Question
نذرت إذا انتقلت إلى البيت الجديد أن أصوم سبعة أيام لله من أول ليلة أنتقل فيها إلى ذلك البيت الجديد، لكن في نفس الليلة أتتني الدورة الشهرية، وأريد أن أستفتي في هذا النذر كيف أفعل به؟
Answer
الأصل أن تصوم من أول ليلة لكنها ممنوعة شرعًا من الصيام وقت نزول العادة، فتكون أول ليلة بالنسبة لها إذا طهرت، وتكون هذه المدة مستثناة شرعًا، فمجرد ما تطهر تبدأ بالصيام من أول ليلة بعد الطهارة.