إذا كان الذي اشتراه هو البنك وملكه من دون إبرام أي عقد أو أي التزام بينه وبين السائلة، ثم باعه عليها بالسعر الذي يريده في مقابل الأجل فلا مانع من ذلك، أما إذا كانت هي التي اشترت البيت من البائع والبنك أعطاه ثمانمائة وخمسين ألفًا، فهذا هو عين الربا؛ لأنه دفع ثمانمائة وخمسين ألف في مقابل مليون ومائتي ألف، ففرقٌ بين أن تشتريه هي والبنك يسدد، هذا الربا، وبين أن يشتريه البنك ويملكه ثم يبيعه عليها، هذا لا شيء فيه، وهو الدين الذي جاء التصريح به في كتاب الله.
فلا تلتزم للبنك بشيء قبل أن يملكه البنك ملكًا تامًّا مستقرًّا، وإذا حددت البيت هي برغبتها فاشتراه البنك وتملكه وكان لها أن تترك العقد بعد أن اشتراه ولا يلزمها بشيء فلا مانع -إن شاء الله-.
وما يسمونه بالمصاريف الإدارية في مثل هذه المعاملة قبل البدء فيها هو نوع إلزام، لكن للبنك أن يضيف هذه الأتعاب على القيمة إذا كان يقوم مع المكاتب بدراسة الجدوى وما أشبه ذلك وكلفتهم هذه الدراسة مبلغًا معينًا فيضيفها إلى قيمة البيت، أما إذا كانت من تلقاء أنفسهم ويفرضون عليها هذه المصاريف قبل إبرام العقد فهذا نوع إلزام، فلا يجوز.