الحاج حجًا مفردًا إذا أنشأ من مكة فإنه يحرم من مكة، والأولى أن يحرم يوم التروية، ويخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر الرباعية ركعتين كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإذا صلى الصبح وطلعت الشمس دفع إلى عرفة، ويُحرم من مكة ولا يلزمه أن يخرج للحل، بخلاف ما لو أراد المكي العمرة من مكة فإنه يلزمه أن يخرج إلى الحل، وأما بالحج فإنه لا يلزمه ذلك؛ لأنه سوف يجمع بين الحل والحرم في خروجه إلى عرفة، فهي من الحل وبقية المشاعر من الحرم، وإذا أراد أن يعتمر من مكة فإن عليه أن يخرج إلى الحل ولا يحرم من مكة؛ لأن بقية أركان العمرة كلها داخل الحرم، ومع هذا لو أحرم من مكة مستدلًا بقوله -عليه الصلاة والسلام- «حتى أهل مكة من مكة» [البخاري: 1524]، فقد قال به بعض العلماء؛ لعموم الحديث، لكن الصواب أن العمرة إنما يحرم بها من الحل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنه- أن يُعمر عائشة -رضي الله عنها- من التنعيم وانتظرها -عليه الصلاة والسلام- ومعه أصحابه، ولو لم يكن ذلك واجبًا لما أمرها بذلك ولما شق على الناس بانتظارها، بل تركها تحرم من مكانها وتؤدي العمرة ولا يتنظرون هذا الانتظار حتى تخرج إلى التنعيم وتحرم من خارج مكة وتعود، ففي هذا مشقة، ولولا أنه واجب لما أمر بذلك -عليه الصلاة والسلام-، أما بالنسبة للحج فإن المكي يُحرم من مكة «حتى أهل مكة من مكة»، وهذا منطبق على الحاج.
أما الأركان:
- فالركن الأول: نية الدخول في النسك.
- والركن الثاني: الوقوف بعرفة.
- والثالث: طواف الإفاضة.
- والرابع: السعي.
هذه أركان الحج الأربعة؛ لأن السائل يسأل عن أركان الحج للمفرد، وهي أركان الحج لغيره؛ لأن أركان الحج أربعة، ويختلف المفرد عن المتمتع؛ لأن المتمتع يأتي بعمرة في أشهر الحج قبل حجه ثم يحج من عامه هذا، وبالنسبة للقارن لا يختلف حجه في الصورة عن حج المفرد إلا أنه يلزمه دم وكذلك المتمتع.
والإحرام قد يفهمه بعض الناس أنه مجرد التلبية أو لبس لباس الإحرام والتجرد من المخيط، هذا لا يكفي في الدخول في النسك، وهذا ليس هو الركن، بل الركن نية الدخول في النسك.