هذا الذي اتفق مع أخيه بأن يوفر له سيارة ينقل بها البضائع، واتفق معه على قدر محدد معلوم من الربح، إن كان هذا المبلغ المحدد على سبيل الأجرة للسيارة يعني يؤجره السيارة بمبلغ كذا في الشهر فلا بأس، وإن كان على سبيل الشركة، فليس لهم ذلك؛ لأن الشركاء يشتركون في الغنم والغرم، كأن يكون الربح بينهما بنسبة معينة، فإذا حدد له مبلغَ ألف ريال مثلاً في الشهر أو ألفين فإن كان أجرةً للسيارة فالأجرة معلومة والعمل معلوم والسيارة معروفة فلا بأس، لكن إذا كان على سبيل الشركة ويقول: تعطيني من أرباحك مبلغ ألف أو ألفين أو ثلاثة، فلا يجوز؛ لأنه يمكن ألّا يربح في شهر من الأشهر فيتضرر، لكن إذا قال: لي نسبة من الربح معينة كخمسين بالمائة أو ستين بالمائة أو أكثر أو أقل، فلا مانع مثل الشركات الأخرى، وحينئذٍ إذا اتفق معه على نسبة معينة من الربح ففي حال أنه لم يربح شيئًا فإن صاحب السيارة لا يطالبه بشيء، وإذا ربح مبلغًا قل أو كثر استحق صاحب السيارة نسبته، واستحق العامل ببدنه نسبته.
Question
قامت شراكة بيني وبين أخي، وهي: أن أوفر له سيارة ينقل بها البضائع بين المدن على أن يكون لي من الأرباح الشهرية مبلغ وقدره كذا، فهل في عملي هذا محذور؟
Answer