Question
هل يجوز أن أعتمر عن والدي ووالدتي حيث إنهما طاعنان في السن ولا يتحملان المشي الطويل، إذ إن الوالد عنده تعب شديد؟
Answer
إذا ثبت أن الوالد لا يستطيع الحج أو الوالدة فقد سُئل النبي -عليه الصلاة والسلام-: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركتْ أبي شيخًا كبيرًا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم» [البخاري: 1513]، وفي رواية: «حج عن أبيك واعتمر» [الترمذي: 930]، فإذا كان الوالد لا يستطيع الحج يحج عنه ابنه ويجزئ ذلك -إن شاء الله تعالى-، وكذلك الوالدة، قد جاء السؤال عن الوالد، وجاء السؤال عن الوالدة، وجاء السؤال من ذكر، وجاء السؤال من أنثى، مما يدل على جواز نيابة الذكر عن الأنثى والعكس.