دفع كفارة اليمين لمن تعيل أيتامًا

Question
علي كفارة يمين، هل لي أن أدفع هذه الكفارة لبنت أختي التي تُربي أيتامًا؟
Answer

نعم لك أن تدفع هذه الكفارة لبنت أختك إن كانت مع أيتامها يبلغون العشرة كما في قوله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: ٨٩ ]، وهذه من المساكين هي وأيتامها إذا لم يكن لديها ما يكفيها من النفقة، فيجوز دفعها إليها ولا مانع من ذلك.