدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر كان أولى، لكن إذا أفاض الماء على رأسه ثم أفاضه على سائر بدنه هذا هو الغسل الكامل، فيبدأ بالوضوء يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثًا، ثم يفيضه على سائر جسده، وأما إذا عمم الجسد بالماء من غير أن يأتي بالصورة التي سبق ذكرها فإن هذا يسمونه الغسل المجزئ.
والسائل يقول: (وهل صب الماء على كامل الجسد يكفي؟).
نعم هذا يجزئ، لكن إذا بدأ بما ذكرنا غسل كفيه وغسل فرجه وما لوثه إن كان عن جماع، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم على سائر بدنه، هذا هو الغسل الذي جاء عنه -عليه الصلاة والسلام-، وينوي بذلك رفع الحدث إذا كان عليه حدث، وإن كان غسلاً مسنوناً نوى به التقرب إلى الله -جل وعلا- بهذا الغسل وإن لم يكن عليه حدث، مثل غسل الجمعة عند عامة أهل العلم.
وإذا تيسر له أن يغمس نفسه في بحر أو في بركة أو شيء من هذا القبيل فإن هذا يكفيه وهو الغسل المجزئ، فالغمس مثل تعميمه بالماء.