Question
هل تغطية الرأس بالنسبة للإمام في الصلاة واجبة أم سنة؟
Answer
أولًا: المقرر عند أهل العلم أن عورة الرجل الواجب سترها، بل المشترط سترها من السرة إلى الركبة، وجاء الأمر بستر المنكب «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» [أحمد:9980]، وفي رواية «على عاتقيه» [البخاري: 359]، فالرأس خارج عن السترة التي هي شرط لصحة الصلاة، لكن لا شك أن تغطية الرأس أكمل، وقد جاء الأمر بأخذ الزينة للصلاة {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، أي عند كل صلاة، لا شك أن هذا أفضل وأكمل.