أولًا: تسمية مثل هذه المعاملة بالقرض خطأ، فالقرض ليس فيه فوائد، وإنما هو قضاء حاجة طلبًا للثواب من الله -جل وعلا-، يقرضه مبلغًا معيّنًا ويسترد نفس المبلغ بلا زيادة.
هذا يسمى دينًا، فإذا باع عليه البنك سلعة يملكها ملكًا مستقرًّا من غير أن يتفق معه على شيء بحيث يستطيع الزبون طالب الدين أن يترك المعاملة هذه من غير إلزام بشيء، ثم باع عليه البنك أو الجهة المراد الاستدانة منها هذه السلعة بمبلغ أكثر مما تستحقه -كما في سؤال السائل، قيمة السلعة خمسة وثمانون ألف ريال، وزاد عليه عشرة آلاف فصارت قيمتها خمسة وتسعين ألفًا في مقابل الأجل- فلا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى-، فإن كان مبتغي الدين يريد هذه السلعة بعينها؛ لاستعمالها فجوازها محل إجماع بين أهل العلم، وهذا هو الدين المنصوص عليه في قوله جل وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢]، وإن كان مريد الدين يريد أن يشتري السلعة؛ ليبيعها ويستفيد من ثمنها فهذه هي مسألة التورق التي أجازها جماهير أهل العلم بشروطها، والله أعلم.